﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بعد حديثنا درسنا اليومي

2
00:00:17.250 --> 00:00:37.050
توضيح الاحكام على بلوغ المرام حديث الاربعين   حديث ابي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا

3
00:00:37.050 --> 00:00:52.900
لوالدينا ولجميع المسلمين. امين وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ما من اثر الوضوء

4
00:00:53.100 --> 00:01:16.050
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم   مفردات الحديث قال الشارع رحمه الله مفردات الحديث امتي الامة الجماعة من الناس تجمعهم صفات موروثة او مصالح واحدة او يجمعهم

5
00:01:16.150 --> 00:01:37.500
دين واحد والمراد هنا امة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعون بهديه مصطلح العلماء على تسميته امة الاجابة بان الشريعة جاءت بتسمية الامة امة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها نوعان

6
00:01:37.600 --> 00:01:52.300
امة دعوة وامة اجابة. امة الدعوة اي من بعث صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى هذا الدين وهي الثقلان من الانس والجن كلهم من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو امته

7
00:01:52.350 --> 00:02:11.550
الدعوة يسألون عن اتباعه يوم القيامة والثاني امة الاجابة امة الاجابة هم اتباعه صلى الله عليه وسلم الذين اجابوه هؤلاء الذين جاء في وصفهم هذا الحديث لانهم هم الذين اجابوه فتوضأوا

8
00:02:12.250 --> 00:02:31.800
يوم القيامة يوم بعث الله الخلائق للحساب والجزاء. سمي بذلك لقيام الناس فيه من قبورهم او لاقامة عبد الله بينهم او لقيام الاشهاد كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين

9
00:02:32.400 --> 00:02:58.750
بضم الغين وتجديد الراء. جمع اغر اي ذو غرة. والغرة اصلها لمعة بيظاء في جبهة الفرس  اطلقت على نور وجوه هذه الامة المحمدية. وغرا حال من ظمير يأتون   محجلين جمع محجل بتشديد الجيم المفتوحة

10
00:02:59.150 --> 00:03:28.600
من التعجيل وهو بياض في قوائم الفرس كلها. والمراد نور هذه الاعضاء يوم القيامة من اذى الوضوء علة للغرة والتحجيل المذكورين. مذكورين. احسنت. والتحجيل المذكورين  اثر جمعه اثار والاثر العلامة على الشيء وبقية. انا عندي زيادة والراجح ان الوضوء خاص بهذه الامة فتكون غرة سيمة

11
00:03:28.600 --> 00:03:46.950
جعلها الله خاصة لها من اثره ما جاء في مسلم مرفوعا سيما ليست لاحد غيركم المحذوف عندك؟ اي نعم على كل هذا ترجيح المصنف تبع فيه شيخ الاسلام ابن تيمية لكن جاء في احاديث اخرى

12
00:03:47.350 --> 00:04:13.050
هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي لكن الخصائص هذه الامة المبالغة في الغرة والتهجير هم الذين تمسكوا وبقوا على على فعل الوضوء والصلاة ان من قبلنا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات والسنة سوف يلقون غيا

13
00:04:13.400 --> 00:04:47.150
من خلفهم قال فمن بعدهم خلف اضاعوا الصلاة بقيت هذه الامة متماسكة بها. نعم   الوضوء بضم الواو مصدر هو الفعل  مشتق من الوضاءة هي الحسن تقول وضوء الرجل وضوء الرجل وضوء الرجل. نعم. وضوءان. وضوءان. وضوء الرجل صار وضيئا

14
00:04:47.600 --> 00:05:16.950
واما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به هذا وهذا هو اشهر قولي اهل اللغة في ذلك  منهم من عكس هذا المشهور  ما يؤخذ من الحديث فضيلة الوضوء وانه سبب قوي لحصول السعادة الابدية. هم. يعني يبقى معي الى يوم القيامة نورا

15
00:05:17.400 --> 00:05:43.050
ثانيا ان اثر الوضوء على الاعضاء سبب لنورها. ففي الوجه لمعة بيضاء مشرقة. وفي اليدين والرجلين نور مضيء ثالثا ان هذه ميزة خاصة وامارة فارقة لامة محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الامة الممتثلة

16
00:05:43.050 --> 00:06:07.650
والقائمة بطاعة الله تعالى رابعا راجح ان الوضوء من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في الامم السابقة ذلك ان الله تعالى جعل الغرة في وجوههم والتحجير في ايديهم واقدامهم سمة خاصة لهم من اثر الوضوء. لما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

17
00:06:07.650 --> 00:06:25.350
ام سيما ليست لاحد من الامم تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء. ولو كان غيرهم يتوضأ لصار لهم مثل مال محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام الوضوء من خصائص هذه الامة

18
00:06:25.450 --> 00:06:51.900
كما جاءت به الاحاديث الصحيحة. اما ما رواه ابن ماجة فلا يحتج به وليس له عند اهل يعني حديث هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي   وليس وليس له عند اهل الكتاب خبر عن احد من الانبياء انه يتوضأ وضوء المسلمين

19
00:06:52.900 --> 00:07:19.150
في الحديث الذي في البخاري عن ابراهيم قام وتوضأ صلى ركعتين ودعا الله الجبار اخذ سارة في هذا صحيح انه كان يتوضأون الانبياء لكن هذه خصيصة لهذه الامة السقي بها

20
00:07:19.400 --> 00:07:48.350
اسباغها الوضوء لا ينقصون منه  خامسا ان طاعة الله تعالى سبب للفلاح والنجاح والفوز. فكل عبادة الله تعالى لها جزاء يناسبها هنا مناسبة لما فغسلوا هذه الاعضاء بالوضوء وتطهروا ونظفوها نورها الله لهم

21
00:07:48.700 --> 00:08:04.800
يوم القيامة  سادسا اثبات المعادي والجزاء فيه. وهو مما علم من الدين بضرورة. فان الايمان بالبعث هو من اركان الايمان ستة. فلا يصح اسلام احد الا بالبعث والجزاء بعد الموت

22
00:08:05.250 --> 00:08:24.800
سابعا البعث يكون للارواح والاجساد كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. هم. لان هذا الحديث ذكر فيه صفة الاعضاء

23
00:08:25.400 --> 00:08:52.200
انها منورة من اثار الوضوء غرا محجلين فدل ذلك على انها تبعث الاجساد وهذا معلوم من الدين بالضرورة ما خالف في الباطنية ثامنا قوله صلى الله عليه وسلم من امتي الامة قسمان. امة دعوة وامة اجابة. فكل وصف انيط بامة محمد صلى الله عليه

24
00:08:52.200 --> 00:09:10.600
وسلم. فالمراد به امة الاجابة. وما عدا ذلك فهم امة الدعوة خلاف العلماء ذهب ابو حنيفة والشافعي واحمد اتباعهم الى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء. وهو مذهب جمهور العلماء. واستدلوا ببقية حديث الباب

25
00:09:10.600 --> 00:09:29.150
فمن استطاع منكم ان يطيل مرته فليفعل قال النووي اتفق اصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين وذهب الامام مالك واهل المدينة الى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض. وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام وابن القيم. واختار هذه الرواية

26
00:09:29.150 --> 00:09:45.050
من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد ابن إبراهيم ال الشيخ والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم واستدلوا على المسألة هل هل طبعا مجاوزة اذا غسل يده يتجاوز المرفق

27
00:09:45.350 --> 00:09:54.650
يشرع في العضد كم جاء في حديث ابي هريرة بل جاء الى الاباط عن ابي هريرة من فعله اما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريرة اشرع في العضد

28
00:09:55.200 --> 00:10:22.050
يعني دخل في ام انه يقف عند الحد فقط؟ يغسل المرفق ولا يتجاوز هذه الخلاف الذي ذكره هنا والظاهر والله اعلم ان من قال من الشافعي واحمد مرادهم اما المجاوزة

29
00:10:23.750 --> 00:10:47.450
لان عندهم مجاوزة تجب الى بحيث يتيقن ان المرفق قد غسل وهذا لا يجوز الا بمجاوزه سيرة. كما ذكر ابن قدامة وغيره هذا لتحقيق الواجب وما زاد على ذلك فهل يستحب او لا هذا الذي بحث للمصلي

30
00:10:48.100 --> 00:11:04.000
جاء عن ابي هريرة انه كان يغسل الى ذراعه الى الافاق الى الاباط الى قريبا منها وكان يخفي عن الناس ذلك هذا الفعل لانه كان من اجتهاده لا من المرفوع

31
00:11:04.900 --> 00:11:19.150
المرفوع يقول ابو هريرة حتى اشرع في العضل واشرع في العضل هو ان يتجاوز المرفق يسيرا ثم يدخل العضل لان لان المرفق فاصل بين الذراع والعضد الشروع في العضد ان تتجاوز المرفق

32
00:11:19.300 --> 00:11:37.650
ولا يعني غسل اكثر العود كذلك لما قال في الكعبين قال حتى عشرة اشرع في الساق هذا مرفوع اما رواية انه كان يغسله حتى يصل الى اباطه او قريبا منها

33
00:11:37.900 --> 00:11:55.500
من حديث نعيم المجبر عن ابي هريرة فهذا هو الموقوف وكذلك زيادة من استطاع منكم ان يطيل غرته وتهجيله فليفعل هذا من لفظ ابي هريرة من لفظ ابي هريرة الذي موقوف على ابي هريرة شيء

34
00:11:55.850 --> 00:12:14.700
لفظت فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتهجيره فليفعل والثاني انه توضأ وكان يخفيه يتوظأ فوق المسجد حتى اطلع عليه نعيم المجمر وهو يتوضأ الى الى يشرع الى القريب من العمق

35
00:12:16.750 --> 00:12:28.150
هذا عليه موقوف عن ابي هريرة. اما قول ابي هريرة توظأ رسول الله حتى اشرع في العضد فهذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به انه تجاوز المرفق

36
00:12:29.200 --> 00:12:48.900
واشرى حتى اشرع في الساق المراد به انه تجاوز الكعب غسل بعض الساق لتحقيق غسل الكعبين هذا هو خلاصة المسألة التي نتكلم عليها. على كل ان الجمهور الذين قالوا بالاستحباب

37
00:12:49.100 --> 00:13:23.650
استحباب مجاوزة الفرظ آآ في هذا ابي هريرة  يعني ما جاء من انه قول من استطاع منكم هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او لا  ذهب مالك اي نعم بعده واستدلوا واستدلوا على ذلك بما يأتي اولا مجاوزة محل الفرض على انها عبادة دعوة تحتاج الى دليل

38
00:13:23.650 --> 00:13:45.200
طبعا هو محتاج يحتجون بالدليل يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يطيل غرته حديث ابي هريرة انه حتى يصل الاباط بفعله ويعني ظاهر قوله حتى اشرق في الساق هذي لهم فيها وجه دليل

39
00:13:45.450 --> 00:14:05.000
وان كان يعني ممكن ان يناقش لكن له وجه دليل نعم ثانيا كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه صلى الله عليه وسلم كان يغسل الوجه واليدين الى المرفقين والرجلين والكعبين

40
00:14:05.650 --> 00:14:23.600
ثالثا اية الوضوء حددت محل الفرض للمرفقين والكعبين. وهي من اخر ما نزل من القرآن رابعا لو سلمنا بهذا الامر ان نتجاوز حد الوجه الى بعض شعر الرأس. وهذا لا يسمى غرة فيكون متناقضا

41
00:14:24.350 --> 00:14:37.350
الى ان الغرة في الوجه لا هنا في الشعر لان لفظة يطيل  كيف يطيل الغرة؟ قالوا هذا يدل على انه من كلام ابي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:37.950 --> 00:15:00.550
خامسا الحديث لا يدل على الاطالة فان الحلية انما تكون زينة في الساعد والمعصم لا العضد والكتف  ماشي سادسا اما قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فهذه زيادة مدرجة في في الحديث من كلام ابي هريرة. لا من كلام

43
00:15:00.550 --> 00:15:20.150
صلى الله عليه وسلم كما في رواية احمد. وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ الامام احمد قال نعيم مجمر راوي الحديث لا ادري قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او شيء قاله ابو هريرة من عنده

44
00:15:20.350 --> 00:15:30.350
قال وقال ابن القيم وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه. واطالته غير

45
00:15:30.350 --> 00:15:58.250
واطالتها غير ممكنة. واذا كانت في الرأس فلا تسمى تلك فلا تسمى تلك غرة  دي لانها لانها في الجبهة الغرة ولا تكون في الوجه  ولا تكونوا في الوجه هنا واطالتها غير ممكنة

46
00:15:58.950 --> 00:16:14.700
اذا كانت في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهى كلام الغرة في الوجه. لكن ليش؟ قال ولا تكون في الوجه. لعلها اللفظة ولا تكون الا في الوجه يحتاج مراجعة النص من كتب ابن القيم رحمه الله

47
00:16:15.400 --> 00:17:28.300
ينقله عن شيخه       لا تكون في الوجه مشكلة شوي لان هي في الوجه. المعروف ان الغرة في الوجه يقول في الزاد حديث ابي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وانه غسل يديه

48
00:17:28.350 --> 00:19:03.650
حتى اشرع في العضد وقسى ورجليه حتى اشرع في الساقين فهو انما يدل على ادخال المرفقين الكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الاطالة   شيخنا حصل لك توظيح المقاصد شرح النونية لابن عيسى. شيقول

49
00:19:04.550 --> 00:19:18.600
وكان شيخنا رحمه الله يقول هذه اللفظة لا يمكن ان تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فان الغرة لا تكون في اليد لا تكون الا في الوجه. هم. الا في الوجه

50
00:19:19.100 --> 00:19:45.050
هذا الكلام ممكن تقرأ كل هذا الكلام بعد ما نقرأ الابيات النونية طيب لا تكون الا في الوجه  واطالته غرته واطالته اذا الصواب ولا تكون الا في الوجه ماشي قال ابن القيم في النونية

51
00:19:45.300 --> 00:20:05.300
واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح الى النقصان. انظر الى فعل الرسول تجده قد ابدى المراد جاء بالتبيان ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. والراجح الاقوى انتهاء

52
00:20:05.300 --> 00:20:25.350
وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. والفوقاني يعني للراوي الاعلى للحديث وهو ابو هريرة  هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. واطالة الغرات ليس بممكن ابدا وذا في غار

53
00:20:25.350 --> 00:20:50.950
فابو هريرة قال ذا من كيسه فغدى يميزه اولو العرفان. من المحدثين. نعم ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. شيباني احمد في المسند مثل ما تقدم قبل قليل قال لا ادري من كلام ابي هريرة او او من كلام النبي

54
00:20:52.300 --> 00:21:25.700
طيب اه قررت كلام بن عيسى هذا  شرح عليه اي نعم شيقول من عند قوله في شيء؟ في كلام قبله لكن عاد طويل. اي والله طويل. مم. قال يستحب  انما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. واما قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فهذه زيادة مدرجة في الحديث من كلام

55
00:21:25.700 --> 00:21:35.700
هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند وفي مسند الامام احمد في هذا الحديث قال نعيم. فلا ادري قوله من

56
00:21:35.700 --> 00:21:55.400
قوله من استطاع ان يطيل غرته فليفعل من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم او شيء قاله ابو هريرة من عنده. وكان شيخنا رحمه الله يقول هذه اللفظة لا يمكن ان تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فان الغرة لا تكون في اليد. لا تكون الا في الوجه واطالتها ممكنة. واطالتها غير ممكنة

57
00:21:55.400 --> 00:22:23.950
اذ تدخل في الرأس ولا يسمى ذلك غرة   دخل في فصل اخر ياك  اجملكم ان كان شيخ ايه خلاص يكفي هذا موجود ولكنه محرف هنا تم تعديله عزاه وين البدائع ولا؟ توضيح المقاصد شرح ما ما عزاه ابن القيم وين

58
00:22:24.350 --> 00:23:01.350
قال ابن القيم من اول الكلام قال الناظم في حاد الارواح  ماشي مرحبا شيخنا لعلها تتأكد منها بس اي نعم قال الناظر في هذه الارواح نعم جزاك الله خير يكفي هذا في هذا بركة

59
00:23:02.150 --> 00:23:10.300
الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. اله وصحبه اجمعين