﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:13.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله والباقي سنن لما ذكر رحمه الله من اركان الحج اربعة

2
00:00:13.550 --> 00:00:42.850
وان واجباته سبعة قال والباقي اي من غير الاركان والواجبات سنن مثل تقبيل الحجر الاسود  كالدعاء على الصفا وكذا المروة وايضا الرمل والاضطباع الطواف في موضعه والتكبير عند رمي كل

3
00:00:43.100 --> 00:01:06.900
وغير ذلك ولما فرر رحمه الله من بيان اركان وواجباتي الحج ذكر بعد ذلك اركان العمرة قال واركان العمرة اي التي اذا اختل واحد منها بطلة العمرة وهي ثلاثة بالاتفاق

4
00:01:07.450 --> 00:01:30.650
الاول قال احرام اي نية الدخول في النسك  حول البيت وسعى بين الصفا والمروة ان يكون حاملا لشخص ولم ينوي العمرة لم تصح منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

5
00:01:31.100 --> 00:01:57.150
والركن الثاني قال وطواف  حول البيت لقوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق والركن الثالث قال وسعي هاي بين الصفا والمروة قول سبحانه ان الصفا والمروة من شعائر الله وكل دليل مما سبق

6
00:01:57.600 --> 00:02:19.150
اركان الحج مما اركان الحج في اركان الحج يصلح دليلا للعمرة ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله واجبات العمرة وهما واجبان الواجب الواجب الاول قال الحلاق هاي ايضا او التقصير

7
00:02:19.500 --> 00:02:45.700
النبي عليه الصلاة والسلام حلقة لما فرغ من نسكه ودعا للمحلقين الرحمة وفي رواية بالمغفرة ومن ترك الحلاق او التقصير فعليه دم والواجب الثاني قال والاحرام من ميقاتها وميقات العم وميقات من اراد العمرة

8
00:02:46.400 --> 00:03:05.300
ان كان من اهل ان كان في مكة سواء من اهلها او غير اهلها ميقاته ادنى الحلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة عبدالرحمن ان يخرج عائشة يعمرها من التنعيم

9
00:03:05.600 --> 00:03:27.600
ومن كان خارج مكة لا يخلو ان كان قبل المواقيت المكانية فيحرم قبل ان تجاوز الميقات المكاني وان كان مسكنه دون ذلك اي بين ادنى الحل وبين المواقيت المكانية فيحرم من مكانه. والدليل على ما سبق

10
00:03:28.500 --> 00:03:46.800
قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فما فمحله من حيث ان شاء رحمه الله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه

11
00:03:47.100 --> 00:04:15.550
لما ذكر رحمه الله الاركان والواجبات والسنن اعقبه بعد ذلك بذكر من ترك شيئا منها فبدأ فيمن فبدا بمن ترك الاركان وذكر الركن الاول فقال ومن ترك الاحرام وهو نية الدخول في النسك

12
00:04:16.700 --> 00:04:39.700
لم ينعقد نسكه اي لم يدخل اصلا في تلك العبادة ولا نقول ان عبادته باطلة انه لم يدخل في العبادة مثال ذلك لو ان شخص ذهب الى عرفة فهو لم ينوي الحج اصلا

13
00:04:40.000 --> 00:05:02.200
فنقول لم ينعقد نسكه لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ولما ذكر رحمه الله ركن الاحرام ذكر بعد ذلك بقية الاركان فقال فيمن ترك بقية الاركان. فقال ومن ترك ركنا غيره

14
00:05:02.250 --> 00:05:29.050
غير الاحرام او نيته اي تركانية الدخول في ذلك البدء لذلك الركن قال لم يتم نسكه الا به  يبقى محرما حتى يفعل ذلك فكن والمراد بذلك والمراد بترك الاركان غيره

15
00:05:29.400 --> 00:05:56.100
ركن الوقوف بعرفة والطواف والسعي والمراد بقوله او نيته الطواف والسعي فقط لان الوقوف بعرفة لا يشترط له نية الوقوف كما سبق لو وقف بعرفة وهو نائم او مغمى عليه

16
00:05:56.550 --> 00:06:19.000
صحح حجه قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقف بعرفة من ليل او نهار اذا فقوله ومن ترك ركنا غيره الوقوف والطواف والسعي. او نيته اي الطواف والسعي  ولما ذكر رحمه الله

17
00:06:19.100 --> 00:06:48.650
الاركان بعد ذلك بذكر الواجبات وقالوا ومن ترك واجبا عليه دم هل يصح حجه لكن يجبر حجه اذا والمراد بالدم  او ماعز او سبع بدنة او سبع بقرة  وسبق انه يوزع على فقراء الحرم

18
00:06:48.950 --> 00:07:08.350
يذبح في مكة ويوزع على الفقراء في الحرم واذا شق عليه الذبح في الحرم ولو ان يذبح خارج الحرم ويوزعوها على فقراء الحرم  اذا لم يجد الدم واذا لم يجد دما

19
00:07:08.700 --> 00:07:28.800
فذهب بعض اهل العلم الى انه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجع الى اهله وقاسوه على من لم يجد الهدي لكنه قياسه مع الفارق هذه عبادة وتلك عبادة

20
00:07:29.050 --> 00:07:55.500
وايضا ذبح الدم في ذبح الدم بترك الواجب مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بينما موقوف على ابن عباس واخذ العلماء به  لان لا يتساهل الناس  مناسك الحج قال والسنة اي اذا ترك سنة من السنن

21
00:07:55.950 --> 00:08:23.800
لتقبيل الحجر الدعاء عند الجمرة الاولى والثانية جمرة جمرة الاولى والثانية ولا شيء عليه انه سنة رحمه الله باب الفوات والاحصار بيان احكام الفوات والاحصار والفوات مصدر فات يفوت موتا وفواتا

22
00:08:24.100 --> 00:08:52.600
اذا سبق فلم يدرك واركان الحج تنقسم الى قسمين قسم مؤقت بزمان فاذا فات هذا الزمن للركن يسمى فواتا وللحج ركن واحد مؤقت بزمن وهو الوقوف بعرفة اما الطواف والسعي

23
00:08:52.900 --> 00:09:18.400
في الحج هذا العمرة  ليس مقيدين بزمن لذا من لم يستطع ان يقوما بهما تسمى احصارا وسيأتي باذن الله ولهذا فالفوات لا يكون الا في الحج لان عرفة في الحج فقط

24
00:09:18.800 --> 00:09:39.100
وسيأتي باذن الله تعريف الاحصار ولذا شرع المصنف رحمه الله في في بيان الفوات فقال من فاته الوقوف اي لم يدرك زمن وقوف عرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر

25
00:09:39.500 --> 00:10:10.000
فيترتب عليه اربعة احكام الحكم الاول ذكره بقوله فاته الحج اي لم يدرك الحج ويسقط عنه ما يترتب عليه بعد ذلك من المبيت مزدلفة والمبيت بميناء ورمي الجمار وسواء صوته

26
00:10:10.050 --> 00:10:36.150
وسواء فات عليه الوقوف بعرفة لعذر او لغير عذر  الحكم الثاني الذي يترتب عليه قال وتحلل بعمرة ان يقلبوا حجه الى عمرة فلا يقضي مناسك الحج وانما يطوف ويسعى ثم يحلق او يقصر

27
00:10:36.650 --> 00:10:59.200
يعود الى بلده كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة وقد فاته الوقوف باعرف فلم يصح حجه والحكم الثالث قال ويقضي مقابل ان يقضي هذا الحج الذي فات في السنة القادمة

28
00:10:59.500 --> 00:11:22.500
سواء كان حجه فرضا او نافلة لانه احرم بحج ولم يتمه والحكم الرابع قال ويهدي ان يذبحوا شاة او سبع بدنة او بقرة ان لم يكن اشترط فاذا لم يقل في

29
00:11:22.800 --> 00:11:39.100
اي لم يقل عند نية الدخول في النسك فان حبسني حابس في محلي حيث حبستني وسبق انا الافضل ان الانسان لا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان

30
00:11:39.550 --> 00:11:58.350
يخشى الحبس عن عرفة او صد عن البيت الحرام كما سيأتي باذن الله والدليل على هذه الاحكام الاربعة قول عمر رضي الله عنه ابي ايوب لما فاته الحج اصنع كما يصنع

31
00:11:58.450 --> 00:12:21.450
المعتمر واقضي من قابل ان تيسره لك وتحلل بعمرة واهد نسكا هذي احكام اربعة يترتب على من فاته الوقوف بعرفة والله اعلم. وصلى الله وسلم اجمعين طيب بسألك يا عزالدين

32
00:12:21.750 --> 00:12:52.000
الحج والعمرة بينهما اختلاف في امور كثيرة. صح عطني واحد من الاختلافات الوقوف بعرفة الثاني الرمي الثالث  الرابع الخامس   يعني يجب في الحج سنة في الصحيح طيب السادس ها  ايش

33
00:12:52.350 --> 00:13:31.700
وطواف الحج نفس طواف العمر  النحر يعني لمن كان قارنا او متمتع عن قصدك  ها الجمال قالوا  الاحرام اهل مكة الحجم نفس مكانه ركن       موحدة للجميع   حج مؤقت بزمن. والعمرة في كل زمن

34
00:13:32.000 --> 00:14:02.200
حج وطول. في فرق بينهم صح خلصنا وغيره     لا الرمل خلصنا هاي تقريبا اقرب ما فيها في مكان الاحرام وفي الزمن وفي الافعال نسي نفرد بها الحج  بالزات يا شيخ

35
00:14:03.000 --> 00:14:35.900
الحج. كم عدد الواجبات عمار الحج     الاول  الثاني الوقوف بعرفة ايوة  الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة جاء الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة الى الى الغروب للوقوف اصلا الوقوف هو ركن الى الغروب

36
00:14:36.300 --> 00:15:16.450
لمن حضر النهار الثالث المبيت يوم الزلفة والرابع  الرابع المبيت في منى الخامس ها      السابع السادس السابع الوداع  لو شخص رمى جميع الايام الا يوم النحر. شاليه الله اعلم وبعض العلماء يرى عليه دم

37
00:15:16.700 --> 00:15:42.150
طيب الاوقاف سبعة اشواط اه ستة اشواط الفصل يأتي بالسابع يعود من جديد طيب لو اخوك مثلا اه محمد في ايام منى  وذهبوا به الى المستشفى في مكة قالوا لك المستشفى لازم تكون مرافق معه وانت وياه حاجين

38
00:15:42.400 --> 00:16:04.600
وما نمتو في منى في منى بما نمت وليالي منى في منى   معذور ايوة بحكم ايش   حكم السقاية والرعاية شخص مثلا اه كبير في السن وعندها خادمة دخلت المستشفى الخادمة معها

39
00:16:04.950 --> 00:16:31.650
كذلك ما يلزمهم المبيت والرمي محمد واخوه مصطفى ومحمد في المستشفى لو خلاص سقط عنهم حسب كلامكم المبيت صح الرمي يسقط   يرمي ويذهب او  في مشقة يوكل عليهم ينيب تمام

40
00:16:32.250 --> 00:16:55.400
طيب اه  لو محمد في المستشفى وبعد ما انتهى الحج اراد ان يأتي المدينة وقال والله انا ما استطيع اطوف الوداع يسقط عنه لا يسقط  مريظ ما يسقط   الطواف طيب اه

41
00:16:55.700 --> 00:17:19.650
مريض نعم حمزة ها   اي مريظ يطوف ولا ما يطوف؟ مصطفى يسألكم يقول عندي محمد مريض يقول ما ابغى اطوف تعبان نذهب المدينة نجلس ولا يسقط  يسقط عليه دم. ها

42
00:17:19.900 --> 00:17:38.550
وسلم قال الصبية طوفي وانت راكبة وراء الناس ونركبه في عربية ونطوف به  لو كان ما يستطيع الركوب على العربية عليه الدم ويسقط عنه طواف الوداع لو كانت حايض طواف الوداع

43
00:17:38.900 --> 00:18:10.200
على حالها. تمام قل هل بقرة حرام تذبح؟ الله يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقارى المرض بالذبح كذا   كل ما معنا نسك نسك يعني عبادة مستقلة للحج هل يكفي ان يشتري سبع بقرة او بدلا من غير ان يذبح؟ اي نعم

44
00:18:10.300 --> 00:18:28.650
يعني لو شخص فتح له محل وذبح البقرة وقسمها سبع اقسام او بقرة وضعها في كيس يشتريها شخص عن سبعة يجزء ما يلزم السيد الصهيب لو فاته الطواف طواف الزيارة

45
00:18:28.950 --> 00:18:54.700
طيب لو كان في عمرة يسمى فوت ما استطاع ان يطوف او يسعى    غير محدد بزمن لان العمرة غير محدد بزمن يقول الذي فاته الحج اذا كان غريبا لا يقدر ان يرجع ليقضي حجه عليه اثم

46
00:18:54.750 --> 00:19:19.850
يلزمه الحج خاصة اذا كان لم يحج فريضة الاسلام اذا كان مستطيع ما يستطيع الله يقول يكلف نفسا الا وسعها واشتراط ولم يهد لم يهدي  بالحديبة لما حبسوا فان حشرتم فما استيسر منه

47
00:19:20.150 --> 00:19:49.750
اما من اشترط وليس عليه شيء  لما اتت امرأة ام سلمة وهي الشاكية قال قل انحبسني حابس ومحلي حيث حبستني الفقه     لو شخص جمرات جميعا ولا نعم في مزدلفة ولم ينام

48
00:19:50.000 --> 00:20:21.300
بصحة جو ولا ما يصح    في صحة ولا ما يصح   طيب بلال لو شخص رمى وطاف وقف بعرفة لكن ما سعى ان صح حجة يصح    لا حنا نقول السعي السعي

49
00:20:21.600 --> 00:20:47.200
ها لو شخص  وقف بعرفة  الدخول في النسك لكنها اتى المدينة قلنا خلصت حجي؟ قال لي وخلصت ما بقى الا السايب خلاص ها ركن قول لازم ترجع اليوم بكرة بعد عشرين سنة لازم ترجع

50
00:20:47.500 --> 00:20:53.504
يبقى في ذمتك الحج باقي يعني ما يجزئ عنه الدم كذا طيب يا