﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:13.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله والباقي سنن لما ذكر رحمه الله من اركان الحج اربعة

2
00:00:13.550 --> 00:00:42.850
وان واجباته سبعة قال والباقي اي من غير الاركان والواجبات سنن مثل تقبيل الحجر الاسود  كالدعاء على الصفا وكذا المروة وايضا الرمل والاضطباع الطواف في موضعه والتكبير عند رمي كل

3
00:00:43.100 --> 00:01:06.900
وغير ذلك ولما فرر رحمه الله من بيان اركان وواجباتي الحج ذكر بعد ذلك اركان العمرة قال واركان العمرة اي التي اذا اختل واحد منها بطلة العمرة وهي ثلاثة بالاتفاق

4
00:01:07.450 --> 00:01:30.650
الاول قال احرام اي نية الدخول في النسك  حول البيت وسعى بين الصفا والمروة ان يكون حاملا لشخص ولم ينوي العمرة لم تصح منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

5
00:01:31.100 --> 00:01:57.150
والركن الثاني قال وطواف  حول البيت لقوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق والركن الثالث قال وسعي هاي بين الصفا والمروة قول سبحانه ان الصفا والمروة من شعائر الله وكل دليل مما سبق

6
00:01:57.600 --> 00:02:21.450
اركان الحج مما اركان الحج اركان الحج يصلح دليلا للعمرة ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله واجبات العمرة وهما واجبان الواجب الواجب الاول قال الحلاق ايضا او التقصير النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:21.800 --> 00:02:45.700
حلقة لما فرغ من نسكه ودعا للمحلقين الرحمة وفي رواية بالمغفرة ومن ترك الحلاق او التقصير فعليه دم والواجب الثاني قال والاحرام من ميقاتها وميقات العم وميقات من اراد العمرة

8
00:02:46.400 --> 00:03:03.300
ان كان من اهل ان كان في مكة سواء من اهلها او غير اهلها ميقاته ادنى الحلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة عمر عبدالرحمن ان يخرج عائشة

9
00:03:03.550 --> 00:03:24.000
يعمرها من التنعيم ومن كان خارج مكة لا يخلو ان كان قبل المواقيت المكانية فيحرم قبل ان تجاوز الميقات المكاني وان كان مسكنه دون ذلك اي بين ادنى الحل وبين المواقيت المكانية

10
00:03:24.400 --> 00:03:40.750
فيحرم من مكانه. والدليل على ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فما فمحله من حيث ان شاء

11
00:03:41.100 --> 00:04:07.500
رحمه الله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه لما ذكر رحمه الله الاركان والواجبات والسنن اعقبه بعد ذلك بذكر من ترك شيئا منها فبدأ في من فبدا بمن ترك الاركان

12
00:04:07.850 --> 00:04:29.450
وذكر الركن الاول فقال ومن ترك الاحرام وهو نية الدخول في النسك لم ينعقد نسكه اي لم يدخل اصلا في تلك العبادة ولا نقول ان عبادته باطلة انه لم يدخل في العبادة

13
00:04:29.850 --> 00:04:51.400
مثال ذلك لو ان شخص ذهب الى عرفة فهو لم ينوي الحج اصلا ونقول لم ينعقد نسكه لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ولما ذكر رحمه الله ركن الاحرام

14
00:04:51.750 --> 00:05:17.100
ذكر بعد ذلك بقية الاركان فقال فيمن ترك بقية الاركان. فقال ومن ترك ركنا غيره غير الاحرام او نيته اي ترك نية الدخول في ذلك البدء في ذلك الركن قال لم يتم نسكه الا به

15
00:05:17.300 --> 00:05:48.200
يبقى محرما حتى يفعل ذلك الركون والمراد بذلك والمراد في ترك الاركان غيره ركن الوقوف بعرفة والطواف والسعي والمراد بقوله او نيته الطواف والسعي فقط لان الوقوف بعرفة لا يشترط له نية

16
00:05:48.550 --> 00:06:09.550
الوقوف كما سبق لو وقف بعرفة وهو نائم او مغمى عليه صحح حجه قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقف بعرفة من ليل او نهار اذا فقوله ومن ترك ركنا غيره

17
00:06:09.950 --> 00:06:36.350
الوقوف والطواف والسعي. او نيته اي الطواف والسعي  ولما ذكر رحمه الله الاركان بعد ذلك بذكر الواجبات فقالوا ومن ترك واجبا عليه دم هل يصح حجه لكن يجبر حجه  والمراد بالدم

18
00:06:36.650 --> 00:06:59.650
او ماعز او سبع بدنة او سبع بقرة  وسبق انه يوزع على فقراء الحرم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء في الحرم واذا شق عليه الذبح في الحرم ان يذبح خارج الحرم

19
00:06:59.950 --> 00:07:22.100
ويوزعوها على فقراء الحرم  اذا لم يجد الدم واذا لم يجد دما فذهب بعض اهل العلم الى انه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجع الى اهله وقاسوه على من لم يجد

20
00:07:22.150 --> 00:07:44.750
الهدي لكنه قياسهم الفارق هذه عبادة وتلك عبادة وايضا ذبح الدم في ذبح الدم بترك الواجب مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بينما موقوف على ابن عباس واخذ العلماء به

21
00:07:45.000 --> 00:08:07.200
لئلا يتساهل الناس  مناسك الحج قال والسنة اي اذا ترك سنة من السنن لتقبيل الحجر او الدعاء عند الجمرة الاولى والثانية جمرة جمرة الاولى والثانية ولا شيء عليه انه سنة

22
00:08:07.500 --> 00:08:37.750
الله باب الفوات والاحصار بيان احكام الفوات والاحصار والفوات مصدر فات يفوت موتا وفواتا اذا سبق فلم يدرك واركان الحج تنقسم الى قسمين قسم مؤقت بزمان فاذا فات هذا الزمن

23
00:08:38.050 --> 00:09:08.550
للركن يسمى فواتا وللحج ركن واحد مؤقت بزمن وهو الوقوف بعرفة اما الطواف والسعي في الحج هذا العمرة  ليس مقيدين بزمن لذا من لم يستطع ان يقوما بهما يسمى احصارا

24
00:09:08.900 --> 00:09:28.550
وسيأتي باذن الله ولهذا فالفوات لا يكون الا في الحج لان عرفة في الحج فقط وسيأتي باذن الله تعريف الاحصار ولذا شرع المصنف رحمه الله في في بيان الفوات فقال

25
00:09:29.000 --> 00:09:55.550
من فاته الوقوف اي لم يدرك زمن وقوف عرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر فيترتب عليه اربعة احكام الحكم الاول ذكره بقوله فاته الحج اي لم يدرك الحج ويسقط عنه ما يترتب

26
00:09:55.900 --> 00:10:25.600
عليه بعد ذلك من المبيت مزدلفة والمبيت بميناء ورمي الجمار وسواء صوته وسواء فات عليه الوقوف بعرفة لعذر او لغير عذر  الحكم الثاني الذي يترتب عليه قال وتحلل بعمرة ان يقلبوا

27
00:10:25.900 --> 00:10:48.450
حجه الى عمرة فلا يقضي مناسك الحج وانما يطوف ويسعى ثم يحلق او يقصر يعود الى بلده كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة وقد فاته الوقوف بعرفة فلم يصح حجه

28
00:10:48.750 --> 00:11:14.000
والحكم الثالث قال ويقضي مقابل ان يقضي هذا الحج الذي فات في السنة القادمة سواء كان حجه فرضا او نافلة لانه احرم بحج ولم يتمه والحكم الرابع قال ويهدي ان يذبحوا شاة او

29
00:11:14.400 --> 00:11:37.150
سبع بدنة او بقرة ان لم يكن اشترط اذا لم يقل في اي لم يقل عند نية الدخول في النسك فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وسبق انا الافضل ان الانسان لا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:37.450 --> 00:11:55.850
الا اذا كان يخشى الحبس عن عرفة او صد عن البيت الحرام كما سيأتي باذن الله والدليل على هذه الاحكام الاربعة قول عمر رضي الله عنه ابي ايوب لما فاته الحج

31
00:11:56.150 --> 00:12:21.450
اصنع كما يصنع المعتمر واقضي من قابل ان تيسره لك وتحلل بعمرة واهد نسكا هذي احكام اربعة يترتب على من فاته الوقوف بعرفة والله اعلم. وصلى الله وسلم اجمعين طيب بسألك يا عزالدين

32
00:12:21.750 --> 00:12:49.950
الحج والعمرة بينهما اختلاف في امور كثيرة. صح عطني واحد من الاختلافات الوقوف بعرفة الثاني الرمي الثالث مزدلفة الرابع الخامس  ها يعني يجب في الحج سنة في الصحيح طيب السادس ها

33
00:12:50.200 --> 00:13:25.400
ايش  وطواف الحج نفس طواف العمرة  النحر يعني لمن كان قارنا او متمتع عن قصدك  ها الجمال قالوا  الاحرام اهل مكة الحجم نفس مكانه ركن      لها انساك والعمرة لا موحدة للجميع

34
00:13:25.450 --> 00:13:59.500
حج مؤقت بزمن. والعمرة في كل زمن     حج وطول. في فرق بينهم صح خلصنا وغيره     لا الرمل خلصنا هذا تقريبا اقرب ما فيها  مكان الاحرام وفي الزمن وفي الافعال نسي نفرد بها الحج

35
00:13:59.850 --> 00:14:34.150
بالزات يا شيخ  الحج. كم عدد الواجبات عمار الحج     الاول  الثاني الوقوف بعرفة ايوه  الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة جاء الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة الى الى الغروب. للوقوف اصلا الوقوف هو ركن

36
00:14:34.450 --> 00:15:12.100
الى الغروب لمن حضر النهار الثالث المبيت يوم الزلفة والرابع طيب امشي ها الرابع المبيت في منى الخامس ها      السابع السادس السابع الوداع  لو شخص رمى جميع الايام الا يوم النحر. شاليه

37
00:15:12.350 --> 00:15:37.650
الله اعلم وبعض العلماء يرى عليه دم   سبعة اشواط اه ستة اشواط الفصل يأتي بالسابع يعود من جديد طيب لو اخوك مثلا محمد في ايام منى  وذهبوا به الى المستشفى في مكة

38
00:15:38.000 --> 00:15:58.350
قالوا لك المستشفى لازم تكون مرافق معه وانت وياه حاجين وما نمتو في منى في منى. ما نمت وليالي منى في منى دم  معذور ايوة بحكم ايش   حكم السقاية والرعاية

39
00:15:58.600 --> 00:16:18.650
شخص مثلا اه كبير في السن وعنده خادمة دخلت المستشفى الخادمي معها كذلك ما يلزمهم المبيت طيب والرمي محمد واخوه مصطفى ومحمد في المستشفى لو خلاص سقط عنهم حسب كلامكم المبيت صح

40
00:16:19.000 --> 00:16:46.150
الرمي يسقط   يرمي ويذهب او  في مشقة يوكل عليهم تمام طيب اه  لو محمد في المستشفى بعد ما انتهى الحج اراد ان يأتي المدينة وقال والله انا ما استطيع اطوف الوداع يسقط عنه

41
00:16:46.400 --> 00:17:12.800
لا يسقط  مريظ ما يسقط   الطواف طيب اه مريض نعم حمزة ها   اي مريظ يطوف ولا ما يطوف؟ مصطفى يسألكم يقول عندي محمد مريض يقول ما ابغى اطوف تعبان نذهب المدينة

42
00:17:13.050 --> 00:17:34.600
نجلس ولا يسقط  يسقط عليه دم. ها  وسلم قال الصبية طوفي وانت راكبة وراء الناس ونركبه في عربي ونطوف به لكن لو كان ما يستطيع الركوب على العربية خلاص يكون عليه دم ويسقط عنه طواف الوداع

43
00:17:35.050 --> 00:18:02.200
لكن لو كانت حايض طواف الوداع يقول خلاص  على حالها. تمام قل هل بقرة حرام تذبح الله يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة المرض بالذبح كذا   كل ما معنا نسك نسك يعني عبادة

44
00:18:02.500 --> 00:18:19.750
مستقلة للحج يقول هل يكفي ان يشتري سبع بقرة او بدلا من غير ان يذبح؟ اي نعم يعني لو شخص فتح له محل وذبح البقرة وقسمها سبع اقسام او بقرة وضعها في كيس

45
00:18:20.100 --> 00:18:48.950
يشتريها شخص عن سبعة يجزء ما يلزم السيد الصهيب لو فاته الطواف طواف الزيارة    طيب لو كان في عمرة  ما استطاع ان يطوف او يسعى    غير محدد بزمن لان العمر غير محدد

46
00:18:49.250 --> 00:19:06.850
يقول الذي فاته الحج اذا كان غريبا لا يقدر ان يرجع ليقضي حجه عليه اثم  يلزمه الحج خاصة اذا كان لم يحج فريضة الاسلام اذا كان مستطيع ما يستطيع الله يقول يكلف نفسا الا وسعها

47
00:19:07.400 --> 00:19:33.600
ولم يهدي لم يهدي  بالحديبة لما حبسوا فان حشرتم فما استيسر منه اما من اشترط وليس عليه شيء  لما اتت امرأة الشاكية قال قل انحبسني حابس ومحلي حيث حبستني الفقه

48
00:19:34.000 --> 00:20:11.950
لو شخص جمرات جميعا ولا نعم في مزدلفة ولم ينام بصحة جو ولا ما يصح    بصحة ولا ما يصح؟   طيب بلال لو شخص كرامة وطاف وقف بعرفة لكن ما سعى يصح حجه

49
00:20:12.200 --> 00:20:43.750
يصح    لا حنا نقول الساي الساي ها لو شخص  وقف بعرفة  الدخول في النسك لكنها اتى المدينة قلنا خلصت حجي؟ قال لي وخلصت ما بقى الا السايب خلاص ها ركن قول لازم ترجع

50
00:20:44.100 --> 00:20:53.504
اليوم بكرة بعد عشرين سنة لازم ترجع يبقى في ذمتك الحج باقي يعني ما يجزي عنه الدم كذا طيب يا