﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
الثالث ستر العورة. ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. وعورة رجل وحرة المراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان. وكل وكل الحرة عورة الا وجهها

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
وجهها بالصلاة. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او صلى في نجس او غصب ثوبا. نجس نجس. احسن الله اليكم كشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد. لا من حبس في محل نجس او

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
لا يمكنه الخروج منه. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ومن عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة

4
00:01:02.200 --> 00:01:22.200
وخلاء وحمام واعطاني ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسلحتها. الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها. ويعمل وجوبا

5
00:01:22.200 --> 00:01:42.200
بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره. وان صلى احدهما مع القدرة قضى مطلقا. السادس النية فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها لتكبيرة احرام

6
00:01:42.200 --> 00:02:02.200
ولا يضر تقديمها عليها بيسير. وشرط نية امام وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر. وتبطل ببطلان صلاة امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد. قال الثالث ستر العورة والعورة في اللغة هي النقصان والشيء

7
00:02:02.200 --> 00:02:20.500
المستقبل واما في الاصطلاح فهي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. قال ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة ان يستر عورته. والستر يكون من جميع الجهات الا من الاسفل. الاسفل لا يجب على الانسان ان يستر عورته من

8
00:02:20.500 --> 00:02:43.800
اسفل قال بما لا يصف البشرة؟ يعني بما لا يصف لون البشرة. يجب عليه ان يستر عورته بما لا يصف لون البشرة  قال وعورة وعندنا ثلاثة انواع العورة مغلظة ومتوسطة ومخففة الاولى قال هذه المتوسطة وعورة رجل

9
00:02:43.800 --> 00:03:11.800
وحرة مراهقة حر المراهقة المقصود بها البنت التي قاربت البلوغ ولم تبلغ وامة مطلقا ما بين سرة وركبة. يعني السرة والركبة ليستا بعورة ليستا بعورة خلافا للشافعية والدليل على استثناء الركبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء ماء فكشف عن ركبتيه فلما جاء عثمان

10
00:03:11.800 --> 00:03:31.800
رواه البخاري. واما السرة فيدل على انها ليست بعورة ما فعله ابو هريرة رضي الله عنه لما طلب من الحسن ان يريه المكان الذي قبله به النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف عن سرته الحسن رضي الله تعالى عنه فقبله فيه. آآ فقالوا هذا رواه الامام احمد. قالوا هذا يدل على ان

11
00:03:31.800 --> 00:03:52.150
ليست من العورة. اذا ما بين السرة والركبة هو العورة. اما السرة والركبة ليستا بعورة. قال الثانية مخففة وهي ابن سبع الى عشر وعورته فقط الذكر طبعا. ابن سبع الى عشر وعورته الفرجان. يجب عليه ان يغطي آآ

12
00:03:52.150 --> 00:04:13.100
الفرجين فقط في الصلاة والثالثة المغلظة قال وهي كل الحرة عورة كل الحرة الحرة عورة الا وجهها في الصلاة وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة. اما الوجه والكفان خارج الصلاة فانهما

13
00:04:13.700 --> 00:04:39.000
عورة باعتبار النظر باعتبار النظر يعني يحرم على الانسان ان ينظر الى وجه المرأة او كفيها كبقية بدنها. قال ومن كشف بعض عورته وفحش والفحش هنا قالوا هو الذي يفحش عرفا في النظر. هو الذي يفحش عرفا في النظر. ومن انكشف بعض عورته

14
00:04:41.650 --> 00:05:11.000
وفحشا او صلى طبعا هذا يجب عليه ان يعيد الصلاة ولو كان بلا قصد ولو كان بلا قصد قال او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد الصلاة. لو صلى في الثوب النجس فانه يلزمه ان يعيد الصلاة. والمذهب عندنا انه يلزمه ان

15
00:05:11.000 --> 00:05:28.250
يصلي في الثوب نجس ثم يعيد يلزمه ان يصلي فالثوب النجس ثم يلزمه ان يعيد. واما الثوب الغصب المذهب عندنا يلزمه ان يصلي عريانا ولا اعادة. ولو صلى في الثوب المغصوب

16
00:05:28.350 --> 00:05:50.550
فانه يلزمه ان يعيد يلزمه ان يعيد. وكذلك لو صلى في بقعة مغصوبة في الدار مغصوبة او مكان مغصوب مم فانه لا تصح صلاته لان النهي عندنا يقتضي الفساد التحريم والفساد. وكذلك لو آآ

17
00:05:50.550 --> 00:06:08.250
آآ صلى في بقعة آآ نجسة فانه لا آآ تصح صلاته ويلزمه ان يعيد لكن قال يا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. اذا حبس في محل نجس هذا مستثنى. اذا حبس في مكان نجس

18
00:06:08.350 --> 00:06:31.600
او مغصوب ايضا بحيث انه لا يستطيع ان يخرج منه فانه يصلي وليس عليه اعادة الرابع قال اجتناب النجاسة. اجتناب نجاسة غير معفو عنها غير معفو عنها. في ثوب وبدن وبقعة

19
00:06:32.400 --> 00:06:47.450
والدليل على ذلك قول قول الله عز وجل وثيابك فطهر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه والدليل على اجتناب النجاسة في البقعة حديث ايش؟ بول

20
00:06:47.750 --> 00:07:11.200
الاعرابي وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبوا على بوله ذنوبا من الماء. اجتناب النجاسة غير معفو عنها المعفو عنها لا يجب لا يجب على المصلي ان يجتنبها ومن النجاسات المعفو عنها تمر معنا من نجاسات معفو عنها مثل ايش

21
00:07:11.800 --> 00:07:35.950
الدم اليسير اذا كان من حيوان طاهر في غير الطعام والشراب. كذلك ايضا مم طين الشوارع اذا تحققت نجاسته فانه يعفى عن يسيره. ايضا ها اثر الاستجمار يعفى عن يسيره بمحله كذلك

22
00:07:37.150 --> 00:07:54.350
البول او ما يتقاطر من من فيه سلس البول بعد كمال التحفظ يقولون يعفى ايضا عن يسيره يعفى عن يسيره وذكر في الاقناع يعني عدة مسائل اه في اه اه باب اه

23
00:07:54.550 --> 00:08:13.350
في هذا الباب ذكر مسائل كثيرة نجسات يعفى عن يسيرها واحنا ذكرنا الان اربع مسائل اربع مسائل قال في ثوب وبدن وبقعة مراد بالبقعة هي مكان اعضاء السجود مكان اعضاء السجود يعني يصح ان يصلي في مكان والذي يقابل صدره

24
00:08:13.350 --> 00:08:35.400
مثلا نجس الذي يقابل صدره متنجس. اهم شيء اعضاء ايش؟ السجود. وهناك مسألة ذكرها الشيخ منصور في آآ في حاشيته على وهو انه لا يجب في غير الصلاة في الاصح اجتناب ايش؟ النجاسات. لا يجب خلافا للشافعية. لا يجب في غير الصلاة

25
00:08:35.400 --> 00:08:51.800
في الاصح اجتناب ايش؟ النجاسة. غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة. وذكرنا اذا مسألة الاستجابة هل يجب مطلقا كل من قضى حاجته يجب عليه ان يستجبر ها ما الذي يجب عليه

26
00:08:52.300 --> 00:09:16.450
اذا اراد الصلاة. قال ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب لم يجب قلعه ويتيمم ان لم يغطه اللحم تيمم هنا وجوبا ان لم يغطه اللحم اما اذا غطاه اللحم فانه لا يجب عليه ان يتيمم. قال ولا تصح بلا عذر. هناك مواطن

27
00:09:16.450 --> 00:09:35.500
عندنا في مذهب لا تصح فيه الصلاة تعبدا يعني غير معللة ولا يلحق بها مثلها. قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة لا تصح بلا عذر في مقبرة. المقصود بالمقبرة هي مدفن الموتى. ولابد ان يكون فيها اكثر من

28
00:09:35.500 --> 00:09:47.950
ثلاثة قبور او تكون فيها او لابد ان يكون فيها ثلاث قبور فاكثر. اما اذا وجد فيه قبر او قبران فتصح الصلاة في هذا المكان. تصح الصلاة في هذا المكان

29
00:09:48.000 --> 00:10:14.150
قال وخلاء وهما ما اعد لقضاء الحاجة الامر الثالث قال والحمام الحمامات هذه موجودة في بعض الدول الاسلامية في سوريا والمغرب هذا الحمام الذي يدخلون فيه الان يشبهنا بايش؟ بالساونا الحمام البارد ثم الحمام الحار هذه الحمامات كلها لا يصح او لا تصح الصلاة فيه كذلك اعطان

30
00:10:14.150 --> 00:10:30.650
الابل اعطان الابل وهي او المكان الذي تقيم فيه وتأوي اليه ما الذي ترعى فيه هو المكان الذي تقيم فيه وتأويه اليه. كذلك الامر الخامس المجزرة وهي ما اعد للذبح كذلك

31
00:10:30.650 --> 00:10:50.650
المزبلة وهو مرمى الزبالة ولو طاهرة فانه لا تصح الصلاة فيها كذلك قارعة الطريق قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي في سبعة مواطن وذكر هذه المواطن. وذكر هذه المواطن السبعة. قال

32
00:10:50.650 --> 00:11:13.950
ولا في اسطحتها كذلك لان الهواء تابع للقرار. الهواء تابع للقرار. يستثنى من ذلك من هذه الامور السبعة يستثنى عدة مسائل. المسألة الاولى صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة. صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة ولو قبل الدفن بلا كراهة. ثانيا صلاة الجمعة والعيد

33
00:11:13.950 --> 00:11:39.700
والجنازة بالطريق لضرورة. صلاة الجمعة والعيد والجنازة بالطريق في حال الضرورة آآ صحيحة. المسألة الصلاة على الراحلة في الطريق. صحيحة وستأتي باذن الله رابعا اذا كان هناك عذر كما ذكره المؤلف. الخامس قال استقبال القبلة مع القدرة. لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم

34
00:11:39.700 --> 00:11:56.700
شطره ولا تصح بدونه الا لعاجز العاجز عن استقبال القبلة كالمريض الذي يعجز عن استقبال القبلة وكذلك يقولون المربوط والمصلوب لغير القبلة فانه لا يجب عليه استقبال القبلة. كذلك يستثنى

35
00:11:56.700 --> 00:12:16.700
المتنفل في سفر مباح غير مكروه ولا محرم ولو كان هذا السفر قصيرا يعني ولو كان دون مسافة قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كان يصلي على ظهر راحلته حيث ما كان وجهه يومئ برأسه ولم يكن يفعله في

36
00:12:16.700 --> 00:12:41.350
مكتوبة متفق عليه. وما قبلة المصلي على الراحلة ما هي قبلته ما هي قبلته؟ هم ايش واحسنت اولا يلزمه اذا كان راكبا ان يفتتح الصلاة الى القبلة واما المتنفل الماشي يلزمه الافتتاح والركوع والسجود

37
00:12:41.450 --> 00:13:01.350
تجاه القبلة طيب ما هي قبلته جهة قصده قبلته جهة قصده. طب لو عدلت به السيارة او الدابة ولم يعدها ما الحكم اي نعم هي الدابة ما شا الله تسير وثم انحرفت يمينا او يسارا

38
00:13:01.550 --> 00:13:24.050
ها ايش فما استطاع هذا ما استطاع لماذا؟ المفروض ما تنقطع فله ما استطاع اذا لم مثل السيارة الان او القطار الان مثلا او الطيارة مثلا ها او السيارة او الباص مثلا لو انحرف عن جهة قصده يمين او يسار

39
00:13:24.100 --> 00:13:47.550
فانه اذا كان عاجز عن ان يعيدها الى جهة قصده فان الصلاة تكون اما اذا كان قادرا على اعادتها فان صلاته لا تكون صحيحة قالوا فرض قريب منها يعني من الكعبة وهو من يمكنه مشاهدة كعبة او من يخبره عن يقين وجد من يخبره عن يقين. فرض هذا القريب من الكعبة

40
00:13:47.550 --> 00:14:05.950
اصابة عينها ولا يضر النزول عن الكعبة او العلو عن الكعبة. فرض قريب منها اصابة عينها وبعيد بعيد عن يعني ما يمكنه مشاهدة الكعبة ولا يجد من يخبره عن يقين فرضه ما هو

41
00:14:06.000 --> 00:14:26.600
ان يستقبل جهتها لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة يعمل وجوبا اتجاه القبلة بخبر ثقة بيقين. شخص متيقن ليس ظانا او شاكا. لابد ان

42
00:14:26.600 --> 00:14:46.600
عن جهة القبلة بيقين وبمحاليب آآ محاريب المسلمين. محاريب المسلمين يعني ينظر الى اين تتجه؟ فيتجه الي معها او يتجه الى جهة القبلة التي اتجهت اليها هذه المحاريب. وان اشتبهت في سفر اجتهد عارف بادلتها. يعني

43
00:14:46.600 --> 00:15:13.300
ادلة القبلة ويجتهدوا لكل صلاة. يجتهد لكل صلاة قال وقلد غيره الذي لا يعرف علامات القبلة يقلد غيره يقلد عارفا بادلة القبلة ان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا سواء اخطأ او اصاب. وقوله اجتهد اه اه وان اشتبهت في سفره

44
00:15:13.300 --> 00:15:33.300
اه يدل على ان الاجتهاد في البلد ممنوع. يعني لو سافر انسان الى الرياض او الى مدينة لا يعرف هي القبلة واجتهد فان له مردود عليه بل لو اخبره شخص من القبلة هذه جهتها وتبين انه خطأ يلزمه ان يعيد كل الصلوات كل

45
00:15:33.300 --> 00:15:47.900
الطلبات لانه لا يعذر في البلد لا تجتهد. في البلد انظر الى محاريب ايش؟ المسلمين او اسأل من آآ هو من اهل البلد السادس النية الثالث النية وهي لغة القصد

46
00:15:48.500 --> 00:16:13.050
وشرعا عزم القلب على فعل الشيء تقربا الى الله تعالى. والدليل على اشتراطه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومحل النية عندنا هو القلب وشروطها الاسلام والعقل والتمييز وزمن النية عندنا في المذهب اول العبادة او قبيلها بيسير او قبيلها بيسير الا ايش

47
00:16:13.100 --> 00:16:33.100
الا الصيام الا الصيام يصح ان ينوي بعد الغروب. وهو يبدأ متى؟ بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر. قال يجب تعيين معينة. من اراد ان يصلي يلزمه امران. ان ينوي ان هذا الفعل الذي سيفعله صلاة. ثانيا ينوي ان هذه الصلاة مثلا ظهرا

48
00:16:33.100 --> 00:16:52.750
او عصرا او وترا ها او تراويح او كسوف او خسوف لابد ان ينوي او يعين هذه الصلاة لابد ان يعين هذه الصلاة اذا كانت معينة اذا لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق الذي يكون كصلاة الليل مثلا

49
00:16:52.750 --> 00:17:16.800
اجزأه نية الصلاة اجزأه ان يفعل الصلاة فقط قال وسنة مقارنتها بتكبيرة الاحرام. سنة مقارنة النية لتكبيرة الاحرام. ما المراد بالمقارنة هنا؟ المقارنة هي ان يأتي بالتكبير عقب النية ولا يعني يعني ذلك كما ذكر الشيخ منصور انبساط النية مع تكبيرة الاحرام بالظبط لا

50
00:17:16.850 --> 00:17:45.600
المراد بالمقارن هو ان يأتي بالتكبير عقب النية يعني ينوي ثم يكبر ولا يضر تقديمها اي النية عليها يعني على تكبيرة الاحرام بزمن يسير بزمن يسير والزمن اليسير هنا حده الشيخ عثمان نجدي قال هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. يعني ينوي بمقدار ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء قبل تكبيرة

51
00:17:45.600 --> 00:18:05.600
الاحرام لكن يشترط ان يكون هذا النية هذه التي قدمها على تكبيرة الاحرام يسير يشترط ان تكون بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت وقيده به الشارع قال وشرط نية امامة وائتمام. يشترط للامام ان ينوي حاله

52
00:18:05.600 --> 00:18:26.750
وكذلك يشترط للمأموم ان ينوي حالته انه مؤتم وكذلك يشترط ان يكون ذلك من اول الصلاة. لا يجوز ان ينوي ان يكون اماما من اه في اثناء الصلاة مثلا لو صليت في المسجد منفردا وبعدها تكبيرة الاحرام جاء رجل ليدخل معك

53
00:18:26.800 --> 00:18:46.800
هل يصح ان تقلب نيتك من منفرد الى امام؟ لا يصح. لا يصح على المذهب. وشرط نية امامة وائتمام هذه من اول الصلاة من اول الصلاة. ويستثنون مسألة وحالة وهي لو ما مثل ما حصل من ابي بكر رضي الله عنه مع

54
00:18:46.800 --> 00:19:06.400
النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر بهم ابو بكر كان اماما ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار ابو بكر تحول من كونه اماما الى متم في اثناء الصلاة وهذه مستثناة على المذهب عندنا لو مثلا امام الحي لو كبر بالناس وكيل امام الحي

55
00:19:06.400 --> 00:19:30.450
ثم حضر امام الحي فاصبح آآ اماما وعاد النائب مؤتما صح على المذهب قالوا لمؤتم انفراد لعذر لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل الامام وكذلك المرظ غلبة النعاس الخوف على الاهل او المال او فوت الرفقة

56
00:19:31.250 --> 00:19:54.750
ويدل على ذلك ما فعله الرجل الذي صلى مع معاذ وطول عليهم الصلاة ثم انفردا وان لم يكن للمؤتم عذر وانفرد بطلت ايش؟ صلاته بمجرد مفارقته بمجرد مفارقته قال وتبطل صلاته اي المأموم ببطلان صلاة امامه. لا عكسه

57
00:19:55.400 --> 00:20:22.000
وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. اذا بطلت صلاة الامام مباشرة بطلت صلاة المأموم لا عكسه ان نوى امام الانفراد لو بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الامام؟ نقول ان نوى الامام الانفراد بعد ان خرج منه هذا المأموم فان صلاة الامام لا تبطل. وكذلك لو لم لو كان مع الامام اكثر من

58
00:20:22.000 --> 00:20:38.450
واحد وبطلت صلاة واحد منهم لا تبطل صلاة الامام. طيب بالنسبة للاستخلاف عندنا في المذهب هل يصح الاستخلاف في الصلاة او لا يصح ومتى يصح؟ الاستخلاف يعني لو احتاج الامام ان يستخلف احدا

59
00:20:38.500 --> 00:20:58.950
هل يصح ان يستخلف من اه احد من اه ممن وراءه او لا يصح هم في المذهب نعم ما عليه يا شيخ سليمان مم لو احرم مثلا الامام ثم تذكر انه لم يتوضأ

60
00:21:00.200 --> 00:21:18.650
هم؟ هل له ان يستخلف؟ ليس له ان يستخلف وهذا المذهب. طيب لو احرم الامام ثم احدث في الصلاة فهل له ان يستخلف هم ليس له ان ليس له ان يستغرب. اذا متى يستخلف مسكين الامام؟ هم

61
00:21:18.950 --> 00:21:35.050
اذا خشي انتقال وضوء من مدافعة الاخبثين. اذا خشي ان ينتقض وضوءه له ان يستخلف. له ان يستخلف. طيب لو كان في السجود هل له ان يستخلف كلهم ساجدون كل الجماعة ساجدون الان. هل له ان يستخلف

62
00:21:37.400 --> 00:22:04.650
ها وهو يخشى ان ينتقض وضوءه ها  يستخلف ما ما المشكلة؟ يقول يا فلان اكمل الصلاة بالناس. بل يجوز على المذهب ان يستخلف مسبوقا شخص فاتته ركعتان مثلا في صلاة الظهر له ان يستخلفه وهو اخر الصف يا فلان ااكمل الصلاة بالناس فيتقدم ثم يصلي

63
00:22:04.650 --> 00:22:23.150
ركعتين مثلا وثم ماذا يفعل ينتظرونه الى ان يأتي بالركعتين ثم يسلم بهم. ثم يسلم بهم. هذا كله على المذهب