﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح التيمم الا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد ولو على

2
00:00:20.050 --> 00:00:30.050
الابن او غيره حتى مع وجود تراب لابطين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله

3
00:00:30.050 --> 00:00:44.700
ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى في اغلب هذا الفصل عن ما يتعلق بالمتيمم عليه

4
00:00:45.050 --> 00:01:07.550
فقال اولا ولا يصح التيمم الا بتراب اتى المصنف بصيغة النفي ثم اعقبها بالاستثناء للدلالة على الحصر بانه لا يصح ان يكون المتيمم عليه الا التراب وهذا يقتضي جميع الاحوال سواء كان الحال حال وجود التراب او حال عدمه اي حال الحاجة الى غيره من الاشياء التي

5
00:01:07.550 --> 00:01:24.300
تيمموا عليها وهذه الصيغة التي اوردها المصنف صريحة بانه لا يصح التيمم الا بالتراب وقول المصنف الا بتراب هنا صريح جدا ان غير التراب لا يصح غيره. لكن وهذا هو الذي طبعا وكلامه هذا هو

6
00:01:24.300 --> 00:01:43.250
والذي يوافق كلام اكثر المتأخرين وعامة اصحاب احمد على ان المتيمم عليه لابد ان يكون ترابا لكن سيأتينا بعد قليل في كلام المصنف نفسه عندما تكلم عن صفة التيمم وانه يضرب بيديه على التراب او

7
00:01:43.250 --> 00:02:00.200
غيره وهناك قال يضرب على التراب او غيره وهنا قال لا يصح التيمم الا على التراب فاستشكل ذلك بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي فقال ينظر كيف يجمع بينهما والوجه في الجمع بينهما سهل

8
00:02:00.550 --> 00:02:23.100
بان يكون مراده هنا انه لا يصح التيمم الا بالتراب دون ما عداه واما في الصفة التي ستأتينا بعد قليل بمشيئة الله فيكون مراده بها انه يصح ان يضرب على التراب في محله ويصح ان يضرب على غيره مما عليه تراب كالصوف وغيره كما سيأتي في كلام

9
00:02:23.100 --> 00:02:41.400
فهناك يتحدث عن المضروب الذي ضرب باليدين او بالكفين عليه. وسيأتي الاشارة الى ذلك في محله وقول المصنف آآ رحمه الله تعالى هنا اه بتراب طهور قوله طهور هذا قيد في التراب

10
00:02:41.750 --> 00:02:57.450
ويخرج لنا هذا القيد امرين. الامر الاول يخرج لنا النجس بمعنى المتنجس لان الاصل في التراب انه ليس نجس العين وانما هو متنجس نجاسة طارئة وصورة متنجس اما ان يكون قد وقعت فيه نجاسة

11
00:02:57.600 --> 00:03:22.650
او يكون قد اختلط بنجس ومن صور المختلط بالنجس ما ذكروا اذا كان التراب على ظهر كلب فان تيمم على ظهر الكلب ولم يكن عليه رطوبة صح التيمم واما ان علم انه قد اختلط التراب الذي على ظهر الكلب برطوبته فانه يكون حينئذ نجسا فلا يصح

12
00:03:22.700 --> 00:03:42.400
والامر الثاني الذي يخرج بقول المصنف طهور يخرج التراب الطاهر وصورة التراب الطاهر عندهم قالوا هو المستعمل. فلو تجمع من تيمم عدد كبير من الناس تراب تحتهم مستعمل فانه حينئذ نقول ان هذا التراب مستعمل

13
00:03:42.650 --> 00:04:00.200
فيلحق بالمياه المستعملة التي تسلب الطهورية بالاستعمال فكذلك التراب المستعمل يسلب الطهورية بالاستعمال ومثله في الحج جمار او الحصى الجمار التي رمي بها بعض الجمار اه لا تكون مجزئة للاستعمال

14
00:04:00.450 --> 00:04:19.400
والمعنى في هذه الثلاثة واحدة وقوله مباح المراد بالمباح هو التراب بمعنى ان التراب اذا لم يكن مباحا بان كان مستحقا للغير يعني انه مغصوب وما في معنى المغصوب كالمنهوب

15
00:04:19.900 --> 00:04:38.250
ونحو ذلك من الصور فانه لا يصح التيمم عليه والعبرة بكونه مباح او ليس بمباح التراب نفسه واما الارظ فان من تيمم على ارض مغصوبة صح تيممه لان الغصب ليس للتراب

16
00:04:38.500 --> 00:04:57.650
وانما الغصب للارض وقد جرت العادة عند عامة الناس التساهل بهذا الشيء اليسير جدا وهو التيمم على ارض غيره من غير اذنه وبناء على ذلك فمن تيمم في ارض غيره من غير اذنه فيصح تيممه ولا نقول انه غاصب

17
00:04:57.750 --> 00:05:18.800
بدخوله تلك الارض وتعديه على صاحبها بتيممه منها وانما محل قولهم انه لابد ان يكون مباحا اي لا يكون التراب نفسه منصوبا ومنصور الغصب الان عندنا الواضحة للتراب عندما يكون هناك صندوق التيمم الذي تقوم بتوزيعه وزارة الصحة وسنتكلم عنه بعد قليل

18
00:05:18.850 --> 00:05:35.250
فلو ان امرأ سرق هذا الصندوق من غيره لانه يباع في الصيدليات بعشر ريالات تقريبا او اكثر. فيأتي شخص في سرق هذا الصندوق من شخص فنقول ان تيممك عليه غير صحيح لانك سرقت الصندوق والتراب الذي فيه

19
00:05:35.400 --> 00:05:52.500
فتكون غاصبا له فيكون غير مباح. فلا يرفع بل ولا طبعا هو لا يرفع الحدث ولكن لا يبيح الصلاة وسائر العبادات التي تباح بالتيمم. وقوله غير محترق اي لابد ان يكون غير محترق التراب

20
00:05:52.600 --> 00:06:11.750
لان المحترق خرج عن صفته الى صفة اخرى. وصفة المحترق عندهم قالوا اذا كان هناك او من صور المحترق عندهم قالوا اذا اذا اذا اختلط او هذه الاختلاط بالرماد هذه مسألة اخرى لكن اذا جعل التراب خزفا

21
00:06:12.050 --> 00:06:27.700
ثم بعد ذلك دق فنتج عنه تراب فان هذا التراب ناتج عن خزف هو تراب مطبوخ فحين اذ يأخذ حكمه وهكذا كل ما كان خارجا من الارض اذا مسته النار

22
00:06:27.900 --> 00:06:43.050
وطبخ فانه يغير صفته وتكوينه كما يعرف مثل بعض الاشياء التي تكون خارجة من الارض فان طبخها يخرج بعض صفاتها وقوله له غبار يعلق باليد هذا ليس شرطا في الغالب

23
00:06:43.200 --> 00:07:05.450
وانما هو صفة للتراب فان التراب اذا اطلق يكون له غبار. وما ليس له غبار فليس ترابا. فالرمل ليس ترابا فلا يصح التيمم عليه عندهم واما التراب فمن صفته انه يغلق انه يعلق على الكفين وغيرهما كالقدمين اذا مشيت على التراب شيء

24
00:07:05.450 --> 00:07:23.900
من غباره فقوله له غبار يعلق باليد هذه صفة التراب لا انه قيد لكن ان كان التراب ليس له غبار بان اصبح يابسا كالطين فهنا نقول انه خرج عما يجوز التيمم به كما سيورده المصنف

25
00:07:24.100 --> 00:07:41.200
وقبل ان انتقل للجملة التي اوردها المصنف الثانية. ذكرت لكم ابتداء ان هذا هو المشهور والمعتمد في مذهب احمد انه لابد ان يكون المتيمم عليه ترابا وهناك وجه متقدم نصره بعض المتأخرين وهو انه يجوز التيمم على غير التراب

26
00:07:41.350 --> 00:07:56.800
وممن نصر هذا القول مرعي بن يوسف في الغاية فقال ويتجه انه يصح التيمم على غير التراب عند الحاجة فمن لم يكن عنده تراب ووجد غيره مثل النورة ومثل الجبس

27
00:07:56.950 --> 00:08:16.150
الذي تكون متولدا من الارض وكل ما كان اصله من الارض اي صعيدا فانه حينئذ يصح التيمم عليه اذا جمعا بين الامرين نقول ان ما له غبار او ان ما يمكن ان يتيمم له اما ان يكون صعيدا

28
00:08:16.400 --> 00:08:32.950
له غبار وهذا لا يصدق الا على التراب وحده وهذا هو مشهور المذهب واما ان يكون صعيدا فقط من غير تراب فمشهور المذهب انه لا يصح التيمم عليه وما اختاره مدعي ومن وافقه من شراح كتابه

29
00:08:33.300 --> 00:08:48.550
انه يصح التيمم على الصعيد اي الصاعد على وجه الارض من اصل خلقة الارض وان لم يكن له غبار كالحصى الصغير ونحوه من هذه الامور التي قد يعلق بعضها وقد لا يعلق بعضها فحين اذ يصح. الامر الثالث

30
00:08:48.600 --> 00:09:03.500
ما ليس بصعيد انا اقول لا يصح التيمم عليه سواء كان له غبار او ليس له غبار وما ليس بصعيد كثير جدا مثل نشارة الخشب ومثل الدقيق اذا طحن ومثل اه المصنوعات

31
00:09:03.550 --> 00:09:23.550
وهذه الطاولة التي امامنا هي ليست صعيدا باعتبار انه تغيرت هيئتها ولكن ليس لها غبار. اذا فالاحوال اربعة الاول باتفاق يصح والثاني عند بعضهم والثالث والرابع لا يصح التيمم عليه. ثم قال المصنف ولو على لبد اي ولو كان التراب على لبد ليس على الارض

32
00:09:23.900 --> 00:09:42.600
واللبد هو الصوف الذي آآ يعني اما ان يكون منسوجا او غير منسوج. او غيره مما يجمع التراب ومن ذلك اذا كان التراب على جدار او حائط وخاصة الحيطان الطينية قديما فانك اذا ذهبت الى البيوت الطينية

33
00:09:42.600 --> 00:10:01.600
ستجد ان انها في غير موسم الامطار اذا ضربتها بكفك ستجد ان كفك ملئ ترابا. وذلك ان البيوت الطينية لا تكون مستقيمة تم وانما يكون فيها بعض الانحناء فتجمع التراب اضافة لانتوءات التي تكون فيها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

34
00:10:01.650 --> 00:10:21.650
فقد ضرب بكفيه الشريفتين على جدار لما اراد ان يتيمم مرة. ومثله الظرب على حيوان يكون على صوفه او على اعلى جسده غبار اما شاة بل حتى ولو كان حيوانا نجسا كالحمار والكلب وتقدم معنا ما لم يكن اه

35
00:10:21.650 --> 00:10:41.250
التراب الذي على ظهر ذلك الحيوان مختلطا برطوبة الكلب وهو عرقه. فحين اذ لا يصح. التيمم به. ومن امثلة ذلك اه ان يضرب المتيمم على السجاد ونحوه اذا كان له غبار. فالقيد ان يكون له غبار او المخدة او مثل التي يتكئ عليها اغلبنا الان

36
00:10:41.250 --> 00:11:01.250
فهذه اذا ضربت وكان لها غبار صح التيمم عليها. نعم. قوله حتى مع وجود تراب هذا يعود بالضرب على على اللبدي وغيره كالبساط وغيره فانه حتى وان وجد تراب على الصعيد على المكان على المكان الطبيعي والاصلي فانه يصح لك ان

37
00:11:01.250 --> 00:11:16.100
ان تنتقل لغيره ومن صوره الان كما ذكرت لكم وهو الذي يعني يتعامل به كثير من المرضى وكبار السن وهو التيمم بهذه الصناديق فان هذه الصناديق يكون فيها تراب موضوع بوضع الادمي نفسه

38
00:11:16.100 --> 00:11:35.750
فحينئذ يصح التيمم عليه وان كان من اسفنج او نحوه. وقوله لا بطين اي لا يصح التيمم بالطين والمراد بالطين الطين الرطب لانه لا يسمى طينا الا اذا كان رطبا. واما اذا يبس فانه يصح التيمم به اذا دق

39
00:11:35.800 --> 00:11:51.700
فعاد ترابا يعلق من باليدين منه شيء بخلاف الخزف فانه اذا دق لا يصح التيمم به لانه يكون محترقا. ومر معنا قبل قليل. لذلك قال لكن هذي قرأتها؟ لا. طيب تفضل. لكن امكنه

40
00:11:51.700 --> 00:12:10.400
تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك. نعم يقول المصنف لكن ان امكنه اي امكن الذي آآ لا يستطيع الوضوء بالماء تجفيفه اي تجفيف ذلك الطين والتيمم به صفة التيمم به بان يدقه فيعود ترابا

41
00:12:10.500 --> 00:12:29.750
قبل خروج الوقت اي وقت الصلاة التي اراد اباحتها بالتيمم لزمه ذلك اي وجب عليه ذلك. وجب عليه ذلك وينبني على هذه المسألة سنرجع لها بعد قليل. فيما اذا ضاق الوقت ولم يمكنه دقه او لم يجد ما يدق به ذلك الطين

42
00:12:29.750 --> 00:12:48.700
الذي جف عنده فهل يلزمه اعادة الصلاة ام لا؟ سيأتي الاشارة اليها بعد قليل وان لم يكن المصنف قد ذكرها. ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها فان لم يتكرر جاسم نعم هذا مثال للتراب النجس. قال ولا يصح التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها

43
00:12:48.900 --> 00:13:09.500
كثير من المقابر وموجود عندنا هذا كثير جدا ومنها مقبرة البقيع  اه مقبرة الحجون او الحجون يصح فيها الوجهان في مكة تنبش القبور مرات متعددة فيدفن المرء في قبره ثم بعد دفنه ينبش ليوضع في مكانه شخص اخر

44
00:13:09.800 --> 00:13:29.950
وهكذا ما ان يندرس القبر وهذا جائز اذا اندرس القبر بمعنى ان المدفون فيه لم يبقى من اعضائه شيء جاز نبشه اي نبش القبر ودفن اخر مكانه فيقول المصنف آآ تراب المقبرة ان كانت قد تكرر نبشها اكثر من مرة او مرة

45
00:13:30.200 --> 00:13:46.000
فانه حينئذ يكون قد اختلط بالتراب بعض صديد الموتى وصديد الموتى نجس. لا نقول ان الموتى اه نجس فان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وانما صديده هو الذي يكون مختلطا بالتراب فينجسه

46
00:13:46.700 --> 00:13:59.300
ولذلك فلما تكرر النبش وجدت هذه القرينة القوية على نجاسة التربة. هكذا قالوا وان كان قد يعني ينازع في هذا لانه يترتب عليه بعض الامور في المقابر التي يتكرر نبشها. قال

47
00:13:59.300 --> 00:14:22.800
ان لم يتكرر اي لم يتكرر نبشها جاز لان الاصل ان ما في باطن الارض يبقى باطنة ولا يرقى في علوه هذا هو الاصل فالعلو يبقى طاهرا على حاله واعجب الامام احمد حمل التراب لاجل التيمم. وقال الشيخ وغيره لا يحمله وهو الصواب. نعم. قال واعجب الامام احمد حمل التراب لاجد تيمم

48
00:14:22.800 --> 00:14:42.650
جاء عن الامام احمد انه سئل عن من يحمل معه التراب لاجل ان يتيمم فاعجبه قال يعجبني واحمد اذا قال يعجبني فان لهم توجيهات في فهم كلامه فمنهم من يقول ان احمد اذا اعجبه الشيء فانه يدل على ندبه وهذا هو الاشهر وخاصة في هذا السياق الذي ورد هنا

49
00:14:42.800 --> 00:14:56.650
وبعضهم يقول يعجبني بمعنى انه يلزم فيخرج فيه رواية بالوجوب وبعضهم انه يقول يعجبني يحمل على على الاباحة اي مطلق الاباحة فانه كان يعني يقول يعجبني اي ليس ممنوعا منه

50
00:14:56.950 --> 00:15:18.050
ولذلك نقل اصحاب احمد انه اذا اجاب يعجبني فتحمل على ثلاث روايات عن احمد كلها اماء كلها من باب الاماء لا من باب النص اقول هذا لما لان المصنف تبعا لمن نقل عنه وهو صاحب الانصاف والفروع قبله كانوا دقيقين في حكاية نص احمد

51
00:15:18.200 --> 00:15:34.300
وان احمد قال يعجبني ذلك على ما يأتي في توجيه ما ما يتخرج على او ما يبنى على هذا النص من روايات عن احمد وحمل التراب صفته بان يكون المرء اذا سافر على ظهر دابته يحمل معه ترابا

52
00:15:34.700 --> 00:15:52.200
او اذا دخل بيته وهو يعرف انه يعني عاجز عن الوصول للتراب ان يحمل معه التراب او حتى قادر فيتيمم عنده مثل ما يفعل كثير من الناس قديما اه مع قدرته الخروج للمكان الذي فيه غبار بان يجعل له اناء

53
00:15:52.350 --> 00:16:06.850
ويجعل في هذا الاناء ترابا يتيمم عليه فيظرب عليه مرة او اكثر كما سيأتي ثم قال الشيخ وقال الشيخ وغيره مراده بالشيخ الشيخ تقي الدين كما هو اصطلاح المصنف وغيره

54
00:16:07.000 --> 00:16:23.600
لا يحمله اي انه لا يشرع له حمله لا انه ينهى عن حمله ووجه نهيهم عن ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله والصحابة سافروا ولم ينقل عن احد منهم انه حمل التراب معه لاجل التيمم

55
00:16:23.800 --> 00:16:39.850
وينبني على هذا الامر على القول بعدم حمله التوسع في جواز ما يتيمم عليه وعلى ذلك فانهم يقولون ان من لم يجد ترابا طبعا بنوها على انه لا يحمل التراب ان من لم يجد ترابا فانه يتيمم على

56
00:16:40.100 --> 00:16:57.400
آآ كل صعيد كالرمل ولذلك قال الشيخ تقي الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في غزوة تبوك ومعلوم ان ما بين تبوك والمدينة في اجزاء منه لا يوجد تراب وانما يوجد رمل

57
00:16:57.600 --> 00:17:14.550
وتعلمون الفرق بين الرمل والتراب فالرمل هو النفود الذي يتحرك مع الهواء والتراب الذي يكون يعني يصلح للزراعة قد يكون او غير ذاك ليس لازما ان يكون صالحا للزراعة لكن فرق بين التراب والرمل يعرفه كل احد منا

58
00:17:14.800 --> 00:17:36.950
واعادة الرمل لا لا يعلق باليد نعم. اه قال المصنف هو الصواب هذه العبارة من المصنف جزم بها ان عدم مشروعية الحمل فيكون دائرا بين الاباحة وخلاف الاولى بين الاباحة وخلاف الاولى. وهذا الجزم من المصنف اخذه بالنص من صاحب الانصاف

59
00:17:37.050 --> 00:17:53.300
وقبلهم استظهر هذا القول تبعا للشيخ تقي الدين الشيخ محمد ابن مفلح في الفروع. نعم. ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح اعضائه به ويعيد. نعم. يقول المصنف ولو وجد ثلجا لو ان امرأ

60
00:17:53.300 --> 00:18:11.600
لم يجد ماء وعنده تراب لكن عنده ثلج وهذا الثلج آآ يحمل يعني يشمل البرد المعروف عندنا والثلج الابيظ الذي يكون كالقطن وسائر الانواع الثلوج فكل هذا يسمى ثلج. قال وتعذر تذويبه

61
00:18:11.700 --> 00:18:33.100
اما بتسخينه بنار او بوضعه في مكان آآ دافئ ثم يذوب بعد ذلك. قال لزمه مسح اعضاء به اي يلزمه ان يمسح اعضاءه بهذا الثلج. مسحا وسبب لزوم مسحه بالثلج قالوا لان الثلج ماء

62
00:18:33.350 --> 00:18:51.750
فيلزمه ان وهو واجد الماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه بشرته فيمس بشرته بهذا الماء يمسه مسحا فيجعله على المحل فيسمح به اعضاءه به ثم قالوا ويعيد

63
00:18:51.800 --> 00:19:13.450
اي ويصلي بهذا المسح من غير تيمم ويعيد الوضوء والصلاة فيصلي مرتين الاولى لاجل ادراك الوقت والثانية بعد ذلك اذا قدر على الماء او او ذاب الثلج عنده وسيأتي التعليق على هذه المسألة بعد قليل. نعم

64
00:19:13.500 --> 00:19:27.450
وان كان اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء يمس اعضاءه الاربعة في الوضوء وان كان غسل ما استطاع جسده كله. نعم وان كان يجري اذا مس يده لم يعد. نعم قالوا وان كان يجري

65
00:19:27.600 --> 00:19:52.150
يعني انه عندما حرك الثلج على جسده جرى بمعنى انه انفصل الماء وقد مر معنا ان المراد بالغسل هو جريان الماء على العضو وانفصاله فاذا كان اذا وضعه على يده مع حرارة اليد جرى الماء فبقي ماء على يده ينتقل من محل الى محل فانه حينئذ يسمى ذلك

66
00:19:52.150 --> 00:20:10.400
غسل فكأنه توضأ لانه جرى الماء على اعضاء وضوءه الاربعة ايصلي بهذا الفعل ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة لماذا فرقوا بين الحالتين اول شيء نقول انهم فرقوا بين الحالتين

67
00:20:10.700 --> 00:20:30.000
لان لان الحالة الاولى هو ليس بمتوضئ لانه لم يغسل اعضاءه وقد امرنا بالغسل ولا يجزئ المسح عن الغسل الا في حالة واحدة اذا كان عليه جرح والقدر على مسحه كما مر معنا في الدرس الماظي

68
00:20:30.100 --> 00:20:45.350
ما عدا هذه الحالة لان طبعا وهذا العذر لاجل المتوضئ نفسه لا لاجل الماء ففي هذه الحالة نقول ان الاول يلزمه الاعادة لانه ليس بمتوضئ ولا يصح منه التيمم لوجود الماء عنده

69
00:20:45.450 --> 00:21:04.550
ففي هذه الحال جعلناه يعيد واما في الحالة الثانية فانه متوضئ لجريان الماء فيكون غاسلا هذا وجه تفريق فقهاء المذهب في هذه المسألة لكن قال جمع من المحققين ان السورتين معا لا اعادة فيهما فيكون الحكم فيهما سواء

70
00:21:04.900 --> 00:21:26.650
فمن مسح بالثلج لتعذر اذابة الثلج فيصلي بعد ذلك ولا يؤمر بالاعادة سواء جرى ماء من ذلك المسح او لم يجري وممن جزم بهذا القول المرداوي في التصحيح تصحيح الفروع

71
00:21:26.700 --> 00:21:50.250
فقد جزم بان هذا القول هو القوي. هذا هو القول القوي وجزم به ايضا مرئي في الغاية وقال الاصح لا اعادة عليه الاصح لا اعادة عليه وطبعا لا شك ان هذه هي قاعدة الشيخ تقي الدين وقاعدة الشيخ تقي الدين من باب الفائدة مضطردة بينما قاعدة وفق احمد او المتأخرين من اصحاب احمد

72
00:21:50.300 --> 00:22:04.450
فيها بعض الاضطراب وذلك ان قاعدة الشيخ ان كل ما امرنا بفعله من العبادات لا نؤمر باعادته لا يشرع وهذا نص احمد عليها وهي التي تدل عليها ظواهر النصوص الشرعية

73
00:22:04.800 --> 00:22:21.100
كل عبادة امر بادائها على صفة الا يؤمر باعادتها لان الامر بادائها على هذه الصفة يدل على انها صحيحة لانه مر معنا ان الفرق بين الصحيح والفاسد مر معنا في الاصول

74
00:22:21.200 --> 00:22:39.000
ان الفاسد هو الذي خالف فيه صيغة الامر ولم يمتثل الامر على هيئته التي امر بها. بخلاف الفاسد فهو مخالفة المأمور ولا نقول ان الفاسد هو الذي يؤمر فيه بالاعادة فهذه نتيجة وانما ننظر للحقيقة بمخالفة المأمور او موافقته

75
00:22:39.100 --> 00:22:54.000
واما المذهب فتارة يقولون يعاد وتارة يقول لا يعاد فتكون المسألة فيها في الحقيقة بعض الاختلاف من صورة الى اخرى. من صورة الى اخرى. اه فقط ارجع للمسألة السابقة المصنف باب الفائدة ربط الاول والاخير

76
00:22:54.100 --> 00:23:13.200
اه ذكر المصنف انه اذا امكن تجفيف الطين والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه مفهوم هذه الجملة انه اذا لم يمكنه ذلك عنده طين لكن لا يمكنه دقه جاف لكن لا يمكنه دقه

77
00:23:13.300 --> 00:23:28.700
لكونه فقد الالة التي يدق بها او ضاق الوقت عليه ذكر جماعة من المتأخرين ومنهم صاحب الغاية ان هذه المسألة تشبه حكم الثلج فحينئذ ما دام عنده طين يابس جاف

78
00:23:29.050 --> 00:23:50.500
ايلزمه ان يصلي على حاله بلا تيمم لكنه يعيد الصلاة بتيمم بعد خروج الوقت بان يدق الطين فيصليها مرة اخرى وحيث قلنا في المسألة الثلج انه لا اعادة على الوجه الثاني عند مرعي فقال لا اعادة في المسألتين معا

79
00:23:50.550 --> 00:24:07.200
نص علينا بهذه الصيغة مرعي فقد اردت ان نعرف مفهوم المسألة الاولى وان اجلت الحديث فيها قليلا لاجل فهم هذه المسألة التي الحقت بها نعم. ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به. نعم هذا على المشهور طبعا

80
00:24:07.500 --> 00:24:20.400
آآ انه اذا نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به اه لماذا لا يصح؟ قالوا لانه ليس بالتراب من اظهر الامثلة يبغى تعرف كيف ينحت الحجر هنا قريب منا

81
00:24:20.500 --> 00:24:37.750
اذهب الى محلات قطع الحجر والرخام فما ان يقطع الحجر او الرخام بمقصات الحجر والرخام الا وتجد انه يتجمع تحت ذلك الحجر والرخام آآ كمية كبيرة جدا من هذا الفتات الدقيق جدا

82
00:24:37.800 --> 00:24:51.750
هل يصح التيمم عليه؟ على مشهور المذهب ما يصح وعلى الرواية الثانية يصح لانه اصله من الارض لا لا الطين الصلب. نعم الصلب الطين اذا كان صلبا فانه لا يصح

83
00:24:52.000 --> 00:25:07.250
يمم عليه الا اذا دق كالارمني اذا دق. نعم كالارمني اي كالطين الارمني. هذا طين يقولون يجي من ارمينيا. وما زال الان يباع عند العطارين. الطين الارمني. هذا الطين الارمني يأتي يابسا

84
00:25:08.150 --> 00:25:31.350
تكون يعني طين يابس ويميل للصفرة ولكنه سهل جدا دقه يعني يتفتت بسهولة ويباع عند العطارين مدقوقا على شكل التراب ويستخدم في انواع كثيرة من العلاجات وخاصة ما يكون على للبشرة ما زال الان يبا عند العطارين اذا ذهبت اليهم قلت اريد طينا ارمنيا لا يعطيك

85
00:25:31.350 --> 00:25:56.200
يابسا وانما يعطى مدقوقا وربما هم يشترونه يابسا او يأتيهم من ارمينيا يابسا وهو جيد يعني يكون فيهم يعني معادن معينة مفيدة للجلد ولبعض انواع الامراض الجلدية. نعم فان خالط التراب ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه فكالماء اذا خلطته الطاهرة. نعم. بدأ يتكلم عن

86
00:25:56.250 --> 00:26:12.250
اذا خالطت التراب غيره وقبل ان ابدأ بشرح من كلام مصنف اريد ان اذكر تقسيما سهلا ثنائيا ثم ابدأ بكلام المصنف اذا خالط التراب شيء فله حالتان اما ان يخالطه شيء لا غبار له

87
00:26:12.350 --> 00:26:30.200
واما ان يخالطه شيء له غبار فان خالطه شيء لا غبار له وبقي التراب على صفته جاز التيمم به مثل اذا خالط التراب الشعير او خالط التراب الحبة رزا كان او برا او غيره

88
00:26:31.000 --> 00:26:48.900
فتجد ان هذا الرز مختلط بالتراب وهذا كثير جدا فيجوز لك التيمم عليه ولو كان المختلط به اكثر منه لانه ليس له غبار المختلط به ليس له غبار فنحن الذي سينتقل لليد انما هو التراب وحده. فقط اردت ان اخرج هذه الصورة من

89
00:26:49.000 --> 00:27:03.050
كلام مصنف لم يصرح به لكن مفهوم كلامه لانه قال فان خالط التراب ذو غبار مفهومه ما ليس له غبار الامر الثاني اذا كان الذي خالط التراب له غبار فنقول اذا خلطه ذو غبار

90
00:27:03.850 --> 00:27:24.200
فله حالتان كذلك اما ان يكون نجسا واما ان يكون طاهرا فان كان ما خالطه من ما له غبار يكون نجسا ففي هذه الحالة لا يجوز التيمم به مطلقا لا ننظر للقلة ولا للكثرة

91
00:27:25.050 --> 00:27:45.750
مثل النجاسة اذا وقعت في المائعات فانها تسلبه الطهورية غيرته او لم تغيره واما اذا خالط التراب ذو غبار طاهر ففي هذه الحالة نقول ننظر للغلبة وهذا هو المعيار المشهور عند المتأخرين الغلبة

92
00:27:45.900 --> 00:28:00.050
ومعنى كونه غلبة يعني انه اذا كان الاغلب هو التراب فيجوز التيمم به وان كان الاغلب هو غيره مما له غبار فلا يصح وهذه مبنية على القاعدة المشهورة جدا الذي لا يكاد باب

93
00:28:00.150 --> 00:28:18.250
من ابواب الفقه الا وتستخدم فيه هذه القاعدة وهي القاعدة المسماة بقاعدة التغليب قاعدة التغليب يعني ينظر للاغلب فاحيانا ننظر للاكثر ونحيان ننظر للكثير وهنا الاغلب بمعنى الاكثر وليس الكثير

94
00:28:18.850 --> 00:28:32.050
واقول لك في هذه القاعدة اكثر من رسالة طبعت قاعدة التغليب فالمقصود ان ان هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة طيب ننظر كلام المصنف يقول فان خالط التراب ذو غبار

95
00:28:32.500 --> 00:28:48.200
قوله دوغ بار مراده طاهر لا نجس لانه لو كان ذا غبار نجس فانه يسلبه الطهورية مطلقا وان كان قد خالطه ما ليس له غبار فيصح ان بقي التراب على هيئته

96
00:28:48.700 --> 00:29:13.550
اذا نقول ذو غبار طاهر من امثلة ذو الغبار الطاهر اذا اختلط تراب مسلا بدقيق او اختلط تراب وهذا موجود مثلا اه اه بودرة هذي البودرة حقت الاطفال قد تختلط بها وخاصة في صناديق التيمم الموجودة عند المرضى قد يختلط بها ببعض البودرة حقت الاطفال ورأيت هذا

97
00:29:13.550 --> 00:29:34.650
مرة في احدى المستشفيات يعني وضعوا لرجل هذه لكي يضعها على وجهه ابناءه يرحمونه وكذا يريدون ان يخففوا عنه يبدو فهذا نقول اختلط التراب بغيره فننظر للغالب منهما ويعرف الغالب من من الرائحة من اللون من الصفة وهكذا. ايضا اشياء كثيرة. قال لا يصح التيمم به

98
00:29:34.800 --> 00:29:50.700
اذا كان الغلبة لغيره. هذا هو تحقيق المذهب انه لا يصح التيمم به اذا كانت الغلبة لغير التراب واما اذا كانت الغلبة بالتراب فيصح. سنأخذ من كلام المصنف بعد قليل

99
00:29:51.000 --> 00:30:11.800
قال كالجص ونحوه هذي امثلة الذي له غبار ويكون طاهرا والجص معروف عند الجميع ونحوه كالاسمنت مثلا قال فكالماء اذا خالطته خالطته الطاهرات قوله فكالماء هذا من باب التشبيه ولما رجعنا الى باب المياه

100
00:30:12.650 --> 00:30:30.650
نظرنا اذ قلنا ان الماء اذا خالطه طاهر فان غلب على اسمه او غلب على اوصافه سلبه الطهورية. والا فلا. تذكرون هذا الكلام. فنفس الكلام هنا. اذا لما القيد انه لا يصح التيمم به الا

101
00:30:31.500 --> 00:30:47.550
لا يصح التيمم به اذا غلب ذو الغبار على التراب اخذناها من التعليل وهو الذي صرح به الشراح وباقي الفقهاء. نعم. ولا يكره التيمم بتراب مع انه مسجد هذه مسألة

102
00:30:48.150 --> 00:31:05.550
الحقيقة ان المصنف اخذها مجتزأة في سياق معين والا فالفكرة الاساسية مأخوذة فهما من هذه الجملة انا اشرح هذه الجملة ابتداء ثم يعني ساذكر لكم كيف انه اخذ بعض الجملة من الفروع

103
00:31:06.050 --> 00:31:23.000
ماء زمزم او بئر زمزم بجانبه تراب وقد انعقد الاجماع على انه يجوز التيمم من بئر زمزما طبعا الان هذا غير متصور اه ولا الى فترة قريبة بل ربما الى قبل سبعين او ثمانين سنة

104
00:31:23.100 --> 00:31:43.700
حينما كان الناس ينزعون من بئر زمزم بالدلاء واما الان فاختلف الوضع من اكثر من ستين سنة والوضع مختلف تماما يقول انه يصح باتفاق التيمن التيمم من البئر من التراب الذي بجانب بئر زمزم. وما احد نازع في ذلك وهذا يكاد يكون يعني اجماعا فعليا من المسلمين

105
00:31:43.700 --> 00:31:59.700
يكاد يكون كذلك قال انظر للتعليم مع انه مسجد هذا هو محل الشاهد قوله مع انه مسجد لان بئر زمزم موجود في المطاف او قريبا من المطاف والمحل محل مسجد

106
00:32:00.700 --> 00:32:18.000
ومع ذلك صح التيمم منه فمراد المصنف ان يقول لنا امرا وهو ان التيمم من التراب الذي يكون في المسجد جائز الحاقا بالتراب الذي يوجد في صحن المطاف عند بئر زمزم

107
00:32:18.350 --> 00:32:37.150
فان ذلك التراب يصح التيمم به باتفاق فعلي فكذلك كل تراب في المساجد من باب الالحاق لما قال المصنف هذا الكلام؟ ولما اجتزأ هذا الكلام ابن مفلح لما اورد انه لا يصح التيمم في المغصوب

108
00:32:37.450 --> 00:32:52.100
قال وظاهر كلام بعضهم او ظاهر كلامهم حتى ولو كان المغصوب مسجدا فلا يصح التيمم به مع ثم اورد هذه الجملة مع انه لا يكره التيمم بتراب زمزم مع انه مسجد

109
00:32:52.300 --> 00:33:12.950
مراده فكذلك تراب كل مسجد لا يكره التيمم فيه وسبب ايراد عدم الكراهة ان العلما نصوا على كراهة اخراج التراب من المسجد والحصى منه لانه وردت اثار في الباب لكن فرق بين اخراجه

110
00:33:13.050 --> 00:33:33.000
وبين التيمم به فان هذا اخف وجرت المسامحة به. نعم. فهذه الجملة يعني اه المقصود منها ان هذه الجملة اه مراد المصنف منها غير مباشر الحقيقة وانما اوردها السبب هذا الشيء انه اخذ جملة صاحب الفروع

111
00:33:33.400 --> 00:33:46.550
وحذف الجزء الاول فاورد هذا الفراغ الذي يمكن معرفته بمراجعة اصله او بالتأمل في الجملة. نعم. يقول ولا يكره التيمم اي مطلق التيمم سواء لحديث اكبر او اصغر او لازالة نجاسة

112
00:33:46.800 --> 00:34:07.500
بتراب زمزم اي بتراب بئر زمزم الذي يكون بجانبه مع انه مسجد نعم اي مع ان الموضع موضع مسجد فكذلك نقول كل مسجد. فكذلك تراب كل مسجد. نعم وماتوا يمم به كماء مستعمل ولا بأس بما تيمم منه. نعم. قوله وما تيمم به هل شرحناها قبل قليل؟ ان ما تيمم به بمعنى

113
00:34:07.500 --> 00:34:26.500
انه ما تناثر من يدي المتيمم ووجهه اذا امكن جمعه يقول انه كمائن مستعمل بمعنى انه انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا فلو تجمع ولم يضاف اليه غيره فانه لا يصح التيمم عليه

114
00:34:27.100 --> 00:34:45.850
هذه الجملة الاولى. الجملة الثانية قوله ولا بأس بما تيمم منه. اذا عندنا فرق بين امرين مات يمن عليه ما تيمم به لا يصح التيمم به لانه طاهر واما ما تيمم منه فيصح التيمم

115
00:34:45.900 --> 00:35:04.100
منه ما معنى تيمم منه اي تيمم من موضعه فلو ان رجلا ضرب كفيه على موضع ثم تيمم فجاء الذي بعده فضرب نفس الموضع وجعل كفيه على موضع كفي الاول نقول لا بأس به من غير كراهة

116
00:35:04.400 --> 00:35:19.800
من غير كراهة ولا نقول ان موضع الكفين مستعمل. المستعمل هو الذي انتقل الى الكفين والوجه. وما عداه فلا من تطبيقاتها الظاهرة الان هذي الصناديق الصندوق الواحد يمكن ان يتيمم به ثلاثة واربعة وعشرة

117
00:35:19.950 --> 00:35:38.700
وهكذا بل يتيمم به الرجل اكثر من مرة ولا نقول انه يكون مستعملا ما دام له غبار ينتقل من ذلك الصندوق الى الكفين وتشترط النية لما يتيمم له ولو تيمموا. احسن الله اليكم. لما يتيمم له اي مشكلة كذا تصح. نعم

118
00:35:38.900 --> 00:36:05.750
طيب هذه المسألة اوردها المصنف وهي انه تشترط النية لما يتيمم او يتيمم واحد يعني الامر سهل يصح الوجهان يتيمم له اه لما عبر لما يعني يعني الذي فيكون شامل لجميع انواع التيمم وموجبات التيمم ثلاثة اما رفع الحدث الاكبر او رفع الحدث الاصغر او ازالة النجاسة التي تكون على البدن

119
00:36:05.900 --> 00:36:19.150
واما النجاسة التي تكون على الثوب والبقعة فانه لا يتيمم لها كما مر معنا في الدرس الماظي قول المصنف تشترط النية هذا مبنية على مسألة وهي ان النية هل هي ركن ام هي شرط

120
00:36:19.400 --> 00:36:36.000
العبادات فمن نظر الى ان النية تكون متقدمة على الفعل قال ان النية شرط وغالب طريقة المصنف في الاقناع انه يجعل النية شرطا ولا يجعلها ركنا. غالب غالب ما سار عليه المصنف

121
00:36:36.300 --> 00:36:55.200
وهذا جيد باعتبار انها متقدمة على الفعل اقول هذا لما؟ لان من الفقهاء ومنهم مرعي وبعده منصور في العمدة وعثمان في شرحه لعمدة الطالب جعلوا النية فرضا اي ركنا ولا مشاحة في الاصطلاح سواء جعلت النية شرطا

122
00:36:55.300 --> 00:37:13.850
او جعلتها ركنا النتيجة واحدة لابد من وجودها اذ الشرط يجوز وجوده تقدمه على المشروط ويلزم استصحاب حكمه بان لا يوجد قاطع للفعل في اثنائها نعم. اذا هذا وتشترط النية لما تيمم له

123
00:37:14.000 --> 00:37:26.750
اه عنده هنا مسألة نعم تذكرتها الان لما نقول يشترط لما يتيمم له ذكرت قبل قليل انها ثلاثة اشياء الظاهر عبارة مصنف لكل ما يتيمم له حدث اصغر او حدث اكبر وهذا واظح

124
00:37:26.950 --> 00:37:41.800
لان الوضوء والغسل لرفع الحدث الاصغر والاكبر تشترط له النية هذا لا اشكال فيه لكن انظر معنى الثالثة لما ظاهر كلام المصنف هو ما صرح به غيره ان التيمم لازالة النجاسة

125
00:37:42.350 --> 00:38:03.100
يشترط له النية هذا مشكل لان غسل النجاسة بالماء لا تشترط له النية فلماذا فرقنا بين المسألتين فيحتاج لاثبات الفرق بينهما انقول ان الفرق بينهما ان التطهير بالماء تطهير عيني للنجاسة

126
00:38:03.400 --> 00:38:21.100
بينما التيمم ليس تطهيرا حقيقيا وانما هو تطهير حكمي فنشترط النية للتطهير الحكمي لا التطهير العين لان تطهير العين يزيل عين النجاسة ولا يبقى لها اثر فيكون من التروك وكل ما كان من افعال التروق لا تشترط له نية

127
00:38:21.650 --> 00:38:44.150
هذا هو الفرق بين المسألتين اذا النجاسة احيانا يشترط لازالتها عفوا اشترطوا لرفع حكمها ما نقول الازالته لرفع حكمها نية واحيانا لا تشترط النية فان كانت الازالة لعينها بالماء ونحوه مما سيأتينا في الدرس القادم فلا تشترط النية

128
00:38:44.400 --> 00:39:00.050
وان كانت باقية العين لكن تيمم لازالة حكمها فيشترط النية بالتيمم حينذاك نعم ولو يممه غيره فكوضوء وتقدم فيه. نعم قوله ولو يممه غيره اي لو ان رجلا يمم غيره

129
00:39:00.150 --> 00:39:19.150
فكوضوء يعني انه يأخذ حكم الوضوء وبناء على ذلك فانه يصح بشرط ان ينويه المفعول به الميمم واما الميم اسم الفاعل بكسر ما قبل الاخير فانه لا تشترط نيته ولا يشترط فعله لكن يلزم ان لا يكون مكرها

130
00:39:19.450 --> 00:39:39.450
لكي لا يكون الفعل منهيا عنها يؤدي الى فساده اذا شرط يتعلق بالمفعول به وهو المتيمم وهو الميمم بان ينوي والثاني يشترط الا يكون مكرها متقدم في ذلك الباب فينوي استباحة ما لا يباح الا به. يقول المصنف هنا فينوي

131
00:39:39.800 --> 00:40:01.250
اي بالتيمم استباحة ما لا يباح الا به يعني انما ينوى الاستباحة اباحة العبادة الاستباحة بمعنى اباحة العبادة نوى الصلاة اينوي اباحة الصلاة عزم على طواف فينوي استباحة الطواف قراءة القرآن مثله وهكذا

132
00:40:01.350 --> 00:40:17.600
وقوله ما لا يباح الا به هذه مشكلة من حيث دقة العبارة لان قوله ما لا يباح الا به اذا اظهرت الظمير يكون معناها ما لا يباح الا بالتيمم وانا اسأل الان

133
00:40:17.700 --> 00:40:35.300
هل توجد عبادة لا تستباح الا بالتيمم؟ يقول لا يوجد ما في لان الذي يستباح بالتيمم يستباح بطهارة الماء ولذلك قالوا انها هذه العبارة لو لو عدلت بان يكون ما لا يباح الا بالطهارة

134
00:40:35.550 --> 00:40:52.250
فكانت صوابا او ادق بمعنى اصح لك انت ادق لكانت ادق نعم يمكن تأويلها لكن اه اظهار المظمر يدل على يعني بعد المعنى. وهذا هذا ليس عيبا كما قلت لكم من ذا الذي ترظى سجاياه كلها كفى بالمرء

135
00:40:52.250 --> 00:41:06.450
ان تعد معائبهم رجل الف كتاب في الف صفحة فيه الوف بل عشرات الالوف ربما ابالغ اذا قلت مئة مئة الف مسألة وغيرها تعد عليه بكل عشر صفحات عود ضمير وخطأ نعتبرها

136
00:41:06.800 --> 00:41:22.350
يعني من من من يعني دقته ودقة غيره من اهل العلم. نعم فانه رفع الحدث لم يجزئه. نعم المذهب ان المتيمم اذا نوى رفع الحدث لم يجزئه لانه اتى بنية لا تصلح

137
00:41:22.600 --> 00:41:32.600
لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح على مشهور المذهب. وانا قلت لكم قاعدة اذا قلت المشهور معناه ان المسألة فيها خلاف قوي جدا. وقد يكون المفتى على خلاف ذلك في

138
00:41:32.600 --> 00:41:53.550
فمشهور المذهب انه ان نوى رفع الحدث لا يرتفع ويترتب على ذلك انه لابد من نية الاستباحة ولا ولا يصح نية رفع الحدث وسبق الاشارة لبعض ذلك قبل. نعم. فصل وفرائضه اربعة. نعم. قوله وفرائضه اي اركانه التي لابد من الاتيان بها

139
00:41:53.750 --> 00:42:11.750
وقوله اربعة غيره عدها خمسة مثل مرعي  وغيره ايضا عدوها خمسة وقلت لكم عثمان في شرحه لي واخذهم كلام منصور العمدة وادخلوا النية في ذلك وهذه الاربعة يمكن تقسمها الى قسمين

140
00:42:12.450 --> 00:42:29.400
اه ركنين او فرضين مشتركة بين جميع انواع التيمم واثنين خاصين ببعض انواعه الاول والثاني وهي مسح جميع الوجه ومسح اليد هذه في كل التيممات والثالث والرابع وهما الترتيب والموالاة

141
00:42:29.550 --> 00:42:45.100
تكون خاصة في التيمم الذي يكون لرفع حدث اصغر سيأتي الى المصنف مسح جميع وجهه ولحيته نعم. سوى قوله مسح هذا هو الفرض الاول او الركن الاول مسح جميع وجهه

142
00:42:45.150 --> 00:43:05.450
وسبق معنا في الوضوء بيان الحد من منابت الشعر الى منحدر اللحية ومن الاذن الى الاذن قوله ولحيته المراد ظاهر لحيته دون الباطن فان الباطن لا يمسح وانما الظاهر ومر معنا على مشهور مذهب انه يجب غسل اللحية والمسترسل يمر معنى الخلاف كلام ابن رجب اظن او في درس اخر الخلاف نسيت

143
00:43:05.600 --> 00:43:27.700
والمسترسل وبناء على ذلك فهنا كذلك يجب مسح الوجه ومسترسل اللحية يجب مسح مسترسل ظاهر وظاهر مسترسل اللحية. يجب مسحه كذلك سوى سوى ما تحت شعاره ولو خفيفة نعم. يقول سوى ما تحت شعره ولو خفيفا

144
00:43:27.750 --> 00:43:52.650
يعني ان ما تحت الشعر وهو الجلد اه وهو اصول الشعر فانه لا يمسح ولو كان الشعر خفيفا بخلاف الوضوء فان الخفيف يلزم غسل الشعر تحته واشار المصنف هنا بقوله ولو الى وجه في المذهب ذهب اليه صاحب مذهب فيما نقله صاحب الانصاف عنه انه اذا كان الشعر خفيفا فيجب

145
00:43:52.650 --> 00:44:12.750
مسح البشرة كالوضوء ومضمضة واستنشاق بل يكرهان. نعم لا يدخل الماء الى داخل فيه كالمضمضة. ولا يدخل الماء التراب الى داخل انفه وان فان تجويف الانف والفم من الوجه بل يكرهان لان هذا تقذر وايذاء له

146
00:44:13.500 --> 00:44:33.600
فان بقي من محل فالكراهة هنا اصلها او سببها التقذر وسببها يعني اه ظرر الادمي هكذا عللوا. نعم فان بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب امر يده عليهما لم يفصل راحته. نعم. يقول ان بقي من محل الفرض يعني يعني مسح بعض

147
00:44:33.600 --> 00:44:52.750
وجهه وبقي بعض وجهه او ما استرسل من لحيته مثلا لم يصله التراب فانه يمر يده نفسه التي مسح بها على الجزء الذي لم يصله ما لم يصل راحته يعني ما لم يرفع راحته عن وجهه. نعم. فان فصلها وكان قد بقي عليه غبار

148
00:44:52.750 --> 00:45:09.300
ان جاز ان يمسح بها. نعم. يقول لكن اذا فصله لابد ان يكون على يده غبار اما اذا لم اذا كانت متصلة بوجهه فحتى لو زال الغبار الذي على اول كفى اول الوجه لا يلزم ان يصل الباقي ما دام مسحة واحدة للوجه كله

149
00:45:09.500 --> 00:45:30.650
او بيديه معا هكذا لكن اذا فصلها لابد ان يكون على يديه غبار فان لم يكن عليها غبار ضرب ضربة اخرى ليكون عليها غبار قال فان فصلها اي رفع يده عن وجهه مثلا او عن يده وكان قد بقي عليها اي على يده غبار جاز ان يمسح بها

150
00:45:30.700 --> 00:45:49.700
وان لم يبقى عليها شيء اي من الغبار ضرب ضربة اخرى ليحصل الغبار على كفه ثم ينقله الى وجهه وان نوى وامر وجهه على تراب او صمده بالريح فعم التراب ومسحه به صح. نعم يقول وان نوى اي نوى التيمم

151
00:45:49.700 --> 00:46:04.300
امر وجهه على تراب يعني آآ لم ينقله بيده ولم يمسح بيده وانما امر وجهه على التراب. بان مرغ وجهه لنقل على التراب كما فعل ذلك الصحابي عندما مرغ وجهه وجسده

152
00:46:04.450 --> 00:46:21.400
فتمريض الوجه على التراب هذه الصورة او آآ يجعله على بخرقة ونحوها ثم يمرغ بها وجهه فانه يصح تيممه لان المقصود ليس المسح وانما المقصود وصول التراب الى وجهه قال او صمده اي صمد وجهه

153
00:46:21.450 --> 00:46:37.000
بمعنى انه جعل وجهه صامدا منصوبا امام الريح وليست كل ريح بل لابد ان تكون الريح ريحا فيها غبار مثل الريح الموجودة في الجزيرة العربية كثيرة جدا التي تكون فيها غبار فيها

154
00:46:37.000 --> 00:46:54.800
وغيره فلو استقبلها الرجل بوجهه وقبل ذلك نوى آآ استباحة ما ينوي استباحته اه ثم قال فعم التراب ومسحه به ومسحه بعد ذلك صح صح ذلك فانه يكون مجزئا. نعم

155
00:46:55.100 --> 00:47:09.950
لئن سفته ريح قبل النية فمسح به. نعم يقول لكن انسفته الريح ثم نوى ثم مسح وجهه بعد ذلك فلا يصح لان التراب وصل الى وجهه قبل النية ليست العبرة بالمسح

156
00:47:10.050 --> 00:47:26.150
المسح هناك ليس لازما فيما لو صمد للريح لكن الصورة الثانية لا اثر له بالكلية ومسح يديه الى كوعيه فلو قطعت يده من هذا الفرض الثاني وهو مسح اليدين الى الكوعين ومعلوم ان الكوع هو مفصل الرسخ

157
00:47:26.450 --> 00:47:43.300
يفصل ما بين الكف والذراع فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع وتجب التسمية اقف هنا يا شيخ آآ يقول المصنف ان القطع اذا كان من الكوع

158
00:47:43.800 --> 00:48:01.550
يعني من نفس مفصل الرسخ بحيث انه يكون قد بقي اثر المفصل من الذراع مر معنا في الوضوء انه اذا كان القطع من مفصل المرفق وبقي مفصل وبقي المفصل من جهة العضد فانه يجب غسل

159
00:48:01.850 --> 00:48:19.750
الباقي من المفصل نفس الفكرة هنا وذلك ان هذا المفصل الذي قطعت منه اليد يجب مسحه لانه حد فيكون داخلا في المحدود فاذا قطعت اليد وبقي المفصل او الجزء الثاني المفصل من جهة الذراع فانه هو الباقي

160
00:48:19.900 --> 00:48:37.250
من اليد لانه منتهى الحد ولذلك قال فلو قطعت يده من الكوع لان المفصل هو التقاء العظمين لا من فوقه وجب المسح. يجب ان يمسح محل القطع فقط هذا يمسح هنا. واما اذا كان القطع فوق المفصل

161
00:48:38.000 --> 00:48:56.700
يعني زاد عن محل الذي التقى فيه العظمان عظم اليد الكف وعظم الذراع فانه لا يجب مسحه لان هذا خارج عن محل الفرض ثم قال المصنف اخر مسألة فيه وتجب التسمية كوضوء وتقدم. نعم قوله وتجب التسمية يتكلم عن وجوب التسمية

162
00:48:56.800 --> 00:49:15.400
والتسمية واجبة اه كالوضوء والغسل للحديث الذي ورد وقول عمر رضي الله عنه  التسمية ليست من الفرائض وانما هي واجبة ويترتب على كونها واجبة انها تسقط بالنسيان وتسقط بالسهو كما مر معنا

163
00:49:15.600 --> 00:49:32.750
ولكن هنا اشكال في ترتيب المصنف واراده هذه المسألة هنا فان المصنف اورد هذا الواجب بين الركن الثاني والثالث والانسب الا يجعله بين اركان بل اما ان يقدمه قبلها او يريده بعدها

164
00:49:33.050 --> 00:49:48.050
واما جعله بين الاركان قد يوهم ان هذا متعلق بالركن السابق ولذلك يعني قد يكون مما عيب على صاحب الاقناع انه في بعض الابواب لا في جميعها تكون بعض المسائل فيه غير مرتبة

165
00:49:48.200 --> 00:50:04.350
وقد يكون صاحب المنتهى اجود ترتيبا واما في باب التيمم فان ترتيب صاحب المنتهى ادق الحقيقة من ترتيب المؤلف. نعم. وترتيب وموالاة نعم هذا الركن او الفرض الثالث والرابع الترتيب هو الثالث والموالاة

166
00:50:04.350 --> 00:50:20.550
والرابع وسبق تعريف الترتيب والموالاة. في غير حدث اكبر. طيب. في قوله في غير حدث اكبر هذه فيها مسائل. تتعلق في استشكال عبارة المصنف قوله في غير حدث اكبر مفهوم هذه الجملة انه يشمل

167
00:50:20.600 --> 00:50:39.200
الموجبين الباقيين وهو اذا كان هناك حدث اصغر او اذا كان التيمم لاجل نجاسة على البدن. والحقيقة ان هذا ليس مرادا للمؤلف ولا لفقهاء المذهب وذلك لان التيمم لازالة النجاسة

168
00:50:39.400 --> 00:50:58.600
عن البدن عفوا لرفع حكم نجاسة البدن انه لا يلزم فيها ترتيب ولا موالاة وانما الترتيب والموالاة خاص بالتيمم لاجل الحدث الاصغر فقط. ولذلك لو ان المصنف قال وترتيب وموالاة

169
00:50:59.050 --> 00:51:19.450
في حدث اصغر لكان ادق بكثير لكن ارادوا ان يعتذروا للمصنف فقالوا ان هذا واضح من السياق لان البدل مبني على المبدل منه فاذا كان الحدث الاصغر طهارته بالماء يشترط فيه الترتيب والموالاة هكذا بالتيمم

170
00:51:19.900 --> 00:51:40.750
ومثله يقال في الحدث الاكبر لما كانت طهارته بالماء لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة هكذا في التيمم فمفهوم ذلك ان النجاسة تأخذ نفس القاعدة لكن على العموم ما ذكرت لكم يكونوا ادق هذه المسألة الاولى فيما يتعلق بمفهوم الجملة. المسألة الثانية قول المصنف ترتيب وموالاة في غير حدث اكبر

171
00:51:41.250 --> 00:52:01.250
شوف قال في غير حدث اكبر يعني انه اذا كان هناك حدث اكبر فلا يلزم الترتيب والموالاة. هنا سؤال لو ان امرأ عليه حدثان حدث اصغر وحدث اكبر واراد التيمم لهما معا. اي الاستباحة ما يستباح لاجلهما معا

172
00:52:01.450 --> 00:52:18.250
فهل يلزم فيه الترتيب ام لا نعم ذكر بعض المحشين المتأخرين انه لم يقف على نص في هذه المسألة عندهم. قال لم اجد لهم كلاما ولذلك يعني اجتهد مثل الشيخ مسعود واجتهد في هذه المسألة واقول ظاهر كلامهم

173
00:52:18.350 --> 00:52:34.650
انه لا يلزم الترتيب والموالاة لانهم قالوا هناك في رفع الحدثين بالماء انه لا يلزم الترتيب والموالاة وهنا عللوا اكثر من مرة بان البدل يأخذ حكم المبدل ويلحق بطهارة الماء

174
00:52:34.800 --> 00:52:52.800
فحينئذ نقول انه لا يلزم وهذا هو يعني قلت لكم بعضهم محشين في القرن الماضي قال لم اجد لهم كلاما في هذه المسألة ابدا ونفيه يعني قد يكون ادق من نفي من بعده. نعم. وهي هنا زمنا بقدرها في الوضوء. نعم. قوله هنا وهي طبعا عائد اخر مذكور وهي الموالاة

175
00:52:53.100 --> 00:53:08.750
هنا يعني في التيمم زمنا اي تقدر بزمن بقدرها في الوضوء الذي القدر الذي قدر في الوضوء وهو ان لا ان لا يمر زمن يمكن ان يجف فيه العضو السابق

176
00:53:08.900 --> 00:53:26.400
في غير في الجو المعتاد ليس في برد شديد ولا في ريح او حر شديد. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدنه. طيب. هذه مسألة وهي مسألة التعيين. بعضهم يجعل التعيين هو الركن

177
00:53:27.250 --> 00:53:45.400
الشرط هي النية عامة ولكن التعيين هو الركن مثل ما قال بعضهم فيجعلون تعيين النية فرض من فرائض الوضوء والمصنف جعلها هكذا وجوبا عاما قبل ان ابدأ بكلام مصنف اه سابين ما هو التعيين وما هي صورته لكي نفهمها

178
00:53:45.550 --> 00:54:09.900
التعيين بان يعين ما الذي يتيمم له والذي يعين في التيمم امرا تعيين العبادة المستباحة وتعيين السبب اذا هما امران تعيين للعبادة وتعيين من السبب يجب ان تفهم هذين الامرين لتفهم كلام المصنف الاتي

179
00:54:10.350 --> 00:54:31.750
فان المصنف سيورد يعني عددا من الامثلة تتعلق بتعيين التعيين العبادة ومن ومن التعيين من السبب يمكن ان نقولها بلفظ اسهل للحفظ نقول تعيين لامر ومن امر فلامر وهي العبادة ومن امر هو السبب

180
00:54:32.000 --> 00:54:51.000
صورة التعيين لو ان امرأ في هذا الوقت لم يصلي صلاة العشاء وعنده عذر يبيح له ترك الوضوء فحينئذ نقول ينوي استباحة صلاة العشاء استباحة صلاة العشاء هذي نية العبادة

181
00:54:51.250 --> 00:55:07.700
ما سبب استباحتك صلاة العشاء؟ لماذا لان عليه جنابة فينوي استباحة صلاة العشاء من جنابة لانه قد يكون من جنابة وقد يكون من حدث اصغر اذا هذان الامران ينتبه اليهما

182
00:55:08.600 --> 00:55:29.550
قد يكون ينوي صلاة استباحة صلاة العشاء من حدث اصغر او ينوي صلاة استباحة صلاة العشاء لاجل نجاسة على بدنه. لاجل نجاسة على بدنه. فهذه ثلاثة امور تتعلق بالسبب واما العبادات فكثيرة سيأتي بعد قليل انها متعددة وسيأتي ترتيبها

183
00:55:29.900 --> 00:55:48.650
يقول المصنف ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدن هذا التعيين من السبب اللي قلناه لامر ومن امر هذه من امر هذا التعيين من امر هذا الامر الاول

184
00:55:49.400 --> 00:56:02.700
وهي واضحة ثلاثة اشياء نعم وان كان عن جرح في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو. نعم هذا نية لبعض الفعل قال واذا كان او وان كان

185
00:56:02.800 --> 00:56:18.450
يعني ان كان التيمم عن جرح في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو اي الجريح كاملا ان كان الجرح فيه كله او بعضه ان كان بعضه يمكن غسله وبعضه يمكن

186
00:56:18.500 --> 00:56:32.300
اه لا يمكن غسله ولا مسحه كم مرة معنا في الدرس الماظي فان نوى جميعها صح واجزأ. نعم قوله ان نوى جميعها اي ان نوى الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة التي على بدن معا

187
00:56:32.650 --> 00:56:47.750
اجزأه تيمم واحد عن جميعها وصح من باب التداخل في العبادات وان واحدها لم يجزئه عن الاخر. نعم. قوله وان نوى احدها اي احد هذه الامور الثلاثة لم يجزئه عن الاخر

188
00:56:48.250 --> 00:57:09.850
لان كل واحد منها في درجة الثاني فلو نوى طهارة الحدث الاكبر ونفى طهارة الحدث الاصغر فلا يجزئه عنها. اذا فقوله نوى احدها من غير او مع نفي احيانا واحيانا من غير نية غيرها

189
00:57:10.300 --> 00:57:25.700
الحدث الاكبر اذا نواه ونفى نيتها الحدث الاصغر الا يجزئه عن الحدث الاصغر فيتيمم له. لكن ان نوى الحدث الاكبر واطلق نقول يلحق بالوضوء فيجزئه نوى الحدث الاصغر فقط دون الاكبر

190
00:57:26.550 --> 00:57:51.750
فانه يجزئه للاصغر فقط لكن لا يجزئه للاكبر ومثله ايضا النجاسة وهكذا فلو تيمم للجنابة دون الحدث عن قوله دون الحدث اي مع نفي الحدث مع نفي الحدث ابيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبس في مسجد ولم يبح له لان القراءة ولبس المسجد لا يشترط فيها الحديث الاصغر. فقوله دون الحدث الى الاصغر

191
00:57:51.750 --> 00:58:11.850
والقراءة واللبث في المسجد لا يشترط فيه الطهارة من حيث الاصغر وانما الطهارة من الحدث الاكبر وبدأ يتكلم فيما يشترط له الطهارة من الحجر الاصغر فقال ولم يبح له صلاة وطواف ومس مصحف. نعم. هذه يشترط لها الحدث الاصغر. فلابد ان ينويه

192
00:58:12.000 --> 00:58:23.700
او ان يطلق او ان يطلق لان كل الناس داخل النيتان اذا هو الحدث الاكبر. نعم وان احدث لم يؤثر ذلك في تيممه. نعم قوله وان احدث هذه تفريع على

193
00:58:23.800 --> 00:58:55.350
الذي تيمم للحدث الاكبر فانه آآ يستبيح به العبادات التي تجوز. ان احدث حدثا اصغر فنقول يستمر حدثه الاكبر في حكم المرفوع عنه فيقرأ القرآن ويلبث في المسجد حينذاك لان هذا الحدث انما ينقض الحدث الاصغر ولا ينقض الحدث الاكبر. وان تيمم للجنابة والحدث ثم احدث تيمم للامرين

194
00:58:55.350 --> 00:59:16.750
ثم احدث بطل تيممه للحدث فقط وتبقى جنابته في حكم مرفوعة. وبقيت وبقي تيمم الجنابة نعم فيجوز له قراءة القرآن واللبس مسجد ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم اجنبت. لم يحرم وطؤها. يقول لو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها

195
00:59:17.000 --> 00:59:36.300
لان التيمم بعد الطهر من الحيض آآ له حكم زائد عن الجنابة وهو انه يجوز وطؤها لاجل هذا التيمم واما الجنابة فانه لا يشترط لها الطهارة لمعاودة الوطئ ولذلك يقول لو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض

196
00:59:36.400 --> 00:59:52.450
لاجل حدث الحيض فان تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ثم اجلبت فقد اه اكتسبت وصف الجنابة فيجب لها ان تتيمم له مرة ثانية لكن لو لم تتيمم للجنابة لا نقول يحرم وطؤها

197
00:59:52.550 --> 01:00:05.250
لانها قد ارتفع عنها الحكم المتعلق بوطئها بعد الحيض وان تنوعت اسباب احد الحدثين. نعم قوله وان تنوعت اسباب احد الحدثين. نحن مر معنا ان الاسباب ثلاثة الحدث الاصغر والاكبر

198
01:00:05.350 --> 01:00:20.350
والنجاسة على البدن. تتنوع الاسباب مثل تنوع الاسباب بحيث الاصغر. خروج ريح ونوم ونحو ذلك من النواقض الثمانية وموجبت الحدث الاكبر ستة مرت معنا فقد يوجد بعضها من بعض الناس

199
01:00:20.550 --> 01:00:39.850
والنجاسة قد توجد على اكثر من جزء في بدنه ونوى احدها اجزاء عن الجميع. قوله نوى احدها اي نوى احد الاسباب من الامور الثلاثة السابقة يعني النوى اه هو عليه نام

200
01:00:40.350 --> 01:00:59.100
وذهب الى او قضى حاجته ببول  اه يعني خرجت ريح هذه ثلاثة اسباب فلو تيمم لاحد هذه الاسباب الثلاثة تجزئه عن الباقيات لان المقصود هو رفع الحدث الاستباحة اذا فقوله نوى احدها

201
01:00:59.550 --> 01:01:24.600
آآ مراده ان المتيمم نوى استباحة العبادة من احد هذه الاسباب ولم ينوي غيرها من الاسباب للحدث ومن نوى شيء ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا اعلى منه. نعم هذا بدأ يتكلم الان مصنف عن النوع الثاني من النية التعيين

202
01:01:25.100 --> 01:01:43.100
وهي تعيين العبادة المستباحة تعيين العبادة المستباحة فانهم يقولون يلزم ان تعين العبادة المستباحة لكن هذه العبادات المستباحة بعضها اذا عينتها دخل فيها غيرها وبعضها اذا عينتها لم تجز عن غيرها

203
01:01:43.250 --> 01:01:58.700
ولذلك ربطوا قاعدة فقالوا ان من والاعلى دخل المساوي له وما دونه ولم يدخل في ذلك ما كان اعلى منه. من نوى شيئا دخل ما ما مثله وما دونه ولم يدخل فيه ما هو اعلى

204
01:01:59.000 --> 01:02:22.450
ولذلك قال المصنف ومن نوى شيئا قوله شيئا اي نوى استباحة عبادة يشترط لها الطهارة بالتيمم بفعل التيمم استباحه اي استباح ذاك الشيء الذي نواه ومثله اي الذي في درجته سيأتي بعد قليل ترتيب المصنف ما هو المثل وما هو الذي اعلم وما هو الذي دون. ودونه اي الذي

205
01:02:22.450 --> 01:02:41.200
دونه في الدرجة لا اعلى منه. لا الذي يكون اعلى منه مثال ذلك وسيأتي ترتيب المسائل مثال المثلية لو ان امرأ تيمم لصلاة الظهر ايقولون ان في مثل صلاة الظهر الصلاة الفائتة

206
01:02:41.900 --> 01:02:59.800
والصلاة المجموعة فيجوز ان يصلي بذات التيمم صلاة فائتة وصلاة مجموعة هذا مثال الذي مثل المثلية. مثال الذي يكون دونه اذا تيمم له صح ما دونه من تيمم لصلاة فريضة

207
01:02:59.800 --> 01:03:15.800
جاز ان يصلي معها النوافل الراتبة وغير الراتبة مثال لما هو اعلى عكس هذا المثال اذا تيمم لنافلة واراد ان يصلي به فريضة فنقول لا يجزئك بل يلزمك ان تتيمم تيمما اخر لتستبيح به

208
01:03:15.950 --> 01:03:33.600
العبادة الاعلى وهي الفريضة نعم فان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة لم يصلي الا نفلا. نعم. يقول المصنف انه اذا نوى نفل فانه لا يصلي النفل يخرج ذلك امرين فروظ الكفايات ويخرج ايظا العبادات الواجبة العينية

209
01:03:33.700 --> 01:03:50.300
وهي الفرائض فلا يصليها لانها اعلى منه ولكن هنا المصنف زاد كلمة او اطلق النية للصلاة. اطلق النية يعني اطلق نية للصلاة وسكت والقاعدة عندهم هنا وفي الحقيقة اقارير تقارير في اخر في اخر

210
01:03:50.700 --> 01:04:17.500
في اخر كتاب الفقه وفي غيرها من المواظع حتى في العقود ان اللفظ اذا اطلق فانه يحمل على اقل ما يصدق عليه فهنا لما الرجل نوى او الشخص نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم ينوي فريضة ولا نافلة فان اقل الصلوات هي النافلة فيحمل عليه فيحمل عليه وهذه

211
01:04:17.500 --> 01:04:33.100
عندهم يعني يطبقونها كثيرا وهو ان الاطلاق يحمل على اقل ما يصدق عليه وان نوى فرضا فعله ومثله كمجموعة وفائتة ودونه. نعم. فعله اي فعل الفرظ ومثله. ثم مثل لما هو في مثله. قال كم

212
01:04:33.100 --> 01:04:49.250
اي صلاة مجموعة معه مثل الظهر والعصر او المغرب والعشاء وفائتة فاتته قبل هذا الوقت فيصليها معه لانها في درجته ودونه كسنن النوافل ثم بدأ المصنف الان يبين لنا درجات

213
01:04:50.350 --> 01:05:07.550
التي للعبادات ما هو الاعلى وما هو الادنى؟ فبدأ بالاعلى ثم رتبها ترتيبا يعني اه متواليا. فقال فاعلاها فاعلاها فرض عين فرض عين اللي هي الصلوات الخمس ولا يوجد غيرها

214
01:05:07.700 --> 01:05:26.600
على المعتمد. فنذرونا فنذر اي الصلاة المنذورة اذا نذرها لانها واجبة عليه. فكفاية فكفاية الصلوات التي وجوبها كفائي كصلاة العيدين وصلاة الجنائز وصلاة الجنازة وغيرها وبناء على ذلك فلو نوى

215
01:05:27.100 --> 01:05:47.950
بتيممه جنازة لم يصلي بها فريضة ولا منذورة واما اذا كان العكس نوى المنذورة او الفريضة جاز ان يصلي بها صلاة عيد او صلاة جنازة. فنافلة نعم قوله فنافلة اي فالصلاة النافلة وهذي كلمة مطلقة. تشمل كل الصلوات النافلة سواء كانت الصلوات

216
01:05:47.950 --> 01:06:07.100
نافلة مقيدة او كانت مطلقة وسواء كانت من السنن الرواتب او من غيرها وهذا يدلنا على ان جميع النوافل في درجة واحدة فاذا تيمم لاحدها جاز ان يصلي به الى سائر النوافل مقيد او مطلق وهكذا

217
01:06:07.200 --> 01:06:25.100
فطواف نفل نعم قول المصنف فطواف نفل اي بعده فيكون درجة ادنى وكلام المصنف هنا يعني فيه آآ يعني آآ تبعا وفي مثله ايضا في المنتهى فيها قد يكون نقص كلمة

218
01:06:25.200 --> 01:06:42.900
هنا ذكر طواف النفل ولم يذكروا طواه الفرظ هو وصاحب المنتهى سوا آآ فايهما يقدم على الثاني؟ المتأخرون لهم وجهان والمتأخرون جدا يعني بعد هؤلاء بعد الالف لهم وجحان الوجه الاول

219
01:06:43.000 --> 01:07:04.650
وهو آآ ما ذهب اليه منصور في حاشيته وعثمان بن قايد الى ان طواف الفرظ بدرجة ثم يليه طواف النافلة فيكون اه تقسم هذه الدرجة الى قسمين فانا اقول طواف الفرظ ثم طواف النافلة

220
01:07:04.800 --> 01:07:20.700
ذكره منصور في حاشيات على المنتهى وليس على الاقناع وذكره وجزم به ايضا عثمان في اكثر من موضع من كتبه وقال بعض المتأخرين هو محمد الخلوتي ان ظاهر كلامهم فهنا الخلوة نظر لظاهر العبارة

221
01:07:21.450 --> 01:07:41.550
ولم ينظر للمعنى طاهر كلامهم ان الطواف كله في درجة واحدة فمن تيمم بطواف فرض الاستباحة طواف فرض فانه يجوز له ان ان يعني يطوف به نافلة والعكس قال لان ظاهر كلامه بالاطلاق والسكوت

222
01:07:41.650 --> 01:07:55.050
فيدخل فيكون نفس الحكم. هكذا ذكر بعضهم نقله عنه ولم اجده في كلام الخلوة لكن وجدته عن بعضهم. فما اسم مصحفين؟ بقي عندي مسألة اخيرة ايضا اه وهي قضية هنا قال الطواف

223
01:07:55.550 --> 01:08:17.700
اه باقي الركعتين بقيت الركعتان التي بعد الطواف اه لو لو طبقنا قاعدتهم فان ركعتي الطواف تكون اعلى فمن تيمم لطواف نافلة او فريضة جيد ثم اراد ان يصلي ركعتين بعدها

224
01:08:17.950 --> 01:08:33.200
فلا بد ان يتيمم لها وهذا هو ما جزم به ايضا منصور البهوت ومن تبعه وآآ الذي وجدته منصوص من كلام الخلوة هو الثاني في هذه المسألة وجدتهم من اول فنقلته عن غيره

225
01:08:33.400 --> 01:08:53.150
الخلوت يقول لا يدخل تبعا تلميذ منصور محمد الخلوتي يقول لا انه يدخل تبعا الركعتين تدخل تبعا. ولذلك مر معنا اكثر من مسألة انه يعاير بها في الركعتين من هذه المسائل قضية اداء العبادة عن الغير كما تذكرون انه لا يصح للمرء

226
01:08:53.300 --> 01:09:09.400
ان يؤدي عبادة عن غيره من العبادات البدنية اذا كان حيا آآ اذا وجبت عليه او كذا ومنها الا صلاة ركعتين فانها تجوز ان تؤدى عنه تبعا فمسوا مصحف نعم واضح

227
01:09:09.550 --> 01:09:28.650
فقراءة فقراءة فلبث فلبث اي لبث في المسجد اه طبعا هنا مسألة اخيرة وهو قضية التيمم اه للوطء الذي ورده المصنف اي تيمم المرأة للوطء بعد الحيض قال منصور ان سكوتهم عن ذكره يدل على انه اضعف المذكورات

228
01:09:29.150 --> 01:09:42.650
ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بل ثم بلغ ثم بلغ لم لم يجز له ان يصلي به به فرضا. نعم لان الصبي بوضوء منه وكل تيمم يكون نافلة لا واجبة

229
01:09:42.850 --> 01:10:00.050
لان ما نواه كان نفلا. نعم واضح. فصل؟ ويبطل التيمم بخروج الوقت. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر مبطلات التيمم وهي ثلاثة اولها خروج الوقت والمراد بخروج الوقت لما قال الوقت هل هنا عهدية

230
01:10:00.250 --> 01:10:17.400
المراد به الوقت الذي تيمم فيه الوقت الذي تيمم فيه بغض النظر عن هل تيمم لاجل صلاة ام لغيرها فان الوقت الذي تيمم فيه فانه اذا خرج والاوقات خمسة وهي اوقات الصلوات فانه يبطل التيمم

231
01:10:18.850 --> 01:10:37.250
حتى من جنوب لقراءة ولبث في مسجد وحائض لوطئ ولطواف وحتى اي حتى وان كان التيمم لاجل هذه الامور ولم يكن للصلاة حتى وان كان تيمم الجنب لقراءة القرآن فانه اذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت التي بعدها

232
01:10:37.400 --> 01:10:54.500
فانه يكون ذلك مبطلا في اه مبطلة التيمم فحينئذ يلزمه تيمم اخر وكذلك لبث في المسجد للجنب لانه لا يجوز له اللبث الا بتيمم وحائضا لوطئ والحائض اذا ارادت ان توطأ

233
01:10:54.700 --> 01:11:10.550
فلا بد لها ان تتيمم فاذا خرج الوطء فاذا خرج الوقت لزمها ان تعيد التيمم قال ولطواف يعني قوله ولطواف هنا زاد حرف اللام قالوا اعاد اللام هنا لدفع التوهم

234
01:11:11.200 --> 01:11:27.700
بعدم العطف على الوطء لكي لا يظن ان هذا الحكم خاص بالحائظ بل هو عام لكل متيمم قوله ونجاسة اي على البدن كما هو معهود من الذهن وجنازة ايضا كذلك

235
01:11:27.950 --> 01:11:42.850
اي للصلاة على الجنازة ونافذة اي لصلاة نافلة ونحوها نعم ما لم يكن في صلاة جمعة نعم قوله ما لم يكن في صلاة الجمعة هذا استثناء وحيد يكون فيه خروج الوقت ليس

236
01:11:43.150 --> 01:12:07.900
اه مبطنا للتيمم وهو ان ان يتيمم لصلاة الجمعة لاستباحة صلاة الجمعة ثم بعد ذلك يصليها وفي اثناء صلاته للجمعة خرج الوقت نحن نعلم ان الجمعة وسائر الصلوات يدرك فعلها اداء بادراك تكبيرة الاحرام على مشهور المذهب

237
01:12:08.500 --> 01:12:26.250
وبنعلك فان من ادرك تكبيرة الاحرام من صلاة الجمعة قبل خروج وقت صلاة الظهر فان صلاته الجمعة صحيحة فيصليها ركعتين لكن لو كبر بعد خروج الوقت فنقول لم يدرك صلاة الجمعة فيصليها اربعا

238
01:12:26.850 --> 01:12:46.400
لان الجمعة كما سيأتينا لها ليس العبرة بدخول الوقت وانما العبرة بالوقت فلا تقضى صلاة الجمعة فاذا انتهى وقتها قلبت ظهرا نرجع لمسألتنا فمن كبر لصلاة الجمعة وهو متيمم وخرج الوقت وهو في اثنائها فنقول ان صلاته لا تبطل

239
01:12:47.100 --> 01:13:10.200
لان صلاة الجمعة لا تقضى فلخصوصيتها استثنيت هكذا ذكروا. اما غيرها من الصلوات لو كبر صلاة ظهر في غير الجمعة وخرج الوقت وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه استئنافها من جديد. الجمعة فقط مستثناة لان لها خصوصية. نعم. فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك. نعم

240
01:13:10.200 --> 01:13:27.350
قوله فيلزم من تيمم لقراءة اذا خرج الوقت يلزمه الترك يلزم الترك وهي فاعل فيلزمه ترك القراءة اذا خرج وقت الصلاة التي تيمم فيها ومثله ايضا سائر العبادات كما ذكر المصنف

241
01:13:27.500 --> 01:13:40.900
ولا يرجع الا بعد اعادة التيمم. نعم. لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها او لفائتة في وقت الاولى لم يبطل صلاة شوف هذي المسألة تحتاج الى تقدير لفهم كلام المصنف

242
01:13:41.350 --> 01:14:00.800
يقول لك هذه لاك ايش معناها؟ يعني هذه صور يجوز فيها التيمم لصلاة ويكون اه عدم ادائها في في وقتها ليس مبطلا بالتيمم حين ذاك. يقول لكن لو نوى الجمع

243
01:14:01.250 --> 01:14:17.050
في وقت الثاني يعني جمع التأخير في وقت الثانية ثم تيمم لها يعني هو انظر معي هو في وقت الاولى هو في وقت الاولى هو في الظهر ونوى جمع الظهر مع العصر

244
01:14:17.400 --> 01:14:36.450
ولكنه نواه جمع تأخير فانه حينئذ اذا تيمم الظهر فانه في هذه الحالة يجوز له ان يصلي الظهر والعصر ولو كان في وقت العصر وضحت المسألة  اذا اعيدها بالتقدير نقول ولو نوى

245
01:14:37.100 --> 01:14:54.350
وهو في وقت الاولى الجمع جمع تأخير في وقت الثانية ثم تيمم لها اي تيمم للصلاة الاولى في وقت الاولى الا يلزمه حينئذ ان نحكم ببطلان التيمم بخروج وقت الاولى

246
01:14:54.800 --> 01:15:17.050
لكن انظر عكس هذه المسألة وليس في الكتاب انه لو اراد جمع التقديم وتيمم للاولى وقد نوى جمع التقديم فانه حينئذ اذا خرج وقت الاولى بطلت هيم امه لانه نوى جمع التقديم بينما الصورة التي اوردها المصنف نوى جمع التأخير في وقت الصلاة الاولى. هذه المسألة الاولى

247
01:15:17.450 --> 01:15:34.200
المسألة الثانية قوله او لفائتة في وقت الاولى. يعني لو ان رجلا فاتته آآ صلاة واراد ان يتيمم لها فانه يتيمم لها. فاتته صلاة الظهر فتيمم لها وصلاها في وقت صلاة العصر

248
01:15:34.800 --> 01:15:57.000
ثم اراد ان يصلي العصر فنقول يصليك ذلك العصر مع انه نواها الظهر ويبطل بوجود الماء لعادمه هذا هو المبطل الثاني وهو وجود الماء لعادمه وقوله يبطل اي يبطل التيمم سواء كان التيمم لحدث اصغر او اكبر او نجاسة مع البدن بوجود الماء لعادمه. هنا اطلق المصنف بوجود

249
01:15:57.000 --> 01:16:13.200
الماء لعادمه لكن لابد ان نزيده قيدا فنقول لبوجود الماء لعادمه اذا قدر على استعماله لانه قد يوجد ولا يقدر على استعماله. بان يكون محبوسا اذا قدر على استعماله ولم يكن في استعماله ضرر عليه

250
01:16:13.650 --> 01:16:35.450
بحسب الانواع التي تقدم الظرر مثل الخوف او فقد المال او الرفقة ونحوها. وبزوال عذر مبيح له. مبيح له اي للتيمم. ان يذكر متى آآ او الاوقات التي يكون فيها زوال هذا العذر. نعم. ثم ان وجده بعد صلاته او طوافه لم تجب اعادته. نعم. يقول المصنف ان له

251
01:16:35.800 --> 01:16:50.300
اه الحالة ثلاث حالات وجود الماء قبل العبادة الصلاة او الطواف اثناء العبادة بعد العبادة. قبل العبادة لم يذكره لانه واضح جدا. من سياق المصنف انه اذا وجده قبل ان يبدأ في العبادة

252
01:16:50.550 --> 01:17:09.550
فانه يبطل التيمم اورد الثنتين الاخرة المسألتين الصورتين الثنتين لانها قد يكون فيها اه التدقيق يقول ان وجد الماء وجده اي وجد الماء بعد صلاته او طوافه اي بعد العبادة لم تجب اعادته. عبر المصنف بقوله لم

253
01:17:09.550 --> 01:17:28.000
يجب اعادتهم يعني ان الصلاة صحيحة والطواف صحيح ولا يجب اعادتها وتعبيره بقوله لم تجب يدل على انه يجوز اعادته بل عنده مستحب لكن بشرط وهو انه يستحب اعادته اذا كان في الوقت

254
01:17:28.800 --> 01:17:48.050
وهذه مسألة مشهورة يعملها فقهاء المالكية كثيرا والحنابلة قليلا وهو الاستحباب اعادة العبادة في الوقت. هذا مسألة مشهورة جدا تجدها عندهم ويعيدوا في الوقت حتى تجد عندهم قالوا اي المالكية اذا قالوا ويعيدوا في الوقت معناه استحبابا

255
01:17:48.400 --> 01:18:03.850
وكذلك اصحاب احمد غالبا اذا قالوا يعيدوا في الوقت استحبابا. لا وجوبا اذا يستحب اعادته في الوقت. طبعا هذه القاعدة وهو الاعادة في الوقت ينكرها الشيخ تقييدي يقول الشرع لم يأتي بفعل العبادة مرتين بل هو امر محدث

256
01:18:03.900 --> 01:18:21.900
من احس بنقص في عبادة فيكمله بالنوافل لم يأت الشرع باعادة عبادة مرتين لا في مسألة المشكوك ولا في اعادة الوقت ولا في غيرها من المسائل بل الاصل ان العبادة الواجبة تفعل مرة واحدة بحسب ظاهرها. ما لم يثبت فيها مفسد

257
01:18:22.050 --> 01:18:37.700
لا اذا هذا ما يتعلق بقوله لم تجب اعادته وتكلمنا عنها. وان هنا اه ذكرت مسألة هي قضية الاعاقة قلنا في الوقت انها مستحبة. استثنى من ذلك سورة واحدة عند المحققين الا يكون الوقت وقت نهيا

258
01:18:39.100 --> 01:19:01.350
فلو كانت صلاة فجر او عصر فلا يستحب له اعادتها في الوقت لان الوقت حينئذ يكون وقت نهي وانما تعاد الصلوات الثلاث الظهر والمغرب والعشاء وان وجد وان وجده فيها بطلت ووجبت الاعادة. قوله وان وجده اي وجد الماء فيها اي في الصلاة او في الطواف

259
01:19:01.400 --> 01:19:16.100
او نحوه بل ان ظاهر كلامهم انه في جميع العبادات حتى في صلاة الجمعة قال بطلت اي العبادة صلاة او طوافا او جمعة ووجبت الاعادة حينذاك وبمبطلات وضوء هذا الثالث وهو مبطلات الوضوء

260
01:19:16.150 --> 01:19:29.950
ومثله ايضا موجبات الغسل كما سيأتي اذا كان تيممه عن حدث اصغر. نعم. وعن حدث اكبر بما يوجب. نعم هذه قوله وعن حديث اكبر بما يجيبه يعني انه بمبطلات الوضوء وبموجبات الغسل

261
01:19:29.950 --> 01:19:44.150
الا غسل حيض ونفاس اذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء. بل بوجود حيض ونفاس. نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل بنصها. لكن لها سياق معين لانه يترتب عليها بعض الاحكام

262
01:19:44.550 --> 01:20:02.750
يقول لو ان امرأة اغتسلت لحيض او نفاس فهذا الاغتسال عفوا اذا اذا طهرت من حيض او نفاس فانه تتيمم له هذا التيمم يبيح لها اداء العبادات التي تشترط لها الطهارة ويبيح لها ويبيح لها البطء. اذا تيممت له

263
01:20:03.200 --> 01:20:24.050
فان تيممها له لا يبطل مطلقا بمبطلات الغسل والوضوء مبطلات الغسل هي الجنابة مبطلات الوضوء الحدث الاصغر وانما مبطلات الغسل توجب الحدث الاكبر فقط ومبطلات الوضوء توجب الحدث آآ ما يمنع منه الحدث الاصغر فقط

264
01:20:24.100 --> 01:20:38.300
ما الذي يترتب على قول هذا يترتب على ذلك مسألة او مسألتين. المسألة الاولى ما سبق ذكره ان هذه المرأة اذا تيممت ثم وجد موجب للغسل كجنابة او موجب لحدث اصغر

265
01:20:38.350 --> 01:21:03.350
كريح ونحوه فانه لا يحرم وطؤها لا يحرم وطؤها لانها تطهرت بالتيمم الاول الامر الثاني آآ انها اذا احدثت حدثا اصغرا قبل خروج الوقت وارادت ان تؤدي عبادة وتتيمم له من باب الاستباحة

266
01:21:03.900 --> 01:21:30.800
فانها تتيمم ويلزم فيه الترتيب والموالاة لكن بعد خروج الوقت نقول يلزمها تيمم ولا يشترط له الترتيب والموالاة اذا هذه المسألة يترتب عليها بعض الثمرات الدقيقة كما ذكرت لك نعم. وان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا. نعم قوله وان تيمم

267
01:21:31.100 --> 01:21:41.100
اي من ابيح له التيمم وعليه ما يجوز المسح عليه. الذي يجوز المسح عليه اما ان يكون خفا اما ان يكون عمامة اما ان يكون خمارا. اما ان يكون جبيرة فكل هذه

268
01:21:41.100 --> 01:22:00.350
حوائل يجوز المسح عليها كما تقدم وقوله وعليه ما يجوز هذه تشمل صور واحتمال انه عليه وظعها على طهارة قد يكون وضعها على غير طهارة قد يكون مسح عليها بالماء مرة وقد يكون لم يمسح عليها بالماء

269
01:22:00.400 --> 01:22:13.600
وكل هذا سواء قال ثم خلعه اما بالكلية او خلع ما ينتقض به الوضوء مثل ما سبق معنا لو خرج بعض القدم او خرج جزء كبير من الرأس ونحو ذلك

270
01:22:13.800 --> 01:22:26.700
بطل تيممه لان هذا من مبطلات الوضوء فيكون من مبطلات التيمم قوله نصا نص عليه احمد في رواية عبد الله وحنبل وصالح وغيرهم. نص رواية عبد الله قال سألت ابي عن رجل تيمم

271
01:22:26.750 --> 01:22:47.850
وعليه خفة ثم خلع خفيه فقال احمد يستأنف الوضوء ان وجد ماء والا تيمم هذا نص احمد في نص احمد في مسائل ابنه عبد الله. نعم ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار لمن يعلم او يرجو وجود الماء. نعم. قوله يستحب تأخير التيمم

272
01:22:48.000 --> 01:23:02.450
الى اخر الوقت المختار الوقت المختار اذا كان للعبادة وقت مختارهما وقتان العصر لها وقت مختار والعشاء لها وقت مختار وسيأتي ما عدا هذه الوقت الصلاتين فليس لها وقت مختار وانما وقتها وقت واحد

273
01:23:02.950 --> 01:23:20.550
عند في هاتين الصلاتين لها وقت مختار ثم وقت ضرورة وما ليس له وقت مختار فيكون الاستحباب الى منتهى الوقت لانه كله يكون وقت اختيار لا وقت ظرورة فيه هنا تكلم المصنف عن مسألة هل يستحب تأخير التيمم لاخر الوقت ام لا

274
01:23:20.650 --> 01:23:39.450
اه بين المصنف ان لها حالتين الحالة الاولى اذا كان يعلم يقينا او يرجو وجود الماء اي وجود الماء قبل خروج الوقت هذا المراد فانه يستحب له ان يؤخر التيمم الى اخر الوقت

275
01:23:39.750 --> 01:23:54.850
يستحب له ذلك وهذا معنى قوله يستحب التأخير التيمم الى اخر الوقت المختار لمن يعلم او يرجو وجود الماء اي وجود الماء في الوقت فان استوى الحالة الثانية فان استوى عند الامران الامران الذي هو احتمال

276
01:23:55.150 --> 01:24:11.750
او وجود الماء واحتمال عدم وجوده. فالتأخير افضل فالتأخير افضل لكنه اقل درجة من الاول. هذاك استحباب وهذا افظلية ودائما المستحب اعلى درجة من الافضل وان تيمم وصلى اول الوقت اجزأه. نعم اجزأه

277
01:24:11.850 --> 01:24:26.600
اه ولا يؤمر باعادة الوضوء ولا يؤمر باعادة الصلاة. والسبب انه ادى العبادة في وقتها كما امره الله عز وجل وصفة التيمم نعم هذه المسألة قبل الاخيرة وهي صفة التيمم شرع فيها المصنف بذكر الصفة بالسنن

278
01:24:27.100 --> 01:24:43.600
ان ينوي استباحة ما يتيمم له بالتفصيل حكمها. ثم يسمي ايضا تقدم بالتفصيل ويضرب يديه مفرجتي الاصابع على التراب. نعم الضرب هذا مستحب ليس واجبا فيه يجوز ان يمسح بغير ضرب

279
01:24:43.850 --> 01:25:03.950
كوضع لليدين على ما له غبار ينتقل كالريقة كما تعرفون الريغة التي تكون سببا في اي اي اثر يصل للتراب او الى اليد اه وكذلك تفريج الاصابع يكون هو مستحب لكي تصل الاصابع لكي يصل التراب الى ما بين الاصابع

280
01:25:04.900 --> 01:25:19.300
آآ نعم قوله مفرجة الاصابع على التراب طبعا التراب الذي وجد في الشهور السابقة انه طاهر مباح غير محترق نعم او غيره مما فيه غبار هذه الكلمة ذكرتها اول الدرس قوله او غيره

281
01:25:19.750 --> 01:25:34.450
هنا قوله او غيره يجب ان لا نقول انها انها عائدة للتراب فيجوز الظرب على التراب او غيره الا ان نقول يجوز ان يظرب على التراب او على شيء غير التراب فيه تراب ينتقل

282
01:25:35.150 --> 01:25:56.150
لكي نقول ان كلام المصنف غير يعني متناقض او مختلف فحينئذ نقول او غيره اي المضروب عليه ليس هو التراب بمعنى انه على الارض بل هو منتقل عنه كلبد او ثوب او بساط او حصير او بربعة حمار ونحوها. نعم بشرط ان يكون في الجميع

283
01:25:56.350 --> 01:26:15.450
تراب يصل الى اليدين ضربة واحدة بعد نزع خاتم ونحوه. قوله ضربة واحدة الظربة الواحدة وجوبا واجبة واستحبابا كيف وجوبه؟ وجوبا لا بد من ضربة يصل بها التراب الى اليدين

284
01:26:16.150 --> 01:26:27.900
يعني هو الواجب هو ادنى الواجب لكن لو وصل بغير ضرب وهو وضع اليدين على على على التراب فهو مجزئ فالصفة الهيئة ليست واجبة لكن الضربة الواحدة واجبة بمعنى انه اقل ما يتحصل

285
01:26:28.500 --> 01:26:41.750
ومستحبة بمعنى انه لا يستحب الزيادة عليها بعد نزع خاتم على اليد وهذا بدأ نزع الخاتم صرحوا بالوجوب صرح به بعض المحشين منهم ابن فيروز وغيره انه يجب نزع الخاتم

286
01:26:42.150 --> 01:26:57.400
ونحوه يعني لان نحو الخاتم مثلا يكون على يد مغاط او شيء فان علق بيده تراب كثير نفخه ان شاء. نعم من باب الاختيار. وان كان خفيفا كره نفخه لاجل ان ان اذا

287
01:26:57.600 --> 01:27:17.400
كان خفيفا ونفخه ربما لم يبقى منه شيء ينتقل الوجه فان ذهب ما عليهما بالنفخ اعاد الضرب. نعم لان المقصود انتقال التراب الى وجهه فيمسح وجهه بباطن اصابعه ثم كفيه براحتين نعم هذا هذا اذا ضرب المرء التراب بكفيه

288
01:27:17.750 --> 01:27:33.700
مفرجة الاصابع فان التراب يصل الى باطن الكفين وما بين الاصابع يقولون ان الافظل في الهيئة المسح ان يمسح وجهه بباطن اصابعه. باطن الاصابع هي هذي الاصابع فيجعل يده هكذا

289
01:27:34.500 --> 01:27:51.800
امسح بها وجهه ويستمر والافضل الا يرفع يده كما ساذكر بعد قليل حتى يمسح وجهه كاملا. يبقى الباطن يمسح بباطن الكف الذي هي الراحة هذه يمسح اطراف اصابعه الى الرزق او الرزق بهذه الطريقة

290
01:27:52.400 --> 01:28:07.200
هذه الطريقة التي استحبها العلماء لكي يصل التراب للكفين والوجه معا وان مسح بضربتين باحدهم طيب قبل ان ننتقل لهذه المسألة اه انا ذكرت قبل قليل لكي لا انساها اه ان مسح الوجه

291
01:28:07.900 --> 01:28:26.600
ذكر بعض اصحاب احمد من المتأخرين انه يسن اه ادامة اليد على العضو والا يرفع فيجعل يده على العضو مستمرة حتى يمسحها فما يمسح نصف ثم يرفع يده ويمسح النصف الاخر

292
01:28:26.900 --> 01:28:40.750
وانما يديم يده على العضو كله ولا يرفعها نص على هذا جماعة وممن جزم به تصريحا مرعي وغيره حتى من المتقدمين من فوائد عدم الرفع ان نقول ما دامت اليد على الوجه

293
01:28:40.850 --> 01:29:05.700
فانه يمسح بها وان كان اذا رفعها لم يجد فيها غبارا لان هذا المسح يجعل المتصل حكمه واحدا فينقل بعض التراب الى بعض وهذه اريح وابرأ لي او اريح للنفس وخاصة لمن يكون عنده شك فيما يتعلق بالتراب. نعم. وان مسح بضربتين باحديهما وجهه وبالاخرى يديه. نعم هذه

294
01:29:05.700 --> 01:29:23.850
الصورة الثانية يقول انه اذا ضرب ضربتين وقد جاء فيها لفظ لكن اعله احمد وقال انه لا يصح فضرب باحدى مسح باحدى الضربتين وجهه ضرب الضربة الاولى ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة ثانية ومسح بها بهما

295
01:29:24.100 --> 01:29:38.350
كفيه؟ قال يصح وهذه الصورة استحبها القاضي ولكن الرواية التي وردت فيها اه انكرها احمد قال انها تثبت لكن تبقى مراعاة لخلاف ابي حنيفة وغيره من اهل العلم رحمة الله عليهم

296
01:29:38.700 --> 01:30:00.100
مسح بضربتين باحداهما باحدى باحديهما باحديها باحديهما وجهه اي مسح باحديهما باحدى الضربتين وجهه ومسح بالاخرى يديه. نعم. او بيد واحدة او ضرب بيد واحدة وحينئذ مسح بهذه اليد وجهه

297
01:30:00.300 --> 01:30:16.350
ومسح بها يده الاخرى وهي تكون لمن تكون يده عاجزة او عليها جبيرة او ببعض يده او ببعض يده ضرب لا يلزم يده كاملا ان تضرب على الارض قد يكون يضرب ببعض يده فيصلها غبار يكفي الجميع فان لم يكفي الجميع كرر الضرب

298
01:30:16.350 --> 01:30:30.300
حتى يصل الغبار الى الجميع. او بخرقة الخرقة هذي كثيرة جدا. سواء يمم نفسه او يممه غيره. وهذا كثير عند المرضى لا يستطيع فتضرب بخرقة ثم تمسح بهذه الخرقة وجهه ويديه

299
01:30:30.800 --> 01:30:43.900
او خشبة او خشبة ان كان ينتقل فيها الغبار او كان التراب ناعما فوضع يده عليه وضعا جاز. نعم. يجوز كذلك. يعني مثل ما قلنا قبل قليل ما يسمى عندنا بالريقة باللغة العامية

300
01:30:43.950 --> 01:30:57.150
هذه اذا وضعت اي شيء تجد ان يدك امتلأت بالتراب وفي الرعاية الرعاية لابن حمدان طبعا المقصود بالرعاية هنا الكبرى لاني رجعت الرعاية الصغرى لم اجد هذا النقل فيها فتكون في الرعاية الكبرى

301
01:30:57.300 --> 01:31:14.300
وقد ذكر بعض اهل العلم انه غالب المتأخرين اذا اطلقوا الرعاية في العيون الكبرى ولا يعنون بها الصورة لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس وخل وخلله. وخلل اصابعهما فيهما صح

302
01:31:14.300 --> 01:31:34.450
ذكر في الرعاية انه لو مسح وجهه بيمينه ضرب ضربة واحدة ثم بيده اليمنى مسح وجهه ومسح بيمينه بيساره اي مسح اليد اليمنى بيده اليسرى قال صح اذا خلل اصابعه فيهما صح

303
01:31:34.600 --> 01:31:55.250
والعكس هو ان يعني يمسح وجهه باليسرى ويمسح يده اليسرى بيده اليمنى شفتو كيف الشرح اذا طبقت هذا الشرح بالصورة التي اوردها صاحب الرعاية ففيها اشكال وهو ان اليد الاخرى ظاهرها لم يصله التراب

304
01:31:55.700 --> 01:32:16.400
ولذلك ذكروا ان هذه يعني فيها نقص فلابد ان نقول ان آآ يحتاج تحتاج اليد الاخرى باظافة مسح ظهر اليد الاخرى سواء كانت اليمنى او اليسرى على حسب الصورتين. الصورة هذه يعني في في ما نقله المصنف عن صاحب الرعاية

305
01:32:16.650 --> 01:32:29.350
يعني تحتاج الى تتميم. نبه على ذلك طبعا ليست مني وانما منصور نبه عليها. وان مسح باكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره. يعني قوله ان مسح اكثر من ضربتين كرر الضربة على الارض

306
01:32:29.450 --> 01:32:43.300
مع الاكتفاء يعني انه يمكنه ان يستوعب محل الفرض بالتراب بما دونه اي بما دون الضربتين بما دون ما زاد عن الثنتين بما دون الثلاث فما زاد طبعا قوله بما دون اي بما دون

307
01:32:43.400 --> 01:33:05.650
ما كان اكثر من الثنتين كره لعدم ورودها بالنص ولانها سبب للوسواس ومن حبس في المصري او قطع الماء عن بلده يعني منع من الخروج منه او قطع الماء من عدو ونحوه عن البلد. قطع الماء عنهم فانقطع. اذ صلى بالتيمم بلا اعادة لا يلزم الاعادة حين ذاك. وهذا واضح. ولا يصح التيمم

308
01:33:05.650 --> 01:33:25.650
خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ظاق الوقت. وعلم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد الوقت او علمه قريبا او دله ثقة وخاف فوت الوقت او دخول وقت الضرورة او فوت عدو او فوت غرظه المباح. نعم هذي المسألة

309
01:33:26.050 --> 01:33:47.350
يعني قبل ان نأخذ كلام المصنف تحتاج الى فهم عنوان هذه المسألة. هذه المسألة تتكلم الصور المستثناة التي يجوز فيها التيمم مع وجود الماء لكن كان يعلم ان استعماله للماء

310
01:33:47.500 --> 01:34:04.750
مع وجود الماء وقدرته على استعماله مع وجود الماء وقدرته على استعماله لكن يعلم ان استعماله للماء لن يكون الا بعد خروج الوقت فيقول ولا يصح التيمم خوف فوت جنازة اي مع الامام اصليها مع الامام لانها حينئذ تكون سنة

311
01:34:05.050 --> 01:34:18.350
ويمكن ان يتداركها ولا عيد لانه يمكن صلاته بعد خروجه مع الامام ولا مكتوبة اي كذلك مع الامام الا اذا وصل الحالة الاولى اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت

312
01:34:18.400 --> 01:34:35.750
لا يمكنه ان يستخرج الماء فحينئذ يجوز له ان يتيمم ولو كان عنده ماء وهو في اثناء الوقت موجود عنده او علم ان النوبة على البئر ونحوه لا تصل اليه اي لذلك المسافر الا بعد الوقت اي الا بعد خروج الوقت

313
01:34:35.800 --> 01:34:57.100
فيجوز له كذلك التيمم الحالة الثانية اذا علمه قريبا يعني علم المسافر ونحوه الماء قريبا منه وضوابط القرب العرف او دله ثقة على الماء وهذا بمثابة العلم واليقين لكنه خاف فوت الوقت اي في الحالتين

314
01:34:57.200 --> 01:35:09.600
في الحالة الاولى اذا علمه قريبا وفي الحالة الثانية دله ثقة او دخول وقت الظرورة لان حنا العبرة عندنا بوقت الاختيار ولا يجوز التأخير الا وقت الظرورة او فوت عدو يريد طلبه

315
01:35:09.750 --> 01:35:28.800
او فوت غرضه المباح كالرفقة وغيرهم. فيجوز له التيمم فهذي حالات مستثناة للمسافر للمسافر  وان اجتمع ذنب وميت ومن عليه غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم او نذر او وصى او وصي به لاولاهم به

316
01:35:28.800 --> 01:35:44.750
او وقف عليه فلميت فان كان ثوبا صلى فيه حي ثم كفن به ميت. طيب نقف هنا. يقول وان اجتمع جنب وميت ومن عليها حيضا فبذل ما يكفي احدهم اي بذل ماء يكفي لاحدهم

317
01:35:45.650 --> 01:36:05.400
ومعنى ذلك ان الباقين سيتيممون او ييممون مثل من عليه الميت فبذل ما يكفي احدهم او نذر يعني جاء شخص ونذره او وصي به لاولهم لاولاهم لاولاهم به لاولاهم به اي اولى هؤلاء به. نظر شخص مال

318
01:36:05.650 --> 01:36:24.400
ووصى لاولى الناس بهذا الماء قال او وقف عليه اي وقف على الاولى فيقدم منهم الميت قال فلبيت ان يقدم من هؤلاء الثلاثة انتهت المسألة بدأ بمسألة اخرى قال فان كان ثوبا اي وجد ثوب واحد

319
01:36:25.000 --> 01:36:42.050
ويتنازعه اثنان حي ليس عنده ثوب يصلي به يستر به عورته وميت يكفن به قال فان كان ثوبا اي واحدا لا يوجد غيره. صلى فيه حي اي حي ليس عنده ما يستر به عورته

320
01:36:42.950 --> 01:36:56.050
ثم كفن به الميت فجمعنا بين الاثنين ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن مسألة ثانية قال وحائض اولى من جنوب نعم. اما لو لم يكن هناك ميت وانما كان هناك حائض وجنب وحدهما

321
01:36:56.450 --> 01:37:11.900
حائض وجنب فايهما يقدم؟ قال الحائض اولى من الجنب. لماذا؟ لان الحائض غسلها يرفع الحدث ويبيح الوطء. بينما الجنب غسله يرفع الحدث فقط وهو اولى من محدث محدث اي حدثا اصغر

322
01:37:12.350 --> 01:37:31.800
لان الجنابة اكبر واشد ولا شك. ومن كفاه وحده منهما فهو اولى به. قوله ومن كفاه اي من كفاه هؤلاء الثلاثة. وغالبا هو من عليه اصغر لانه يكفيه مد بينما الجنابة يكفيه صاع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفاه وحده منهما اي من الجنب والمحدثين

323
01:37:32.050 --> 01:37:52.050
فانه يأخذه ولو كان هو ليس الاولى بل ادنى لان الاول لن ينتفع به الاولى لن ينتفع به كاملا. به ومن عليه نجاسة على بدنه او ثوبه او بقعته اولى من الجميع او اولى من الحائض والجنب وغيرهم. آآ ومن عليه هذا اصغر

324
01:37:52.350 --> 01:38:10.050
لان من عليه نجاسة في بدنه او ثوبه او بقعته آآ ازالتها ازالة نجاسة عينية. نعم. ويقدم ثوب على بدن يقدم على غسلها غسل الطيب غسل طيب محرم. طيب خله يقدم. هنا بدأ لما ذكر النجاسات الثلاث

325
01:38:10.150 --> 01:38:29.850
انها مقدمة في الغسل على الوضوء آآ قال لو كان الماء لا يكفي الا احد هذه النجاسات. فقال يقدم ثوب على بدن. يعني تطهير الثوب اولى من تطهير البدن  بان تطهير الثوب لا يتيمم له بينما البدن له بدن

326
01:38:30.000 --> 01:38:44.450
بينما البدن له بدن وهو انه يمكن التيمم له قال ويقدم على غسلهما غسل طيب محرم. يعني لو ان المحرم على ثوبه طيب واراد غسله فهو مقدم على طهارته من الحدث الاصغر والاكبر

327
01:38:44.450 --> 01:39:02.600
لان بقاء هذا الطيب يرتب عليه فدية ويقرع مع ايضا ويقدم على غسل النجاسة في ظهر كلامه. ويقرع مع التساوي. نعم. قوله ويقرع مع التساوي اي اذا اجتمع اثنان في درجة واحدة كمن عليهما

328
01:39:02.750 --> 01:39:17.800
حدث اكبر اثنان او عليهما حدث اصغر او اجتمعت حائضتان فلما استوى الاستحقاق في الدرجة والاولوية يقرأ بينهما بالقرعة وهذه قاعدة من اوسع المذاهب فيها مذهب احمد قال احمد ليست فيها خمسة احاديث او ست

329
01:39:17.800 --> 01:39:32.650
في القرعة ادائم القاعدة عندهم اذا استوى شخصان في الاستحقاق ولم يمكن تمييز احدهما ولم يمكن القسمة بينهما هنا لا ايظا لا يمكن القسمة فانه يقرع بينهم. قبل ان ننتقل لاخر جملة او اخر سطرين في هذا الباب وينتهي درسنا اليوم

330
01:39:32.650 --> 01:39:52.650
كلام المصنف الذي ذكره في ترتيب السابقين آآ ذكر الاولى ثم رجع وعاد في الترتيب آآ صاحب المنتهى رتبهم ترتيبا اجود مثلما رتبنا الاولوية في او او في عفوا في درجاته العبادات التي تستباح لها الصلاة

331
01:39:52.950 --> 01:40:09.550
فكر صاحب المنتهى ترتيبه هو بمضمون ما ذكره المؤلف لكنه بترتيب اسهل فقال ان الترتيب يكون على النحو التالي اولى ما يستخدم له الماء الماء اذا ضاق عن اكثر من استعمال غسل طيب المحرم

332
01:40:09.700 --> 01:40:29.400
سواء كان الطيب على ثوبه او ما في معناه الامر الثاني او يليه غسل نجاسة الثوب والامر الثالث غسل نجاسة البقعة التي يصلي عليها الثوب الذي يصلي فيه والبقعة التي يصلي عليها

333
01:40:29.800 --> 01:40:52.950
والرابع غسل نجاسة البدن والخامس تغسيل الميت والسادس غسل الحائض والسابع غسل الجنابة والثامن رفع الحدث الاصغر بهذا الترتيب وترتيب ذلك قلت لكم ان حقيقة ترتيب المنتهى في التيمم اجود

334
01:40:53.450 --> 01:41:13.450
واحسن من ترتيب المصنف وان كان المصنف في غيره ربما اجاد في بعض المواضع وتوسع في بعض المواضع ما لم يتوسع هو صاحب المنتهى. وان تطهر به غير او لا اساء وصحت. نعم. غير الاولى من حسب الترتيب الثماني اللي ذكرناه قبل قليل. فلو ان احدهم استخدمه مع وجود من هو اولى منه اساء

335
01:41:13.450 --> 01:41:28.650
عبر المصنف بقوله اساء وكذا عبر غيره مثل صاحب المنتهى. كلمة اساء تحتمل التحريم وتحتمل كراهة وقد جزم كثير من اصحاب احمد بالتحريم ممن جزم به البرهان بن مفلح في المبدع

336
01:41:29.000 --> 01:41:50.700
والجراع في غاية المطلب وممن جمع جزم به عثمان في حاشيته على المنتهى. ان اساء هنا بمعنى انه حرم واثم معا وقوله وصحت اي صحت طهارته وان كان غيره اولى بهذا الماء لان الماء ليس آآ ليس مملوكا لغيره اذ لو كان مملوكا لغيره لبطلت الطهارة

337
01:41:50.700 --> 01:42:05.550
انما هو اولى به. نعم. وان كان ملكا لاحدهم لزمه استعماله ولم يؤثر به ولم يؤثر. ولم يؤثر به ولو لابويه. نعم قوله وان كان ملكا لاحدهم لزمه ان يستعمله لانه في ملكه

338
01:42:05.850 --> 01:42:23.100
ولم يؤثر به احدا في طهارة لكن لو كان لعطش مر معناه انه يؤثر به في العرض وجوبا العطش ولو كان لابويه لان هذا ليس من البر وذلك لان الابوين لهما البدل وهو التيمم واما هو فاقد وجب عليه لملكه الماء

339
01:42:23.450 --> 01:42:37.700
وتقدم في الطهارة. نعم قوله وتقدم في الطهارة هذه هذه مشكلة ووجه الاشكال ان بعضا لا اقول يعني كلام الان موجودين الان ولكن المحققين الذين عونوا بهذا الكتاب ومنهم منصور

340
01:42:37.750 --> 01:42:58.950
قال رجعت للنسخ التي بين ايدينا فلم اجد هذه المسألة موجودة في الطهارة فلعل المصنف اه كان قد اوردها في مسوداته قد ذكرت لكم في اول درس ان آآ الشيخ موسى الحجاوي الف هذا الكتاب اكثر من مرة ورجع عليها بالتصحيح

341
01:42:58.950 --> 01:43:14.100
والتقويم والتعديل فلعله كان في المسودة ثم حذفها بعد ذلك. نعم. ولو احتاج حي كفن ميت لبرد يخشى منه التلف قدم على الميت. نعم. او المصنف ولو احتاج حي كفن ميت لبرد

342
01:43:14.150 --> 01:43:33.100
يعني ان الحي جاءه برد شديد فوجد كفنا لميت سواء ادخل قبره او لم يدخل قبره ظاهر كلامه من الاطلاق مع انهم يقولون لا يجوز نبش القبر لكن لو نقول يعني لكن ظاهر الكلام من الاطلاق لكن نحمله الذي لا لا احتمال فيه ان يكون حيا

343
01:43:34.200 --> 01:43:52.600
اه قال قدم على الميت لان الحي اولى حفظ الحي اولى من مراعاة هذا الادب مع الميت اه بقي عندي هنا مسألة وهي قوله يخشى منه التلف هذه الجملة اه اوردها المصنف تبعا للمجد ابي البركات

344
01:43:52.850 --> 01:44:18.800
وقد ذكر بعض المحققين ومنهم منصور ان ظاهر كلام غالب اصحاب احمد بمفلح وغيره عدم اشتراط هذا القيد ايجوز ان الحي يأخذ آآ كفن الميت للبرد ولو لم يخشى التلف. ما دام يتضرر بذلك. فهذا القيد ذكره المجد وتبعه عليه صاحب الاقناع ولم يذكره

345
01:44:19.750 --> 01:44:30.550
يعني اغلبهم كما قال منصور بذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب او باب التيمم وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بما يتعلق بازالة النجاسة. اسأل الله العظيم

346
01:44:30.750 --> 01:44:47.450
رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم هذا اخونا يقول قال المصنف اعجب احمد حمل التراب لاجل التيمم وقال الشيخ تقييد وغيره لا يحمله وهو الصواب. كيف يكون هو الصواب مذهبا

347
01:44:47.450 --> 01:45:06.150
قبل قليل وان كلمة اعجب تحتمل ثلاثة معاني وعندما قالوا لا يحمله لم يقولوا انه لا يجوز الشيخ تقييدي وغيره حملوه على الجواز لا على الندب كما قد يفهم لان بعضهم قد فهم من من الاعجاب احمد بالحكم ندبه

348
01:45:06.350 --> 01:45:18.050
قلت لكم انه يخرج في المسألة عموما ما لم تدل القرينة على ثلاثة اوجه ولكنهم حملوه على الجواز ولكنه خلاف الاولى لم يقل احد انه حرام ولم يقل احد انه بدعة

349
01:45:18.100 --> 01:45:33.800
وانما يقول لا يلزمك ذلك ويترتب على عدم لزوم حمله ان من علم انه سيذهب مكانا لا تراب فيه فانه حينئذ هل يجوز له ان يتيمم على الصعيد مما لا تراب لا غبار له؟ هذه المسألة التي فيها الخلاف المشهور

350
01:45:33.950 --> 01:45:51.300
طبعا الشيخ ثقيل انما قالها من باب الالزام كعادته هل التراب يطهر كالتراب؟ اكيد هالتراب يطهر هو التراب يعني السؤال كالماء ها لا لا يطهرك الماء ايه لا لا لا يطهرك الماء لان الماء يرفع الحدث

351
01:45:51.400 --> 01:46:07.250
واما التراب فانه يبيح وفرق بين الماء وبين التراب فهو تطهير حكمي والماء تطهير حقيقي اه هل اذا كان كثيرا من جسب التغير؟ يقولون نعم تكلمت عن نفس الكلام ينجس اذا كان

352
01:46:07.550 --> 01:46:20.900
ما وقع فيه نجس ولو لم يتغير ولا ينظر فيه الكثرة والقلة لان الكثرة والقلة انما هو خاص بالماء على المذهب حتى المائعات كالزيت وغيره لا ينظر فيه القلة والكثرة. مشهور مذهب خاص بالماء

353
01:46:20.950 --> 01:46:39.550
القلتان خاصة بالماء المائعات والتراب وغيره لا ينظر فيه معنى القلتين وهو الكثرة اه هل قليل ينجس بمجرد الملاقاة؟ نعم هو ظاهر كلامهم انه اختلط به. اختلط به. يقول ولم ولم يعبروا بالملاقاة. لان الملاقاة لا تؤمن

354
01:46:39.750 --> 01:46:55.500
اه في من الحشرات تمر عليه فلا تنقله ولكن اذا اختلط به. والتعبير بالاختلاط ادق لا بمجرد الملاقاة. لان الماء هو الذي ينجس بالملاقاة لان ان الملاقاة تكون في المائعات واضحة انتقال النجاسة اليهم

355
01:46:55.900 --> 01:47:16.350
يقول ما معنى كفاه وحده منهما فهو اولى به اه يعني لو لو ان شخصا ان شخصين اجتمعا احدهما عليه حدث اكبر والاخر عليه حدث اصغر وعندنا ماء مر معنا في الترتيب ان من عليه حاجة اكبر

356
01:47:16.500 --> 01:47:35.350
اولى ممن عليه حدث اصغر وان من عليها غسل حيض او نفاس اولى ممن عليه حدث اصغر طيب لكن لو كان هذا الماء قليلا لا يكفي جميعهما اي على سبيل الانفراد وانما يكفي واحدا فقط وهو الذي عليه حديث اصغر بان كان مدا

357
01:47:35.550 --> 01:47:55.450
اذ الوضوء يكفي بالمد واما الاغتسال فيكون بالصعب فحينئذ يقول نعطيه من يكفيه ولا نعطيه الاولى  يقول قول المصنف ان تطهر به غير الاولى اساء وصحت، قوله اساء، المراد به التحريم، ام الكراهة؟ قلت لك ان جماعة صرحوا

358
01:47:55.600 --> 01:48:14.250
بالتحريم لانهم قالوا بالاسم كالجراع والبرهان وعثمان بعدهم في حاشيته على المنتهى نعم. قوله ذكر نعم. اه ذكر المصنف انه يستحب تأخيره لاخر الوقت ان علم وجود الماء ثم ذكر انه لا يصح التيمم لخوف فوات مكتوبة

359
01:48:14.700 --> 01:48:34.300
محلها كما ذكر بعضهم فواتي مكتوبة مع الامام مع الامام هذا المراد هذا مقصودهم اي فواتها مع الامام صرحوا بذلك وذكرته في الشرح يقول كيف نجمع بين قول المصنف ومن خرج الى ارض بلده بحرف او صيد او احتطاب حمله ان امكنه

360
01:48:35.250 --> 01:48:57.400
اعجب احمد حمل التراب لاجل التيمم ان الاول الوجوب الثاني استحباب لا ليس كذلك هو يحمل هذاك على هذا انه يعني يحمله وان لم يحمله فانه لا يلزمه ما حكم من قطعت يده من فوق الكوع عند التيمم

361
01:48:57.600 --> 01:49:15.650
طبعا المراد بالكوع هو هذا مبصار الرزق الرسغ وليس الكوع هو المرفق فمن قطع من فوق الكوع فانه يسقط المحل فات المحل فحين اذ لا يلزم التيمم له ما الفرق بين من لم يقبل الماء او ثمنه؟ حيث وجب عليه القبول

362
01:49:15.750 --> 01:49:33.050
وبين من باع الماء او وهبه ويعلم انه لا يجد غيره. حيث حكمنا الاولى بوجوب الاعادة وفي الثانية لم نجبها. هذه من مسائل مشكلة حقيقة في قضية وجوب الاعادة قلت لكم ان المذهب عندما قالوا مرة تجب. ومرة لا تجب

363
01:49:33.150 --> 01:49:49.800
الاعادة يعني يتلمس احيانا فروقات ضعيفة في مسألتنا هذه في مسألة ان من لم يقبل الماء فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة. قالوا لان الماء موجود ويستطيع الوصول اليه بقبوله

364
01:49:49.850 --> 01:50:11.000
ومع ذلك امتنع منه واما في الحالة الثانية وهي اذا باع الماء او وهب او وهبه فانه فقد الماء فلم يكن مستطيعا فاختل الشرط وان كان اثما كونه هو السبب في يعني عدم التحقق

365
01:50:11.600 --> 01:50:24.250
اه هل المقصود بالخوف من العطش؟ مجرد العطش او ظرر البدن من العطش اه كلاهما كلاهما يعني اضر البدن من العطش اما العطش اليسير المعتاد الذي يكون للصائم ولغيره ليس معتبرا

366
01:50:24.950 --> 01:50:39.300
فقد يكون المد ظرر البدن او الموت. اما مجرد العطش مطلق لا ليس مرادا. لا المقصود بالعطش الذي يتضرر به البدن ولا يلزم الموت بل قد يكون دون الموت هل تلزم نية الاستجمار مثل

367
01:50:40.550 --> 01:50:57.350
التيمم بالنجاسة على البدن اه مر معنا تذكرون لما تكلمنا عن الاستجمار هل تشترط له النية ام لا وذكروا ان فيها وجهين وانهم غلبوا ان ان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيل

368
01:50:57.750 --> 01:51:13.300
وليس ازالة للخارج والسبيل وبنوا عليها انها لا لا تلحق بافعال التروك بل يلزم فيها ازالة بل يلزم فيها النية اه يقول صفة التيمم قدم باطن الكفين على الوجه فهل هذا مخالف للترتيب

369
01:51:13.500 --> 01:51:29.450
يعني هذا الاخ الذي سأل هذا السؤال كلامه وجيه ولذلك فان المجد ابو البركات في كتابه شرح الهداية نظر مثلما نظر اخونا هذا وقال ان اليدين قدم فيهما ايصال التراب الى بطنهما

370
01:51:29.600 --> 01:51:45.950
قبل وصول التراب الى ظهرهما. وبناء عليه فانه يقول لا يلزم الترتيب في جميع صور التيمم وبالنسبة لشرح الهداية من اكثر المتأخرين الذين ينقلون عنه ابن قدس في حواشيه ويبدو انه قد وقف على نسخة

371
01:51:46.200 --> 01:52:02.650
اه في ذلك الوقت مما يدل على ان نسخه موجودة الى القرن التاسع الهجري وهو ينقل عنه بالصفحات قال في شرح الهداية وينطق بالصفحات فصاحب فابو البركات جزم اه باجل هذا المعنى. لكن هم يقولون بل الترتيب وموجود

372
01:52:02.900 --> 01:52:24.050
ووجه الترتيب انهم يقولون ان بطن الكف كالحامل للماء فعندما يمسح وجهه ثم يمسح بهما ظهر الكفين فكأن قطنهما مسحت مع ظهر الكفين هذا من جهة او من جهة اخرى ان المراد بالكفين في الترتيب انما هو ظهرهما دون بطنهما

373
01:52:24.200 --> 01:52:37.000
وذكروا توجيهات اخرى بامكانك الرجوع لها في حاشة بن قندس وغيرها اه هل يجوز للمرأة الاغتسال في بيت محرم او بيت صديقها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان المرأة تضع ثيابها في غير بيتها

374
01:52:37.300 --> 01:52:54.300
نهيا شديدا وزجر عن ذلك اشد الزجر لكن اذا وجد شرطان وهو كمال الستر كمال الستر وليس يعني ستر يعني ثقة تامة والامر الثاني وجدت حاجة فالامر في ذلك قد يكون اسهل

375
01:52:54.950 --> 01:53:07.500
اه هل يكره لمن عنده شك انه اذا اجل التيمم لاخر الوقت قد تفوته الصلاة ويخرج الوقت خلافا للاستحباب التأخير؟ نقول نعم اه هم قالوا لو صلاها في اول الوقت

376
01:53:07.950 --> 01:53:26.400
اه صحت صلاته اذا خالط التراب ما ليس بتراب وله غبار وهو ليس بنجس ولم نستطع ان نغلب ايهما فهل يجوز التيمم عليه؟ هم قالوا اذا شك مثل صاحبنا نفس المسألة قالوا اذا شك فلم يعرف ايهما الاغلب

377
01:53:27.150 --> 01:53:46.050
فالاصل تغريب الطهارة باعتبار انه هو الاصل هل التسمية يقصد في الوضوء التيمم مستحبة ام واجبة؟ عند الفقهاء هي واجبة هي واجبة وليست مستحبة ذكر المصنف في باب الغسل خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل لا يوجب اعادتها لغسلها. صح

378
01:53:46.250 --> 01:54:02.950
لكن لم يتعرض لوجوبي غسله والاستنجاء من عدمه فهل يكون طاهرا والحال هذه على اصل ام يكون نجسا لانه خارج من الفرج؟ لهم قالوا انه طاهر صرح ومر معنا انهم حكموا بطهارتهم ومر معنا ايضا في موضع ثالث

379
01:54:03.100 --> 01:54:21.700
انهم قالوا لكنه يوجب الوضوء ولذلك هو طاهر يوجب ولما ذكروا ان ما خرج من السبيل ينقض الوضوء ولو كان طاهرا. مثلوا له برطوبات المرأة وماء الرجل مرت معنا في كلام المصنف نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد