بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم في هذا اللقاء المبارك درسنا في هذا اليوم الخميس الموافق للثاني من شهر ربيع الاول من عام ستة واربعين اربع مئة والف من الهجرة. درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل. للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وقفنا في لقائنا الماضي عند سورة النساء وعند الاية الرابعة. يقول المولى سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة قال المؤلف فيه مشروعية المهر ووجوب ووجوبه. وانه لا يخلو نكاح منه. الامر هنا للوجوب وان المهر لا يسقط باي حال. وانه لا بد من تسمية المهر ودفع المهر بالزواج. وان الزواج بدون مهر لا يصح والهبة لا تصح. والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المرأة التي وهبت نفسها المرأة التي عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها. فقال يعني هل عندك من مال؟ الى ان وصل؟ قال التمس ولو خاتما من حديد. قال ما عندي. قال وهل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال احفظ كذا وكذا سورة كذا فقال زوجتك ها معكم يا قرآن. فدل ذلك على انه لا يسقط الحال. فهو مشروع شرعه الله واوجبه وانه لا يخلو نكاح منه يقول مؤلف واخرج ابن ابي حاتم عن ابي صالح قال كان الرجل اذا زوج ابنته اخذ صداقها فنزلت النهي عن ذلك عموما يعني اذا اذا كانت قد نزلت وهذا من اعمال الجاهلية انهم يزوجون مولياتهم ويأخذون الصداق هذا قد يكون واقعا وهو ايضا واقع بين بعض المسلمين يأخذون آآ البنت ويزوجونها او شيئا من الصداقة. عموما لو يعني قلنا ان هذا النزول او سبب النزول ثابت. المعنى واضح. يقول المؤلف شملت الاية الاعيان والمنافع. يعني لو اصدقها اعيانا او منافع صح الصداقة. الاصل في الصداق ان يكون على مال. يدفعه رجل هذا هو الاصل لكن لو كان على اعيان مثل ماذا؟ على اصدقاء التهوى على ان على هذه الدار. او على هذه الابل. او على هذه المزرعة او الحديقة هذه اعيان. او المنافع. المنافع مثل ما يعني اصدق موسى عليه السلام اه انه اجر نفسه على الرجل الصالح لما قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني هذه منافع على ان تأجرني ثماني حجج. فهذه منافع. يؤجر نفسه يعمل في المزرعة يعمل في عند الاغنام اه يعمل كسائق اه يعمل اي عمل. المهم مقابل الزواج. يقول قال الكيان وفيه دلالة على ان عتق الامة لا يكون صداقا لها لانه لا يصح اعطاؤه. يعني لو انه اشترى امة او وهب له هذه الامة فقال انا اريد ان اتزوجك. انت امة وانا حر. واريد ان اتزوج بك. اريد ان اصدقك العتق بمعنى انك اعتقت تكونين حرة. وهذا العتق مقابل المهر. فهل يصح؟ يقول ان الكيا وهو من علماء الشافعية يقول في دلالة على ان العتق لا يكون صداقا لان الصداق لا بد ان يكون مالا. او شيئا قريبا من المال كالاعيان والمنافع اما ان يعتقها ما سلم لها شيء. لكن هذا الكلام يعارضه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صفية تزوج صفية وجعل وجعل صداقها عتقها. او جعل عتقها صداقها هذا الحديث ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت في سهمه اه اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها فهذا صريح لا نلتفت الى غيره. ما دام انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. وهذا هو الصحيح الذي يعني يعني اخذ منه العلماء من هذا الحديث ان العتق يصح ان يكون صداقا. طيب قوله هنا آآ نحلة قالت عائشة رضي الله عنها واجبة. وقال ابن جريج فريضة مسماه اخرجهما ابن وقال ابو عبيدة عن طيب نفس قال ابن فرس في الاية رد على من يرى الصداقة عوضا من البضع لانه تعالى سماه نحلة والنحلة ما لم يعتض عليه فهي نحلة فهي نحلة للزوجات لا عوظ على الاستمتاع. لان كلا منهما يستمتع بصاحبه. ولذلك لم يفتقر عقد النكاح الى تسمية مهر. ولهذا استحب بعظهم ان يكتب في الصداق عوظ. هذا ما اصدق فلان. هذا ما نحن. يقول ولهذا استحب استحب احب بعضهم ان يكتب في الصداق عوضا هذا ما اصدقه الان ان يقول هذا ما نحل فلان. يعني هو الان يريد ماذا ما ينبغي ان تقول هذا صداق او مقابل البظع او مقابل الاستمتاع هذا نحن عطية. نقول اه يعني الامر فيه سعة ولا مشاحة في الاصطلاح. والله سبحانه وتعالى سماه صداقا وسماه نحلة وسماه اجرة اتوهن اجورهن كل هذه وليس معناة الاجرة انها مقابل الاستمتاع وانما تكريما لها. والصداق يدل على صدق الرجل والنحلة يدل على انه انها عطية منه بنفس طيبة. كما قال ابو عبيدة عن طيب نفس والامر في سعة يعني عبر بهذا او عبر بهذا. وان قال مثلا في عقد النكاح مثلا هذا ما اصدق وهو يطبق الاية ما فيها شي. الامر هذا ما اصدق سمى سمى مهرا مهورهن. المهر وغيرها من العبارات التي تدل على الصداقة. طيب يقول قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. في جواز هبة جواز الزوجة الصداق للزوج. قبوله ذلك. وهو شامل للبكر والثيب. الله سبحانه وتعالى يقول فان طبن اي طابت المرأة للزوج عن شيء من المهر نفسا طابت نفسها وقالت خذ منه في طيب نفس من المهر او خذوا المهر كله. اجاز الله ذلك. قال فكلوه. يقول سواء كانت بكرا او ثيبا. لا فرق طيب قال قال ابن العربي ورأي شريح ان لها الرجوع محتجا بالاية. لانها متى قامت طالبة له لم تطب به نفسا شو رايح القاضي شو رايح؟ رحمه الله يقول لو انها رجعت قالت والله انا انت اصدقتني هذه ثم ان انه بعد الزواج طابت نفسي بان تأخذها لك. ثم بعد ايام قالت لا. انا اريد ان ارجع ارجع فيقول لها الرجوع على رأي شريح ابن العربي في احكام القرآن كما ذكر المؤلف يقول هذا باطل. لانها قد طابت وقد اكل ولا كلام لها بعد ذلك. يقول ما دام هي تنازلت وطابت وقالت خذه. وهو اخذه واكله يعني الى نفسه فليس لها حجة ان تأتي وتقول انا والله اريد ان ارجع طيب قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال فيه الحجر على السفيه. وانه لا يمكن من ماله. وانه ينفق عليه منه ويكسى. ولا ينفق والتبرعات وانه يقال له يقال له معروف آآ ان رشدت دفعنا الى دفعنا اليك ما لك. وانما نحتاط لنفعك. ولا تؤتي السفهاء اموالكم. السفهاء ما المراد بهم؟ كل سفيه لا او يعني يتصرف بالمال اوجه لا تجوز بان يضيع المال سواء كان يعني مراهقا او رجلا او امرأة او ابن او زوجة او نحو ذلك. كل من حكم عليه عقله فانه يحجر عليه. طيب يقول واستدل بعموم الاية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه ام كان من حين البلوغ. ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع. ومن قال بان من بان من تصدق على محجوب بان من تصدق على محجور وشرط ان يترك في يده لا يسمع منه ذلك. هذه احكام متعلقة اولا يقول لك هل الحجر خاص بالسفهاء الذين في سن بداية المراهقة او بداية البلوغ الا لو كان رجلا كبيرا قال حتى لو كان رجلا كبيرا بلغ الثلاثين او زاد وهو لا يزال في سفاهة او طرأ عليه آآ طلعت عليه السفاهة فانه يحجر يحجر عليه القاضي هذا واضح. وكذلك يقول من يخدع في البيوع. يعني يأتي السوق يشتري فيخدع. تذهب امواله. يخدع يباع هكذا يعني تؤخذ اموالهم بالمخادعة فيعطونه سلعا ليست هذه قيمتها ونحو ذلك ليست هذه قيمتها ونحو ذلك. طيب يقول يقول لو تصل يقول لو تصدق على على محجور يقول لو تصدق يعني وجد محجورا ما عنده مال محتاج الى مال فجاء وتصدق عليه بمال وقال دعوا المال في يده هذا لا لاننا ما الفائدة من هجره طيب يقول وفي الاية وفي الاية الحث على حفظ الاموال وعدم تضييعها على حفظ الاموال وعدم تضييعها طيب هذا واظح قوله تعالوا وابتلوا اليتامى. فيها وجوب كبار اليتيم على الولي. لينظر حاله في الرشد في الرشد وخلافه. وان محله قبل البلوغ لا بعده لقوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح. وان البلوغ بالاحتلام. وانه اذا انس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي دفع المال اليه. ولا يجوز له امساكه. هذه الان عندنا عندنا الان آآ عندنا اليتيم والوليد القائم على اليتيم. متى يدفع الولي مال اليتيم لليتيم؟ قال لابد ان يختبر يختبره متى؟ قال يختبره قبل قبل البلوغ. يعني قبل البلوغ باشهر او بايام او نحوه يختبره. فاذا بلغت دفع له ما له. فيختبره يعني يجربه فيعطيه مال ويقول له اذهب اشتري افعل كذا وافعل كذا بالمال. فان احسن التصرف وعرف آآ يدبر المال ويحسن التصرف في المال. خلاص هذا يعتبر عاقل ان اخذ المال وضيعه فهو غير غير رشيد هذا سفيه فلا يعطي المال. يقول حتى اذا بلغوا النكاح المراد بكلمة النكاح هنا الاحتلام. يعني كونه يعني كونه صالح كونه صالحا للزواج. يعني بالاحتلام. وقد يدخل في ذلك اذا عرفت علامات البلوغ المعروفة عند الفقهاء وجدت علامات البلوغ احدى علامات البلوغ يعتبر بارز. لان الفقهاء يحكمون عليه يحكمون عليه بالبلوغ الذي يترتب عليه احكام الشريعة معروفة. علامات البلوغ المعروفة طيب ومنها يعني الاحتلام ومنها كونه عمره خمسة عشر او نبات الشعر الخشن او او اه الحيض عند المرأة تزيد المرأة هذا كله من علامات الملوك. طيب. يقول واستدل به على او استدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا. اذا بلغ وانسنا منه الرشد ولا يحتاج الى فك الحاكم. لانه جعل الدفع لمن اليه الابتلاء وهو الذي اليه النظر في امره. يقول اذا كان عندنا محجور فيه محجور وهو صغير ثم بلغ وتبين انه رشيد خلاص يعطى ماله يعطى ماله يقول حتى اذا بلغوا النكاح وان انستم يعني شرطان. الشرط الاول بلوغ النكاح والشرط الثاني هو الرشد قالوا فسر سعيد بن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ للاموال سعيد ابن جبير من كبار التابعين ومن تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما وهو يعني رأى ان الرشد يتحقق بامرين ان يكون صالحا في دينه وان يكون محسنا او او يحفظ الاموال هذا هو الصحيح. يقول اخرجه ابن ابي حاتم قال ابن فرس واستدل بعضهم بالاية على ان الوصي على المحجوب انما له النظر فيما يتعلق بالمال. لا بالبدن لانه تعالى خص الاموال بالذكر دون الابدان على ان الوصي على المحجورة. انما له النظر فيما يتعلق بالمال. يقول اذا كان هذا وصي يعني قد اوصي على ان يقوم على هذه المحجورة البنت المحجورة فهل يكون الوصي قائما على بدنها ولا على مالها؟ قال النظر في مالها تم البدل آآ لا علاقة له به. الا الا اذا اشترط الموصي ان الوصي يكون قائما على ما عليها وعلى نفسها فهو يعني ينظر في هذا وهذا. طيب قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اخرجه البخاري يقول اخرج يعني اخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله قالت انزلت هذه الاية في والي اليتيم او ولي اليتيم من كان غنيا فليستعكف. ومن كان فقيرا فليأكل بقدر قيامه عليه. قال المؤلف ففيه ففي الاية تحريم الاكل من ما له على الولي الغني اذا كان الولي غنيا وقائما على مال اليتيم فلا يأكل منه شيء. لا يأكل منه شيء. وان كان آآ فقيرا فليأكل بقدر بالمعروف بقدر الحاجة الغني يستعفي ويبتعد عنه لانه مال يتيم. لا ينبغي اخذه. طيب. يقول خلافة من لمن اجازه بقدر اجرته. طيب. يقول يعني لو جاءنا ولي اه لو جاءنا ولي على ايتام وهو غني وقال انا اقوم على هؤلاء الايتام واشتغل باموالهم او بزروعهم او بالحرث او او بالماشية او نحو ذلك. واريد ان اخذ مقابل. نقول انت غني اغناك الله لا تأخذ والله سبحانه وتعالى يقول فليستعفف. فلا حاجة ان تأخذ حتى مقابل الاجرة. طيب. يقول هذا هو الصحيح. وان كان بعضهم اجاز مقابل الاجرة كما ذكر مؤلف. يقول وجوازه للولي الفقير يجوز له ان يأخذ. ولكن بقدر اجرة عمله فيه وقيامه عليه خلافا لمن منعه مطلقا. الاية صريحة واضحة يعني الله اجاز للفقير ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف حاجتي طيب يقول وقد اخرج احمد وابو داوود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا قال يا رسول الله ليس لي ولي ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مال من غير ان تقي ما لك بماله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اجاز اجاز للرجل الذي يقوم على اليتيم بخدمته وحفظ ماله ان يأخذ لكن من غير اسراف ولا تبذير ولا تأثيل والتأثير يعني ان يأخذ عصر المال. متأثرا بماله. ومن غير ان تقي ما لك بماله يعني كل هذه الامور ينبغي لمن اراد ان يأخذ اجرة او يأخذ مقابل على عمله لليتيم وهو فقير جائز له. نقول لكن هذا الحديث لا يعارض الاية التي يعني تنهى عن ان تنهى الاغاني او تأمر الغني بالاستعفاف. التي تأمر الغني بالاستعفاف لا يتعارض. لان هذا الحديث قد يحمل على الفقير هذا اذا ثبت والحديث فيه كلام. فيه ثبوته كلام. طيب يقول هنا فهذا يفسر قوله بالمعروف. الحديث يفسر كلمة المعروف ومن كان فقيا فقيرا فليأكل بالمعروف وفسر قوم قولهم بالمعروف على القرظ حتى يرد بدنه اذا ايسر. يعني الله سبحانه وتعالى قال فليأكل فليأكل ما قال قبل. طيب اخرج ابن ابي حاتم من طريق ابن ابي طلحة عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين هذا الاثر هذا يعني انه اخرجه هذا الاثر الذي قال انه القرض. وذهب قوم الى اباحة لكن دون الكسوة. لقوله فليأكل لا هو الله اعلم ان المقصود بالاكل هنا في الاية فليأكل اي فليجز له اخذه ويعبر دائما بالاكل كلوا من طيبات او غيرها او اه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يعبر عن الاكل لانه هو اكثر الاستعمال. والا يعني لو استعمل في اشياء اخرى كالكسوة او او الدابة او شيء هذا كله جائز يقول اخرجت اليابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الاية قال اذا احتاج وليه اليتيم وضع يده فاكل من طعامه يقول اذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فاكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة. هذا بناء على مع ذكر سابقا والصحيح الصحيح الجواز جواز يعني الانتفاع مقابل اذا كان فقيرا طيب قال انا فقير واريد ان البس ولعلهم يقصدون يعني انه لا يأخذ من ملابسه اما ان يأخذ ويشتري فرق يعني تأخذ مثلا ثوب اليتيم او عمامة اليتيم وتلبسها؟ قال لا كل فقط كل من طعامه. لكن لو قال مثلا انا اخذ اجرة يعني واشتري بها هذا لا مانع. طيب يقول وقال اخرون الاية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله. يعني كانه الاية الخاصة باليتيم من كان غنيا فليستعفف يعني كأنهم يقولون ومن اذا كان اليتيم غنيا ومن كان فقيرا فليأكل المعروف وان نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله. اي يعني قصدهم اه يعني اذا كان اليتيم من اسرة غنية يعطى على مستواه وان كان من اسرة فقيرة يعطى على مستواه حسب حاله وحسب المال لو كان مثلا هذا اليتيم اسرته غنية فلا نأخذ المال ونمنعه من اشياء يأخذها سابقا وعلى مستواه هذا المقصود طيب يقول اخرج رجب ابي حاتم عن يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لان قوله فليستعفف لا يعطي معنى يقول يعني لو حملنا الاية على اليتيم ما ما تستقيم طيب قوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. قال فيه الامر بالاشهاد ندبا. وقيل وجوبا. ويستفاد منه ان في الدفع قول الصبي لا الوليد. فلا يقبل قوله الا ببينة. اذا يكون الاشهاد واجبا. قطعا للنزاع. لان اذا اراد ان يدفع الولي المال الى اليتيم اذا اراد ان يدفع المال الى اليتيم وقال هذا تعال يا يتيم هذا مالك هذه الاغنام هذه القطيع من الغنم تبعك خذها او مثلا هذا الذهب الذي عندي تبعك خذه. ثم بعد ايام جاء اليتيم وقالوا انا والله ما استلمت شيء القول قول اليتيم. القول قول اليتيم لان المال الاصل فيه انه عند عند الولي. فالاولى ان يشهد وان يكتب يكتب ويجعل آآ اليتيم يوقع ويشهد شاهدي عدل انني سلمت له المال في تاريخ كذا وكذا وكذا وانه استلمه. او اذا كان هناك حوالات بنكية او غيرها تثبت او شيكات هذا افضل خروج وقطعا للنزاع وخروجا من الخلاف. حتى لا يقع بينهم خلاف. لان هذا دائما يتساهل فيه كثير من الناس سواء مع مع اليتامى او مع حقوق الناس عامة يعطيه ويقول خلاص خذ حقك وامشي جاء وقال والله انا ما اخذت شيء. هذا الاولى دائما في مثل هذه الامور يحتاط الانسان. طيب قوله تعالى آآ للرجال نصيب ترك الوالدان والاقربون طيب يقول هنا هذا هذه الاية اصل الميراث واستدل واستدل بعمومها من ورث ذوي الارحام. اصحاب الميراث اهل الفروض اهل الفروض واهل واهل العصبات على اهل العصبة وذوي الارحام على خلاف على خلاف. طيب يقول قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قسمة ماذا؟ قسمة الميراث. الميراث قد يكون مالا في قسم قد يكون احيانا الدور والمزارع مثلا بهيمة الانعام وغيرها وقد تكون اشياء لا يمكن قصمها. كان يشتركون في الدار. الا ان تباع ونحو ذلك. يقول هل الاية منسوخة؟ اذا حضر القسمة من اقارب المحتاجين واليتامى والفقراء المساكين. هل نعطيهم من الميراث يقول هذا كان اول ثم نسخ هذا على رأي. والرأي الثاني انها ليست منسوخة وانما هي محكمة. ولكن اهمل الناس العمل بها. وهذا هو الصحيح ان الاية الذين قالوا بنسخها قالوا ان اية الميراث نسختها الله ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا يعطى. كان في اول ثم خلاص. لكن الصحيح انها محكمة. وان على من ولي الميراث او اراد قسمته ووجد من هؤلاء الضعفاء والمساكين حضروا وانفسهم تتشوف لهذا المال ان لهم رظفهم يعطون شيئا يسيرا يقول اخرج البخاري عن ابن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة. واخرج الحاكم من طريق عكرمة عنه في الاية قال يرضخ لهم فان كان في المال تقصير يعني ما في امكانية يعطون اه يعتذر لهم فهو معنى قوله فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعني يقول والله المال ما قسم ولا نستطيع قسمته من هذا الباب ولكن لعل ان شاء الله يكون فيه يعني قدرة على ان نعطيكم يعيدونهم الوعود الطيبة ويعتذرون منهم. طيب. قال وخرج سعيد ابن منصور عن يحيى ابن يعمر ابن يعمر قال ثلاث ايات مدنيات محكمات. ضيعهن كثيرا الناس واذا حضر القسمة واية الاستئذان والذين لم يبلغوا ليست اذ يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وقوله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا واخرج ابن ابي حاتم عن ابي العالية قال هذه الاية هذه الاية مثبتة. امر اهل الميراث ان يرضخوا عند قسمة لمن لا يرث من اقارب الميت. يعني كان في السابق اه يجتمعون الاسرة في البيت يبدأون يتقاسمون الميراث. فيكون هناك مؤونة لا يرثون من الاقارب. فيعطون الشيء اللي يصير. طيب يقول واخرج عن مجاهد قال هي واجبة على اهل الميراث ما طابت به انفسهم وقال به ابن حزم. الصحيح الاستحباب طيب. واخرج عن النخعي قال ان كانوا كبارا روخوا لهم وان كانوا صغارا قالوا قالوا اولياؤهم ليس لنا من الامر شيء. ولو كان لنا لاعطيناكم. فهذا القول يقول ان كانوا كبارا اي الورثة. الورثة الذين يرثون كبار يرضخون لهم. وان كانوا صغارا اطفال صغار فالولي على الصغار الذي يتولى قسمة التركة يعتذر منهم يقول والله هؤلاء الصغار وانا ما استطيع التصرف فيه طيب يقول اخرج واخرج عن سعيد بن جبير نحوه نحوه وزاد واذا بلغوا امرناهم ان يعرفوا حقهم ويتبعوا فيه وصيتي وصية ابي ربهم يقول انهم يقول لهم مثلا هؤلاء الصغار وانا ما استطيع التصرف فيه لكن يعني نذكرهم بان لكم حقا في هذا. ونقول لهم اذا كبرتم اعطوا هؤلاء من القسمة. طيب يقول في الاية مشروعية مشروعية قسمة المشتركات اذا حضرت اسمه فالاشياء المشتركة يشرع قسمتها وهذا هذا خير وافضل. يعني مثلا لو فرضنا ان هذا الميت مات وترك دارا او مزرعة او مصنع مثلا او محل تجاري ينبغي ان يقسم لا ان يقول مثلا والله بعدين نقسمه ننظر نشوف يعني لا التعجيل بالقسمة اولى لان تركها يسبب النزاع والشقاق الخلاف وان يهجر بعضهم بعضا وهذا واقع. يموت الشخص ويترك هذه الدار. فيقولون نحن نجلس في الدار. وبعدين تمر الايام ايام قد يموت بعضهم فيصبح هناك نزاع اول شيء اولى الامور ان ان تقسم تباع وتقدر وتقسم وكل يأخذ حقه ويفصل بينه ينهى في الامر يبت في الامر هذا افضل واحسن. لانه لو استمروا سيكون هناك من يجامل او يسكت خاصة من النساء تكون هي وارثة لابيها وتقول انا اريد حقي لكن ماذا اقول؟ لا اريد ان يعني يصير اشتقاق بيني وبين اخوتي والا انا اريد حقي. فتبقى في النفس. يقول اه واستدل بها اي بهذه الاية مع قوله قبل مما قل منه او كثر من جاز قسمة كل شيء وان كان في قسمته ظرر. وقل هذا افضل. يعني اذا حضر القسمة كلمة قسمة ثم في الاية التي قبلها مما قل يعني يرجع نصيب وللنساء نصيب. لو قل او كثر دل على ان الاولى هو القسمة. طيب قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية دعاء ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس طريق علي ابن ابي طلحة هذا من اقوى الطرق ابن عباس وطريقه صحيح. وهو المعروف بصحيفة علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال هذا في الرجل تحضره الموت فيسمعه او يحضره الموت. تحضره الوفاة او الموت فيسمعه الرجل يوصي تضر بورثته. قال فامر الله الذي يسمعه ان يتقي الله ويسدده للصواب. وينظر لورثته كما يحب ان يصنع بورثته اذا خشي عليهم الضيعة. يعني قد يكون الشخص يشعر بعلامات الموت فيقول انا اريد ان اكتب وصية ان ابني مثلا مسجدا او دارا للتحفيظ. ويعلم انه عنده ورثة بنات وابناء فيقول لا انا اريد ما في مصلحتي والاجر. في كتب ما وراءه في هذا الشيب ويترك الورثة فقراء يقول اذا كان هناك من يشهد على الوصية او يحضرها ان يذكره بان هذا يضر الورثة كيف انت تأتي وتبني مسجدا او تبني دارا للتحفيظ او نحوه وذريتك محتاجين فهم اولى يقول الاسيوطي انها نزلت في ولاة اليتيم امروا ان يفعلوا بهم ما يحبون ان يفعل بذريتهم من بعدهم. الاية واسعة يعني تدخل هيدخل هذا وهذا قال العلماء ولا مانع من ان يكون كلا الامرين مرادا بالاية هذا الصحيح. وفيه انه يستحب لقليل المال اذا كانت ورثته الا يوصي بشيء. هذا هو الصحيح. اذا كان المال قليل والورثة ضعفاء صغار. فلا ينبغي له وان يوصي وهم بحاجة. كيف توصي اللي على ايتام تتبرع لايتام واولادك. هم بمنزلة الايتام يقول اه قوله تعالى ان الذين يأكلونهم ولا اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنعون سعيرا. يقول فيه التشديد في الاموال اليتامى وبيان حال اكليه في الاخرة يعني من من من اه يعني الموبقات السبع المهلكات. ومن كبائر الذنوب اه اكل مال اليتيم. اه لا يجوز اكل مال اليتيم ظلما ظلما يدل على انه لو اكله يعني على مقابل مثلا مثل ما ذكرنا فقيرا فليأكلوا المعروف هذا جائز لكن يأتي ويأخذ اموال اليتامى ويأكلها هذا يأكل في بطنه نارا كيف يعني تقدم على مال اليتيم؟ مثلا هذا الشخص توفي وترك ابناء وبنات صغارا وكبارا وقام الكبير الولي اكبرهم واخذ الاموال. وبدأ يشتغل بها في التجارات والاسهم وغيرها. وضيعها او اخذه وقال هذا هذه لي وجحدها هذا الذي يدخل في الاية. طيب. يقول اه اخرج ابن حبان من حديث ابي برزة مرفوعا. يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تتأجج اه تأججوا افواههم نارا. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الم ترى ان الله يقول ان الذين يأكلون اموالا ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. يعني حقيقة نار. نار حقيقية. طيب قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذه اصل الفرائض. واستدل بها من قال بدخول اولاد الابن في لفظ الاولاد. للاجماع على ارثهم دون اولاد البنك هناك قاعدة في الميراث اذا اذا كان بين الميت بين الوارث والميت بنت فان البنت تحجب. تمنع من الميراث. يعني طيب فنقول يوصيكم الله في اولادكم هؤلاء هم اولاد المباشرة المباشرين. واولاد الاولاد ينظر فيهم ان كانوا اولاد الابن ابن الابن او بنت هؤلاء يرثون وان نزلوا وان كان ابن بنت او بنت بنت فهذا هذه لا تجلس طيب قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. قال فيه ان الاولاد اذا اجتمعوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين وان الابن مع البنت له وان الابن مع البنت له الثلثان. ولها الثلث. وان البنت اذا انفردت لها النصف لانه هذا فرضها. اما الاول فهو عصبة. اذا اجتمع الذكور والاناث الذكر يأخذ سهمين. والانس تأخذ سهما في البنات والابناء. اما اذا انفردت البنت فلها فرض. وهو النصف. وان البنات آآ الثلاث فصاعدا حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان. فان كانت واحدة فلنصف. قال سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الاثنين فان كن نساء فوق اثنتين. فلهن ثلثا ما ترك لهن الثلاثاء ولا ذكرى للبنتين في الاية. لان الله قال فان كن نساء فوق اثنتين. يعني ثلاث فما فوق. ثم قال وان كانت وحدة طيب والاثنتين وينها قال ابن عباس لهما النصف لانه تعالى شرط في اعطاء البنات الثلثين. لعل لها النصف لعلها لها النصف. لانه تعالى شرط في اعطاء البنتين الثلثين ان يكون ان يكن فوق اثنتين لهما اي الاثنتان الاثنتان لهما. قال ابن عباس لهما اي البنتان يعني اذا كانت واحدة لها النصف. طيب اذا كانت اذا كانت بنتين قال لهما النصف بانه تعالى شرط في اعطاء البنتين البنات الثلاثين ان يكون فوق اثنتين. وقال غيره لهما الثلثان. فقيل بالسنة. لان ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم البنتين الثلثين. وقيل بالقياس على ماذا؟ قال على الاخوة الام الاخوة الام يعني قال سبحانه وتعالى وان كان رجل يرث ثلاث او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فلهم الثلث. فدل على ان ما فوق الواحد له حكم الجماعة. طيب. يقول لان الاثنين فصاعدا منهما سواء. وكذلك البنات وقيل على قياس على الاخوات لاب فان الاخوات لاب يعني في اخر السورة آآ تعطى الواحدة النصف فان كنا فان كان فان كانت اثنتين فلهما الثلثان. نص؟ قال فان كانت اثنتين. فبمجموع هذه دل على ان اه البنات اذا كن اثنتين فلهما فلهما الثلثان. طيب يقول كما سيأتي في اخر السورة قال الاكثرون بل بالقرآن. يعني شف عندنا قال بعضهم بالسنة بعضهم بالقياس. بعضهم قال لا بل بالقرآن. لانه جعل للبنت مع الذكر الثلث. فمع الانثى هكذا ولم يحتج الى ذكره. لم يحتج الى ذكره. واحتيج الى ذكر ما فوق الاثنتين. هذا جميل جدا استنباط. والمعنى فان كنا نساء اثنتين فما فوقهما هذا هو الصحيح. كقولهم راكب الناقة طليحان. يعني الراكب والناقة راكب الناقة طليحان يقول معنى طليحان يعني متعبان. قال ابن فرس وفي الاية رد على من يقول بالرد. لانه جعل للواحدة النصف. ولما فوق ولما فوق الثلثين لما فوق الواحدة الثلثين فلم تجز الزيادة على ما نص عليه. لا هذا هو الاصل. الاصل ان انهم يعطون فروضهم. لكن الرد متى؟ اذا لم يوجد اهل فروظ غير غير لم يوجد اهل فروظ غيرهم. ولم يوجد عصبة. اين نذهب بالمال؟ نرده على اهل الفروض نرد على يعني لو فرضنا ان هذا الرجل توفي عن بنت واحدة زين؟ عن بنت واحدة ولا يوجد اي شخص اخر يلبس لا عصب ولا فروق اهل فروق. فنعطيها النصف ونرد عليها الباقي. هذا يسمى الرد. والرد يعني عند الحاجة. فليس يقول هنا وفي الاية رد على من يقول بالرد. لا هذا الصحيح ان الرد ثابت. طيب. قوله ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد. فيه ان لكل من الابوين السدس ان كان الميت ولد. ذكرا كان الولد او انثى. واحدا او اكثر وانه ان لم يكن له ولد وانحصر ارثه في الابوين استغرقا المال. للام الثلث وللاب بما بقي وهو الثلثان واستدل ابن عباس بظاهر قوله فلامه الثلث على انها تأخذه كاملا في مسألة زوج وابوين او زوجة وابوين. فيزيد ميراثها على ميراث الاب. ظاهر الاية نعم. لكن عمر رضي الله عنه حكم بحكم اخر. وهو اه تسمى العمرية او العمريتان. بمعنى ان اه اه اذا كان في اذا كان في في المسألة زوج او زوجة واب وام. فنعطي الزوج حقه. ثم نأتي الى الباقي ونعطي الام ثلث الباقي وما تبقى للاب. لانك لو اعطيته الزوج النصف ثم اعطيت الام الثلث يكون الاب اقل. وهذا مخالف مخالف لاصول الشريعة ومقاصدها. ولذلك عمر قصد هذا الامر فقال نعطي الزوج او الزوجة حقه ويخرج ويذهب ثم نأتي على الباقي ونقسمه ثلث الباقي. هذا هو الصحيح الذي عمل به عمر واخذ به العلماء. طيب يقول اخرج الدارمي وابن ابي شيبة عن عكرمة قال ارسل ابن عباس الى زيد ابن ثابت اتجري في كتاب الله للام؟ ثلث ما بقي؟ فقال انما انت رجل تقول برأيك وانا رجل اقول برأيي. زيد ابن ثابت يأخذ برأي عمر. ما يسمى بثلث الباقي يقول ولابويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك ان كان له ولد. طيب يقول اخرج الدارمي وابن ابي شيبة عن عكرمة قال ارسل ابن عباس يقول في الاية ان ان الميت اذا كان له عدد من الاخوة حجب الامة من الثلث الى السدس ثم ان كان الاب موجودا اخذ الباقي ولا شيء للاخوة والا فهو لهم. يعني اخوة احيانا يؤثرون على الام ولا هذا معروف. طيب وقيل ان الثلث للاخوة مع وجود الاب. صحيح ان العصبة من قرب منهم حجب من بعد اقرب من الاخوة. طيب يقول واستدل بظاهر قوله اخوة من قال لا يحجبها الا ثلاثا لا يحجبها الا ثلاثة. والصحيح الاخوة في علم في علم الفرائض ان الجمع اثنان فما فوق الجمع في علم الفرائض اثنان فما فوق ولذلك البنتان البنت الواحدة نصف والبنتان فما فوق الثلثان ادل على ان ان الاثنين حكمه حكم الجمع. يقول اخرج البيهقي عن ابن عباس انه دخل على عثمان فقال ان الاخوين لا يردان الام عن الثلث. قال الله تعالى فان كان له اخوة ما قال اخوين. قال اخوة. فالاخوان ليسا قومي كاخوة وقال عثمان لا استطيع ان اغير ما كان قبلي ومضى في الانصار وتوارث به الناس. واستدل ايضا من قال لا يحجبها الاخوات لان لفظ الاخوة خاص بالذكور. لا الصحيح يشمل الذكر والانثى لفظ البنت البنت لفظ البنين ولكن الجمهور على خلاف ذلك في المسألتين اللي هي مسألة ماذا؟ ان ان الجمع اثنان هذا هو الصحيح وان الاخوة يدخل فيها الذكور والاناث طيب يقول اخرج ابن ابي حاتم في تفسير الاية من طريق عطاء من طريق عطاء ابن دينار عن سعيد ابن جبير في قوله ولابويه لكل واحد منهما سدس مما ترك ان كان له ولد يعني ذكرا كان او كانتا اثنتين كما فوق ذلك ان كان له ولد يشمل الذكر والانثى. هو يقول لا ذكر او انثيين او اكثر. فان كان الولد فان كان الولد بنتا واحدة نصف المال. ثلاثة اسداس وللاب السدس وللامة الثلث ويبقى سدس واحد فيرد على الامن. لان هو العصبة ويأخذ فرضا وتعصيبا. فان لم يكن له ولد لا ذكر ولا انثى. وورثه ابواه فلامه الثلث وبقية المال للاب. فان كان له اخوة اخوان فصاعدا او اختان او اخ واخت فلامه ثلث وما بقي للامن وليس للاخوة مع الاب شيء. ولكنهم حجبوا الامة عن الثلث. هذا هو الصحيح. طيب يقول قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين. قال فيه ان الميراث انما يقسم بعد قضاء الدين. وتنفيذ الوصايا في مشروعية الوصية واستدل بتقديمها واستدل بتقديمها في الذكر او استدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التربية واجاب من اخرها بانها قدمت لان لا يتهاون بها. الدين اولى واهم. طيب. واستدل بعمومها من اجاز الوصية بما قل او كثر ولو استغرق المال صحيح ان الوصية لا تكون اكثر من ثلثها ومن اجازها للوارث الوصية ان ان يوصي للوارس والكاف الحربيا كان او ذميا. يقول هذا ظاهر الاية يقول هذا ظاهر الاية الله قال من بعدي وصية واطلق. والصحيح ان الوارث لا يرث لا يعطى وصية لا لا وصية وارث. والكافر لا يوصى اليه الا هو. لان هذا تبرع يراد به الاجر. واستدل بالاية من قال ان الدين يمنع انتقال التركة الى ملك الوارث. نعم اذا كان الدين يستغرق الوارث لا ليس للورثة شيء. ومن قال ان دين الحج والزكاة مقدم على الميراث العموم قوله دين الله او لا؟ فان كان عليه حقوق كزكوات ونحوها وديون ونحوها تقدم. طيب قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم نقف عند هذا القدر وهو حكم يعني آآ او نقول بيان آآ ميراث الزوجين ميراث الزوجين هذا يأتي الكلام عنه ان شاء الله اللقاء القادم الله ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على الحضور