﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:38.250
الشرط السابع النية وهي العزم على الشيء والقصد اليه والنية في الوضوء ان ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث او ان ينوي به فعل شيء تشرع له الطهارة واضح هذا ان ينوي رفع الحدث او ينوي به شيئا تشرع له الطهارة. ليس بلازم ان تكون الطهارة فيه واجبة. يعني لو انه توضأ

2
00:00:38.650 --> 00:01:02.200
بنية انسان غظبان الغظب يستحب الانسان الغظبان ان يتوظأ. فتوظأ بنية ها؟ اتوضأ عن هذا الغضب فهل له ان يصلي؟ نعم له ان يصلي يرتفع الحد واضح طيب الثامن من الشروط شرط خاص بمن حدثه دائم. من هو الذي حدثه دائم

3
00:01:02.600 --> 00:01:28.600
الذي حدثه دائم كالمستحاضة او من به سلس البول او سلس الريح او نحو ذلك فهذا اذا توضأ يشترط ان يدخل الوقت يشترط لصحة وضوءه دخول الوقت. ما معنى هذا؟ يعني لو اراد الشخص الذي به حدث دائم كسلس البول ان يتوضأ لصلاة الظهر. فليس

4
00:01:28.600 --> 00:01:44.100
ان يتوضأ قبل دخول وقت صلاة الظهر لانه بخروج الوقت يجب عليه وضوء اخر فيتوظأ اذا دخل اذا لا بد ان يتوضأ بعد دخول الوقت فاذا توضأ عند دخول الوقت صح له ان يصلي بقية الوقت

5
00:01:44.650 --> 00:01:56.550
تمام صح لو ان يصلي بقية الوقت ولو خرج منه شيء من هذا الحدث الدائم. اما لو خرج منه شيء غير الحدث التام يعني الانسان عنده سلس بول. ان خرجت منه ريح

6
00:01:58.000 --> 00:02:17.700
ينتقض الوضوء او لا؟ ينتقض الوضوء. انسان عنده صلس ريح فخرج منه بول ينتقض وضوءه هكذا قال ثم يشترط لدائم الحدث دخول وقت فرضه اذا اراد يصلي صلاة فرض فانه يتوضأ لها بعد دخول وقتها ويبطل وضوءه هذا

7
00:02:17.700 --> 00:02:37.150
بخروج الوقت واضح قال دخول وقت فرضه شرط حدث حدث حدث هذه فعل ونية ثم لدائم الحدث الحدث هنا اسم دخول وقت فرظه شرط حدث يعني حدث هذا الشرط لمن؟ للشخص الذي حدثه دائما. واضح

8
00:02:37.450 --> 00:02:54.650
نعم ففيه شيء من الجناس يعني الحدث وحدث هذا فيه شيء من الجناس ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى ما يجب في الوضوء. عرفنا الشروط والشروط الاصل الاصل فيها ان تتقدم على المشروق

9
00:02:54.800 --> 00:03:13.800
وتكون متحققة مدة العبادة كل العبادة واضح طيب هناك فروض يتكون منها هي اجزاء كما قلنا من فرق بين الشرق والركن. فالفروق يتكون منها الوضوء. ما هي الفروض؟ طبعا عندنا اللي يجب الوضوء. عندنا فروض وعندنا واجب

10
00:03:13.800 --> 00:03:35.550
الفروض اولها غسل الوجه والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس والرابع غسل الرجلين. والخامس الموالاة ها والسادس الترتيب على على ما رتبه في النظم هكذا اولها غسل الوجه

11
00:03:36.250 --> 00:03:54.050
وغسل الوجه سيأتي بعد قليل انه يدخل فيه الفم والانف سنذكر بعد قليل لكن ينبغي ان يعرف حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد تمام؟ الى من حذر من يعني لو لم يكن عنده لحية الى نهاية ها

12
00:03:54.350 --> 00:04:11.650
الثقل وهذا ان كان عنده لحية فيجب ان يغسل الظاهر من اللحية ويستحب تخليل اللحية الكثيفة. اما اذا كانت اللحية خفيفة فيجب ايصال الماء الى البشرة ماشي؟ طيب هذا غسل الوجه

13
00:04:11.700 --> 00:04:28.200
الثاني غسل اليدين مع المرفقين واليد تبدأ من اطراف الاصابع داخلة حتى لو كان قد غسلها في اول الوضوء غسل استحباب او حتى غسل الوجوب للقائم من نوم الليل فهذا لا يكفي لا بد ان يغسلها اليد كاملة من اطراف الاصابع

14
00:04:28.200 --> 00:04:47.700
المنطق. هذا المرفق  خلاص؟ يسميه بعض الناس الكوع وهو اسمه المرفق ماشي طيب غسل اليدين مع المرفقين. قال الناظم فروضه الاغسال. طيب الثالث مسح الرأس والرأس المشروع فيه المسح وليس

15
00:04:48.050 --> 00:05:14.700
انغسل ولابد فيه من تأمين جميع الرأس ومنه الاذنان كما سيأتي طيب اه والرابع غسل الرجلين مع الكعبين الكعبان هما العظمان الناتئان القدم بين القدم وبين الساق مفصل قلت صح ولا لا؟ فيه على اليمين كعب وعلى اليسار كعب في كل رجل كعباني

16
00:05:15.150 --> 00:05:37.000
فيجب ان يغسل هذين الكعبين واضح طيب هذا الكلام ذكره الناظم بقوله فروضه الاغسال اغسال غسل ماذا غسلوا الاعضاء اللي ذكرها قال في اية الوضوء مو قال في تعريف الوضوء وحده استعمال ماء قطهور بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء. اذا

17
00:05:37.000 --> 00:05:51.600
الوضوء معروفة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وارجو لكم الى الكعبين فذكر في اية الوضوء ثلاثة اغسال وممسوح واحد. اذا الاغسال

18
00:05:51.600 --> 00:06:11.150
الثلاثة ويغسلوا الوجه ويغسلوا اليدين ويغسلوا الرجلين من الفروض والمسح والمقصود بالمسح مسح الرأس خلاص قد علم هذا من الاية طيب الخامس الموالاة والمقصود بالموالاة وهي الولاء. قال مع الولاء والولاء هنا بكسر الواو

19
00:06:11.750 --> 00:06:38.900
الولاء بكسر الواو والموالاة هي ان يكون الانسان في فعله عبادة الوضوء ان يأتي بها متصلة بعضها ببعض لا يفصل بين اجزاء الوضوء بفاصل طويل وضابط الطويل هنا الفاصل الطويل. ما الضابط هنا؟ الفاصل القاطع للموالاة. ايش هو

20
00:06:39.000 --> 00:06:58.400
اذا اخر غسل عضو حتى جف العضو الذي قبله. فهنا انقطع الوضوء واضح هذا؟ طيب هذا معنى الموالاة الولاء الولاء يعني الموالاة والترتيب والترتيب كذلك من فروض الوضوء والمقصود بالترتيب. الترتيب بين

21
00:06:59.150 --> 00:07:22.400
الفروض واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بفرض بل هو سنة كيف الفرض الواحد؟ عندنا الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مستحق لا يدخل في الترتيب الواجب. تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب

22
00:07:23.350 --> 00:07:41.650
تقديم مسح الرأس على مسح الاذنين مستحب لان الاذنان من الرأس تقديم اليد اليمين على اليد اليسار مستحب. لان اليمنى واليسرى كلاهما تحت فرض واحد اسمه غسل اليدين واضح هذا؟ اذا المقصود بالترتيب الترتيب بين الفروق

23
00:07:41.750 --> 00:08:03.000
قال تحسن العمل ولا شك ان من اتى بالفروض فقد احسن وهذه الكلمة حشو وتتميم للبيت نعم ولا تفيد معنى فقهيا اضافيا طيب ثم قال واجبه انتقل الان الى امر اخر واجب في الوضوء

24
00:08:03.800 --> 00:08:24.450
طيب ما الفرق بين الفرض والواجب شوف يا شيخ الفرض والواجب المقرر في علم اصول الفقه عندنا في المذهب انهما مترادفان الفرض والواجب مترادفا لكن في بعض الابواب تفاوت الواجب في الرتبة

25
00:08:24.500 --> 00:08:45.800
يترتب عليه بعض الاحكام الفقهية خلاص؟ فينبغي ان يميز هذا عن عن هذا وهذا لا لا خلاف فيه بان الواجبات تتفاوت في الرتبة لا خلاف فيه فلما يترتب على هذا التفاوت في الرتبة بعض الاحكام وبعض الفروق الفقهية يميزون هذا عن هذا ففي كتاب الحج

26
00:08:45.950 --> 00:09:06.650
يقول اركان الحج واجبات الحج تمام؟ في الصلاة اركان الصلاة واجبات الصلاة. في الوضوء عندنا فروض الوضوء وواجب الوضوء. واجب الوضوء اذا تركه سهوا صح وضوءه واذا تركه عمدا لم يصح وضوءه. والفرض لا يصح الوضوء مع تركه لا عمدا ولا سهوا

27
00:09:06.850 --> 00:09:29.250
تشترك الفرض والواجب في الترك عمدا لا يصح وضوءه في حالة الترك عنده. واختلفا انه في حالة الترك ايش سهوا في حالة الترك سهو ايش في حالة الترك سهوا يصح الوضوء في حالة الترك سهوا. الواجب يصح الوضوء

28
00:09:29.600 --> 00:09:46.550
الفرض لا يصح الوجوب والوضوء اذا ترك سهو. علم طيب اذا ما هو واجب الوضوء؟ قال واجبه التسمية قبل اول واجبات الوضوء التسمية واجبة قبل ان تشرع في اول فروض الوضوء او اول واجباته

29
00:09:46.750 --> 00:10:05.000
واول واجبات الوضوء في الاصل هو ايش؟ اول فروض الوضوء هو غسل الوجه صح ولا لا؟ هو اول الفروض غسله فلابد ان تسميه قبله طيب ها النية شرط النية شرط

30
00:10:05.400 --> 00:10:28.800
لا انت لا تسمي قبل النية تنوي قبل التسمية طيب النية شرك فتسمي قبل غسل الوجه لكن لكن في حالة يكون عندنا شيء واجب قبل غسل الوجه وهو في حق القائم من نوم الليل الناقض للوضوء فانه يجب عليه غسل الكفين ثلاثا قبل ان يتوضأ

31
00:10:29.250 --> 00:10:44.900
في هذه الحالة يجب ان يسمي عند غسل الكفين فيقول بسم الله عند غسل الكفين فهي واجبة بنية وتسمية واضح؟ قال الناظم واجبه اي الوضوء تسمية يعني قول بسم الله. وهذا الفرق بين التسمية والبسملة

32
00:10:44.950 --> 00:11:09.050
اذا قالوا البسملة معناها بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قالوا التسمية معناها بسم الله فالواجب هو التسمية والقول بسم الله في اول الوضوء ما هو اوله؟ قال اي غسل كفيه على القول الجلي. يعني يجب ان يسميه عند غسل في اول الوضوء اي عند غسل الكفين على القول الجليل

33
00:11:09.050 --> 00:11:36.750
والمراد بغسل الكفين اي غسل هنا الغسل الواجب الغسل الواجب واروح اما تقديمها على الغسل المسنون فهذا مسنون وليس بواجب واضح؟ وقوله على القول الجلي اشارة الى ان المذهب يوجبون غسل الكفين ثلاث مرات في اول الوضوء للقائم من نوم الليل

34
00:11:36.950 --> 00:11:59.300
بخلاف الجمهور فان الجمهور يرون ان غسل الكفين ثلاثا عند الالقاء من نوم ليل ليس بواجب علي وما هو الراجح الراجح في المذهب انه يجب واضح اما الراجح عندي الترجيح لا يكون الا للمجتهد

35
00:11:59.750 --> 00:12:18.550
ومن يعني العبث الحاصل في هذا الزمان ان الناس يظنون الترجيح بابا مشرعا للعالم والجاهل الترجيح من وظائف المجتهد وما لذي قصور او تعلم في حالة الترجيح من تكلم ماشي

36
00:12:18.650 --> 00:12:41.100
طيب سؤال لو  لو قام من نوم ليل نقض الوضوء ايوا وغسل يديه سلاسة. ولم يكملوا والنعم ولو لم يكمل الوضوء بعد ذلك بعد الساعة بعد الساعة توضأ لا يجب عليه ان يعيد الغسل ثلاثا خلاص الغسل للقائم من نوم الليل

37
00:12:41.100 --> 00:12:54.650
ليس متعلقا بالوضوء. يسمي لا يسمي. اذا غسل قال انا الان او اغسل كفيه ثلاثا بعدين اتوضأ لا بأس ان هذا ليس جزءا من اجزاء الوضوء حتى نشترط فيه ايش

38
00:12:54.750 --> 00:13:11.700
الموالاة انما هو واجب للوضوء وليس واجبا في الوضوء واضح ولذلك حتى حصل فيه خلافات واشياء ليس هذا محله بسطها من ناحية تركه اه اذا توضأ وترك نسيه وكذا وهل يفسد الماء؟ قصص ليس هذا محل بسطها ما فيه

39
00:13:12.100 --> 00:13:12.636
طيب