﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا للسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم

2
00:00:20.450 --> 00:00:34.500
يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم. رواه مسلم. نعم هذا حديث جابر بن سمر رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة

3
00:00:34.850 --> 00:00:49.900
او لا ترجع اليهم وهذا من باب المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي لرفع البصر الى السماء وقلت لكم قبل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشهور المذهب حملوا هذا الحديث

4
00:00:50.150 --> 00:01:07.550
او النهي عن رفع البصر الى السماء على الكراهة ودليلهم على ذلك امران الامر الاول قالوا لان رفع البصر الى السماء داخل في عموم الالتفات وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة

5
00:01:07.750 --> 00:01:22.650
احدكم اي من احد المصلين هذا من جهة من جهة اخرى قالوا لانه قد صح عن عمر ابن الخطاب عن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا افتتح صلاته رفع بصره الى السماء. وهذا

6
00:01:22.650 --> 00:01:35.150
فعل من ابن عمر رضي الله عنه مع سماعه لحديث الباب ومعرفته به يدل على انه رأى ان الحديث انما هو للكراهة لا للوجوب وقلت لكم ان هناك رواية اخرى

7
00:01:35.250 --> 00:01:58.200
وهو قول ابي طالب البصري صاحب كتاب الحاوي الصغير والكبير وهو مطبوعان ان الالتفات الى السماء الرمل لا يجوز محرم لا يجوز لان هذا الحديث رتب عليه عقوبة شديدة وهي خطف البصر لا يرجع اليه ليصبح اعمى مما يدل على ان رفع البصر الى السماء

8
00:01:58.200 --> 00:02:12.400
محرم وهذا يميل له كثير من مشايخنا يميلون لهذا الامر واعمال هذا الحديث على ظاهره. وبناء على ذلك فاننا نقول في التقصير السابق لما قلنا ان البصر على اربع درجات

9
00:02:12.700 --> 00:02:27.200
فمشهور المذهب ان رفع البصر الى السماء مكروه والرواية الثانية وهي الاقرب لظاهر الحديث ان رفع البصر الى السماء محرم وليس مكروها. محرم وليس مكروها. وهل يبطل الصلاة؟ بعض اهل العلم

10
00:02:27.200 --> 00:02:48.800
انها تبطل كما هو رأي ابن حزم فانه يرى ان الالتفات الى السماء يبطلها لعموم النهي من جهة قالوا ولان المراد باستقبال القبلة بالبدر لا الى السماء هذا كلامه لكن ظاهر الحديث انه لا يدل على البطلان لا يدل على البطلان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم باعادتها. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى

11
00:02:48.800 --> 00:03:01.450
وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام

12
00:03:01.700 --> 00:03:18.200
اه سبق معنى ان قول عائشة هنا لا صلاة مطلقة ليست مقيدة لصلاة دون صلاة واما الاحاديث السابقة حديث ابن عمر وغيره كان من في العشاء. واما الحديث الذي ذكره المصنف حديث انس فانما كان في المغرب. والعبرة

13
00:03:18.200 --> 00:03:38.200
فيحمل الكل على ان المراد انما هو من باب التمثيل. الاحاديث السابقة انما وردت من باب التمهيل او لانه وقت اكلتهم وقت اكلة الناس ذلك الوقت. الجملة الثانية هو محل الزائد في المعنى وهو قوله او هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافعه الاخبثان. اه المراد

14
00:03:38.200 --> 00:04:02.600
اخبثين البول والغائط وهنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول والغائط وهما في داخل بدن الادمي بالاخبثين والاصل انهما لا يكونان نجسين الا اذا خرجا فدل ذلك على ان المراد بالاخبث او بالخبيث في لسان الشرع احيانا هو الرديء. وليس المحرم ولا النجس

15
00:04:02.950 --> 00:04:15.850
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين المقصود ان ان الخبيث احيانا على الرديء وان لم يكن نجسا او محرما

16
00:04:15.950 --> 00:04:31.750
طيب عندنا في هذه المسألة او في هذه آآ الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منها عدد من الاحكام الحكم الاول ان الفقهاء يقولون يكره صلاة الحاقن مطلقا

17
00:04:32.100 --> 00:04:48.400
نحن سبق معنا ان الصلاة لمن حضره الطعام يختلف بين من اشتهاه ومن لم يشتهه اذا كان لاجل الجماعة اذا كان لاجل جماعة اما الحاقل فانه يكره ان يصلي سواء فاتته الجماعة او لم تفته

18
00:04:48.550 --> 00:05:04.250
بل جزم بعض اهل العلم ومنهم البرهان ابن مفلح المبدع انه لا خلاف في المسألة لا خلاف في الحاقل الحاقل لا خلاف فيه انما الخلاف والتفصيل في من حظره طعام وقلنا التفصيل حسب تفصيل الموفق عليه رحمة الله

19
00:05:04.550 --> 00:05:23.300
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان الفقهاء الحقوا بمدافعة الاخبثين مدافعة الريح مدافعة الريح فقالوا ان من كان اه تخرج منه ريح او همت او او كاد ان تخرج انه يريح فانه لا يمنع نفسه من خروجها

20
00:05:23.400 --> 00:05:44.850
وانما يجعلها تخرج ثم يعد وضوءه وصلاته او ولو تأخرت صلاته وفاتته الجماعة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثاؤب احدكم فليعظم ما استطاع. رواه مسلم. والترمذي وزاد

21
00:05:44.850 --> 00:05:54.850
في الصلاة. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. المراد بالتثاؤب هو الريح التي تخرج من جسد الادمي مما يدل على نعاس وكسب

22
00:05:54.850 --> 00:06:10.600
آآ هذا التثاؤب بين النبي صلى الله عليه وسلم انه من الشيطان ومعنى كونه من الشيطان اي ان الشيطان يجعل المرء يتثاءب في صلاته اذا عملنا الزيادة فهو في اثناء صلاته

23
00:06:10.900 --> 00:06:26.050
يكون بفعل الشيطان او هو من الشيطان مطلقا في الصلاة وفي غيرها. والثاني هو الاقرب وهو الذي عليه عمل الفقهاء ولذلك روينا عند البخاري في التاريخ الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتثائب

24
00:06:26.400 --> 00:06:40.300
لان التثاؤب من الشيطان وقد عصم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منه. وذلك روي انه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتثائب طيب بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:06:41.000 --> 00:07:03.350
الحالة اذا تثائب الشخص فقالوا فاذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع فليكثر اه كظم التثاؤب يكون بامرين الامر اول بمنعه بمنعه بان لا يفتح المرء فه المقصود الكظم بالفي. فيمنع المرء فاه قدر استطاعته من ان ينفتح. فيقبض شفتيه

26
00:07:03.900 --> 00:07:19.050
ولا يلزمه ان يقبض اسنانه ربما هي فيها شدة. ذكروا هل يقبض الاسنان؟ الفكين ام يقبض الشفتين فقط فبعض الفقهاء منهم الشيخ موسى وغيره قال انه يقبض فكيه وبعضهم قال لا يقبض شفتيه فقط

27
00:07:19.200 --> 00:07:32.000
اهم شي انه لا يخرج لا يكون الفم مفتوحا والامر واسع وهذا ذكر الكلام فيه معروف في منظومة الادب هذه مسألة. الامر الثاني الذي يحصل به الكظم هو تغطية الفم

28
00:07:32.350 --> 00:07:49.550
تغطيته لانه من كمال الادب طيب آآ عندنا هنا مسألة زائدة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. اهي مشروعة ام لا؟ نقول لم يأتي حديث بان المرء اذا استعاذ اذا اذا تثاءب فانه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يأتي حديث

29
00:07:50.050 --> 00:08:08.750
لكن الفقهاء يقولون لو فعلها جاز جاز ولم يقولوا انه مستحب فرق نص الفقهاء الحنابلة على انه من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب جاز ولكنه ليس مستحبا لما قالوا انه جائز؟ قال لانه حديث

30
00:08:08.800 --> 00:08:32.550
ابي هريرة حديث الباب معنا يدل على ان التثاؤب من الشيطان هو سببه فلو ان المرء فعله وفعل الاستعاذة به فانه مناسب لحظور الشيطان له ولم يقولوا بالاستحباب لان عندهم قاعدة ان كل ذكر مقيد بزمان او بمكان او بعدد او بفضل فانه لا بد فيه من التوقيف ونحن لم

31
00:08:32.550 --> 00:08:49.000
نقول يجوز لك هذا الشيء ويجوز لك ان تتركه. ولا نقول انك مأجور على التقييد وانما ربما تؤجر على الاستعاذة المطلقة طيب فيه مسألة اخيرة تناسب ان الفقهاء قالوا ان المرء اذا عطس في صلاته او تثائب

32
00:08:49.250 --> 00:09:06.700
فلا يغير وجهه فهو في قبل وجهه لكن اذا تجشأ اذا تجشأ فيقولون فانه يرفع بصره الى السماء قاله احمد ونقله عن بعض السلف لم؟ قالوا لان التجشؤ واضح التجشؤ

33
00:09:07.050 --> 00:09:22.600
تعرف ايش معنى التجشؤ؟ هو اخراج الريح التي تكون في المعدة قالوا لان التجشؤ فيه رائحة مؤذية فلو تنشأ يمينا او شمالا او امامه اذى جيرانه. في في المصلى في رفع رأسه الى السماء فيتجشع

34
00:09:22.800 --> 00:09:40.600
ولذلك الفقهاء يقولون ان رفع البصر الى السماء المذهب مكروه الا عند التجشؤ ايباح. هذا كلامه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في

35
00:09:40.600 --> 00:09:57.050
دوري وان تنظف وتطيب. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصحح ارساله. نعم هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها رواه احمد وابو داوود والترمذي وصحح الترمذي ارساله بمعنى ان الحديث هذا روي موصولا وروي مرسلا

36
00:09:57.100 --> 00:10:17.500
والاصح فيه انه مرسل لان كبار الرواة كوكيل وعبدة كلاهما رووا هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه من غير ذكر عائشة رضي الله عنها وانما رواه الترمذي من حديث عامر بن صالح الزبيري

37
00:10:17.900 --> 00:10:32.600
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة فزاد كلمة عائشة ولذلك نقل اهل العلم ان الامام احمد انكر وصلة انكر وصلة قال انه ليس موصولا وانما هو يعني مرسل لان آآ

38
00:10:32.600 --> 00:10:49.050
لان عامر بن صالح الزبير هذا موعف بل كذبه يحب معي اه قول قول عائشة رضي الله عنها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد ببناء المساجد في الدور آآ قوله في الدور

39
00:10:49.200 --> 00:11:12.850
اختلف المفسرون في معناها فقال بعض المفسرين مفسر الحديث واللغويين ومنهم الخطابي وغيره ان المراد بالدور البيوت فقالوا انه يستحب للمرء ان يجعل في بيته مكانا يصلي فيه اجعله بحيث ان يكون هذا المكان هادئ لا ازعاج فيه لا صور فيه لا كتب نحو ذلك

40
00:11:13.100 --> 00:11:24.850
فيكون كذلك وهذا روي عن عدد من السلف منهم ما ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك انه لما وعك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوذه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم

41
00:11:24.850 --> 00:11:38.350
اريدك ان تصلي في موضع من المسجد لاتخذه مسجدا بعض اهل العلم قال ان للذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به هذا وهذا نقل عن الثوري وغيره انه يستحب ان يكون المرء موضع في بيته يصلي فيه يكون كالمسجد

42
00:11:38.550 --> 00:12:03.900
ولكن عامة المحققين بل ذكر ابن رجب ان اكثر المتقدمين اكثر المتقدمين على ان المراد بالدور في هذا الحديث القبائل القبائل وعلى ذلك فمن كان في قبيلة او كانوا في بيوت متجاورة وان لم تنعقد عندهم الجمعة فقد امر ان يجعل عندهم مسجد

43
00:12:04.200 --> 00:12:19.450
فاذا فالمراد بهذا الحديث القبائل والدور المتفرقة يجعل لهم مسجد يجتمعون فيه وهذا الذي عليه اكثر المتقدمين ونعني بالمتقدمين اي متقدمي الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كما هي عبارة ابن رجب

44
00:12:20.000 --> 00:12:37.900
طيب اذا هذا يدلنا على مسألة المعنى الثاني وهو الصحيح والاقرب يدلنا على مسألة مهمة جدا ان المساجد منذ القدم نوعان مساجد امصار ومساجد قرى ويسمونها مساجد المسبلة المسبلة يعني في الطريق

45
00:12:38.400 --> 00:12:54.000
هذه المساجد الثانية لا يعقد فيها جمعة وانما جماعة فقط واما مساجد الامصار فانها التي يعقد فيها الجماعة هي التي يعقد فيها الجماعة الجمعة والجماعة نعم الجملة الثانية قوله ان تنظف وتطيب

46
00:12:54.250 --> 00:13:12.150
تنظيف المساجد وتطيبها لا شك انه سنة. ومن افضل القرب الى الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبر عن امرأة تقم المسجد تقم المسجد فقال هلا اذنتموني فذهب الى قبرها وصلى عليها وهي اسمها ام سعد

47
00:13:12.650 --> 00:13:37.100
اذا تنظيف المسجد من المستحبة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى قذاة فاخذها مما يدل على استحباب هذا الفعل الامر الثاني تم تطييبها والتطييب ايضا مستحب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطيبون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واذا سمي نعيم بالمجمر. نعيم ابن عبد الله المجمر. لم؟ لانه كان

48
00:13:37.100 --> 00:13:51.500
يجمر بالبخور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة. وقد جاء عن ابن عمر انه يستحب تجميل المساجد كل جمعة. تجميلها بالبخور لان البخور هذا يثبت في الثياب ويثبت في الارض ويمكث اكثر

49
00:13:51.650 --> 00:14:04.900
ولذلك استحب ولذلك الاماكن المفتوحة يستخدم التجميل وهو الجمر البخور يعني اكثر من الاطياب الاخرى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

50
00:14:04.900 --> 00:14:22.550
وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفيه اولئك شرار الخلق. نعم هذا للحديث ان

51
00:14:22.550 --> 00:14:35.000
وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ومعنى كونهم انهم يتخذون قبور انبيائهم مساجد معنيان كما قلنا ان كلمة مساجد تحتمل معنى

52
00:14:35.000 --> 00:14:52.100
مصلى مسجد مقبرة المعنى الاول انهم بنوا عليها المواظع التي تسمى مساجد وهذا يدلنا على انه يحرم بناء المساجد على القبور. سواء كانت قبرا او اثنين او اكثر ولا نقول ان القبور

53
00:14:52.200 --> 00:15:13.200
الواحد يجوز والاثنين وانما مطلقا هذا واحد المعنى الثاني انهم اتخذوها مساجد اي موضعا للسجود وكلا المعنيين صحيح لغة يقبلها اللغة فلا يجوز للمرء ان يقصد ان يقصد قبرا او ان يقصد مقبرة فيصلي عندها

54
00:15:13.400 --> 00:15:28.000
فان الصلاة باطلة على الصحيح صلاة باطلة اذا اتخاذ المساجد اما بالبناء او اتخاذها موضعا للسجود. هذان المعنيين. قال ولهما من حديث عائشة كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد

55
00:15:28.000 --> 00:15:43.250
هذا صريح جدا بان المراد بالمعنى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر انما هو المعنى الاول والمعنى الثاني ايضا صحيح ولا شك. قال اولئك الخلق عندنا هنا مسألة مهمة في قضية البناء على المساجد

56
00:15:43.900 --> 00:16:01.100
نقول ان البناء على المساجد محرم جزاك الله خير بناء بناء المساجد على القبور محرم بلا اشكال والاحاديث في ذلك اوضح وابين واسرح من ان تقبل تأويلا او ان ترد باجتهاد

57
00:16:01.250 --> 00:16:13.550
ولذلك قلت لكم قبل ليس كل خلاف يذكره اهل العلم معتبر كما قال صاحب المراقي وليس كل خلاف معتبر الا خلافا له حظ من النظر الحديث صريح نص لا يقبل تأويلا

58
00:16:13.650 --> 00:16:27.850
اذا جاءك الحديث عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او جاءتك الاية من كتاب الله فقل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم المقصود ان هذه لا تقبل تأويلا فيجب ان نلغي الخلافة ان وجد فيها

59
00:16:28.000 --> 00:16:46.700
طيب بناء على ذلك فنقول ان انه وضع المسجد على القبر لا يجوز ويجب نقض المسجد بانه اعتداء على بقعة موقوفة قبله موقوفة قبله ملك هذي حق اختصاص ما نقول ملك عفوا نقول هو اختصاص للميت اختصاص له

60
00:16:47.250 --> 00:17:02.700
فينقض فينقض المسجد. لكن لو كان العكس المسجد هو الاول فان القبر هو الذي ينقض. لانه اعتدى على وقف عام للمسلمين فيجب ازالته من المسجد يجب ازالتهم المسجد. اذا هذه مسألة. المسألة الثانية

61
00:17:02.750 --> 00:17:20.400
واذكرها على سبيل السرعة ان الفقهاء يقولون ان القبور اذا اندرست جاز البناء عليها ومن البناء بناء المساجد وكيف يكون الاندراس يكون الاندراس بمجموع امرين وليس باحد امرين وانما بمجموع امرين

62
00:17:20.650 --> 00:17:47.950
اول هذين الامرين ذهاب القبور التي فيها بمعنى انه يطول الزمن حتى تتحلل الاجساد وتبلى وقد ذكر الفقهاء بعضهم ان مقدار الاندراس ثلاثين عاما. وبعضهم قال سبعين عاما انها انها سبعون عاما او انها ثلاثون عاما وهكذا. فبعض الاختلاف ولكن هو الحقيقة عرفي يختلف من بلد يكون عن بلد اخرى. اذا يذهب

63
00:17:48.100 --> 00:18:00.450
تذهب الاجداث ويذهب العظم ويبقى كل شيء ولذلك القبر اذا اندرس بالمعنى الاول اللي ذكرتها لكم الشرط الاول فانه يجوز ان يدفن فيه اخر من غير كراهة من غير كراهة

64
00:18:00.750 --> 00:18:14.100
وهذا يفعل عندنا حتى في البقيع الان البقيع بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدفن فيه بهذه الطريقة اذا اندرس صاحب القبر يفتح اذا وجدوه ما بقي الا تراب كنسوا التراب ثم دفنوا فيه شخصا اخر مع ان الفقهاء يقولون

65
00:18:14.100 --> 00:18:27.850
يكره ان يدفن اثنان في قبر واحد بل بعضهم منع منه منعته هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لاشتراط الاندراس التي يجوز البناء عليه حتى المسجد قالوا ان يندرس ذكرها اذا يندرس

66
00:18:28.200 --> 00:18:47.550
اثرها الاجداث ويندرس ذكرها فلو ان مقبرة علمت انها مقبرة ولو من مئات السنين فلا يجوز الدفع فلا يجوز بناء مسجد فيها الا عند نقل هذي مسألة نقل القبور واخراجها والاجداد هذي مسألة اخرى. فعلى سبيل المثال

67
00:18:48.050 --> 00:19:03.850
اقدم مقبرة تعرف مقبرة البقيع لو اراد امرؤ ان يبني على البقيع يجعلها تدخلها في المسجد الحرام يقول ما يجوز لانها قبور سابقة ولو بني ما يصح يقول اندرست الف واربع مئة سنة نقول ما يجوز

68
00:19:04.100 --> 00:19:16.750
اندرست بالمعنى الاول لكن الشرط الثاني باقي الذكر ما دام الناس يعلمون ان هذه مقبرة يعلمون انت بعبارتي يعلمون ويجزمون انها مقبرة فلا يجوز البناء عليها مسجد والصلاة فيه باطلة

69
00:19:16.900 --> 00:19:31.600
لكن اذا وجد الشرطان بلدة هجرت دفنا فيها وبنينا عليها اصلا اغلب الامصار كانت معمورة ثم اندرست اغلب الاعظم صار يعني بعض الناس يقول لك احفر في بيتي فوجدت ذهب

70
00:19:31.750 --> 00:19:43.500
منين جت الذهب؟ هناك اناس كانوا ساكنين هنا انما يعني يعني هجر او بادية سكنوا فترة اول. ونعرف ان البادية يدفنون في اي مكان قديما. ليست لهم مقابر مخصوصة لانهم رحلوا

71
00:19:43.800 --> 00:19:53.800
فلا نقول ما دام انه في كثير من المواضع فيها قبور لكنها اندرست بالشرطين السابقين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي

72
00:19:53.800 --> 00:20:14.300
الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة ان وسلم بعث خيلا قبل نجد اجاءت برجل وهو ثمامة ابن اثال الحنفي رضي الله عنه وكان مشركا حينما اوتي به فربطوه بسارية السارية هو العمود الذي يكون في المسجد فربطوه

73
00:20:14.300 --> 00:20:28.750
من سواري المسجد ينظر للناس وهم يصلون. هذا الحديث اتى به المصنف الحافظ ابا الحافظ ابو الفرج ابو ابو ابو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى ليستدل به على قضية ان الكافر يجوز دخوله للمسجد

74
00:20:29.100 --> 00:20:49.200
ان الكافر يجوز ان يدخل المسجد وسواء وخاصة اذا كان دخوله لاجل حاجة كترقيق دين او لاجل بناء للمسجد وغيره وقد كان دخول ثمامة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه من المساجد اولى. وانما يمنع المشركون من دخول المسجد الحرام فقط. انما المشركون

75
00:20:49.200 --> 00:21:02.900
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه ان عمر مر بحسان رضي الله عنهما ينشد في المسجد فلاحظ اليه فقال قد كنت انشد

76
00:21:02.900 --> 00:21:14.250
وفيه من هو خير منك متفق عليه. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه انه طبعا حديث ابي هريرة ان عمر رضي الله عنه مر بحسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:21:14.500 --> 00:21:31.150
ينشد في المسجد ينشد يعني يقرأ شعرا يقرأ الشعر والعرب يسمي من قرأ الشعر منشدا ولا يعنون به التلحيم فانما ينشد يعني يعني ينشد ويقرأ الشعر فلحظ اليه اي نظر اليه عمر وكان عمر رظي الله عنه

78
00:21:31.200 --> 00:21:44.650
مهيبا وكان مهيبا ففي لحظه يهاب فقال حسان رضي الله عنه قد كنت انشد فيه اي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من هو خير منك وفيه من هو خير منك

79
00:21:44.800 --> 00:22:01.000
يعني النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الحديث ظاهره يدل على جواز انشاد الشعر في مسجد في المساجد فيه جواز انشاد الشعر في المساجد لكن هذا الحديث يعارضه حديث اخر رواه اهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

80
00:22:01.100 --> 00:22:15.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاد الشعر في المسجد كذا نهى عن انشاد الشعر في المسجد او نهى عن انشاد عن ان ينشد الاشعار في المساجد. الاشعار في المساجد

81
00:22:15.900 --> 00:22:33.950
وهي جمع يدل على العموم فكيف يمكن ان يجمع بين هذين الحديثين مشهور المذهب ان انشاد الشعر جائز وهو الاصل بحديث ابي هريرة في الصحيح واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فان لهم في توجيهه طرق

82
00:22:34.300 --> 00:22:52.650
الطريق الاول قال بعضهم ان هذا الحديث معارض بالحديث الاقوى فيكون من باب الترجيح فيكون من باب الترجيح ما معنى الترجيح ان يكون هناك حديثان صحيح ان متعارظان لا يمكن العمل بهما معا

83
00:22:53.300 --> 00:23:11.100
فنقول من باب الترجيح نقدم احدهما على الاخر وهذي طريقة ابن رجب فانه رجح الاحاديث الصحيحة على حديث عمرو بن شعيب وحديث عمرو بن شعيب اغلب اهل العلم على تحسينه كما قال البخاري وغيره ادركت عامة اهل العلم على العمل بحديث عمرو عن ابيه جدة هذي طريقة

84
00:23:11.300 --> 00:23:24.500
الطريقة الثانية جاءت عن في رواية حنبل بن اسحاق عن عمه الامام احمد والحنبل فان احمد قال انما يكره انشاد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون ما عداها المساجد

85
00:23:25.250 --> 00:23:40.850
لم؟ قل لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولانه نهي عن رفع الصوت بحضرته الا باذنه كما سورة الحجرات وبعد وفاته نهي عن مطلق رفع الصوت الا بعلم هذا جمع

86
00:23:41.000 --> 00:23:56.200
ولكن يشكل على ذلك فعل حسان فانما قال هذا الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وبعد وفاته الجمع الثالث بعض اهل العلم قال ان هذا الحديث قال له النهي محمول على اشعار الجاهلية

87
00:23:56.800 --> 00:24:14.150
التي فيها معان سيئة اما شرك او فيها معان يعني آآ في الخلق او او تنافي كمال الاخلاق وهذا جمع حسن وبعضهم قال ايضا من فقهاء قالوا ان حديث عمرو بن شعيب

88
00:24:14.350 --> 00:24:27.900
محمول على رفع الصوت لا مطلق الانشاد مطلق الانشاد حزم حسن جائز يعني. واما رفع الصوت فانه منهي عنه. ولذلك سبق معنا في الدرس الماضي ان السؤال في المسجد جائز

89
00:24:28.550 --> 00:24:41.500
ان الشخص يسأل في المسجد يجوز لكن ان يرفع صوته بالسؤال مكروه. نص عليه الشيخ تقي الدين ونص عليه جماعة من سائر المذاهب مثل بدر الدين العيني المالكي الحنفي وابن عطية والسيوطي من الشافعية

90
00:24:42.100 --> 00:24:57.000
اذا قصدي من هذا ان نفرق بين رفع الصوت وبين ذات الفعل وهذا اصل مستقر عند اهل العلم فنقول ان انشاد الشعر في ذاته جائز لكن رفع الصوت به يخالف مهابة المسجد وفيه اذية للمصلين ولا تجهر

91
00:24:57.000 --> 00:25:13.000
بصلاتك ولا تخافت بها وهي عبادة فمن باب اولى الشعر فمن باب اولى الشعر. نعم وهو الاقرب يعني. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده

92
00:25:13.000 --> 00:25:28.450
الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم. نعم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة ضالة هي البعير او قد تشمل الظال الاصل في الظالة انها في البعير والابل ولكن قد تشمل غيرها من اللقطاء

93
00:25:28.600 --> 00:25:48.750
في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. فان المساجد لم تبنى لذلك. الفقهاء يقولون ان نشتان الضالة في المسجد مكروه مكروه لانه يخالف هيبة المسجد وسواء كان نشدانها على رفع الصوت ولو كان بانخفاض الصوت. لا يكره ذلك

94
00:25:48.900 --> 00:26:09.700
يقولون ويستحب لمن سمع شخصا ينشد ضالة في المسجد ان يقول له هذا الكلام لا رده الله عليك لا رده الله عليك. لما؟ هذا من باب العقوبة له فقد يعاقب الشخص بامر منها عقوبة بالدعاء ان يدعى عليه. كون المسلمين يدعون عليه هذه عقوبة. وقد سبق معنا اتقوا اللاعنين واللعن هو

95
00:26:09.700 --> 00:26:25.100
نوع من انواع العقوبة بالدعاء طيب هذه مسألة اذا عرفنا انه يكره مثل رفع الصوت بالشعر مثل رفع الصوت بالسؤال يكره رفع الصوت بسؤال الضالة ويستحب الرد اه عليه بهذا الكلام. ذكر الفقهاء مسألة

96
00:26:25.450 --> 00:26:45.600
انه في معنى نشدان الضالة كتابتها فلو ان امرأ كتب على داخل المسجد وليس خارجه انا عندي محفظة ضائعة نقول انت داخل في الكراهة فيكره ان تنشد ضالة لا بصوتك ولا بفعلك. فان المساجد لم تبنى لهذه الامور وانما اجعلها في الخارج. نعم

97
00:26:45.850 --> 00:27:03.700
لا السائل السؤال يجوز المكروه رفع الصوت بالسؤال فرق بين اثنتين يا شيخ المسألة فيها معنى شرعي وهو وهو الطلب والصدقة ففيها معنى شرعي لكن الضالة فيها معنى خاص للشخص ليس فيه معنى الصدقات

98
00:27:03.750 --> 00:27:13.750
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك رواه

99
00:27:13.750 --> 00:27:27.400
والترمذي وحسنه. اه هذه احاديث ايضا ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتع هو اصلا لو اوتي باحدى الجملتين لافادت الاخرى لان البيع يقتضي المشاركة

100
00:27:27.600 --> 00:27:40.100
فهو عقد ثنائي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتى بهما من باب التأكيد على النهي ولكي لا يظن ظان ان المقصود انما هو البيع دون الشراء. ولذلك قال يبيع او يبتاع

101
00:27:40.200 --> 00:28:02.000
طبعا البيع والابتياع يشمل نقل الملكية للاعيان ويشمل في معناه عقد الاجارة وهو نقل المنافع ولذلك الفقهاء يقولون يمنع الشخص من فعل الاجارة والصنائع في المسجد الا امرا واحدا فقط وهو الكتابة

102
00:28:02.300 --> 00:28:15.650
بعض الناس ياخذ فلوس على النسخ قديما طبعا الان هذا لا يوجد جاته مطابع فلو ان امرأ نسخ في المسجد لا كره واما غيرها من الايجارات فانها مشروعة. طبعا واستثنى بعظهم ايظا التعليم

103
00:28:16.100 --> 00:28:30.750
وفيها خلاف ضد التعليم لكن عموما انا اتكلم عن طريقة المتأخرون طيب او طريقة المتأخرين قال فقولوا لاربح الله تجارتك قال رواه النسائي والترمذي وحسنه الترمذي ايضا ورواه ابن خزيمة وصححه. هذا الحديث يدلنا على مسألتين

104
00:28:30.900 --> 00:28:51.200
المسألة الاولى المنع من التعاقد وقد اتفق الفقهاء شف وقد اتفق الفقهاء على ان التبايع في المسجد مكروه وجها واحدا ما في خلاف لوجود النص انهم مكروه مكروه لكن الخلاف

105
00:28:51.400 --> 00:29:04.850
هل ينعقد البيع ام لا يعني لو ان اثنين تبايعا في المسجد سيارة او تبايع كتابا انا واياك تبايعنا كتابا هل البيع صحيح ام لا هل البيع صحيح ام لا

106
00:29:05.000 --> 00:29:17.800
مشهور المذهب ان البيع باطل نص عليه في الاقناع والمنتهى وغيرها قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكل ما نهي عنه قطع مثل البيع بعد النداء الثاني

107
00:29:18.800 --> 00:29:31.900
ونقل في الانصاف عن الشيخ تقييد وهي رواية المذهب طبعا عن غيره وهو لكن هو شهرت يعني هو ممن اختار هذه الرواية ان البيع صحيح ولكنه يأثم مع الكراهة طبعا اللي هو اثم الكراهة

108
00:29:31.950 --> 00:29:44.950
ان البيع صحيح اذا هي روايتان فوجه هذا الحديث قال انه كما قلنا لان هذا الحديث حمله على الكراهة مثل اجتان الضالة مثل رفع الصوت بالشعر مثل قيس عليه السؤال

109
00:29:45.100 --> 00:30:04.700
فهو مادام انه كراهة ليس محرم فالنهي محمول على نهي كراهة ونهي الكراهة لا يبطل العقد. المذهب يقول لا نهي والاصل في النهي ابطاله العقد. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها

110
00:30:04.700 --> 00:30:21.250
رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف. نعم هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا حكيم من بضعة اشخاص اقل من خمسة عمروا وصلوا الى مئة وعشرين عاش ستين في الجاهلية وستين في الاسلام رضي الله عنه وهو كاسمه حكيم

111
00:30:21.500 --> 00:30:37.400
فان له من الرأي والحكمة الشيء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد يعني الحدود الشرعية سواء كانت قطعا او رمية او او جلدا او رجما او قتلا في مثل الحرابة وغيرها لا تقام في المساجد

112
00:30:37.650 --> 00:30:51.400
ولا يستقاد فيها اي لا يؤخذ القود وهو القصاص ولا يستقاد فيها اي في المساجد. قال رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف اه وجه تضعيفه قالوا لانه تفرد به رجل اسم الزفر ابن تيمة

113
00:30:51.450 --> 00:31:07.200
وقد آآ يعني اتفقوا على انه مجهول لا يعرف حاله بل ان من عرفه ونقل عنه يعني قال ان معروف الحال قال انه لم يدرك حكيما فهو معلم بالعلتين بجهالة زفر وبعدم ادراك

114
00:31:07.200 --> 00:31:24.550
حكيما رضي الله عنه هذه من جهة من جهة اخرى طبعا الحافظ يقولون انه في آآ تلخيص صحح هذا الحديث ولكن الحقيقة ان او قال لا بأس باسناده ولكن حكمه هنا اقوى من حكمه في الموضع الثاني وربما رأى ان الجهالة

115
00:31:24.550 --> 00:31:37.600
هناك طبعا مبنى كما قاعدة قبل ان الجهالة في التابعين كثير من اهل العلم يتساهل فيها جهلة التابعين يتساهلون فيها الجهالة ليست ضعف انتبه جهالة التابعين الساهلون فيها حتى انهم يقولون ان

116
00:31:37.750 --> 00:31:52.700
جل تساهل ابن حبان ابو حاتم بن حبان في الثقات في التوثيق انما هو في التابعين. واما في شيوخه فقد كان دقيقا في حكمه لمعرفته بهم فهو يرى كطريقة كثير من اهل العلم التساهل في توثيق

117
00:31:52.800 --> 00:32:05.350
غير معروفين من التابعين وهذه المح لها بالمفلح عملها ابن مفلح واعملها الشيخ تقي الديني في موضعين. احيانا يقوي بها هذه الطريقة وهي طريقة معروفة لاهل العلم وتكلموا عنها. طيب

118
00:32:05.750 --> 00:32:31.550
اه هذا الحديث فيه دليل على انه لا يجوز اقامة الحدود في المساجد. والمذهب انه حرام انه حرام لسببين لاجل التلويث ولعدم مناسبته للمسجد فان هيئة المسجد لا تناسب فان هيئة البس لا تناسب اقامة الحدود هي استنقاص المسجد وينفيه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق فضرب

119
00:32:31.550 --> 00:32:43.650
وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة ان سعدا رضي الله عنه لما اصيب يوم الخندق وقبل وفاته

120
00:32:43.800 --> 00:32:53.800
اه ظرب عليه الرسول وسلم خيمة في المسجد اي جعل له قباء يجلس فيه ليزوره الناس. قال ليعوده اي يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب فيكون قريبا منه. وهذا من مكانة

121
00:32:53.800 --> 00:33:15.050
سعد ابن معاذ رضي الله عنه هذا الحديث فيه دليل على جواز ضرب خيمة في المسجد للحاجة للحاجة لان سعدا لو لم يكن له هذه الخيمة اذاه الناس في دخولهم عليه وخروجهم من جهة وربما رأوا منه صورة يكرهها هو ربيع

122
00:33:15.050 --> 00:33:36.000
الله عنه في المقابل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ازواجه قد ضربن خياما في المسجد معتكفات امر بان تحل هذه الاغبية وهذه الخيام الجمع بينهما نقول انه اذا كان لحاجة فانه يجوز بشرط الا يؤذي غيره من المصلين بحاجة والا يؤذي غيرهم من المصلين

123
00:33:36.250 --> 00:33:53.100
واما جعلها على سبيل اطلاق الخيمة فقد نص الفقهاء على انه يمنع جعل مكان حجز مكان في المسجد على سبيل الاطلاق سواء كان المسجد الموضع للصلاة فانه يكره وان كان لغير الصلاة فانه يمنع منع التحريم

124
00:33:53.500 --> 00:34:10.400
ولذلك نص الفقهاء على انه لا يجوز اقتطاع جزء من المسجد لشيء البتة حتى ان المالقي الشعبي المالكي صاحب كتاب الاحكام قال ومن اقتطع هذا كلامه ورجل مات من اكثر من الف سنة

125
00:34:10.650 --> 00:34:29.150
يقول ومن اقتطع جزءا من المسجد لاجل تعليم الصبيان فلا يجوز. وهذا امر نقع فيه كثيرا فان كثيرا من المساجد يأتي الاخوان لمقصد طيب ونية طيبة لكن فاتهم القواعد الشرعية فيقتطعون جزءا من المسجد بجدار ونحوه ويجعلونه

126
00:34:29.150 --> 00:34:43.750
مركزا لتحفيظ القرآن هذا ما يجوز نص عليه الفقهاء والقواعد العامة تدل عليه فاذا كان الخباء والخيمة المؤقتة يمنع من وظعها الا لحاجة بشرط عدم اذية الاخرين فمن باب اولى البناء

127
00:34:44.250 --> 00:35:01.500
وهذا تأصيل الفقهاء اصيل من القواعد الشرعية والمعاني الشرعية. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر والى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسترها

128
00:35:01.550 --> 00:35:11.550
يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنت في في بيتي اذ كان بيت عائشة رضي الله عنها هو الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشرقية

129
00:35:12.500 --> 00:35:29.200
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لاحد ان تكون له خوخة او باب الا هو صلى الله عليه وسلم واما الخوخ فقد اذن لابي بكر وحده بالخوخة وهو وهو الطاقة. واما الباب فقد اغلقت جميع الابواب التي بجانب المسجد الا ابواب بيوت النبي صلى الله عليه واله وسلم

130
00:35:29.200 --> 00:35:43.150
فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان هناك حبشان اتوا من الحبشة او فيلعبون في المسجد بالرماح لم يكن فيه اي الة من الات الطرب وانما يلعبون بالرمح

131
00:35:43.650 --> 00:35:53.650
فكانت عائشة رضي الله عنها تنظر اما من خوخة او من الباب فيسترها النبي صلى الله عليه وسلم بثوب مثل ما قلنا قبل قليل في آآ اقرام عائشة اجعل ثوبا لكي لا ينظر الناس الى من في الدار

132
00:35:53.750 --> 00:36:11.600
هذا الحديث يدل على انه فيما يتعلق في احكام المسجد انه يجوز اظهار الفرح في المسجد بما يناسبه بان يكون هناك امر يناسبه ذي عيد ونحوه الامر الثاني ان يكون

133
00:36:11.700 --> 00:36:26.600
فيه لعموم الناس لعموم الناس فدل ذلك على جواز ذلك في المسجد لكن طبعا ليس عاما وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها ان وليدة سوداء كان لها خباء في

134
00:36:26.600 --> 00:36:49.050
مسجدي فكانت تأتيني فتحدثوا عندي. الحديث متفق عليه. نعم هذا الحديث يدل على ما سبق ذكره قبل في انه يجوز جعل خباء في للحاجة للحاجة بشرط الا يؤذي الاخرين فهذه الوليدة معنى الوليدة يعني الامة الامة المملوكة هذا معنى الوليدة الامة كانت امة وجدت في مسلك لا على سبيل الديمومة لذلك لم

135
00:36:49.050 --> 00:37:09.050
ينقل الا من هذا الحديث وانما كان مؤقتا لامر او لاخر. بامر او لاخر ولم تك تؤذي باقي الناس او لكانت لحاجة فلذلك وضع لها الخباء في المسجد احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. نعم هذا حديث

136
00:37:09.050 --> 00:37:23.050
انس مقيد للحديث الذي سبق ذكره قبل في البزاق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة البزاق سبق ذكره معناه وهو ما يخرج من فم الشخص سواء من انفه او من صدره

137
00:37:23.350 --> 00:37:38.250
خطيئة خطيئة اي اثم وهذا يدلنا على ان البزاق في داخل المسجد يعني جعله في داخل المسجد انه حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه اثم ولو كان مكروها لم يقل انه عفوا خطيئة لم يقل انه خطيئة. فدل

138
00:37:38.250 --> 00:37:53.550
على انها معصية ومحرمة قال وكفارتها دفنها وكفارتها دفنها. طيب حنا قلنا قبل قليل ان من جاءه بزاق ماذا يفعل؟ اذا كان في غير المسجد فله خيار بين ثلاثة امور

139
00:37:53.800 --> 00:38:11.450
الامر الاول على سبيل الامر الاول والثاني على سبيل التخيير الاول والثاني على سبيل التخيير وهما ان يجعلها تحت قدمه او ان يجعلها عن شماله ونهي ان يبصق او يبصق امام وجهه قبل وجهه ولا عن يمينه

140
00:38:12.200 --> 00:38:27.500
لان ملكا عن يمينه طيب هذا من جهة اذا كان في المسجد نقول ان هذا الحديث يدل على ان البزاق منهي عنه حتى حتى عن الشمال او تحت الارظ على الرجل اليسرى منهي عنه

141
00:38:27.950 --> 00:38:41.250
وانما يجوز ما ثبت في حديث ابي هريرة قال فليجعلها في في ثم فيه ثوبه ثم يجعل بعضه على بعض. ثم يجعل بعضه اذا في المسجد ما يجوز لك الا ان تجعلها في ثوبك فقط

142
00:38:41.700 --> 00:38:55.000
والصورة الاولى والثانية منهي عنها لحديث انس بذلك تجتمع عندنا الاحاديث ونفهم المعنى. ولذلك المصنف جعل هذا الحديث في المساجد وذاك جعله في الحركة او في الخشوع في الصلاة. طيب هذه مسألة

143
00:38:55.350 --> 00:39:13.200
المسألة الثانية لو ان امرأ بزق او بصق في المسجد فنقول انت اثم ومن ومن كفارة اثمك كفارته انه يجب عليك ان ان تدفنها متى تدفن؟ قالوا اذا كانت الارض حصباء او ترابا

144
00:39:13.850 --> 00:39:35.300
واما اذا كانت الارض بلاطا او رخاما فانها لا تدفن. وانما يكون بمسحها يكون بمسحها بس عشان الفهم مشهور المذهب ذكروني مشهور مذهب ان البلاط وما في حكمه من الاشياء الثقيلة بما يكون تنظيف نجاسة

145
00:39:35.600 --> 00:39:55.450
بغسلها والرواية الثانية بمسحها طيب هنا قلنا ان البصاق بمسحه ليش ليش لماذا لم نقل انه لم لا تغسل احسنت لان البصاق طاهر. هذا قلته قبل هناك تذكرون في الحديث الاول؟ قلنا ان البساطة هذا يدلنا على ان البصاق طاهر

146
00:39:55.950 --> 00:40:15.900
لانه يكفي يكفي مسحها وهذا الحديث يدل على ان البصاق طاهر ايظا يعني مما يدل هذا الحديث عليه مسألة استدل الفقهاء بهذا الحديث على اللهم صلي على محمد على ان العمل اليسير لا يبطل الصلاة. لان دفنها في اثناء الصلاة ولو برجله ولو برجله اذا بصق يدفنها برجله يدل على

147
00:40:15.900 --> 00:40:29.550
انه لا يبطل الصلاة العملية سهيل تقرر علينا اكثر من مرة مما استدل به بعض اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين استدلوا بهذا الحديث على المنع من الوضوء في المسجد

148
00:40:30.850 --> 00:40:48.500
لم قالوا لان الوضوء في المسجد يحتاج الى تصاقم بل يحتاج الى استنثار احيانا فلذلك يمنع منه من عكرها فان كان سيقع شيء منه على الارض فنقول ان المنع منع التحريم

149
00:40:49.450 --> 00:41:01.450
هذا هذا كلامه هذا كلام الشيخ تقييدين يعني هل هو ام يعني مقبول تماما عاد الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة

150
00:41:01.450 --> 00:41:20.300
حتى يتباهى الناس في المساجد اخرجه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت وبتشييد المساجد. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث انس وحديث ابن عباس في بناء المساجد وتزويقها

151
00:41:20.550 --> 00:41:35.800
اما حديث انس فانه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد طبعا قال اخرجه الخمسة وصحابه خزيمة وكذلك النووي وغيره من اهل العلم وهو كذلك

152
00:41:36.700 --> 00:41:58.200
تباهي الناس في المساجد الحقيقة يكون بامور يكون بكثرة بنائها وليس كثرة بناء المساجد مشروع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اولى عز وجل ذم مسجد الضرار ومن المعاني ان كثرة المساجد ليست ممدوحة

153
00:41:58.750 --> 00:42:16.550
وانما اذا ابتعد بعظ المساجد عن بعظ ونحن نعرف ان الفقهاء لهم مسافة يجيبون فيها صلاة الجماعة وهي سماع النداء ومسافة يوجبون لاجلها صلاة الجمعة وهي يسمونها مسافة السعي بمقدار فرسخ

154
00:42:16.700 --> 00:42:33.500
فهذه اطول من الثانية ولذلك فان مسجدين يكون بينهما اقل من مسافة النداء ممنوع عند الفقهاء لانه اذا مسجد هناك مسجدان متقارب ليجتمع الناس ليجتمع الناس اذا المقصود نتكلم عن عموم المساجد

155
00:42:33.700 --> 00:42:53.050
واما المساجد لاجل الجمع فان الفقهاء يقولون لا يشرع ان يكون في البلد الا مسجد واحد الا مسجد واحد الجمعة ولكن لما كبرت البلدان انعقد الاجماع يجب ان نقول انعقد الاجماع

156
00:42:53.350 --> 00:43:11.650
على جواز تكرار الجمعة في المسجد الواحد للحاجة يعني سعة البلد وعظيم حجمها ولذلك احمد استدل على جوازه ببغداد. بغداد هي التي كبرت فكان فيها شقان جهة المشرق يعني شقي البحر النهران

157
00:43:11.800 --> 00:43:24.200
الشطان اذا هذا ما يتعلق بالجمعة اذا المقصود ان ان كثرة المساجد كثرتها من غير حاجة اليها سواء كانت الحاجة لبعد او لضيق فانه مذموم. هذا من جهة الجهة الثانية

158
00:43:24.300 --> 00:43:44.000
ان الذنب يتجه لنوع البناء لنوع البناء والحقيقة ان الاحاديث الكثيرة ومنها ما ذكر المصنف بالنهي عن تزويق المساجد وتجميلها كثيرة جدا جمعها جماعة من اهل العلم وللاسف في اخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المعروف منكرا

159
00:43:44.100 --> 00:44:03.450
والمنكر معروفا ترى بعض الناس يدخل مساجد لا تزويق فيها فيستنكر ذلك وقد سمعته يقول ما بال مساجدكم عادية لا يوجد في القبلة اي شيء مجرد لون واحد يعني مجرد البوية فقط البوية طبعا هذي معتادة ما يقال بالنهي انا

160
00:44:03.500 --> 00:44:19.000
لكن لا يوجد فيها جمال لا يوجد فيها نقول هذا هو السنة لان المقصود من التزويق او او النهي عن التزويق انما قصد من النهي عنه لانه يشغل المصلين ولانه يبعد الخشوع

161
00:44:19.450 --> 00:44:31.450
ولانه يجعل الناس يأتون لاجل تزويق لا لاجل الصلاة كثير من الناس الان والله المسجد الفلاني حلو روح صليه موجود من الناس لا ننكر من الناس من يذهب للمسجد لانه جميل

162
00:44:31.500 --> 00:44:49.500
برشة زين ونظيف بيفتح النفس بيفتح النفس لكن ليس لاجل الصلاة انت تنفتح نفسك لا لا تريد الصلاة ولذلك الانسان يحرص على المكان الذي يكون فيه الخشوع ويكون ادعى لخشوعه كلما كان اقرب وهذا مجرب. حتى وان اعتاد المرء على الزخارف يقول مثلها متعود عليه

163
00:44:49.750 --> 00:45:06.800
مجرب اذهب لمسجد لا زخارف فيه ستجد خشوعك فيه اعظم مجرب مجرب كان احمد اذا اشكت عليه مسألة ذهب للمساجد المهجورة التي يبتعد عنها الناس فيصلي فيها ويدعو الله عز وجل ان

164
00:45:06.900 --> 00:45:26.550
يسهل عليه هذه المسألة لان هذا المساجد اقرب للخشوع وادنى فالمقصود ان تزويق المساجد والتكلف ببنائها من خلاف مقاصد الشرع الحيث الثاني حيث انس قال عرضت علي نعم قال ما امرت بتشييد المساجد محمول على التشييد اللي هو التزويق واطالة البنيان حتى النفقاء تكلموا انه يكره كذا قالوا

165
00:45:26.550 --> 00:45:43.900
ان يكون السقف مرتفعا في المسجد ولكن عريش كعريش اخي موسى لو تنظر لكلام الفقهاء في ما كرهوه في المساجد اظن يعني وهذي من عيب فينا لا شك انه لا يكاد يصدق على مساجدنا الا القليل

166
00:45:44.500 --> 00:46:00.650
لا يكاد يصدق على مساجدنا الا القليل اصبح الناس الان اذا بنى مسجدا والله مسجد دين او مسجد امي ازيد من ست ثمن يبني لامه مثلا. يقول مسجدنا والله ازين. مسجدكم النبي مسجد الناس يقصدونه. نبي طبعا غير مسألة الامام والصوت هذي باب اخر. سنتكلم عنه في محله

167
00:46:00.650 --> 00:46:16.350
لكن اصبح الناس يقصدون هذا الصوت لكي يجمع وكأنه محل او حديقة يجمع الناس اليه سم يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل

168
00:46:16.350 --> 00:46:26.350
من المسجد رواه ابو داوود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم. هذا الحديث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي اجور امتي اي مقاديرها من جهة

169
00:46:26.350 --> 00:46:46.200
او عرضت علي اجور امتي اي ما يؤجرون عليه من الاعمال. وهذا الحديث يدلنا على مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الكليات والجزئيات التي نحتاجها اذ كثير من الجزئيات

170
00:46:46.700 --> 00:47:05.850
لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل من الجزئيات التي لا نحتاجها مثل مقدار الاجور بل انه اخبر في اشياء ولم ينقلها الصحابة كما جاء في حديث ابي هريرة حفظت وعائيني اما احدهما فلو بثثته لقطع

171
00:47:05.850 --> 00:47:24.600
هذا الحكم قيل ان المراد به اي من كثرة الكلام قطع من كثرة ما اقول من كثرة ما حفظت. فدل ذلك على ان من من العلوم ما لا نحتاجه كم مقدار ما هو اجر اخراج القداة؟ لا نحتاج لكن نعرف ان اخراج القذافي مشروع. ان تنظيف المساجد مشروع هذا نقل لنا

172
00:47:24.800 --> 00:47:38.400
معنى ونصا معنى اي باتفاق من حيث المعاني العامة او نصا بان يأتي حديث يدل عليها وهذا يدلنا على هذا المثال قال حتى القذاة القذاة هو الشيء اليسير الذي يكون في داخل العين هذا يسمى قذاة

173
00:47:38.800 --> 00:47:57.700
انظر اخراجك لشعرة من المسجد تخرجها من المسجد لك فيها اجر وهذا يدلنا على مسألة مهمة ان المرء يعنى على الاعمال اليسيرة وهذا العمل اليسير اخراج ما في المسجد مع انه يسير

174
00:47:58.050 --> 00:48:17.300
الا ان فيه ثلاث ميزات الميزة الاولى انه من الاعمال التي يستحقرها كثير من الناس ولتعلم ان العبادة اذا كان الناس غافلين عنها فانها اعظم وفي صحيح مسلم افضل العبادة العبادة في الهرج اذا الناس مشغولون

175
00:48:17.750 --> 00:48:37.050
اغلب الناس مش هو مو فاضي ينظف المسجد عندما تقوم وتنظيفه وازالة القذى والقذاة منه وقذاته هي الاقل فان ان هذه دل على فضل هذا واحد الامر الثاني ان هذه اخراج القذى والوسخ من المسجد فيه تأديب للنفس

176
00:48:37.750 --> 00:48:48.900
فيه تأديب. بعض الناس يقول لا فيه عامل حتى في بيته ما يقوم بالتنظيف يقول في عامل يقوم بالتنظيف لا هذا بيت الله عز وجل قم انت بتنظيفه ولا تكل لغيرك

177
00:48:49.450 --> 00:49:04.350
لا تكل لغيره قد جاء النشاء ان البخاري مرة رؤيا في المسجد فاخذ شيئا فالتقط فجعله في كمه الكم هو هذا في جيبه هنا فنظروا اكيد شي يعني ذهب شي ما

178
00:49:04.700 --> 00:49:27.100
رقمه رجل ببصره حتى اذا خرج فوجده يخرج هذا الشيء ويرميه. اذ به شيء كان يعني قد وسخ المسجد والاه فالمقصود ان الشخص يحرص على هذه الاشياء اليسيرة التي يستقلها ولكن اجرها عند الله عظيم. معنى قوله والترمذي واستغرب اي قال

179
00:49:27.100 --> 00:49:46.300
الترمذي انه غريب وقلنا ان معنى الترمذي كونه غريبا احد امرين اما غريب في اسناده او في متنه وقصد الترمذي انه غريب في متنه اذ تفرد به ابن جريج هذا الحديث ولذلك مع تصحيح ابن خزيمة له الا ان غيره من اهل العلم ضعفه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن

180
00:49:46.300 --> 00:50:02.650
قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه طيب هذا الحديث يبغى له شرح فقط يعني نبدأ به مع الحديث القادم ان شاء الله لان فيه مسائل كثيرة جدا

181
00:50:02.700 --> 00:50:14.100
فقها ولا اريد ان يعني الا اعطيها حقها. لذلك يعني اسأل الله عز وجل ان ينتهي الدرس. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا احد الاخوان يعني سألني سؤالا يقول

182
00:50:14.200 --> 00:50:32.300
وسأطيل في الجواب عليه في ست دقائق لمن رغب هو قضية الجمع للمسافر والقصر لكي نفهم هذه القاعدة قاعدتها سهلة جدا الجمع للمسافر والقصر قاعدته باختصار شديد ماذا نقول نقول اسئلة نجيب عنها

183
00:50:32.600 --> 00:50:51.950
متى يجوز لك الجمع والقصر ومتى لا يجوز؟ اذا نبدأ نقول ان القصر غير الجمع فالقصر يشرع للمسافر ومن في حكمه واما الجمع فقد يشرع للمسافر ويشرع لغيره هذا واحد. اذا لا تلازم

184
00:50:52.400 --> 00:51:09.050
بين الجمع والقصر والى الفقهاء يقولون ان المسافر له حالتان حالة يستحب له القصر ويباح له الجمع وحالة يستحب له القصر ويكره له الجمع بل بعض اهل العلم والرواية الثانية ويحرم عليه الجمع

185
00:51:09.400 --> 00:51:25.800
وهو كلاهما يسمى مسافر وكلاهما يسمى مسافرا طيب متى هذه الحادثة سنذكرها بعد قليل؟ طيب اذا هذا المسافر متى يجوز له الجمع اذا كان مسافرا ما ضابط السفر ما ضابط الصف؟ متى نقول ان فلانا مسافر

186
00:51:26.050 --> 00:51:43.850
نقول اذا قصد بلدا تبعد عنه مقدار السفر هذا هو مشهور المذهب كم مقدار السفر؟ تقريبا الان انا اتكلم بلغة سهلة يعني من غير نصوص الفقهاء تعبيرات تقريبا الان تقريبا ثمانين بالاحتياط نقول انها ثمانون

187
00:51:43.850 --> 00:51:57.850
من قصد مسافة ثمانين كيلو. ساذكر لكم الرواية الثانية بعد قليل من قصد ثمانين كيلا من طرف بلده انتبه لحد من طرف بلده ما تقول احسن من بيتي لا لا لا ما يصلح

188
00:51:58.050 --> 00:52:10.650
الان من بيتي الى من هنا من مسجدنا الى الى القدية لطرف الرياظ اظن اربعين كيلو اذا ما بقى لك الا ثلاثين كيلو او اربعين كيلو ما يصلح لا احسب من طرف البلد من اخر العامر

189
00:52:10.800 --> 00:52:28.350
من اخر العام الى المسألة الاولى ما هو السفر؟ هو ان يقصد المرء مسافة وان يقصد المرء مسافة مسافة السفر فاكثر وهو اربعة ثمانين كيلا يعني هي اقل اقل في خمسة كيلو تقريبا او اكثر. لكن نقول ثمانين احتياطا الاكثر تقدير

190
00:52:28.500 --> 00:52:41.000
اذا هذا الذي يسمى مسافر. بعض اهل العلم يقول لا. كل من كان مسافرا عرفا كل من كان مسافرا عرفا من اخذ اهبة السفر معه واخذ معه الشناطة واخذ معه عدة سفر

191
00:52:41.100 --> 00:52:57.350
وهكذا سميناهم سافروا الا فلا والحقيقة ان هذا القول الثاني متجه نظرا ولكنه من حيث التطبيق صعب وانا اضرب مثالا دائما بسفرة كنت فيها مع اثنين ليسا من المشايخ بل من كبار المشايخ

192
00:52:57.650 --> 00:53:09.350
فانهم من اعضائها يذكر العلماء توفي احدهم والثاني ما زال حيا من الله عز وجل عليه بالشفاء وهو مريض جدا منتقلون الى الخرج لما وصلنا هناك اثنان من اهل العلم

193
00:53:09.500 --> 00:53:21.700
ومدرسة واحدة وكل شيء. لما وصلنا للخرج احدهما قال نحن مسافرون. الثاني قال نحن لسنا بمسافرين كلاهم يقول عرف يقول العرف هل هذا سفر ليس الثاني يقول انا متعود والاول يقول ليس متعودا

194
00:53:22.050 --> 00:53:45.950
اذا احيانا كثيرة في احيان كثيرة لا ينضبط قاعدة العرف. فلذلك ننيطه بالظاهر وهو اقرب شيء وهو البرود الثلاثة وهو مسافة يوم وليلة. يوم يوم وليلة. او يومين بلياليهن طيب اذا عرفنا حد السفر وهو ثمانون كيلا تقريبا او اقل بس انا احتفظت كل ثمانين من من طرف البلد وهو العامر ما المراد بالعامر؟ البيوت التي

195
00:53:45.950 --> 00:54:03.800
قديما كانوا يقولون المزارع والمراعي لا تعتبر بها. في زماننا هذا نقول الاستراحات محطات البنزين لا اثر له. المحلات التجارية لا نبغى البيوت احياء كاملة. انتهينا طيب هذا المسافر انظر معي

196
00:54:03.850 --> 00:54:28.100
نقول هو واحد من اثنين اما مسافرا على الحقيقة او اخذا لحكم المسافر هو مسافر او اخذ حكم المسافر من هو المسافر قالوا الذي بين النقطتين بين البلدتين حتى لو كان الطريق شهر شهرين ثلاثة اول كانوا يجلسون

197
00:54:28.400 --> 00:54:46.250
يأتي من وسط اسيا الى الى مكة ست شهور او اكثر اظن مهما طالت المدة بك فما دمت بين النقطتين فانت مسافر. اذا هذه الصورة الاولى وهذه الصورة انتبه يستحب لك باجماع اهل العلم قصر الصلاة

198
00:54:46.900 --> 00:55:02.950
ويجوز لك يجوز المذهب يجوز. الجمع بين الصلاتين يجوز وهو الذي قرها ايضا في الرواية الثانية يجوز لكن ليس مستحب المستحب ايش القصر انظر من الذي يلحق بهذا المسافر؟ يلحق به اثنان

199
00:55:03.150 --> 00:55:22.450
ويسميان مسافران ايضا احد هذه الاثنين قالوا من جلس في بلد لا يعلم كم سيجلس. والله انا عندي مراجعات في المستشفى يوم يومين ثلاثة عندي انتظر شغلة معينة وارجع. يقول يجوز لك ان تجمع ان تأخذ حكم المسافر. ما اتكلم عن جمع سآتي بالجمع الا قليل

200
00:55:22.900 --> 00:55:34.800
تأخذ حكم المساهمة. ما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في في تبوك قريب خمسة عشر يوما وابن عمر جلس في اذربيجان ثلاثة اشهر يحتري بس الثلج ذوب جالس يقول انا لو ذاب بكرة مشيت

201
00:55:35.150 --> 00:55:52.000
اذا ينتظر شيئا فنقول في هذه الحالتين انت حكم مسافر. انظر ماذا يقولون يقولون ان هذا الرجل بحالا مشهور مذهب يستحب له القصر يستحب له القصر ويباح له الجمع الرواية الثانية

202
00:55:52.750 --> 00:56:10.100
انه يمنع من الجمع ما يجوز له الجمع ما دامك داخل في بلد ما تجمع انما الجمع في حال اشتداد السفر او كانت عندك حاجة طيب من الملحق الثاني بالسفر بسرعة؟ قالوا من جلس في بلد اقل من حد الاقامة باجماع اهل العلم انتبه عبارتي

203
00:56:10.450 --> 00:56:28.200
باجماع اهل العلم من جلس اقل من حد الاقامة فانه يكون مسافرا ولكن العلماء اختلفوا في كم مقدار حد الاقامة بس الذي قال لك انه لا يوجد هذا العبء هذا شيء نقول غير صحيح. هناك حد اقامة

204
00:56:28.250 --> 00:56:38.250
كل من نسب له هذا الامر قال ذلك. بعض العلماء يقول اربعة ايام. بعضهم قال اكثر من اربعة ايام وهو مشهور مذهب. يعني واحد وعشرين صلاة. لان قالوا هذا اكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقام

205
00:56:38.250 --> 00:56:51.050
في بلد مكث فيها اربعة ايام فمن جلس اكثر من اربعة ايام فهو مقيم وذلك في حجة الوداع وهو اقربها دليلا وقال بعضهم اثنعشر يوم ثم قال بعضهم خمسة عشر يوما

206
00:56:51.350 --> 00:57:09.150
وهكذا واختار بعضهم هاي الرواية الثانية ان العبرة بالعرف والعرف صحيح لكن الذي قال بالعرف وانتصر له وكل من جاء بعده ينقلون من كلامه هو الشيخ تقي الدين لما جاء من باب الفتوى قال والاحوط كذا قال والاحوط

207
00:57:09.500 --> 00:57:26.850
والاحوط ان من جلس اكثر من اربعة ايام ان لا يجمع ولا يقصر اذا فيه شيء يعني عند الاشتباه تأخذ الاحتياط نأخذ الاحتياط. طيب طيب هنا يقول يقول ان زاد عن اربعة ايام يجب ان نفهم كلام الشيخ

208
00:57:27.000 --> 00:57:44.400
ما يقول يستحب القصر وانما قال يجوز القصر للخلاف انتبه عبارته قال يجوز الا لمن اقتنع قناعة تامة بدليل هذا يتعبد الله. قال يجوز القصر ما قال يستحب ويمنع من الجمع. بعض الناس يلفق

209
00:57:45.000 --> 00:58:01.050
فيأخذ بقول منا وقول منا ويجلس في بلد شهرين ثلاثة شهور يجمع ويقصر. ما قال به مسلم ما قال به مسلم هذا قول جديد محدث تلفيق الشيخ يقول يجوز الجمع تقييد الدين عفوا يجوز القصر بدون الجمع. واولئك يقولون يجوز الجمع مع القصر لمن كان اقل من اربعة ايام

210
00:58:01.300 --> 00:58:13.050
محد قال العرف يجمع ويقصر. طيب انا اطلتكم في الخلاف في هذه المسألة لكي نعرف بعض الاخوان الحاضرين يريد الخلاف. طيب. اذا عرفنا من هو المسافر. اذا هذا مسافر وما هو حده

211
00:58:13.350 --> 00:58:33.500
المساهمة المسألة الاخيرة وننتهي متى يترخص برخص السفر نقول يترخص برخص السفر اذا خرج من العامر ولو لم يصل مسافة ثمانين كيلو يجوز له ان يترخص. تعديت التفتيش جدية من اول يعني كنا نمثل قبل تتمثل بنادي الشباب. الان ما شاء الله طلعت احياء بعد نادي الشباب

212
00:58:33.600 --> 00:58:45.900
نمثل بجامع فيصل بن فهد طلعت احياء بعدها الان مدري وش ممثل فيه الظاهر وش اخر حي في الرياظ ما ندري الرياض هذا الشمال يطول يطول يطول يعني اخر بيت تراه حي

213
00:58:46.200 --> 00:59:04.800
اذا رأيت البيوت تعديتها ولو بامتار. وقف وكل ان كنت صائما واجمع واقصر ولو لم تصل المسافة. اذا تترخص برخص المسافر وان لم لكنك قاصد مسافة ثمانين كيلا طيب هذا الذي ترخص انظر

214
00:59:04.900 --> 00:59:18.200
من هم بالسفر ولم يخرج بالبلد من البلد فنقول له يجوز ان تترخص برخص السفر لكن بشرط ان تخرج من البنك وضح لعبد الرحمن فانا اجبت اظهر عشانك انت اللي قايل لي

215
00:59:18.550 --> 00:59:32.600
انت كاتبة السؤال وانت اجل مدري قال انا اسألني واحد ادى سلطاف وكنت مشغولا فقلت اسألني وسأفصل فيها. طيب اخر سؤال ما حكم مرور الاطفال بين يدي المصلي تقول آآ منعهم من الادب

216
00:59:33.150 --> 00:59:46.150
ومن المستحب احنا قلنا رد الرد يجب ان نصل بيننا الرد رد منعه وبين قطع الصلاة وبين الاثم الصبي لا يأثم لانه لا لا كفارة عليه. انتهينا من الحكم الاول. ترده؟ نعم ترده

217
00:59:46.250 --> 00:59:59.000
يستحب الرد قلنا الرد مطلق الصغير والكبير. هل يقطع الصلاة الصبي؟ لا يقطع حتى لو كانت جارية على الصحيح شوفوا المذهب انها لا تقطع حتى الجارية بنية بت سم شيخ

218
00:59:59.100 --> 01:00:16.300
المرور ينقص الاجر اي شخص يمر ينقص الاجر لانه يشغلك يشغلك  ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كف الثوب وكفته كفه وكفه اختلف في معنى كف الثوب وكفتة

219
01:00:16.400 --> 01:00:37.350
سيأتي اظن من حيث البلوغ انام اكو واحد والاقرب ان كف الثوب بالتشمير فيه شمر كذا يعني تجمع وكفته بجمعه اذا اراد المرء ان يسجد تجمع ثوبك او بشتك بين قدميك هذا كارت وقيل ان الكفت يتعلق بالشعر والرأس لكنه غير صحيح

220
01:00:37.650 --> 01:00:55.700
طيب هذا الكف محمول عند اهل العلم الكراهة فيه على من فعله في اثناء الصلاة لا من كان ثوبه مكفوتا قبل الصلاة واستمر الناس الان بعض الناس يلبس بعض انواع البدل هي موديلها كذا مكفوت بل ربما فيه ازرار

221
01:00:55.900 --> 01:01:04.800
فيقول هل ادخل في النهي؟ نقول لا لست داخلة في النهي لانهم حملوه على من فعله في اثناء الصلاة. الكف والكف في اثناء الصلاة. فاذا كان ثوبك وتوضأ وقد شمرت

222
01:01:05.100 --> 01:01:20.450
اعدله قبل ان تصلي فانه من باب الجمال من جهة ومن جهة اخرى لا تعمل هذا في الفعل في الصلاة  نعم نعم اذا اذا كان بعد ثلاثة اذرع يجوز لهم ان يمروا ولا يقطع الصلاة

223
01:01:21.050 --> 01:01:35.000
اذا كان بعد ثلاثة اذرع يجوز لهم المرور ولا يقطع الصلاة حتى لو كانت سترة بعيدة نحن نقول السترة اذا تجاوز ثلاثة اذرع يعني هو الذي اخطأ لا السترة يعني تدري ايش معنى انت حاط سترتك هنا وانت جالس هناك

224
01:01:35.450 --> 01:01:52.150
بعيدة جدا او ان تخنق انت حاطها في اول مسجد وانت هنا اذا باعده خلاص تجاوزت الحمى ذا مر بينك وبين السترة وبين ثلاثة اذرع تقول ما يقطع الصوت اهم شيء يا بينك وبين السترة

225
01:01:52.350 --> 01:02:06.050
اذا كانت اقل من ثلاثة اذرع او في مسافة ثلاثة اذرع هي تقطع الصلاة طبعا القول بين الثلاثة هي تقطع واختار الشيخ الشيخ بن باز ايضا يرى هذا الرأي واظن ايضا ابن عثيمين كلهم يرون ان الثلاثة اخطاء

226
01:02:06.500 --> 01:02:27.350
هذي مشكلة علي لكن اذكرها هل هذا الخط منها لأ من هذا هذا مثل مثل الرقم مثل الخط مثل الرسمة في الارض لكن قل لو جعلت خطا برجلك هكذا انا اظن هذا ربما يجعل حرمة لك. اما مجرد ان ينوي الشخص هذا الخط

227
01:02:27.450 --> 01:02:40.200
انا ما احب افتي شيماء ما سمعت فيه شي ولم اقف عن المشايخ انهم كلام في المسألة لكن قل لو خط برجله على على السجاد فظهر الخط نعم مقبول لكن هذه لا اعلم يعني

228
01:02:40.200 --> 01:02:53.800
سمعت فيه يا شيخ احمد فيها يقول ايش ما تجزئ بيض الله وجهك يعني نفس اللي في ايد ناس انقلع عن الشيخ احمد ان الشيخ يقول انه ما يجزئ هذا الخط جزاك الله خير الله

229
01:02:53.900 --> 01:03:19.150
فرج عنك زي ما فرجت عني واياك تمشي الظرورة والحاجة التفريق بينهما من ادق الامور والاقرب اننا نقول ان للاصوليين مسلكا في التفريق بينهما يخالف مسلك الفقهاء بس فمسك الاصوليين انهم يقولون تنحل من نزل كلام الاصوليين على كلام الفقهاء اتى بشيء لا يمكن تطبيقه. فيقول الاصوليون ان

230
01:03:19.150 --> 01:03:34.150
الضرورة هي التي ترتب على عدم فعلها فوات احد المقاصد الخمس واما الحاجة فان التي يترتب على عدم فعلها او عدم تركها على حسب ما كانت فعلا او تركا مشقة وحرج

231
01:03:35.150 --> 01:03:49.650
واما الفقهاء فيقولون خلاف ذلك البتة فبعضهم يقول ان الضرورة هي التي يترتب عليها وفاء يترتب على عدم فعلها الوفاة الوفاة. ولذلك قالوا اظن ذكرتها هنا او في محل اخر نسيت

232
01:03:49.950 --> 01:04:11.900
ان الضرورة بعضهم يقول كثير لا تبيح الا اكل الميتان لانها تتعلق بالوفاة تتعلق بالوفاة. اذا الضرورة التي يترتب عليها الموت والطريقة الاخرى قالوا ان الضرورة هي الحاجة هل انتصر لها الشيخ تقيدي تتهاوى الكبرى المجلد الاول ان الضرورة هي الحاجة

233
01:04:11.900 --> 01:04:31.500
اين الشيء؟ واما الحاجة فانها الحاجة لوصف من اوصافه لانه كذا جاز. العارية حاجة لست محتاجا لعين الشيء وانما محتاجا لبعض الاوصاف فهي حاجة فتجوز. فتقدر بقدرها. هذا اثر. يعني امرأة احنا قلنا المحدة تخرج في الليل للضرورة

234
01:04:31.500 --> 01:04:43.100
اخرج بالنهار لحاجة هي في الليل محتاجة للعلاج ما ما في الا علاج ولادة مثلا طبعا الولادة اصلا خروج يعني انتهى العدة لكن علاج في شيء هنا قلت اخرجي في الليل الحاجة

235
01:04:43.100 --> 01:04:59.800
تكتسب تنظر تتقظى قد ما تتقظى في النهار لكن بالليل لو اذا جاءتها نوع من الطعام تحت يعني مضطرة اليه لشرائه دواء او نقول اخرج هذا لحاجة لعينه لكن حاجة النهار تبغى تشتري فاكهة من حقها تخرج في النهار تشتري فاكهة. يجوز لها

236
01:04:59.900 --> 01:05:08.000
محتاجة لوظيفة محتاجة عندها حلال غنم وغير ذلك تراعيه نقول هذه حاجة تخرج في النهار دون الليل. في شي مشايخ؟ السلام عليكم ورحمة الله