﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:19.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ مرعي الكرني رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.000
اهل الزكاة قال رحمه الله الثالث العامل عليها كجاب وحاضر وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه. او جبايتها ممن لا يعطيها

3
00:00:38.250 --> 00:01:00.250
الخامس المكاتب السادس الغارم. وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر. السابع الغازي في سبيل الله الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده ويعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا

4
00:01:00.550 --> 00:01:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى الثالث من اهل الزكاة العامل عليها العامل عليها اي على الزكاة

5
00:01:19.150 --> 00:01:47.300
لقول الله عز وجل والعاملين انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قال كجابن الكاف للتشبيه هنا والتمثيل قال كجابن والجابي هو الساعي الذي يبعثه الامام لاخذ الزكاة من اربابها وحافظ وكاتب. يعني حافظ لها وكاتب الذي يكتب ويقيد

6
00:01:47.350 --> 00:02:12.500
الزكوات وقاسم اي قاسم للزكاة بين مستحقيها ومن يحتاج اليها هؤلاء يدخلون في قول الله عز وجل والعاملين عليها ومثل ذلك الكيال والوزان والراعي والجمال والحمال. فكل من يكون له يد في

7
00:02:12.500 --> 00:02:33.950
العمالة والجباية وهو داخل في ذلك ويشترط في العامل ان يكون مسلما لانها ولاية والكافر لا يؤتمن. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأنونكم خبائث

8
00:02:33.950 --> 00:02:56.650
فلا بد من اسلامه وما يأخذه العامل هو اجرة ما يأخذه اجرة فيعطى للحاجة اليه لا لحاجته فيعطى قدر اجرته اي اجرة المثل وقيل انما يعطاه زكاة لكن الاول اصح

9
00:02:57.150 --> 00:03:26.500
وهو المذهب ان ما يعطى العامل انه اجرة ثم قال رحمه الله الرابع نعم وقولوا العامل هنا المراد بالعامل الذي يبعثه الامام. اما وكيل الانسان الخاص الا يعتبر عاملا فلو انه وكل شخصا ان يحصي ماله وان يوزع زكاته فلا يجوز ان يعطيه من الزكاة

10
00:03:26.750 --> 00:03:50.550
على انه عامل العاملون عليها هم الذين يبعثهم الامام خاصة الذين يبعثهم الامام خاصة ثم قال رحمه الله الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن نرجى اسلامه او يخشى شره

11
00:03:50.950 --> 00:04:24.800
الرابع المؤلف المؤلف بمعنى انه مؤلف في نفسه ويؤلف غيره فسمي مؤلفا باعتبار التأليف واقعا عليه والمؤلفة قلوبهم قسمان كفار ومسلمون. المؤلفة قلوبهم اسمان كفار ومسلمون والكفار على نوعين النوع الأول

12
00:04:24.850 --> 00:04:50.750
من يرجى اسلامه من يرجى اسلامه من الكفار فيعطى من الزكاة تقوية لنيته ورغبته في الاسلام لاجل ان تميل نفسه الى الاسلام وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان ابن امية واد فيه ابل محمدة

13
00:04:51.100 --> 00:05:15.800
وقال هذا لك ترغيبا له في الاسلام والنوع الثاني من الكفار ممن يعطى من المؤلفة قلوبهم من يخشى شره فيعطى  لمن يرجى بعطيته ان يكف شره عن الاسلام والمسلمين وقد روى ابن عباس

14
00:05:16.000 --> 00:05:39.900
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قوما كانوا يأتون اليه فان اعطاهم مدحوا الاسلام وقالوا هذا دين حسن والا فلا فاعطاهم اذا الكفار من المؤلفة قلوبهم نوعان

15
00:05:39.950 --> 00:06:06.950
من يرجى اسلامه ومن يخشى شره اما القسم الثاني من المؤلفة قلوبهم فهم المسلمون وهؤلاء اربعة انواع النوع الاول قوم من سادات المسلمين قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار

16
00:06:07.400 --> 00:06:38.100
ان اعطوا رجي اسلام نظرائهم قوم سادات من المسلمين كرؤساء القبائل ونحو ذلك ان اعطوا اسلم نظراؤهم من غير المسلمين رغبة في العطية. فيعطون النوع الثاني سادات مطاعون في قومهم

17
00:06:39.800 --> 00:07:13.200
يرجى بعطيتهم تقوية ايمانهم ومناصرة المسلمين في الجهاد فيعطون لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى عيينة ابن حصن والاقرع بن حابس النوع الثالث قوم في اطراف بلاد المسلمين حول حول الثغور والحدود

18
00:07:13.900 --> 00:07:39.600
ان اعطوا من الزكاة دافعوا عن ثغور المسلمين وحماوها والا فلا. فيعطون والقسم الرابع اه النوع الرابع قوم ان اعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها فيعطون من الزكاة يعني اذا اعطيناهم من الزكاة

19
00:07:39.950 --> 00:08:07.000
جابوا الزكاة اخذوا الزكاة من الذين عليهم الزكاة وان لم نعطهم لم يفعلوا فيعطون لهذه المصلحة اذن المؤلفة قلوبهم نوعان كفار ومسلمون والكفار نوعان من يعطى رجاء اسلامه فيعطى تقوية لنيته ورغبته بالاسلام

20
00:08:07.500 --> 00:08:33.050
والثاني من يعطى كفا في شره اما المسلمون فهم اربعة انواع من كان من سادات المسلمين ولهم نظراء من الكفار ان اعطوا اسلم نظراؤهم يعني يتشجعون على الاسلام والثاني سادات مطاعون في اقوامهم

21
00:08:33.450 --> 00:09:00.050
يرجى بعطيتهم تقوية ايمانهم ومناصرتهم للاسلام والمسلمين. فيعطون والراد والثالث من يكون على اطراف بلاد المسلمين وحول الثغور ان اعطوا من الزكاة دافعوا وحموا اه ثغور الاسلام والمسلمين. وان لم يعطوا فلا فيعطون

22
00:09:00.550 --> 00:09:24.150
والرابع قوم ان اعطوا ايش؟ جبوا الزكاة واخذوها من ممن وجبت عليهم وان لم يعطوا لم يفعلوا فيعطون ترغيبا لهم في او حثا لهم على جباية الزكاة ولهذا قال المؤلف رحمه الله في

23
00:09:24.300 --> 00:09:45.950
المؤلف قال وهو السيد المطاع وقوله وهو السيد المطاع هذا المذهب والقول الثاني انه لا يشترط ان يكون سيدا مطاعا انه لا يشترط ان يكون سيدا مطاعا لكن المذهب انه اذا لم يكن سيدا مطاعا لم يكن له تأثير

24
00:09:46.050 --> 00:10:10.400
قال ممن يرجى اسلامه او يخشى شره وهذا شامل للمسلمين والكفار فقول ممن يرجى اسلامه هذا اذا كان كافرا او يخشى شره. يعني من الكفار والمسلمين لانه قد قد يخشى الشرط من كافر وقد يخشى الشر من من مسلم

25
00:10:10.550 --> 00:10:38.650
ولهذا قال قوله او يخشى شره يعني ولو كان مسلما او يرجى بعطيته قوة ايمانه يعني لو اعطيناه يقوى ايمانه فيعطى او جبايتها ممن لا يعطيها اي انه يعطى من اجل جباية الزكاة ممن لا يعطيها الا بالتهديد او التخويف

26
00:10:38.950 --> 00:11:03.200
يعطى من الزكاة ثم قال رحمه الله الخامس المكاتب وهو المذكور في قول الله عز وجل وفي الرقاب وقوله تعالى وفي الرقاب يشمل ثلاثة امور الامر الاول ان يشتري رقبة فيعتقها

27
00:11:05.050 --> 00:11:30.300
والثاني ان يعين المكاتب في وفاء دين كتابته والثالث فداء اسير المسلم منها اذا في قول الله عز وجل وفي الرقاب نقول وفي الرقاب يدخل فيه كم ثلاثة اشياء اولا ان يشتري رقبة فيعتقها

28
00:11:31.000 --> 00:12:06.300
يشتري رقيقا فيعتقه هذا في الرقاب ثانيا ان يعين مكاتبا على دين كتابته والثالث فداء اسير المسلم فلو فرض ان الكفار اسوا مسلما  لم يمكن اطلاق سراحه الا بدفع مال فيجوز ان تدفع من الزكاة. اذا هؤلاء ان يشتري رقبة ان يفتي اسير

29
00:12:06.300 --> 00:12:37.850
ان يعين مكاتبا وقوله رحمه الله المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيدها فيعطى من الزكاة لدخوله في الاية الكريمة ولقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال

30
00:12:37.850 --> 00:13:04.900
الذي اتاكم يعني اعطوهم والإيتاء هنا من مال الله يشمل السيد الذي كاتبه العبد ويشمل غيره اما غير السيد فيعطيه من الزكاة غير السيد يعطيه من الزكاة واما السيد اعطاء السيد

31
00:13:05.300 --> 00:13:25.850
يكون على وجهين الوجه الاول ان يعطيه ما يكون اساسا لكسبه ان يعطيه مالا يكون اساسا لكسبه بمعنى انه قال انا اريد ان اكاتب نفسي واشتري نفسي منك يقول السيد خذ هذه

32
00:13:25.950 --> 00:13:47.450
الف ريال ثلاثة الاف ريال. اكتسب بها حتى تسدد ما عليك والوجه الثاني ان يحط عنه احد النجوم يعني الاقساط احسنتم اذا في قوله عز وجل واتوهم من مال الله الذي اتاكم

33
00:13:47.550 --> 00:14:10.150
الايتاء هنا يكون من السيد ومن غير السيد اما الايتاء من غير السيد فيكون من الزكاة واما الايتاء من السيد فيقع على وجهين. الوجه الاول ان يعطيه مالا يعني من غير زكاة يكون اساسا لكسبه

34
00:14:10.950 --> 00:14:35.550
وانما قلنا من غير الزكاة لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو وما ملك سيده فاذا دفعوا الزكاة فكأنما دفعها بنفسه فيعطيه ما يكون اساسا لكسبه. والوجه الثاني  يحط عنه يعني ان يسقط عنه نجما من نجوم الكتابة

35
00:14:36.350 --> 00:14:53.350
ولكن هل الاولى ان يحط عنه من النجم الاول او من النجم الاخير ذهب بعض اهل العلم الى انه من النجم الاول تيسيرا عليه وقيل انه يحط عنه من النجم الاخير. وهذا هو الصحيح

36
00:14:53.650 --> 00:15:14.650
لماذا؟ لانه لو حط عنه واسقط عنه النجم الاول او القسط الاول ثم عجز العبد عادت منفعة هذا الاسقاط للسيد فلا يستفيد واما اذا اسقط عنه القسط الاخير فحينئذ تتحقق المصلحة

37
00:15:15.350 --> 00:15:31.350
فمثلا لو ان هذا العبد كاتب سيده على عشرة الاف كل شهر الف لمدة عشرة اشهر فاسقط عنه الشهر الاول قال لا اريد الفا ثم العبد سدد الشهر الثاني والثالث ثم في الرابع والخامس عجز

38
00:15:31.750 --> 00:15:50.850
اذا اسقاط السيد الاول هل انتفع به العبد؟ لا. عادت منفعته اليه اما اذا كان الاسقاط من الاخير بمعنى انه دفع القسط الاول والثاني الى التاسع لما جاء العاشر هل اسقطته عنك؟ حينئذ تتحقق مصلحة

39
00:15:50.900 --> 00:16:16.100
الاسقاط نعم طيب اذا نقول المكاتب داخل في اه ما ذكره اه في في الاية الكريمة ثم قال عز وجل  لا لا لا ليس من الزكاة لانه لو اعطاه من الزكاة الان العبد

40
00:16:16.500 --> 00:16:45.650
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد وما ملك فاذا اعطاه فكأنه دفع المال لنفسه  يقول السادس الغانم السادس الغارم من الغرم والغانم من لزمه الغرم وهي الغرامة والدين وهو الغارم يقول وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر

41
00:16:46.150 --> 00:17:12.050
الغارم نوعان غارم باصلاح ذات البين وغارم لنفسه الغارم باصلاح ذات البين هو من غرم اي تدين لاجل الاصلاح بين الناس كما لو كان هناك شجار ونزاع وقتال بين طائفتين او قبيلتين

42
00:17:13.500 --> 00:17:40.450
فتدخل للاصلاح بينهما واستلزم الامر ان يدفع مالا ان يدفع مالا فيقول لهؤلاء اعطيكم كذا وهؤلاء اعطيكم كذا. يرضيهم بالمال حتى يصطلحوا ويكفوا شرهم فيعطى من الزكاة لكن بشرط الا يدفع من ماله

43
00:17:40.950 --> 00:18:08.100
الا يدفع من ماله لان الغارم اصلاح ذات البين اما ان يدفع من ماله واما ان يستدين واما ان يلتزم لهم في ذمته فهمتم الغارم استحدثت البين اما ان يدفع من ماله. بمعنى وجد بين قبيلتين شجار فقال لهؤلاء خذوا مليون والقبيلة الثانية خذوا مليون

44
00:18:09.250 --> 00:18:31.950
فحينئذ لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لان وصف الغرم الذي يستحق به الاخذ ليس متصفا به الحال الثانية ان يستدين ان يستدين ويعطيهم فيعطى لانه في حقيقة الامر هنا ايش؟ غارم

45
00:18:32.200 --> 00:18:53.050
فيعطى من الزكاة الحال الثالث ان يلتزم ذلك في ذمته بمعنى ان يقول ساعطيكم ويقول ساعطيكم ثم يذهب الى اهل الزكاة ويطلب منهم ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله الغانم لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ان لم يدفع من ماله

46
00:18:53.400 --> 00:19:10.050
فان دفع من ماله فلا يعطى والسبب ان وصف الغرم الذي يستحق به الاعطاء والاخذ ليس متصفا به على ان هو غانم ولا غير غانم ليس غارما وتبرع من نفسه

47
00:19:10.650 --> 00:19:28.950
لكن اذا استدان يصدق عليه انه غارم. اذا التزم في ذمته يصدق عليه انه غارم اذا هذا الاول من الغارب الغارم لاصلاح ذات البين والبين بمعنى الوصل فيعطى من الزكاة

48
00:19:29.150 --> 00:19:58.500
اذا التزم او استدان تشجيعا له على هذا العمل النبيل لان الاصلاح امر مطلوب والصلح خير الثاني غارم لنفسه غارم لنفسه ولهذا قال او تدين لنفسه لكن يشترط ان يكون هذا الدين الذي استدانه في امر مباح

49
00:19:58.850 --> 00:20:18.150
او في امر محرم تاب منه بعمل مباح او في امر محرم تاب منه ففي امر مباح واظح استدان لي شراء سيارة استدان لي مثلا سداد غرامة او نحو ذلك

50
00:20:18.200 --> 00:20:40.100
او في محرم تاب منه. يعني اشترى امورا محرمة ولزمه دين فان تاب اعطي تشجيعا له على التوبة. واما مع عدم التوبة فلا لاننا لو اعطيناه من الزكاة مع استمراره على هذه المعصية فمعنى ذلك اننا نشجعه على ايش؟ معصيتها

51
00:20:40.450 --> 00:21:07.450
طيب وقوله او تدين لنفسه واعسر وظاهره انه ان الغارم يعطى ولو كان دينه مؤجلا ولو كان الدين مؤجلا فمثلا لو استدان اقترض قرضا يحل بعد سنة ولكن ليس عنده وفاء حاظر فيعطى من ايش؟ يعطى من الزكاة

52
00:21:07.500 --> 00:21:34.600
في عموم قول الله عز وجل والغارمين ولكن هل يشترط في الغارم ان يكون فقيرا يقول الفقر هنا غير الفقر الاول المراد بالغارم الفقير المراد به الذي يجد كفايته لكن لا يجد ما يوفي دينه

53
00:21:35.500 --> 00:22:01.850
فمثلا لو كان راتبه ستة الاف ريال كل شهر وهذي الستة الاف تكفيه وعائلته ولكن لا يزيد منها شيء لوفاء الدين فحينئذ يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة اذا نقول هذا الثاني قد نقول هذا قال او تدين لنفسه واعسر

54
00:22:02.200 --> 00:22:40.950
اوتدين نفسي واعصى طيب هنا مسائل تتعلق الغارم       عموم قول او تدين   طيب يقول اغتديني نفسي واعصي طيب هنا مسألتان مهمة اولا ما حكم ابراء المدين بنية الزكاة حكم ابراء المدين بنية الزكاة. مثال ذلك اطلب رجلا

55
00:22:42.100 --> 00:23:08.250
آآ خمسة الاف ريال اطلبه خمسة الاف ريال وعندي مئة الف عندي مائة الف ريال. كم زكاتها خمسة الاف ريال لما حل جاء الحول قلت ابرأتك من دينك ونويت به زكاة مالي

56
00:23:09.150 --> 00:23:34.150
مفهوم واضح ولا يعني اطلبك خمسة الاف ريال ولما جاء الحول الزكاة عندي مئة الف زكاة خمسة الاف فقلت هذا المدين ابرأتك اسقطت عنك الدين ونويت باسقاط انه زكاة فهل هذا مجزئ

57
00:23:35.050 --> 00:24:03.650
يقول ابراء المدين نية الزكاة له صورتان الصورة الاولى ان ينوي بالابراء زكاة ما له كله زكاة ما له كله فهذا لا يجزئ لماذا نقول لقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة

58
00:24:04.700 --> 00:24:25.800
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الزكاة اخذ واعطاء واسقاط الدين عن الفقير ليس اخذا ولا ردا وثانيا ان ما في ذمة الفقير دين غائب

59
00:24:26.100 --> 00:24:55.500
لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه ولان والوجه الثالث ان الدين ان الدين اقل في النفس من الحاضر وادنى منه فاداؤه كاداء الرديء عن الجيد فيكون كمن تيمم الخبيث

60
00:24:56.000 --> 00:25:14.700
ها عن الطيب وربما يكون قد ايس من هذا المال ربما يقولون هذا الانسان قد ان هذا الفقير يعطيه لكونه معسر او مسجون او غير ذلك فيسقط عنه هذا الدين بنية الزكاة

61
00:25:14.850 --> 00:25:38.050
الصورة الثانية ان ينوي بالابراك زكاة دينه دون بقية ماله ان ينوي بابراء زكاة هذا الدين دون بقية الماء مثال ذلك اقرظت رجلا مئة الف ريال مئة الف ريال وانا عندي مليون مثلا

62
00:25:38.450 --> 00:26:00.500
لما جاء حول الزكاة قلت له اسقطت عنك الفين وخمس مئة فقط زكاة المائة الف دون زكاة بقية الماء فهذا جائز وقد نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

63
00:26:00.950 --> 00:26:23.550
وقال انه يجوز ان ان يسقط عن المدين زكاة الدين الذي عليه دون بقية المال فتبين بهذا ان اسقاط الدين او ابراء المدين بنية الزكاة له صورتان الصورة الاولى ان ينوي بالاسقاط زكاة جميع

64
00:26:23.650 --> 00:26:46.000
الماء فهذا لا يجزئ بما تقدم والصورة الثانية ان ينوي بالاسقاط زكاة هذا الدين الذي على هذا الشخص المعين فهذا جائز. لان الاخراج هنا من جنس المخرج يعني نخرج من جنس المخرج. هذه مسألة. المسألة الثانية

65
00:26:46.100 --> 00:27:14.750
هل يجوز قضاء الدين عن الميت بنية الزكاة هل يجوز ان يقضى دين الميت من الزكاة الجواب ذكر او حكى بعضهم الاجماع على انه لا يجوز قضاء الدين لأنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة

66
00:27:15.450 --> 00:27:38.200
وقد حكى ابو عبيد في الاموال وابن عبدالبر بالتمهيد الاجماع على انه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة وعللوا ذلك من وجوه اولا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:27:38.400 --> 00:27:58.800
لم يكن من هديه انه يؤدي ديون الاموات من الزكاة لم ينقل انه قضى دين ميت من الزكاة  بل كان اذا قدم اليه الميت ولا وفاء له. قال صلوا على صاحبكم

68
00:27:59.050 --> 00:28:13.750
اذا قدم له الميت وسأل عليه دين فان اخبروه ان عليه دينا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عز وجل عليه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي والي

69
00:28:14.750 --> 00:28:39.450
الثاني ان الميت حقيقة لا يسمى غارما لانه لا ذمة له فذمته خربت في اي شيء بموته ان الميت لا يسمى غارما لان ذمته خربت بموته لانقطاع عمله اذا مات الانسان انقطع عمله

70
00:28:39.450 --> 00:29:02.550
من جملة العمل الذمة الثالث الوجه الثالث ان الزكاة تدفع بها حاجة الاحياء دون الاموات وهذا الميت هذا الميت الذي مات وعليه دين ان كان قد اخذ اموال الناس يريد ادائها

71
00:29:02.750 --> 00:29:22.000
فان الله عز وجل يؤدي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه واداء الله تعالى عنه خير من ادائنا. وان اخذها يريد اتلافها. وعدم الوفاء فقد اتلفه الله. فلا

72
00:29:22.000 --> 00:29:52.450
دينه على نيته السيئة كم ثلاثة الوجه الرابع انه لو قيل بجواز ذلك لو قيل بجواز قضاء دين الميت من الزكاة لكان مقتضى العاطفة عند الناس والميل انهم يتعاطفون مع الاموات اكثر من الاحياء

73
00:29:52.950 --> 00:30:16.000
وحينئذ يوفون ويسددون ديون الاموات ويدعون الاحياء وهذا امر مشاهد. عاطفة الانسان مع الميت او على الميت اشد من عاطفته على الحي الوجه الخامس ايضا انه لو فتح الباب فكان فيه

74
00:30:16.700 --> 00:30:36.800
فتح لباب الجشع والطمع من قبل الورثة بحيث انهم يجحدون ما خلف الميت من مال لاجل ان يوفى دينه من الزكاة ويتوفر المال لهم فمثلا ميت مات وعليه مئة الف

75
00:30:36.900 --> 00:30:59.800
وقد خلف مليون ريال يقولون لم يخلف شيئا اعطونا من الزكاة نوفي الدين لاجل ان هذه المئة يقتسمونها بينهم ولا يخسرونها في قضاء الدين فهذه خمسة اوجه تدل على ان دين الميت لا يقضى من الزكاة

76
00:31:00.500 --> 00:31:17.000
لكن في المسألة قول اخر يعني الاجماع الذي ذكرته لكم وين حكى ابو عبيد وابن عبد البر؟ لكن في المسألة قول اخر ذكره شيخ الاسلام بل اختاره رحمه الله وحكاه رواية عن الامام احمد رحمه الله

77
00:31:17.150 --> 00:31:38.650
انه يجوز قضاء دين الميت من الزكاة قال لعموم قول الله عز وجل والغارمين ولم يقل وللغارمين الغارم لا يشترط تمليكه الغارم لا يشترط تمنيكه ولهذا سبق لنا ان الاربعة الاول

78
00:31:38.950 --> 00:32:04.450
يشترط تمليكهم وفي الذقاب وما بعده لا يشترط تمليكه. لان الصرف لهم صرف الى  وهذا القول قد يكون له يعني وجهة من النظر اذا دعت اليه الحاجة اذا دعت الحاجة الى الى ذلك فيجوز حينئذ ان يقضى الدين من الزكاة

79
00:32:05.000 --> 00:32:35.600
واضح   ولم يقل وللغارمين فلا يشترط التمليك للغالب طيب اه هنا مسألتان المسألة الاولى هل يجوز للانسان ان يعطي زكاة ما له لغريمه لمن يطلبه دينا او لا يقول هذا

80
00:32:36.400 --> 00:33:00.750
يقع على وجهين. الوجه الاول ان تدل القرينة على ارادة الحيلة كما لو اعطاه وتواطأ معه او اشترط عليه ان يرد الزكاة اليه فيقول مثلا اعطيك زكاة عن دينك الذي

81
00:33:01.500 --> 00:33:26.350
عن ديني الذي في ذمتك بشرط ان تردها علي هذا لا يجوز ها الوجه الاول ان تدل القرينة على ارادة الحيلة يعني ان يكون بذله دفعه بغريمه حيلة  كما لو كان يطلب شخصا مالا

82
00:33:26.600 --> 00:33:54.150
وايس منه وعنده زكاة فقال اعطيها هذا الغريم بشرط ان تردها علي ان توفي الدين مثاله اطلبك عشرة الاف ريال ولكن لا حياة لمن تنادي فكان عندي زكاة فقلت خذ هذي عشرة الاف انا اطلبك عشرة الاف هذي زكاة عشرة الاف

83
00:33:54.200 --> 00:34:13.500
لكن بشرط انك من حين ان تأخذها فردها علي فهذا لا يجوز لان حقيقة الامر ان منفعة زكاته عادت اليه الثاني الوجه الثاني ايضا ان تدل القرينة على ارادة التحايل

84
00:34:13.750 --> 00:34:38.700
والمنفعة كما لو كان له دين عليه واعطاه من الزكاة بقدر الدين تماما هذا ايضا قرينة على ارادة الحيلة مثاله يطلبه الف واربع مئة وخمسين فاعطاه الف واربع مئة وخمسين زكاة

85
00:34:38.750 --> 00:35:01.350
ايش معناها يعني ردها علي  الحال الثالثة الا يكون هناك قرينة تدل على ارادة ذلك كما لو كان له غرماء غيره يعني يطلب شخصا مالا وهذا الشخص المدين له غرماء اخرون

86
00:35:01.500 --> 00:35:19.700
فاعطاه من الزكاة فهنا نقول هنا يعني اذا لم يكن هناك شرط او مواطاة ولن تدل القرينة الاصل الجواز ولهذا قال فقهاؤنا رحمه الله يجوز ان يعطي الزكاة للغارم ولو كان

87
00:35:20.000 --> 00:35:39.900
غريم ولو غريمه ولو كان غريبون غريما له ما لم يكن حينه. قالوا ما لم يكن حيلة. والحيلة قد تكون صريحة بالاشتراط وقد تكون القرينة وذلك فيما اذا اعطاه بقدر ما عليه من

88
00:35:39.950 --> 00:36:00.700
الدليل فعلى هذا نقول اعطاء الغريم اعطاء الغريم الزكاة له ثلاث سور. السورة الاولى ان يكون ذلك باشتراط او مواطئة فهذا حرام ولا يجزئ الصورة الثانية ان تدل القرينة على

89
00:36:01.000 --> 00:36:18.450
ارادة الحيلة كما لو لم يكن له غريم سواه واعطاه من الزكاة بقدر الدين بقدر الدين كما لو كان يطلبون الف واربع مئة واثنين وخمسين اعطاه الف واربع مئة واثنين وخمسين نفس

90
00:36:18.600 --> 00:36:41.700
الدين تفضل ترى هذي الف واربع مئة واثنين وخمسين وانا اطلبك الف واربع مئة واثنين وخمسين ما اشترت شيء واضحة. طيب. الصورة الثالثة ان لا ما سوى ذلك؟ يعني لا يشترط لا يكون هناك اشتراط او مواطئة او تدل القرينة فالاصل

91
00:36:41.800 --> 00:37:03.650
جواز ذلك  يترجح الجواز ايضا اذا كان له غرماء اخرون سواه اذا كان له غرماء اخرون سواه طيب بعض الناس الان اذا كان يطلب شخصا دراهم يطلب شخصا دينا يعني في ذمته دين لشخص

92
00:37:03.900 --> 00:37:26.950
وطالبه اه يعني لم يعطه الدين لانه معسر. تجد انه يذهب الى اهل الزكاة يقول فلان مسكين يحتاج من يعينه عليه دين ها عليه دين هذا حقيقة ما قصد فيما يظهر وجه الله وانما يقصد

93
00:37:27.100 --> 00:37:43.250
ايش؟ ان يعطوه يوفي ولذلك تجد انه يقول لصاحب الدين انا ان شاء الله اسعى لسداد دينك لكن ليس مني حتى تقول ما نفعت زكاتي عادت الي ولكن يذهب الى اهل الزكاة ويقول فلان

94
00:37:43.300 --> 00:37:59.800
اكتب خطاب مثلا التاجر الفلاني او للجمعية الفلانية واشفع لك نقول هذا في الواقع ارادنا مصلحة مصلحة نفسي اما اذا كان يريد وجه الله عز وجل فهذا امر فيما بينه وبين

95
00:38:00.150 --> 00:38:30.000
وبين الله عز وجل طيب كان في مسألة في بالي نسيتها راحت لانها تأتي ان شاء الله طيب يقول    انسان مات وعليه دين كان شخص اقترض منك عشرة الاف توفاه الله

96
00:38:32.850 --> 00:38:52.200
هذي اللي ذكرتها الان طيب آآ مسألة الميت اذا مات اذا مات الميت وعليه دين هل يلزم الورثة ان يسدد هذا الدين او ان يقضوا هذا الدين الجواب ان كان الميت قد خلف مالا

97
00:38:52.350 --> 00:39:15.150
فيجب عليهم الميت قد خلف مالا فيجب عليهم ولا يحل لهم شيء من التركة الا اذا وفى  اه الدين واما اذا لم يخلف مالا فلا يلزمهم شرعا لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى

98
00:39:15.400 --> 00:39:31.750
فاذا جاء الى الورثة وقال ابوكم في ذمته لي كذا وكذا او اطلب كذا وكذا وليس عندهم شيء. يقولون اذهب اليه في المقبرة وطالبها اذهب وطالبها لكن من حسن برهم بابيهم

99
00:39:32.150 --> 00:39:54.250
اذا كان عليه دين وكانوا يعني قد اوسع الله عز وجل عليهم ان يقضوا دينه. اما شرعا فلا يلزمهم لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى نعم يقول رحمه الله السابع الغازي في سبيل الله

100
00:39:54.550 --> 00:40:16.850
الغازي والمراد به المجاهد في سبيل الله لقول الله عز وجل وفي سبيل الله وسبيل الله تعالى نوعان عام وخاص العام كل ما يقرب الى الله فبذل المال في كل ما يقرب الى الله من سبيل الله

101
00:40:17.000 --> 00:40:30.750
فمن بذل مالا في بناء مسجد فهو في سبيل الله ومن بذل مالا في اصلاح طرق او بناء مستشفى او بطباعة كتب او اي عمل من اعمال الخير فهو في سبيل الله. لان سبيل الله اي

102
00:40:30.750 --> 00:40:53.800
طريقه الموصل اليه وهذا عام والثاني خاص. وهو خصوص الجهاد وهذا هو المراد هنا المراد في قوله عز وجل وفي سبيل الله يعني خصوص الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهد في سبيل الله

103
00:40:54.250 --> 00:41:11.700
اما ان يعطى مالا اما ان نعطيه مالا يشتري به سلاحا او نشتري سلاحا ونعطيه اياه سواء هذا او هذا ومن الجهاد في سبيل الله ايضا طلب العلم لان العلم نوع من الجهاد

104
00:41:11.800 --> 00:41:33.800
في سبيل الله كما قال الله تعالى يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهل من سبيل الله ان يعطى الفقير في حج الفرض وعمرة الفرض يعني رجل فقير لم

105
00:41:34.400 --> 00:41:57.600
يحج حجة الاسلام ولم يعتمر عمرة الاسلام فهل يجوز ان نعطيه من الزكاة لحج فرضه وعمرة فرضه او لا  نقول هذا فيه خلاف المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجوز دفع الزكاة

106
00:41:57.850 --> 00:42:18.350
انه يجوز دفع الزكاة لحج فرض فقير وعمرته يجوز وقالوا ان الحج في سبيل الله. وقد جاء في الحديث ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن

107
00:42:18.400 --> 00:42:33.800
جهاد لا قتال في الحج والعمرة فاذا ثبت ان الحج جهاد فالجهاد مصرف من مصارف الزكاة وجاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج في سبيل الله او من سبيل الله

108
00:42:34.350 --> 00:42:57.400
لكنهم قيدوا ذلك بفرض الحج بحج الفريضة وعمرة الفريضة وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا قال الناظم مفردات والحج ايضا في سبيل الله عد. وفي المقنع هذا واهي

109
00:42:57.500 --> 00:43:15.150
هذا ضعيف الموفق في المقنع ضعفه والحج ايضا في سبيل الله يعني لو داخل في في سبيل الله. والحج ايضا في سبيل الله عد يعني عد الحج في سبيل الله. وفي المقنع هذا

110
00:43:15.200 --> 00:43:35.700
والقول الثاني انه لا يجوز دفع الزكاة لحج فرض فقير وعمرته وعللوا ذلك بانه لا يتصور الوجوب في حق الفقير الفقير لا يقول انه وجب عليه الحج لان من شروط وجوب الحج والعمرة

111
00:43:35.750 --> 00:44:00.050
الاستطاعة وليس مستطيعا وهذا القول اظهر هذا القول اظهر وهو ان الزكاة لا تدفع الى حج الفريضة وعمرة الفريضة لماذا؟ نقول لان لعدم وجوبها على الفقير فان الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت ها من استطاع

112
00:44:00.150 --> 00:44:26.050
واذا كان هذا واذا كان غير مستطيع فذمته بريئة. يلقى الله عز وجل وذمته بريئة لانه ليس مستطيعا   اللي هو لا هذا في سبيل الله فعلى سبيل العموم اول انه نوع من انواع الجهاد

113
00:44:26.150 --> 00:44:46.750
يعني لما يلاقيه الحاج من المشقة والتعب فهو كقوله في حديث عائشة جهاد لا قتال فيه يعني في سبيل الله يعني انه جهاد لا قتال فيه. قال عليهن جهاد لا قتال فيه. فسماه جهادا بما يحصل فيه من المشقة

114
00:44:46.950 --> 00:45:09.800
والناس في الزمن السابق كانت المشقة في الحج في الوصول الى اماكن النسك كانوا يمكثون يعني الشهور حتى يصلوا الى المناسك والان يعني المشقة تكون في اداء المناسك وهي الحمد لله ميسرة لكن بالسابق

115
00:45:09.850 --> 00:45:29.000
يأتون يعني الى الحج يخرجون من بلادهم قبل ستة اشهر والذين حجوا يصلون الى بلادهم بعد ستة اشهر الحين يتقابلون في الطريق هذا يذهبون للحج وهؤلاء راجعون للحج. نعم لكن الحمد لله الان انا عند

116
00:45:29.050 --> 00:45:56.850
الان الانسان يذهب ويرجع في ساعات في اقل من يوم   اليهودى نقول في سبيل الله لانه في واقع الامر ما نقول ان الحج وجب على الفقير  ما يقول والله انا اريد ان اريد ان تعطوني من الزكاة لاجل ان ان اسقط الواجب في ذمتي. يقول من؟ قال لك ان ان الحج وجب عليك

117
00:45:57.900 --> 00:46:32.250
نعم    الانسان اذا جاء الى ورثة وقال انا اطلب مورثكم او اطلب والدكم كذا وكذا من الدين فاما ان يكون له بينة او لا. فان كان له بينة لزمهم ان يعطوه

118
00:46:32.550 --> 00:46:51.700
وان لم يكن له بينة فان صدقوه فذاك اعطوه وان صدقه بعضهم دون بعضهم دون البعض لزم من صدق دون من لم يصدق واما اذا اصطلحوا معهم قالوا انت لست معك بينة

119
00:46:51.850 --> 00:47:12.350
ولكن نصطلح معك نسقط عنك بعض الشيء او نعطيك بعض الشيء. هذا يرجع اليه ان رضي   حتى لو اسقط ما دام لم يأتي ببينة ما يلزمها  يلزمهم يعني ارادوا السداد هل يلزمهم القبول

120
00:47:12.950 --> 00:47:38.450
اذا خشوا منه لا يقول لا لا تسقط شيء. نحن نعطيك نعطيك ما ادعيت ولا يقول لك منة علينا ولا على ابينا نعم   العامل امين والامين لا ضمان عليه الا في تعد وتفريط. فاذا قدر انه تلف فالاجرة تسليم يستحقها

121
00:47:38.600 --> 00:48:01.050
حتى لو تلف الشيء   واضح امين الامين لا متى يضمن امين اذا تعدى او فرط فلو مثلا جبل زكاة تمر او آآ بهيمة انعام ثم تلفت قدر الله عز وجل نزل مثل صواعق وبرد وهلك ما ما هلك منها

122
00:48:01.250 --> 00:48:34.500
ويأخذ اجرته. نعم  وان فرط لا ان فرط يضع عليه الضمان والاجور يستحقها لكن يضمن   لان هذا هذا مصلحة عامة الزكاة لها مصارف خاصة. نعم. ولهذا قلنا انه لا يجوز صرف الزكاة الا الى هذه الاصدار. اولا انما

123
00:48:34.850 --> 00:48:47.804
وثاني الصدقات وان للعموم ولو قلنا يجوز ان تصرف لغيرهم لكان للاصناف الثمانية بعضها لا كلها واضح؟ نعم. ايه