اهدنا الصراط المستقيم ها محيل المعنى اهدنا من الهدية ها هذا محيل المعنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين مين هذا الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب فيما يبطل الصلاة قال رحمه الله والاستناد قويا لغير عذر ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة وتعمد زيادة ركن فعلي. وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض. وتعمد وتعمد السلام قبل اتمامها. وتعمد احالة المعنى في القراءة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان وفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في مبطلات الصلاة والاستناد قويا لغير عذر اي وتبطل الصلاة بالاستناد قويا بغير عذر اي ان يستند الى حائط او يعتمد على عمود او نحو ذلك وضابط ذلك انه اذا ازيل سقط او وقع وقوله رحمه الله لغير عذر علم منه انه اذا كان لعذر كالمرظ كمريض او كبير او نحوه فلا تبطل صلاته والعلة في بطلان صلاة المستند قويا بغير عذر ان هذا الاستناد وهذا الاعتماد يسلبه اسم القيام فلا يسمى قائما استقلالا ولا يسمى قائما استقلالا ومن المعلوم ان القيام ركن من اركان الصلاة وحينئذ يكون قد ترك ركنا من اركان الصلاة من غير عذر شرعي اما لو كان معذورا كمريض لا يستطيع القيام الا بالاستعانة في الاتكاء او الاعتماد او الاستناد على حائط ونحوه فلا حرج لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ثم قال رحمه الله ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة اي وتبطل الصلاة برجوع المصلي اذا قام من التشهد ذاكرا عالما ذاكرا للتشهد عالما اي عالما بتحريم الرجوع ذاكرا اي ذاكرا للتشهد بان تعمد ترك التشهد وهو يعلم الحكم وان ترك التشهد مبطل للصلاة يقول بعد الشروع في القراءة هذا هو المبطل المبطلات الصلاة. ان يرجع عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة وذلك لانه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة ولانه ترك ركنا مقصودا وهو القراءة كما سيأتي وتتميما لهذه المسألة نقول ان من قام عن التشهد الاول فلا يخلو على المشهور من المذهب لا يخلو من اربع حالات لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يشرع في ان يشرع في النهوض لكن لا يتعدى محل القعود بحيث لا تفارق ركبتا الارظ فهمتم؟ اذا شرع في النهوض لكن لا لم يتعدى حد القعود بحيث لم تفارق ركبتا الارض ففي هذه الحال يأتي بالتشهد متى ذكر ولا شيء عليه لانه لم يزد ولم ينقص الحال الثانية ان يتذكر التشهد بعد ان فارقت ركبتاه الارظ ولكنه لم يستتم قائما اي بين الركنين فيجب عليه ان يرجع وان يأتي بالتشهد لانه لم يصل الى الركن الذي يليه وهو القيام فيرجع ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو لماذا نقول لانه زاد في صلاته زاد في صلاته وهو انه فارق محل الجلوس وهذه الزيادة لو تعمدها بطلت صلاته فاذا وقعت منه سهوا جبرها بسجود السهو واضح وجوب سجود السهو انه لو تعمد ان يقوم ثم يرجع بطلت صلاته والقاعدة ان سجود السهو مشروع فيما يبطل عمده الصلاة فاذا وقع منه سهوا جبر ذلك بالسجود السهو الحال الثالثة ان يذكر التشهد بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة بان قام واستتم قائما ولكن لم يشرع في القراءة فالمشهور من المذهب انه يكره الرجوع لكن لو رجع لم تبطل صلاته وعللوا ذلك بانه لم يشرع في القراءة التي هي ركن مقصود هذا المذهب والقول الثاني تحريم الرجوع وانه متى استتم قائما حرم الرجوع ووجه ذلك انه وصل الى ركن مقصود وهو القيام ولهذا من لم يحسن الفاتحة او من لم يحسن القراءة لا يسقط عنه القيام بل يجب بل يجب عليه ان يقوم بقدر ايش؟ الفاتحة مما يدل على ان القيام ركن مقصود بذاته الحال الرابعة ان يشرع في القراءة فيحرم الرجوع قولا واحدا اذا احوال القائم عن التشهد هذه الاربع الحالة الاولى ان يذكر قبل النهوض من يذكر بعد ان نهض وقبل ان تفارق ركبته الارض فيرجع ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه والحل الثاني ان يذكر بعد ان فارقت ركبته الارض ولكنه لم يصل الى الركن الذي يليه فحينئذ يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود بالزيادة والحال الثالث ان يذكر بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة فيكره الرجوع الى المذهب ولو رجع لم تبطل والقول الثاني وهو الراجح انها تبطل لانه شرع في ركن مقصود والحال الرابعة ان يشرع في القراءة ثم قال المؤلف رحمه الله وتعمد زيادة ركن فعلي. يعني وتبطل الصلاة بتعمد زيادة ركن فعلي كما لو زاد في الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا لا تبطل الصلاة لان هذا يخل في الصلاة ويغير هيئتها وحينئذ لا تكون صلاة ولا يكون فاعلها مصليا هذا وجه البطلان اذا لو تعمد ان يركع مرتين او ان يقوم الى خامسة يقول هذه الزيادة الفعلية التي تعمدها تخل بالصلاة وتغير هيئتها هيئة صلاة الظهر انها اربع فاذا تعمد ان يصلي خمسا فقد غير الهيئة وحينئذ لا تقوم صلاة شرعية ولا يكون فاعلها مصليا فتبطل صلاته وعلم من قوله رحمه الله وتعمد زيادة ركن قولي انه لو زاد ركنا فعليا قوليا نعم وتعمد زيادة ركن فعلي علم منه انه لو تعمد زيادة ركن قولي لم تبطل والفرق بينهما ظاهر وهو ان زيادة الركن الفعلي يخل بهيئة الصلاة وبماعيتها واما تعمد زيادة الركن القولي فانه لا يخل بهيئة الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله وتعمد مثال زيادة الركن القولي كما لو كرر الفاتحة كما سبق كما لو كرر الفاتحة او اتى بركن او اتى ذكر مشروع في غير موضعه مثلا قرأ التشهد في القيام او قرأ الفاتحة في الجلوس هذا لا يبطل الصلاة. اذا كان قد اتى بالركن المطلوب منه قال وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض اي وتبطل الصلاة بتعمد تقديم بعض الاركان على بعض لان الترتيب ركن ترتيب بين افعل الصلاة ركن والاخلال به يغير هيئة الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وعلى هذا فتعمد تقديم بعض الاركان على بعض يبطلها كما لو كبر وقرأ الفاتحة ثم سجد ثم قام وركع او تشهد التشهد الاول بعد الركعة الاولى او بعد الركعة الثالثة عمدا تبطل الصلاة لاخلاله الترتيب واما اذا كان ذلك سهوا يعني تعمد تقديم بعض الاركان سهوا فيلزمه ان يرجع ويأتي به يلزم ان يرجع ويأتي به فمثلا لو فرض انه كبر هوى الى السجود مباشرة لا يلزمه ان يقوم ويأتي بماذا ويأتي بالركوع وقد سبق لنا القاعدة في هذا وستأتي ان شاء الله في سجود السهو. ان من ترك ركنا من اركان الصلاة القاعدة ان من ترك ركنا من اركان الصلاة فانه يلزمه ان يأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت الثانية مقامها فمثلا لو انه هوى الى السجود من القيام مباشرة. وسجد سجد سجدتين فذكر انه لم يركع حينئذ ماذا؟ يجب عليه ان ينهض ويأتي بالركوع طيب لو اتى بالركوع ثم لما رفع من الركوع نوى انه قيام يقال لاني قد سجدت سجدتين ها وكيف السد مرة ثانية؟ انا سجدت سجدتين نقول نعم السجدتان في غير موضعهما ولهذا من ترك ركنا لزمه ان يأتي به وبما بعده ان يأتي به وبما بعده. مثل ذلك الاذان تقدم لنا لو نسي جملة من جبن الاذان نسي مثلا اشهد ان محمدا رسول الله اخر الاذان قال لا اله الا الله. فقيل له لم تقل اشهد ان محمدا رسول الله. قال بسم الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله فك الميكروفون لا يصح بوجوب ماذا؟ الترتيب لان الاذان مرتب فالان نقل شهادة ان محمدا رسول الله من كونها بعد شهادة ان لا اله الا الله ان تكون بعد الاذان ثم قال المؤلف رحمه الله وتعمد السلام قبل اتمامها اذا تعمد السلام قبل اتمامها فتبطل صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم والتكبير وتحليلها التسليم ولانه يغير هيئة الصلاة وكميتها فلو صلى رباعية وسلم من ثلاث عمدا يقول هنا غير هيئة الصلاة ولان ذلك يتضمن ان يتكلم فيها اذ ان من سلم قبل تمامها قد تكلم فيها فتبطل صلاته قال رحمه الله وتعمد احالة المعنى في القراءة اي تبطل الصلاة بتعمد احالة المعنى يلحن لحنا يحيل المعنى عمدا كما لو قرأ الذين هم في صلاتهم ساهون قال الذين هن في صلاتهم ساهون واما ما لا يحيل المعنى بان يكون لحنا لكن لا يحيل المعنى فتصح الصلاة معه وذلك لان اللحن نوعان النوع الاول ما يحيل المعنى ويغير المعنى هذا تبطل الصلاة به وصاحبه يعتبر اميا لانه لا يحسن الفاتحة والثاني ما لا يحيل المعنى مثل لو قال الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم لا ريب ان هذا خطأ من حيث الاعراب لكنه لا يغير لا يغير المعنى فاذا اذا تعمد احالة المعنى في القراءة تبطل كما لو قرأ مثلا انما يخشى الله من عباده العلماء تغير المعنى اسأل الله عز وجل وحاشاه هو الذي يخشى العلماء او وكلم الله موسى تكليما سلم الله موسى تكريما يعني موسى هو الذي كلم سلم الله هذا تحريف لفظي هذا تحريف لفظي يقول هذا ايضا يبطل الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله ووجود سترة بعيدة وهو عريان اي تبطل الصلاة بوجود سترة بعيدة وهو عريان مثال ذلك رجل عدم السترة. يعني عدم ما يستر عورته وصلى وهو عريان سرقت مثلا ثيابه وضع ثيابه ثم دخل ليغتسل فخرج فلم يجد ثيابه وليس عندهما يستر به عورته فصلى وفي اثناء الصلاة وجد ما يستر به عورته ولكنه بعيد حيث يتطلب منه المشي عرفا فتبطل الصلاة بذلك والعلة انه يحتاج الى عمل كثير وعلم من قوله رحمه الله بعيدة يعني عرفا علمه منه انه لو كانت قريبة عرفا فلا تبطل ويستتر بها. لكن لو كان بينه وبين السترة التي يريد ان يستتر بها مثلا نحو مئتي متر ثياب معلقة على شجرة على بعد مئة مئتي متر او مئة متر فنقول في هذه الحال تبطل الصلاة لانه عمل عملا كثيرا يخرجه عن هيئة عن هيئة الصلاة ثم قال المولد رحمه الله وبفسخ النية لا لا لا يا ابني اه قصدي يستأنف الصلاة. بطلت ايه ايه خلاص ايه يعني وجدوا السترة مثلا وهو يصلي عليهم وجد السترة خلاص يقطع الصلاة ويذهب ويستتر ويعيد. اما لو كانت السترة قريبة يعني مثلا بعد عن عشرين متر ونحو ذلك. من العمل الذي يكون كثيرا لكنه لا يخرجه عن هيئة الصلاة عرفا فيستتر ويبني لا ما يلزم لان قطع الفرض الاصل انه محرم. هو معذور وابتدأها على وجه مأذون شرعا فاذا وجد السترة يستتر يعني وجد مثل افرض وجد لحاف مو بالثياب او لحاف معلق على شجرة وهو قريب منه يمكنه ان يتناوله ان اه يستتر به فيجب لا اصلا هذا بمجرد وجود الماء بمجرد وجود الماء تبطل الصلاة يلي من شرط التيمم عجم الماء طيب يقول المولد رحمه الله وبفسخ النية اي تبطل الصلاة بفسخ النية لان النية شرط من شروط صحة الصلاة وقد فسخها اي قطعها لا تبطل ولا فرق في ذلك اعني في فسخ النية بين ان يفسخ النية في الصلاة او ان يفسخ النية قبل التلبس في الصلاة واضح ولهذا قال وبفسخ النية واطلق المؤلف فيشمل ما لو فسخ النية قبل الصلاة بان نوى الصلاة ثم قبل ان يكبر فسخ النية. قال لن اصلي رفع يديه ولكن بغير نية وايضا بفسخ النية في اثناء الصلاة بان شرع فيها بنية وفي اثناء الصلاة نوى القطع او الفسخ تبطل ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. اذا العموم كلامه وبفسخ النية يشمل فسخها فسخها قبل التلبس في الصلاة قبل التحريمة وفسخها في اثناء الصلاة ووجه البطلان ان النية شرط من شروط صحة الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى طيب فان فسخها بعد الصلاة لم تبطل لان العبادة وقعت موقعها يعني لو انه صلى اه اريد ان ابطل صلاتي قل لا تبطل لان لان الصلاة اجزأت برئت بها الذمة وسقط بها الطلب مثل لو انسان توظأ وبعد الوضوء قال على ابطل وضوئي او انقض وضوئي. بالكلام من غير ان يحصل منه ناقض فلا ينتقض الوضوء. اذا فسخ النية له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يفسخها قبل الشروع في الصلاة. فتبطل لانه صلى من غير نية والمراد بالنية هنا لاحظوا يا اخوان المراد بالنية هنا نية التعيين اما نية اصل الفعل فلا تتصور في الواقع لا يمكن للانسان ان ان يقدم على فعل من غير علم ينوي الحال الثاني ان يفسخ النية في اثناء الصلاة كما لو كبر وصلى ركعة وفي الركعة الثانية قال سأقطعها ساصلي بعد ساعة او نحو ذلك تبطل الصلاة والحال الثالث ان يفسخها بعد ايش بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة فلا تبطل قال رحمه الله وبالتردد في الفسخ تبطل الصلاة بالتردد في الفسخ وذلك لان استدامتها شرط قهوة يعني التردد كقطعها لان التردد ينافي الجزم والصلاة لابد فيها من الجزم قال وبالعزم عليه حي على الفسخ فاذا عزم قد سافسخ النية ساقطع الصلاة يقولون تبطل في هذه الحال لان النية هي العزم على فعل الشيء ومع العزم على فسق النية ليس هناك جزم ولا نية ومثله ايضا على المذهب لو علقه على شرط كما لو قال ان جاء زيد قطعت صلاتي اتبطل لان هذا التعليق ينافي الجزم بالنية طيب لو علقها لو علق القطع على فعل محظور يعني عزم على ان يفعل محظورا في الصلاة ساتكلم في صلاتي او سافعل كذا وكذا مما يبطل الصلاة ولم يفعل فلا تبطل الصلاة لان هذا لا ينافي الجزم بالنية وقد سبق لنا في شروط الصلاة ان قسمنا النية ايه حنية على المذهب لها احوال ذكرنا اه عطنا الاول المؤلف ذكر ذكر شيئا منها نعيد على على وجه الاختصار واللي ذكرناها في شروطنا في شرط النية النية على المذهب لها ست حالات الحالة الاولى ان يقطعها قطعا جازما اتبطل الصلاة لان النية شرط وقد قطعها واذا تخلف الشرط تخلف مشروط الحال الثاني ان يتردد في فسخ النية بان دخل في الصلاة عازما ثم تردد هل يتم هل يكمل الصلاة او لا فتبطل بان استدامة النية شرط ومع التردد ايش تبطل الاستدامة الحال الثالثة ان يعزم على القطع لم يقطع لكن عزم على القطع فتبطل لان النية هي العزم الجازم ومع العزم على القطع لا جزم ليس هناك جزم فلا يكون هناك نية الحل الرابعة ان يعلق القطع على شرط كما لو قال وهو يصلي ان جاء فلان قطعتها او قبل ان يصلي نوى ان يصلي ثم هو قال ان جاء فلان قطعتها فتبطل لان التعليق لان تعليق النية على شرط ينافي الجزم بالنية كم هذي الحالة الخامسة ان يعزم على فعل محظور في الصلاة قال ساتكلم في الصلاة سوف اكل في الصلاة يقول فلا تبطل لماذا؟ قالوا لان البطلان معلق بفعل المحظور والمحظور لم يوجد فاذا لم يوجد المحظور لم تبطل النية فعل الان ما فعل اذا فعل بطل في المحظور يعني بنقال قال سوف اتكلم في صلاتي ما دام انه لم يتكلم لا تقطر الحال السادسة ان يشك في النية والمراد الشك في نية التعيين العين او لم يعين فيستأنف لان الاصل عدمه كما لو صلى وشك هل نوى الظهر عولم يمين الظهر نقول هنا يستأنف لان الاصل عدم النية. اما الشك في نية الصلاة مطلقا هذا غير وارد لانه ما من عمل يعمله الانسان الا وقد نوى ولهذا قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا ميلانية لكان من تكليف ما لا يطاق هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة ها اي هذا المذهب ما ما يصح يعني لو نوى فرض الوقت لولوة فرض الوقت على المشهور من المذهب لا تصح. يعني مثلا لو استيقظ ولا يدري هل وقت ظهر ولا عصر قال ساصلي وانوي فرض الوقت المذهب لا تصح لانه لابد من التعيين والقول الثاني انها تصح وهذا اختيار ابن شقلة من اصحاب الامام احمد رحمه الله. كما اتقدم سبق هذا انه يكفي يكفي نية فرظ الوقت يعني ينوي فرظ الوقت لان نية التعيين قد تعزف الانسان قد يأتي لصلاة الظهر حينما يكبر مع الامام قد يعزب عن خاطره ان ينوي الظهر لكن هو جاء يصلي ماذا يصلي فرض الوقت فرض الوقت كافي يعني وينافي الجزم بالنية التعليق بنا في الجسم. ها؟ مهما كان ان جاء المؤمن النية صار فيها تردد تعليق حتى لو ما جا على المذهب ما تبطل في المسألة قول ثان انها انها لا تبطل الا اذا اذا قطعها لكن على المذهب يقول الان النية لابد ان تكون جازمة التردد هذا يؤثر فيها ها ايه اي استئناف لازم تكبيرة الاحرام ها لا لا تبطل اذا اذا اذا قدم زيد. لانه وجد الشرط وجد مشطوط وايضا يقول لا تبطل الا اذا ابطلها لانه قد مثلا يقول ان جاء زيد سوف اقطع ثم يبدو له الا يقطع لا حتى في غير الفاتحة اذا تعمد الفاتحة لكن ليحيل المعنى لان فيه فيه لحن لحن جلي لكنه لا يحين المعنى يعني مثلا صيغة صراط الذين انعمت عليهم. هذا محيل المعنى