بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الوضوء. قال رحمه الله ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شك في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة. وان شك فيها في الاثناء استأنف قال رحمه الله فصل في صفة الوضوء وهي ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا الا يصف البشرة. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. ثم يمسح جميع ظاهر ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا. والبياظ فوق الاذنين منه ويدخل ويدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وان شك فيها في الاثناء استأنف تقدم انه اذا شك في النية او في فرض اي في غسل فرض بعد الفراغ من العبادة فانه لا يلتفت الى هذا الشك لان الاصل ان العبادة وقعت صحيحة. ووقعت موقعها واما اذا كان الشك فيها لكان الشك فيها يعني في النية في الاثناء. اي وهو متلبس بالعبادة قبل فراغه منها استأنف بان استأنف العبادة بانها خلت من النية. وما دام انها خلت من النية فلا تصح لان النية شرط لصحة جميع العبادات وهذا اعني قوله ان شك فيها مراده اذا كان شكا حقيقيا. واما اذا كان هذا الشك شرد وهم لا حقيقة له او كان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فلا يلتفت الى ذلك اذا قوله وان شك فيها في الاثناء المراد الشك الحقيقي الذي ليس بوهم وليس من من عرف بالوساوس. ففي هذا الحال يستأنف ووجه الاستئناف ان ما قبل الشك خلا من النية والعبادة لا تصح الا بنية ولا يمكن ان تكون النية في اثناء العبادة بل لابد ان تكون عند اه فعله او قبلها بزمن يسير ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في صفة الوضوء. الصفة بمعنى الهيئة والكيفية التي تفعل عليها العبادة والعلماء رحمهم الله بينوا صفات العبادة من وضوء وصلاة وصيام وحج وغيره لان العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص لله تعالى. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة الا بفعل العبادة على الصفة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فمن خالفها لم تصح عبادته فلذلك احتاج العلماء الى بيان صفة العبادة ليحقق المرء الشرط الثاني من شروط صحة العبادة وهو المتابعة ثم اعلم ايضا ان المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الا اذا كانت العبادة رافقة للشرع في اوصاف ستة السبب والجنس والقدر والكيفية او الصفة والزمان والمكان لابد ان تكون العبادة موافقة للشرع في هذه الاوصاف الستة اولا في سببها فاذا شرع سببا لم يجعله الشارع سببا فليست عبادة شرعية بل هي بدعة فلو كان انسان فلو ان انسانا كلما دخل بيته صلى ركعتين نقول هذه بدعة لانه احدث سببا لم يجعله الشارع سببا ولو انه كلما دخل المسجد تسوق استاك فنقول ايضا هذا لا اصل له السواك عند الصلاة وليس لدخول المسجد ثانيا ان تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها في جنس العبادة فلو عق عن ولده في بعير لم يجزئ او ببقرة لم يجزئ مع ان في خلاف لكن نمثل احسن بالاضحية لو ظحى بفرس اوضحها بغزال او ضحى بارنب لم يجزئه لمخالفته للشرع فهو لم لم يوافق الشرع في جنس الواجب ثالثا ان تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وكميتها فلو صلى الظهر ثلاثا او او خمسا او صلى المغرب ركعتين او اربعا لم تصح الرابع ان تكون العبادة موافقة للشرع في هيئتها وكيفيتها وصفتها فلو سجد قبل ان يركع سجد قبل ان يركع. يعني قدم السجود على الركوع او قدم المبيت في المزدلفة على الوقوف بعرفة. او قدم رمي الجمار على ايام منى فان ذلك لا يصح الخامس ان تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها فلو صلى قبل الوقت لم تصح او صلى بعد الوقت بغير عذر شرعي لم تصح. لانه لم يوافق الشرع في الزمن ولو صام رمضان قبل زمنه لم يصح او حج قبل زمنه لم يصح سادسا ان تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها في مكانها فلو طاف خارج المسجد لم يصح اوسع خارج المسجد. لم يصح او اعتكف خارج المسجد. لم يصح لانه لم يوافق الشرع في العبادة وقول المؤلف رحمه الله فصل في صفة الوضوء اي في كيفية الوضوء الكاملة في صفة الصفة الكاملة للوضوء. وهي التي اشتملت على الواجبات والسنن او الفرائض والسنن وذلك لان الوضوء له صفتان. صفة مجزئة وصفة مستحبة اما الصفة المجزئة فقد تقدم الكلام عليها في قول المؤلف وفروضه ستة تقول فروظه ستة هذي الصفة المجزئة وهي الاقتصار على الاعظاء الاربعة واما الصفة المستحبة فهي ان يأتي بما زاد على ذلك كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله يقول المولد رحمه الله فاصوم فيه صفة الوضوء وهي اي الصفة. اي ينوي وسبق ان النية هي العزم على للعبادة تقربا الى الله تعالى وقوله ان ينوي ماذا ينوي تقدم لنا ايضا ان انه ينوي رفع الحدث او ما لا تصح العبادة معه الا بوضوء. او ينوي امرا مستحبا. تقدم لنا في الفصل السابق ماذا ينوي؟ فينوي رفع الحدث او الطهارة يعني او الوضوء لما لا تصح الا به او ان ينوي ما لا ما تستحب له الطهارة كما سبق قال ثم يسمي ثم يسمي اي يقولوا بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها وتقدم الكلام على التسمية في الوضوء هل هي واجبة او مستحبة وبينا ان القول الراجح انها مستحبة وتقدم ايضا انه على القول بالوجوب لو نسي وذكر في اثنائها فهل يبني او يستأنف قال رحمه الله ويغسل كفيه. يغسل كفيه ويجب والكف واليد عند الاطلاق هي الكف اليد عند الاطلاق تطلق على الكف كما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اليد عند الاطلاق يراد بها الكف. اما اذا قيدت فعلى حسب ما قيدت. ففي اية الوضوء وايديكم الى المرافق وقوله رحمه الله ويغسل كفيه ويجب غسلهما ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء يجب غسلهما ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده ولو اقتصر على غسلهما عند الاستيقاظ او عند الوضوء اجزأ ذلك ويدخل المسنون في الواجب. فلو انه عند الوضوء غسلهما ثلاثا فيدخل في ذلك الواجب والمستحب وقوله ويغسل كفيه تثنية كف والكف مؤنثة سميت بذلك لانها تكف الاذى عن البدن. وتدفع الظرر عنه الانسان يكف بها الاذى عن بدنه ولذلك لو اذاه ذباب ونحوه يكفه بيده. فالكف سميت كفا لان بها يكف الانسان الاذى وما يضره قال رحمه الله ثم يتمضمض والمضمضة ادارة الماء في الفم ادارة الماء في الفم. قال اهل العلم وتكفي ادنى ادارة وقوله ثم يتمضمض يعني بيده اليمنى بيده اليمنى والسنة ايضا ان يتسوك حال المظمظة ان يتسوك حل المضمضة لان السواك يكون عند المظمظة وبعض العلماء يرى انه قبل الوضوء. لكن الاقرب انه عند المضمضة. قال ويتسوأ ونعم وثم يتمضمض ويستنشق الاستنشاق الاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنكار اخراجه منه والاستنشاق يكون باليمين والاستنثار يكون بالشمال سيستنشق بيمينه ويستنثر بشماله وقوله رحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق اعلم ان المضمضة مع الاستنشاق لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. بمعنى انه يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة وقد وردت هذه الصفة في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا من الكف الذي نأخذ منه الماء وظاهره انه تمضمض واستنثر من غرفة واحدة الصورة الثانية ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات منفردات فيتمضمض ويستنشق من غرفة ويتمضمض ويستنشق من غرفة ويتمضمض ويستنشق من غرفة وقد دل على هذه الصورة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقد حمل بعض العلماء حمل حديث علي على هذه الصفة لان حديث علي في الواقع بعيد جدا ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة لانه اذا تمضمض واستنثر في المرة الاولى نفذ ما في يده من الماء ما فيها صعوبة جدا. يعني لا قد لا تتصور ومن ثم حمل بعض العلماء ما جاء في حديث علي انه تمضمض واستنثر ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء على حديث من لعبدالله بن زيد بمعنى انه تمضمض واستنثر من كف واحد ثم تمضمض واستنشق من كف واحد ثم تمضمض واستنشق من كف اخر وهذه الصفة هي التي دل عليها النص وهو حديث عبد الله بن زيد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني اصح الصفات في المضمضة والاستنشاق ان يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات بثلاث غرفات الصفة الثالثة ان يتمضمض ويستنشق في ست غرفات ويتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة. ثم يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة. ثم الثالثة كذلك وهذه الصفة ضعيفة لضعف الحديث الوارد فيها فتبين بهذا ان المضمضة بعد الاستنشاق لها ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يتمضمض ويستنشق من كف واحد ها ثلاث مرات من غرفة واحدة والثاني ان يتمضمض ويستنشق من كف واحد بثلاث غرفات والصفة الثالثة ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق لكن هذه الصفة الحديث الوارد فيها ضعيف يقول المؤلف رحمه الله اه ويستنشق ثم يغسل وجهه. من منابت شعر الرأس المعتاد ثم يغسل الغسل جريان الماء على العضو الغسل جريان الماء على العضو. فعلم من قول المؤلف ثم يغسل انه لا يجزئ المسح فلو بل يده ومسح بها وجهه لم يجزئه لا بد من الغسل وهو جريان الماء على العضو. وقوله وجهه الوجه ما تحصل به المواجهة وبين المؤلف رحمه الله حده فقال من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد. فلا عبرة بالانزع. الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بالاجلاح. الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه وانما يعتبر المعتاد ولهذا قال المؤلف المعتاد فلا عبرة بالانزع ماذا؟ الاجنح. ولهذا قال الشاعر يخاطب امرأته فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا اغم القفا والوجه ليس بانزعا يقول اه المعتاد اذا حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد وقال بعضهم حد الوجه من منحنى الجبهة والقولان متقاربان هذا هذا طولا من منابت شعر المعتاد من المنابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا اما عرظا فمن الاذن الى الاذن. اذا الرأس حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد. الى من حجر من اللحيين والذقن طولا واما عرضا فمن الاذن الى الاذن. يعني من وتد الاذن الى وتد الاذن قال ولا يجزئ غسل ظاهر اللحية الا ان لا يصف البشرة شعر اللحية لا يخلو اما ان يكون خفيفا واما ان يكون كفيفا وضابط الخفيف ما ترى من ورائه البشرة وضابط الكفيف ما لا ترى من ورائه البشرة الكثيف هو الذي لا ترى البشر من ورائه. والخفيف ما يصف البشرة المؤلف رحمه الله يقول ولا يجزئ وما وقوله يجزئ المجزئ ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. هذا تعريف اجزاء عند الاصوليين ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة فشعر اللحية ان كان يصف البشرة بحيث ان البشرة ترى من ورائه وجب غسله اصل ظاهر الشعب واما ان كان لا يصف البشرة لكثافته فانه لا يجب غسله. وانما يخلل شعر اللحية. يعني يغسل الظاهر ويخلل الباطن على وجه الاستحباب واعلم ان ايصال الطهور الى الشعور. يعني ايصال ما يتطهر به الى الشعر. لا يخلو نعم على اقسام ثلاثة ايصال الطهور الى الشعور على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور مطلقا سواء كان الشعر خفيفا ام خفيفا وذلك في الحدث الاكبر الحدث الاكبر والثاني القسم الثاني ما لا يجب ايصال الطهور الى الشعور وذلك في التيمم والقسم الثالث ما يجب ايصال ما يتطهر به الى الشعر اذا كان خفيفا ولا يجب اذا كان كفيفا وذلك في الطهارة الصغرى اذا ايصال الطهور الطهور ولا الطهور؟ سبق لنا قاعدة الطهور ما يتطهر به اذا اذ انا قلت في الاول طهور غلط. ايصال الطهور الى الشعور. يعني ما يتطهر به الى الشعور على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعر او الى الشعور مطلقا سواء كان خفيفا ام كثيفا وذلك في الحدث الاكبر والثاني ما لا يجب وذلك في طهارة التيمم والثالث ما يجب اذا كان خفيفا ولا يجب اذا كان كفيفا وذلك في الطهارة الصغرى. وانما قلنا ايصال الطهور ليشمل الماء والتيمم ولا قلنا والا لكان نقول ايصال الماء. لكن لا نقول الماء لان هناك طهارة اخرى بغير الماء وهو التيمم قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه يغسل يديه مع مرفقيه. لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق. وقد سبق في فروض الوضوء هل الى على بابها؟ وعلى ظاهرها او انها بمعنى مع وقلنا ان الاظهر انها للغاية على بابها ودلت السنة على دخول المرفق لانه ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد توضأ فادار الماء على مرفقين. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه. تثنية مرفق. سمي مرفقا لان يرتفق به. يرتفق به وظاهر كلامه انه يغسل يديه مع المرفقين انه يغسل اليد حتى لو كان فيها شيء زائد لو كان فيها عضو زائد كاصبع زائدة ونحوها لان هذا الاصبع تابع للمحل فهو فرع عن اصل والفرع له حكم الاصل لكن لو نبت عضو في غير محل الطهارة. يعني لو نبت اصبع في غير محل الفرض او نبتت يد في غير محل الفرض كما لو كانت له يد زائدة من جهة العضد. فانه لا يجب غسلها لانها ليست في محل الفرض ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر لا يضر وسخ يسير فلو كان لا يضر وجود لا يضر وجود وسخ يسير تحت ظفر لانه في هذه الحال مستتر ولانه يشق والمشقة تجلب التيسير. اذا ما تحت الظفر من الوسخ لا يجب ازالته اولا لانه مستتر وثانيا لان ازالته مما يشق والمشقة تجلب التيسير ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله على كلام الفقهاء ولا يضر وسخ يسير. قال رحمه الله ومثله كل يسير منع طول الماء حيث كان كدم وعجين ونحوه فكلما فكل يسير يمنع وصول الماء حيث كان كالدم ونحو العجين ونحوه فانه يعفى عنه. ومن ذلك ايضا الشقوق التي تكون في بعض الاعضاء كالقدمين اذا كان فيها شقوق لا يجب ان يزيل ما ما في داخلها من وعلم من قوله رحمه الله ولا يضر وسخ يسير ان الكثير يضر ولا يعفى عنه وانه لو كان هناك وسخ في احد اعضاء الطهارة فان الطهارة لا تتم حتى يزيله لان هذا لم تجري به العادة يعني لو قال قائل ما الفرق بين اليسير وبين الكثير؟ نقول اليسير مما تجري به العادة. وازالته كل فرض مما يشق واما الكثير فالكثير هذا لم تجري به العادة والعرف يجب ازالته وقوله رحمه الله ونحو ونحوه نحوه كالشقوق كالوسخ الذي يكون في الشقوق في بعض الاعضاء فهمتم؟ فمثل هذا يعفى عنه قال رحمه الله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا يعني الى القفا هو مؤخر العنق ثم يمسح جميع ظاهر رأسه وكل جميع استفدنا منه انه يجب استيعاب الرأس بالمسح لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للارصا وليست للتبعيظ كما قيل لان القول بان اهل التبعيظ لا يعرف عند اهل اللغة وصفة ذلك ان يمر يديه من مقدم الرأس الى قفاه ثم يردهم ثم يرد يديه الى الموضع الذي بدأ منه صفة المسح ان يمر يديه من مقدم الرأس الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. يعني يقبل ويدبر لان ذلك ثابت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه فاقبل وادبر وقوله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه من حد الوجه الذي هو من منابت شعر الرأس المعتاد. الى ما يسمى قفا. القفا بالقصر مؤخر قال والبياض فوق الاذنين منه. لان البياض الذي فوق الاذين منه يعني من الرأس. الظمير يعود على آآ اقرب المذكور وهو الرأس البياض الذي يكون فوق الاذنين. معروف اللي هنا فوق الاذن ليس له في الشعر عرفتوا ايه؟ ها لا مو بخلف الاذن هنا هذا هذا اللي فوق يحج بالاذن. ايه. لا الذي لا ينبت عليه الشعر هذا من من الرأس. قال رحمه الله ويدخل سبابتيه يدخل سبابتيه هذا شرع المؤلف في بيان صفة مسح الاذنين يدخل سبابتيه والسبابة والسبابتيه تثنية سبابة. وهي الاصبع المعروفة التي تلي الابهام سميت سبابة لانه يشار اليها عند السب وتسمى سباحة. لانه ها يسبح الله عز وجل بها فهي تستعمل في الخير والشر تسمى سبابة يسب يقول انت. ما في احد يقول يقول بالابهام انت او يقول بالخنصر. وانما يقول بالسبابة ويسبح الله بها ويقول لا اله الا الله يرفع يديه. قال ويدخل سبابتيه في صماخ اذنيه. قال اهل العلم تديرهما فيه يدير السبابتين في صماخ الاذنين قال ويمسح بابهاميه ظاهرهما وباطن وباطنهما من الرأس باطنه من الرأس والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسبابتين ظاهرهما بابهاميه هذا دليل على هذه الصفة التي ذكر المؤلف رحمه الله قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه تثنية كعب والكعب والعظم قال فسره المؤلف قال وهما العظمان الناتئان اي المرتفعان اللذان في اسفل الساق من جانبي القدم الكعب هو العظم الناتئ في اسفل القدم فيغسل الرجلين مع كعبيه. واستفدنا من قوله مع ان الكعبين داخل وان الى في الاية على ممشى عن المؤلف هنا بمعنى مع هذه صفة الوضوء. ولم يبين المؤلف هنا في قوله يغسل وجهه يغسل يديه. لم يبين عدد الغسل. هل يغسله هما ثلاثا ثلاث مرات ام مرتين ان مرة واحدة والمشهور من المذهب ان الثلاثة افضل ان غسل الاعضاء سوى مسح الرأس والاذنين ان غسله غسلهما ان ان غسلها ثلاثا افضل لانه اكمل في الطهارة ولانه اكثر عددا فكان افضل والقول الثاني ان الثلاثة ليست افضل وللافضل ان يراعي السنة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلازم الثلاث بل ثبت عنه انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. وتوضأ ثلاثا ثلاثا فتحصيل السنة في هذا ان يفعل السنة على وجوهها الواردة وحينئذ يكون العدد هنا في الغسل من العبادات الواردة على وجوه متنوعة يكون العدد في الغسل من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان يفعلها على جميع وجوهها الواردة وتارة يغسل ثلاثا وتارة يغسل مرتين وتارة يغسل مرة ولو خالف فغسل بعظ الاعظاء اكثر من بعظ لم يظر لان الواجب الغسل. فلو قدر انه غسل وجهه ثلاثا. وغسل يده اليمنى مرتين وغسل يده اليسرى مرة واحدة اجزاء لان الواجب هو غسل العضو وهذا حاصل ولكن الافضل الا يخالف الافضل الا يخالف بين الاعضاء بمعنى انه اذا غسل اذا غسل الوجه مرتين ان يغسل بقية الاعضاء مرتين فهمتم؟ اذا نقول عدد الغسل المؤلف هنا لم يبين العدد. والمشهور من المذهب ان الثلاث افظل لماذا افضل؟ اولا انها ابلغ في التطهير وثانيا انها اكثر عملا وما كان وما كان اكثر عملا فهو اكثر اجرا فيكون افضل ولكن القول الثاني كما تقدم ان الافضل مراعاة السنة في هذا فيتوضأ تارة ثلاثا وتارة مرتين وتارة مرة. وليست وليست العبرة بالكثرة بان الله تعالى يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا وحسن العمل ليس بالكثرة وانما حسن العمل بموافقة السنة فهمتم؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. حسن عمل ليس بالكثرة وانما حسن العمل يكون بموافقة الشرع ومن ذلك موافقة السنة فمتى وافق السنة فهو احسن عملا ثم قال المؤلف رحمه الله وفصل وسننه سننه لما ذكر الواجبات شرع في بيان السنن والسنن جمع سنة. والسنة في اللغة الطريقة واصطلاحا السنة تشمل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته صفاته الخلقية والخلقية فكل هذا يسمى سنة فكل ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية فانه من السنة اما اصطلاحا فالسنة عند الاصوليين ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل وان شئت فقل ما امر به الشارع امرا غير ملزم ما امر به امرا غير ملزم وقولنا غير ملزم يخرج ماذا الواجب وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. لان السنة ان فعلها الانسان اثيب وان تركها فلا شيء عليه