﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.550
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم نعم. وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسها او ائتم بمقيم او بمن فيه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسادته اعادها او لم ينوي القصر عند احرامها او شك في نيته او نوى اقامته

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
اكثر من اربعة ايام او كان ملاحا معه اهله لا ينمو الاقامة ببلد لزمه ان يتم. والله هذا مليان مسائل يا شيخ هذي كم احدعشر مسألة شوفوا اولها قال وان احرم يعني كبر الاحرام صارت تحريمة ما هي؟ تكبيرة الاحرام كذا هم

3
00:00:45.550 --> 00:01:15.550
طيب احرم ولا دخل في الاحرام؟ احرم يعني الان نحن في الصلاة. قال حضرا ثم سافر على رأي المصنف يتم. لماذا؟ لانه ابتدأها في الحضر. والثانية قال رحمه الله هذا مثل يعني كيف يتصور ذا؟ مثل سفينة ولا في الطيارة وهي في الارض كبر ودليل

4
00:01:15.550 --> 00:01:45.550
في السماء او او سفرا عكس هذه كذا او سفرا ثم اقام على رأي المصنف يتم لماذا؟ تغريبا اليس كذلك؟ هم. هم يغلبون جانب الحذر. وهذا الحقيقة تغليف جامد بالحظر محل نظر. ومنكم قلتوا احرم؟ يا يقولون انه احرم ولا نمشي معكم. ولا عكسوا ونعكس معكم

5
00:01:45.550 --> 00:02:05.550
نفس عكس المسألة وتقول مثل لان الشريعة لا تجمع بين متضادات ما يمكن هذي قياس الشريعة. فالصحيح انه انها ليس كما قال المصنف لا لا لا شوف لي ها ها لا شي شي قال او ذكر صلاة

6
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
هذه في المسألة الثالثة وذكر صلاة احد حضن في سفر ذكر صلاة حضر ذكرها وين؟ في السفر اي نعم لانها هذي تلزمه تامة. مم. يفعلها كما كما لزمته. ويحتجون هم بهذا بحديث النبي

7
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
منا من صلاة ونسيها فليصليها اذا ذكرها. هذا ظاهر في الحديث. طيب الرابعة قال اوعك او عكسها. يعني ذكر صلاة سفر في حظر. حظر. هذا يتمها. يعني تغليبا لماذا؟ للحظر. للحظر. والكلام فيه كالكلام في السابق كذلك

8
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
قل هذا محل نظر. طيب ثم قال رحمه الله. الخامسة او ائتم بمقيم. يعني تم المسافر بالمقيم هذا ظاهر في القاعدة التي في الصلاة انما جعل الامام لاتم به. ورجل

9
00:03:05.550 --> 00:03:25.550
قال ابن عباس كما في صحيح مسلم قال ما بال الرجل يصلي المسافر يصلي يعني بمكة هنا مع الامام في الحرم يتم ومسافر كان له حكم سفره قال تلك السنة. والمراد بتلك السنة في كلام الصحابة يعني النبي

10
00:03:25.550 --> 00:03:45.550
يعني الشريعة مو بالسنة الذي يجوز له ولا مخيرا فيها. لا المراد به الشريعة. المسألة السادسة. قال او بمن يشك فيه يعني شك هل هو مقيم ولا ولا مسافر؟ ايه والحقيقة ان المصنف هنا يعني محل نظر يعني

11
00:03:45.550 --> 00:04:05.550
المسألة هنا لان الظاهر انه يغلب يعني حال المكان. الذي صلى فيه. ننظر حنا نشوف ان كان قرية عامرة وهو مار على قرية مثلا في طريق الحج وام قرية. الظاهر انهم يصلون حضرهم. بخلاف مساجد الطرق اللي في المحطات

12
00:04:05.550 --> 00:04:25.550
الظاهر انه مسافرين يا شيخ هذا هو الاغلب. الظاهر انهم مسافرين. لكن العمل مطلقا بهذا يعني على كل حال المصنف دائما. يعني او قاعدة المذهب دائما كل شك يحصل ترجع الى الاصل. طيب قال او احرم بصلاة يلزمه

13
00:04:25.550 --> 00:04:55.550
اتمامها ففسدت واعادت مثل المسافر الذي اه يعني اهتم بمقيم ففسدت ففسدت بحدث فسدت باي شيء. ثم اعادها فهذا يلزمها الاتمام. والحقيقة ان الزامه بالاتمام يعني كذلك محل نظر. ويقال له وين الدليل على هالصورة ذي؟ قال او لم ينوي القصر عند احرامها. يعني ما نوى القصر

14
00:04:55.550 --> 00:05:15.550
قبل تكبيرة الاحرام وهذا الحقيقة يعني محل نظر لانه كما ذكرنا في اول انه تلبس بالسفر. خلاص مجرد تلبسه بالسفر كافي. واحد نايم واخوانه قايلين له من امس ترى حنا نبي نروح

15
00:05:15.550 --> 00:05:35.550
تذكرون هذا اللي قلناه ابن الحلال ذا اللي ينام ولا يقوم؟ هذا قالوا له اخوانه امس ولا قبل ترى حنا نبي نروح والحبيب ذا نايم له ستطعشر ساعة ما قوموه يا ابن الحلال بنروح المطار قم ذا انا. راحوا شالوه على نقالة ولا مدري ايش سووا فيه

16
00:05:35.550 --> 00:05:55.550
وقالوا لذا تراه ذا ونقلوه. وراحوا شالون. ما دري الرجال له هذا على رأي المصنف انه ماذا يصنع؟ يتم الصحيح انها ما قلنا له قل لي ماذا؟ قال لانه ما نوى. قلنا له ما يشترط ما دام فارق فهو مسافر. طيب قال

17
00:05:55.550 --> 00:06:25.550
او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. المذهب عندنا انه اربعة ايام وصلاة واحدة وصله ايه ايه وصلاة واحدة هذا المذهب. حتى يعني يعتبر له يعني الاتمام الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وفاقا لمالك والشافعي انه يكفي اربعة ايام. قال او كان ملاحا

18
00:06:25.550 --> 00:06:45.550
على هذا يا اخواني قبل ان نذهب الى الملاح من نوى ان يقيم ببلد خمسة ايام من اصله وناوي يقيم مثلا نفرض منه اسبوع اسبوع مئة بالمئة يعني متيقن. هذا من اول ما تطأ يعني اه قدمه تلك البلدة يتم

19
00:06:45.550 --> 00:07:05.550
هذا يتم على المذهب. هم. الظاهر هذا والصحيح في كل ذلك انه كما ذكرنا عن جمع كما ذكرنا في المسألة السابقة يعني في اول الباب انه من خرج فارق البنيان فهو مسافر حتى يرجع. لو اتصلوا على هلك قالوا يا فلان قالوا يا

20
00:07:05.550 --> 00:07:25.550
فلانة قالوا لزوجته ولا امه قالوا هو فلان موجود؟ قالت لا وش تقول هي؟ تقول مسافر. فما دام انه انه يطلق عليه سفر خلاص يسافر حتى يرجع. واورد بعضهم الاعتراض في مسألة الصوم. قال لا لا يصوم بس نشرط عليه انه السنة القادمة

21
00:07:25.550 --> 00:07:55.550
يؤخر السنة القادمة. اذا اخرها السنة القادمة شق عليه. فقد يفضي بها المشقة الى التلاعب واسقاط. يعني هذا هذا الركن وهو طيب قال او كان ملاحا آآ معه اهل نعم. قال او كان ملاحا معه اهله. يعني يفهم منه انه اذا كان ليس معه اهله. يعني او او

22
00:07:55.550 --> 00:08:15.550
حتى لو يعني نوى اقامة ببلد فهذا مسافر يقصد لكنه قال او كان من لحم معه اهله لا ينوي الاقامة في بلد لزم او ان يتم لماذا؟ لان بلده سفينته وقد حكى بعض اهل العلم الاجماع على هذه الصورة ان من كان بلده سفينته

23
00:08:15.550 --> 00:08:35.550
فهذا لا يقصر ولا يستبيح احكام الرخص. لماذا؟ لان مسكينه وهذه السفينة. طيب ثم قال رحمه الله وان كان وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر

24
00:08:35.550 --> 00:08:55.550
وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا. طيب اه ننبه في التنبيه على المسألة السابقة اللي هي مسألة السفر على هذا انه يعني يعني يعتبر هذا الذي خرج من بلده مسافرا

25
00:08:55.550 --> 00:09:15.550
حتى يرجع ما لم ينوي اقامة دائمة او ما في معناها. فلو فرظنا ان انسانا صار له بيتين بيت في هذه البلدة وبيت في هذه البلدة في الشمال وفي الجنوب. وله اولاد هنا وله اولاد هنا. فما بينهما مسافر

26
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
نوصل لاحدى البلدتين هذا يعتبر مقيم يا شيخ مو مسافر هذي بلده وهكذا من يكون نصف السنة هنا وهنا بعض الناس يكون صيف هنا وفي الشتاء هنا. هذا له مسكرين يا شيخ. هذا في معنى الاقامة. صحيح انه ليس في معنى الاقامة. طيب

27
00:09:35.550 --> 00:09:55.550
وآآ الامر الثاني اذا استوطنها. اذا استوطنها باي طريقة من الاستيطان كان اشترى بيت مثلا نوى الاقامة بها ولو لم نشتري بها. لكن كل هذه امارات تدل على يعني توطنه فيها. واحد من الاخوان قال انا اروح مسافة وكذا واطول احيانا شهر

28
00:09:55.550 --> 00:10:15.550
شهرين انا ماني بمسافر. قلت له بيتك وحنا كنا في مجلسه. قلنا هالحين بيتك ذا. ورا ما فرشته بفرش زين. جايب فرشة اسمنت اللي المتر بنص دينار. قال يا ابن الحلال سفري. قلت هذاك قلتها. سفري. قال له

29
00:10:15.550 --> 00:10:35.550
الانسان اذا علامات السفر التي تدل على انه مسافر ظاهرة. وعلامة الاقامة ظاهرة. يشتري البيت ولا يستأجره ويزين هذا دلال عليه اقامة لكن صاحب السفر ما يبالي لو يخرب عنده شي راح لزقه بشطرطون ولا لزقه

30
00:10:35.550 --> 00:10:55.550
لزق ولا دبر حاله باي شي قال يا ابن الحلال سفر سفري طيب قال وان كان له طريقان فسلكا ابعدهما يعني اذا كان لها يعني طريقان في سفره فسلك يعني المسافة التي هي ابعد

31
00:10:55.550 --> 00:11:25.550
او هذا يقصر. او ذكر صلاة سفر في اخر. كذا ذكر صلاة السفر في سفر اخر هذا ايضا يقصر. كلامه صحيح. طيب قال وان حبس يعني حبس في مكان لاي سبب؟ وما استطاع الرجوع الى اهله هذا المحبوس. وهو ما نوى يعني حتى ما ما نوى الاقامة في هالبلد

32
00:11:25.550 --> 00:11:55.550
المحبوس فيه. على رأي المصنف يعني يقصر. ما دام حبسه. شهر سنة سنتين لماذا؟ لان في معنى السفر. قال او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ما عنده نية بس اقامة يعني يعني مراد كلام المصنفين بنية اقامة دائمة حتى يتسق تتسق عبارته قياسه

33
00:11:55.550 --> 00:12:15.550
في الباب لا بد من هذا قال ايش او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة يعني كأنه متردد وهذه الصورة قال فيها المصنف قصر ابدا. ما دام تردده يعني. وهذه الصورة حكى فيها الاجماع غير واحد من اهل العلم

34
00:12:15.550 --> 00:12:35.550
كابن منذر رحمه الله وهذا هو الذي يفتى به في المذاهب الاربعة الى اليوم. انه اذا كان مترددا لا يدري ما يدري شغله ينتهي يومين ولا ثلاثة شهر شهرين. وهذا قد روي عن جمع من الصحابة والتابعين انهم في الفتوحات الاسلامية حبسهم الثلج. بعضهم ستة

35
00:12:35.550 --> 00:12:55.550
اشهر بعضهم سنتين. في اذربيجان وغيرها. في الفتوحات الاسلامية فما زالوا يقصرون حتى رجعوا. اتينا الى الجمر. قال رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين اللي هي الظهر والعصر وبين العشاءين يعني المغرب والعشاء. في وقت احداهما في سفر قصر. الحقيقة ان الجمع

36
00:12:55.550 --> 00:13:15.550
سببه السفر ولا سببه الحاجة؟ ها؟ سببه الحاجة لان حنا في البلد نقصد اذا امطرت اليس كذلك طيب فهو على اصح القولين انه للحاجة. ولاجل ذلك المصنف قوله هنا في سفر قصر هذا ابتدأ

37
00:13:15.550 --> 00:13:35.550
ها ولا لو قال لي حاجة كان اخف لكن قلنا انه اذا عدد اما يكون لخلاف واما ليكون مزيد البيان فهنا الان قال في سفر قصر ولمريظ يلحقه بتركه يعني بترك الجمع مم مشقة هذا مريظ يشق عليه ما في احد يقوم

38
00:13:35.550 --> 00:13:55.550
في حاجته ولا من يوضئه الصلاة حركاتها فيها ثقلا عليه يجمع في وقت واحد ارفق به. وفي السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة في الجمع بين الصلاتين اليس كذلك

39
00:13:55.550 --> 00:14:15.550
فاحيانا قد يكون المرض سببا للجمع وهو من رحمة الله تبارك وتعالى ثم قال العشائين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط. طيب قال رحمه الله وبين العشائين يعني المغرب والعشاء. قال

40
00:14:15.550 --> 00:14:35.550
هذا على كل حال يعني الجمع بين بين ولد مريض ثم قال وبين العشائين لاي شيء لمطر ولوحل وريح شديدة باردة. هذا وفاقا لمالك رحمه الله. هم. وهنا فيه مسألة يعني شراح الزاز

41
00:14:35.550 --> 00:14:55.550
يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع في المطر بين العشائين يعني فقط. وقالوا رواه البخاري. هم هذا الحقيقة رواه النجاد. يتصفح كلمة النجاد في في بعض كتب المذهب عندنا كثيرا. الى البخاري فينبغي ان يتنبه

42
00:14:55.550 --> 00:15:15.550
لهذا ومنها هذا الموضع. الصواب انه رواه النجال. وهذا الحديث يعني لم يصح محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال المذهب ان بين العشائين. الرواية الثانية انه يجمع وهي صحيحة. يجمع بين العشاءين وبين الظهرين كلها. لان العلة

43
00:15:15.550 --> 00:15:35.550
موجودة اللي هي المطر. ولاحظوا كيف المذهب عندنا لمطر يبل الثياب. ما دامه بل ثيابك كافي هذا في في الجمع واحد مرة قالوا له الناس لو جمعت امام. جمعت جزاك الله خير. قال ما اجمعنا الا لين تطيح البيوت

44
00:15:35.550 --> 00:15:55.550
فقلت له انت يعني لو طاحت البيوت صلينا عليك موب صلينا فهذا من حماقة بعض الناس. وبعض الناس لا ادنى هوى فيه رذاذ مطر يجمع. هذا دين الله تبارك وتعالى ما ينبغي للانسان لا يجحف. نسأل الله العافية يجحف ولا

45
00:15:55.550 --> 00:16:15.200
ولذلك الفقهاء رحمهم الله كلمات معتدلة واضحة بينة تدل على ورع المطر ذا وش يصير له؟ يبل الثياب لان بلل الثياب مع الهواء شوفوا في المساجد كلها اذا شفتم ماء هواء معه مطر

46
00:16:15.300 --> 00:16:31.000
هذا تحروا عشرة من الجماعة مرضى بعدها. ولا من الناس يحصل هذا لذلك الله عز وجل يعني اه رحيم بعباده سبحانه وتعالى. الفقهاء رحمهم الله قالوا هل يسمى مطر ذا اللي بالثياب؟ قالوا ايه اذا

47
00:16:31.000 --> 00:16:51.200
خلاص دخلت في حكم المطر. طيب هل ما نزل على الارض حتى نشب؟ هل هو مطر؟ الجواب لا لا يعدونهم وطنا قال وليحل حتى لو كان امطرت وامطرت قبل يومين من اول قديما

48
00:16:51.200 --> 00:17:10.150
يعني يمكن بعض الحاضرين يعني يذكر البلاد العربية كلها ما يعرفون انها سيزفلت اسفلت قبل اربعين سنة ما كان الناس يعرفون كان اذا نزل مطر تطيح بيوت طين والوحل يجلس له احيانا اسبوع

49
00:17:11.250 --> 00:17:25.950
حتى يجزر الى وسط الطريق. فيمشون الناس في اطرافه فاذا كان الواح الموجودا هذا كافي ولو كان المطر قبل ثلاثة ايام اسبوع لان العلة ما زالت قائمة. هم. وهي التأذي بالوحل

50
00:17:26.450 --> 00:17:46.200
قال وريح شديدة. وهذا تقدم لنا. يعني على الصحيح من المذهب هو هذا الريح الشديدة الباردة والصحيح انه يعني اه لو لم تكن يعني باردة كذلك لكن فيه ريح تحمل الغبار فكذلك كما يحصل هذه

51
00:17:46.200 --> 00:18:00.150
ازمنة الان اذا واحد من الناس قال ان الفقهاء ما نصوا على الغبار. قلنا الا متأخرون نصوا حتى لو ما نصوا. الغبار اشد  ما نصوا عندنا هنا في المذهب على الزلزال

52
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
اليس كذلك؟ فانا تتبعتها في كتب المثل ما لقيت احد النص عليها. لانهم في البلاد اللي كانوا فيها ما كان فيها يعني الا ان نصوا عليها في الكسوف غير زلزلة كما يجينا في عبارة المصنف. يعني صلى الكسوف اذا انكسرت قال في غير زلزلة

53
00:18:21.000 --> 00:18:41.000
يعني اما في هذي ما نصوا عليها فيما علي فمثل هذا الذي يعني الزلزلة اشد الطائحة تقول الناس اشياء يحتاجها الناس يعني من ذلك. قال وايش؟ ولو صلى في بيته. طيب

54
00:18:41.000 --> 00:19:01.000
ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت يعني يجوز له الجمع في بيته مثلا هو وعياله حتى بمفرده هذا على المذهب. او تحت سباط. السباط من اول البيوت انا اظنها خلاص اندثرت هي يمكن من ثلاثين

55
00:19:01.000 --> 00:19:22.650
سنة وازيد. كانت البيوت من اول اذا بنى واحد وعياله يفرقهم الشارع ولا هو قريبه ولا احيانا هو جاره البيت بهذي الصورة وهذا بهذي الصورة يضعون غرفة هنا كبيرة بينهم اذا مريت كانها

56
00:19:22.650 --> 00:19:46.850
بين بابي الجارين هذا السباط عند العلماء فلو كان يعني حتى لو كان بل لو كان في بيته. قالوا يجوز له الجمع. فاذا نزل المطر الانسان في بيته قالوا يجوز له الجمع. قلنا له لما ما هذا انسان جالس في بيته يصلي صلاة الجمعة؟ قالوا لان الرخصة عامة

57
00:19:46.900 --> 00:20:06.900
والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته اتعرفون ان الباب داخل المسجد وش يسوي؟ جمعه ودخل بيته فهو في هذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت اجمعه ولا لا؟ لانكم انتم برا. مع ذلك صلى هو امامهم واما به. طيب اه

58
00:20:06.900 --> 00:20:26.900
رخصة عند الفقهاء رحمهم الله يعني يعني عامة وقوله ولو صلى في بيته هنا دل على خلاف في المسألة فيها خلاف المسألة لكن المذهب هو ما قلت لكم. لان الرخصة عامة. قال والافضل والافضل فعل الارفق به من تقديم وتأخير

59
00:20:26.900 --> 00:20:46.900
فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف. قال رحمه الله والافضل فعل ارفق يعني بهذا الانسان المصلي من جمع تقديم او جمع تأخير هذا هو الصحيح. يسأل بعض الناس يقول وش الاحسن لي

60
00:20:46.900 --> 00:20:59.100
وش الافضل؟ قلنا افضل الافضل الارفق. لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني من سنته عليه الصلاة والسلام وهديه انه كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ شمس اخر

61
00:20:59.250 --> 00:21:19.250
بعد ان تزيغ الشمس واذا كان قبلها صلى ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام تنظر في الارفق ما هو؟ هو هذا يعني ان كان تقدم قدم قدم طيب قال وهذا هو الصحيح يعني كما اختار شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم ان انه الافضل

62
00:21:19.250 --> 00:21:42.400
يعني الارفق بالانسان وبعض اهل قال له انا اقدم الاولى وهو المبادرة للخيرات. قلنا له احيانا الانسان يحصل عنده ضيق في الوقت وكذا قال فان جمع في وقت الاولى هذا المذهب. اشترط ماذا؟ نية الجمع

63
00:21:42.400 --> 00:22:04.750
عند احرامها هذا المثل انه يشترط للجمع النية. والصحيح انه لا يشترى. فلو كان يعني هذا هو القول عندنا في مذهب احمد وقول جمع من السلف واختيار شيخ الاسلام. انه لا يشترط النية. فعلى هذا يعني لو

64
00:22:04.750 --> 00:22:24.750
انه صلى ثم نزل المطر ولا نوى الجمع؟ كذا اول ما ينتهي من الصلاة يوم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا المطر المذهبي يقول لو نزل وانت قبل تسلم تنوي الان

65
00:22:24.750 --> 00:22:45.650
كذا هذا المذهب. والصحيح انه حتى لو يعني بغوا يطلعون مع باب المسجد لقوا ما شاء الله. يعني انشقت السماء فمثل هذا ما في بأس انهم يرجعون ويجمعون وما فيه دليل بين على مسألة النية ما دام ما في دليل

66
00:22:45.650 --> 00:23:05.650
يحتاج نظر يعني ان نلزم الناس بشيء. والا والا النية الحقيقة يعني فيها وجه يعني من قوة. لكن يحتاج الى قال ولا ايش؟ ولا يفرق بينهما. اي لا عندكم ولا ينفع عندي بعد لا يفرقوا. الصواب ولا يفرقا

67
00:23:05.650 --> 00:23:42.650
ليه؟ هم  وقال ولا يفرقوا ايش عندك الشيخ اللي معه حقة النسخة العسكرية؟ ها؟ اوه لا عاد ذا متابعة لا الصواب ولا يفرقا لان العطف على على الاسم الصريح بعد بعده نهي هذا. العطف على الاسم الصريح ينصب. للبس عباءة وتقرعين احب الي من لبس الشهوف. اليس كذلك

68
00:23:42.650 --> 00:24:02.650
وش اللي نصب وتقرأ؟ لبس هل اسم الصريح ذا اللي هو المصدر؟ لبس اني وقتلي سليكا ثم اعقله اعقله ذي وراها نصبت. قتلي قتل اللي هو اسمه الصريح لا لا. كذا الحقيقة ان كلامهم ذا

69
00:24:02.650 --> 00:24:22.100
يعني محل نظر. موب صحيح. ولا يفرقوا الصواب ولا يفرقا. طيب  اه بينهما ها؟ بينهما الا بقدر ما حنا مطورين في هذي ولا فيها فائدة نحوية حقيقة بس يكفينا التصحيح ذي

70
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
قال نفرق بينهما الا بقدر ايش؟ اقامة ووضوء هذا كله تفريغ على ماذا؟ تفريغ على اي شيء على الشرط اللي قبلها اللي هو النية ذي. فعلى كل حال يعني اذا بطل الشرط بطل ما ترتب عليه. هم

71
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
طيب ويبطل براتبة بينهما وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. وان جمع في وقت الجمع في وقت الاولى ان لم يضق عن فعلها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية. قال ويبطل براتبة بينهما يعني

72
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
الجمع وهذا كله تفريع على الشرط الاول اللي ذكره. قال وان يكون هذا ايش الشرط الثالث وان يكون العذر موجوعا موجودا عند افتتاحها وسلام الاولى. كذا. هم. قبل ما تسلم

73
00:25:22.100 --> 00:25:37.900
قال لك انا اشرط هنا ان تكون نية. لو سلمت ما صح كذا مم طيب قال هنا عفوا وان يكون العذر عفوا اسف قال وان يكون لا العذر الان انتهينا من

74
00:25:37.900 --> 00:25:57.900
من النية قالوا ان يكون العذر موجودا. العذر موجود اللي هو المطر. هم. تمام؟ موجود عند افتتاحها. موجود معك وكذلك سلام الاولى. يعني على هذا يعني افتتاح الصلاة الاولى. وقبل السلامة الاولى. حتى تجمع بين الثانية

75
00:25:57.900 --> 00:26:16.650
بينها وبين الثانية. نشترط انه يكون العذر هذا مستمر حتى قال عند افتتاحه والسلام الاولى حتى يصح ان تجمع الثانية اليها. وهذا كله مفرغ على يعني اشتراط النية. هم. تقدم لنا الصحيح. وآآ

76
00:26:16.650 --> 00:26:30.150
الصحيح على هذا انه حتى لو ما نزل المطر الا بعد الفراغ من الاولى. بل بل بعد نص ساعة او ساعة وهم في المسجد جالسين يذكرون يقرون القرآن وفجأة نزل فيه من مطر

77
00:26:30.750 --> 00:26:53.350
اين الدليل على منع هذه الصورة الجمع هو ادخال صلاة في وقت اخرى لحاجة. وين الدليل على النية؟ هذا مجمع عليه بيننا. اليس كذلك طيب هات الدليل على انه لابد من نية؟ ما في دليل. طيب قال هذا ايش؟ ويليه ايش؟ وان جمعا

78
00:26:53.750 --> 00:27:10.300
كذا هم في وقتها وان جمع في وقت الثانية اشترط اه جاب المصنف الان شرطي قال اشترط ماذا؟ نية جمع في وقت الاولى هذي اللي تقدمت لنا. هم ان لم يظق عن فعلها

79
00:27:10.500 --> 00:27:30.500
ان لم يضق عن فعله. فلو ضاق وقت الاولى حرم عليه جمع الثانية. لما تقدم لنا في مسألة اوقات الصلاة في اول شيء. قلنا انه لا لمسلم ان يؤخر الصلاة الى قرب وقت الاخرة. وهذه مسألة ينبغي ان ننتبه لها. لان

80
00:27:30.500 --> 00:27:54.150
الانسان في صحيح انهم قالوا انه واجب موسع لكن كون هذا الواجب هذا كله يكون بهذا الشكل يوم وصل هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرق الموتى قال في حديث مسلم والحديث الصحيح قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. زاد في في الرواية الثانية في السنن وفي عند ابن ابي

81
00:27:54.150 --> 00:28:11.650
هبة حديث مسعود قال ايش سرق الموتى؟ يعني الى اخر يعني قدر ركعة او ركعتين فيها. هذا ما يجوز ذا وهذا مما عاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على امراءه يكونون من بعده. ولما قالوا له نصلي معهم قال نعم صلوا معهم

82
00:28:11.750 --> 00:28:36.100
واجعلوها نافلة. كما صنع هذا انس وغيره. هذا ما يجوز للانسان ان يصنع ذلك. كلام المصنف قال نية الجمع في وقت الاولى يعني ان لم يبق عن فعلها طيب مم قال نية الجمع في وقت الاولى ان لم يضق عن فعله اذا ما ضاق

83
00:28:36.100 --> 00:28:57.400
لا اله الا الله اذا ضاق الوقت عنده ما يجوز. ما يجوز له الجمع على المذهب ما يجوز. هذه فائدة كلام المصنف. انه ما يجوز له ان يدمع الان يوم ما بقي الا قدر ركعة ولا قدر يعني نصف ركعة اخرتها شرق الموتى ثم بعدين تريد ان تجمع اليها هذا

84
00:28:57.400 --> 00:29:17.800
يعاقب هذا كلام المصنف بانه لا يجوز ان يضيف اليها اخرى. قال الشرط الثاني واستمرار العذر الى دخول الوقت الثاني فعلى هذا لو وصل البلد قبل خروج وقته الاولى على هذا انقطع سبب الجمع. هم

85
00:29:17.850 --> 00:29:37.850
على هذا يعني عليه ان يصلي الظهر في وقتها والعصر كذلك. لكن انا انبه الى شيء الحقيقة مهم. يعني بعض الناس تعرض له احيانا في رحلات طويلة او سفر شاق او الانسان جاي من الحج ما هو جاي مباشر والله اعلم شلون وصل للطيارة

86
00:29:37.850 --> 00:29:53.450
يعني فيصل الانسان وخلاص اذا وصل يعني سيصل ربما يعني قرب صلاة الظهر او مع صلاة الظهر فهذا يقول انا ليوم ونص ما نمت. والله يا نمت اني ما اقوم الا العشا

87
00:29:54.100 --> 00:30:07.250
فهذا الصحيح انه يجوز له الجمع. لماذا؟ لان احنا الحاجة لاننا نقطع يا شيخ. من ناس كثيرين يسألونا يقول انا انام ما اقوم الا مع اذان المغرب واحيانا اذا اذن المغرب

88
00:30:07.850 --> 00:30:21.700
انت اذا افتيت من قلت له لا ما يخالف تقوى على نفسك وما والله لو يسمع مدفع يا شيخ ذا بجنبه ما يقوم. تعب مشقة ما هو بسهل ذا. فهذا احسن له ماذا يصنع؟ الجمع اليس

89
00:30:21.700 --> 00:30:38.350
جوزنا الجمع لمطر يبل الثياب. اولى منه ذا ولاجل ذلك شيخ الاسلام رحمه الله لما قالوا له في الفطر في دمشق داخل دمشق لقتال التتار. قال هذا الفطر في داخله اشد من السفر

90
00:30:38.900 --> 00:30:54.450
وافتى بهذا الناس واكل اخذ رغيف واكلها امام الجيش حتى والحقيقة ان هذا هو الصحيح وهذا هو الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر اليس قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ قال لهم ماذا

91
00:30:54.450 --> 00:31:10.850
قال انكم مصبحوا عدوكم والفطر اقوالكم فعلل بماذا؟ علل بالفطر مع انهم مسافرين هم. بدر تعرفون البدر بينه وبين المدينة لا يقل عن يمكن مئة وشوي مئة وثلاثين مئة وستين كيلو

92
00:31:11.800 --> 00:31:20.514
من اقرب طريق لا يجي لمئة وستين كيلو سفر بالاجماع ومع ذلك قال اقوالكم على على عدوكم. نعم