﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.100
قال المصنف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز يوما هذا الباب ايها الاخوة الكرام هو تابع لباب الوضوء صح ولا لا؟ لان الرجل اما ان تكون مكشوفة فيجب غسلها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.850
غسل الرجلين من فرائض الوضوء واما ان يكون على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه تمام؟ اما ان يكون على الرجل حائل فلا بد ان نعرف هل هذا الحائل مما يجوز المسح عليه؟ او مما لا يجوز المسح عليه وبين هذا في هذا

3
00:00:40.050 --> 00:00:55.650
الباب. وتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل. وقد ذكرنا ان التبويب بالمسح على الخفين هو تبويب باهم مسألة والا في الباب يتضمن المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة

4
00:00:55.650 --> 00:01:19.250
وعلى الجبيرة وعلى خمر النساء ويتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل ومبطلات المسح. الشروط وايش؟ والمبطلات وهذه الشروط تتنوع الى ثلاثة انواع النوع الاول الشروط التي تعم جميع الحوائل

5
00:01:19.550 --> 00:01:41.000
شروط مشترطة في مسح جميع الحوائل الخف والجورب والعمامة والجبيرة وغير ذلك الثاني الشروط التي تعم الحوائل ما عدا الجبيرة يعني الجبيرة لها شروط تختص بها تخالف سائر الممسوحات. النوع الثالث

6
00:01:41.150 --> 00:01:59.750
الشروط التي تخص احد هذه الممسوحات. فنقول هذا شرط في المسح على العمامة فقط هذا شرط في المسح على الجبيرة فقط هذا شرط في المسح على الجورب فقط وهكذا فذكر المؤلف هذه الشروط فنبين هذه الشروط ونبين

7
00:02:00.050 --> 00:02:14.850
كل واحد من هذه الشروط هل يعم الممسوحات او يختص بواحد منها بدأ بالشرط الاول قال رحمه الله تعالى يجوز طبعا اول مسألة بين حكم المسح وبين ان المسح جائز

8
00:02:15.150 --> 00:02:34.000
ان المسح على الخفين جائز نعم فقال يجوز ثم ذكر الشروط نعم فالشرط الاول نعم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس هذا هو الشرط الاول

9
00:02:34.200 --> 00:02:56.050
ونعبر عنه بان يكون المسح في المدة الشرعية هذا هو الشرط الاول وهو كون المسح في المدة الشرعية وهذا الشرط ايها الاخوة الكرام يشمل جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة فانها لا تتحدد بمدة. وانما يمسح

10
00:02:56.050 --> 00:03:20.500
عليها الى برء الجرح جيد والشرط هذا وهو مدة المسح فيه مسألتان المسألة الاولى تحديد المدة والمسألة الثانية ابتداء المدة فاما تحديد المدة فبين انها للمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين اربعا وعشرين ساعة

11
00:03:21.000 --> 00:03:50.050
يوم وليلة جيد اربعة وعشرين ساعة. المسألة الثانية بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني كم ساعة اثنين وسبعين ساعة طيب السؤال الاخر فيما يتعلق بالمدة متى يبدأ حساب المدة متى يبدأ الحساب المدة؟ بين ان الابتداء من الحدث بعد اللبس

12
00:03:50.450 --> 00:04:19.950
عندنا شخص لبس الخف الساعة السابعة صباحا على طهارة ثم انتقض وضوءه الساعة الثامنة صباحا ثم مسح توظأ ومسح الساعة التاسعة صباحا وصلى صلاة الضحى عندنا ثلاث اشياء لبس و

13
00:04:20.000 --> 00:04:43.500
الحدث والمس والمسح الساعة سبعة وثمانية وتسعة متى يبدأ حساب المدة؟ متى نشغل العداد للحساب الساعة الثامنة نعم الساعة الثامنة لماذا لان الرخصة هي في جواز المسح. صح ولا لا؟ هذا الشخص يباشر الرخصة او او تحصل له الرخصة

14
00:04:43.700 --> 00:05:02.950
ما هي الرخصة هي المسح ولا جواز المسح جواز المسح صح ولا لا؟ وجواز المسح يبدأ من متى من انتقاض الوضوء اللي هو الساعة الثامنة صباحا فيبدأ حساب المدة من الحدث بعد لبس الخف وهذا معنى قول المؤلف

15
00:05:03.800 --> 00:05:25.150
من حدث بعد لبس يعني يوما وليلة يبدأ حسابها من حدث بعد لبس او ثلاثة ايام للمسافر يبدأ حسابها من من الحدث بعد اللبس والمسافر هنا هل هو مقيد بمسافة القصر او لا

16
00:05:26.150 --> 00:05:48.400
السفر ايها الاخوة الكرام الاحكام المتعلقة بالسفر منها ما يكون معلقا بسفر القصر ومنها ما لا يختص بسفر القصر وهذا الحكم هنا مختص بسفر القصر مختص بسفر القصر وسيأتي بيان احكام سفر القصر

17
00:05:48.600 --> 00:06:04.350
في باب قصر الصلاة في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى. نعم الشرط هذا الشرط الاول وهو ان يكون المسح في المدة الشرعية. الشرط الثاني اي نعم يا شيخ الشرط الثاني قال رحمه الله

18
00:06:05.000 --> 00:06:22.350
من حدث بعد لبس على طاهر على طاهر هذا هو الشرط الثاني وهذا الشرط يعم جميع الممسوحات فكل الممسوحات لا يصح المسح عليها الا اذا كانت طاهرة والمراد بالطاهر هنا

19
00:06:22.950 --> 00:06:42.000
طاهر العين والمراد بالطاهر هنا طاهر العين وليس الطاهر يعني الذي يقابل المتنجس لان عندنا طاهر يقابل النجس وطاهر يقابل النجس والمتنجس. المراد هنا الطاهر الذي يقابل النجس. يعني نجس العين

20
00:06:42.100 --> 00:06:57.800
فلو لبس خفا من جلد كلب فهل يصح المسح عليه؟ لا شرايكم؟ لا لو لبس خفا من جلد شاة الشيخ عبد الصمد لابس خوف من جلد شاة يمسح ولا لا

21
00:06:58.450 --> 00:07:14.250
يمسح ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل فيه تفصيل اذا كانت مزكاة فلا شك انه يمسح لانه طاهر واذا كانت ميتة فانه لا يمسح لان جلد الميتة نجس نجس وليس بطاهر

22
00:07:14.300 --> 00:07:32.350
جيد نعم هذا هو الشرط الثاني ان يكون المسح على طاهر والطاهر من النجس ليس هذا محل بيانه لكن المقصود بيان الشرط. الشرط الثالث مباح مباح ان يكون الممسوح مباحا

23
00:07:32.650 --> 00:07:50.600
فلا يصح المسح على ما كان محرما مثلا اذا لبس جوربا اذا لبس جوربا مصنوعا من حرير الرجل لبس جورب من حرير يجوز المسح ولا لا لا يجوز المسح طيب

24
00:07:51.200 --> 00:08:12.400
الثاني مثال اخر اذا لبس خفا مغصوبا او مسروقا يجوز يمسح ولا لا لا يجوز ان يمسح عليه. نعم هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ساتر للمفروظ؟ نعم هذا هو الشرط الرابع ان يكون المسح

25
00:08:12.500 --> 00:08:37.700
على على ساتر للمفروب وهذا الشرط يشترط في غير الجبيرة لكن هذا فيه تفصيل الستر المطلوب في الممسوحات فيه تفصيل بالنسبة للخف والجورب والظاهر والله اعلم ان خمر النساء كذلك لا بد ان تكون ساترة

26
00:08:37.900 --> 00:08:59.750
لمحل الفرض جيد الستر المطلوب فيها هو ستر جميع محل الفرض فلا يغتفر منه شيء واضح؟ لو ظهر من محل الفرض يقولون موضع الخرز لا يصح ايش المسح جيد الثاني بالنسبة للعمامة

27
00:09:00.000 --> 00:09:22.650
يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض؟ لا ساترة لما جرت العادة بستره يعني لا ينكشف منها الا ما جرت العادة بكشفه واضح هذا بالنسبة للعمامة يعني مثلا مقدم الرأس الناصية

28
00:09:22.700 --> 00:09:38.150
يقولون هذا مما جرت العادة بكشفه فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة. اطراف الرأس الاذن. الاذن من الرأس. اطراف الرأس. هذا كله مما جرت العادة بايش

29
00:09:38.750 --> 00:10:00.800
بكشفه فهل يجوز ان يمسح مع انكشافه ولا لا؟ في الامامة؟ الجواب نعم الامر الثالث بالنسبة للجبيرة الجبيرة المطلوب فيها ان لا تكون ساترة الا لمحل ايش الضرورة الا لمحل الضرورة او الحاجة

30
00:10:01.000 --> 00:10:21.550
جيد وسيأتي بيان هذا ان شاء الله عند ذكر الجبيرة. واضح يا مشايخ طيب الشرط الخامس يثبت بنفسه ان يكون الممسوح يثبت بنفسه وهذا يخرج ايش يخرج مثلا انسان لبس شراب

31
00:10:22.050 --> 00:10:41.350
مقاس اكبر من مقاسه او خف مقاس اكبر من مقاسه فكان اذا مشى فيه يسقط فانه لا يجوز له المسح عليه لانه لا يثبت على القدم واضح هذا؟ طيب هذا الشرط الخامس

32
00:10:41.600 --> 00:11:03.700
وقوله بنفسه يعني لا بشده يثبت بايش بنفسه لا لا بشدة لانه لو كان الواحد لبس مقاس كبير واخذ حبل وربطه فهذا ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت لا يجوز المسح عليه لانه لم يثبت

33
00:11:03.850 --> 00:11:20.850
بنفسي وانما ثبت بشده. واضح هذا الشرط الخامس الشرط السادس ان يكون الممسوح مما دل الدليل على جواز المسح عليه. ليس كل شيء يمسح ما الذي جاءت الادلة بجواز المسح عليه خمسة امور

34
00:11:21.300 --> 00:11:39.200
ذكرها المؤلف بقوله ايوه من خف هذا الاول الخف وهو ما يكون من الجلد ويلبس في الرجل الثاني وجورب صفيق الثاني الجورب وهو ما يلبس في الرجل من غير الجلد

35
00:11:39.400 --> 00:12:02.350
كالصوف مثلا ونحوه قطن جيد وله شرط يختص به اللي هو الجورب له شرط يختص به وهو ان يكون الجورب صفيقا وما معنى كونه صفيقا يعني ايش ثخينا ويخرج به الجورب الخفيف الذي

36
00:12:02.450 --> 00:12:23.200
لا يمكن المشي فيه او الجورب الخفيف الذي يرى لون البشرة من ورائه نعم نعم مثل الجوارب الان مثلا الشراريب النسائية الخفيفة هذي لا يجوز المسح عليها واما الجورب الصفيق

37
00:12:23.350 --> 00:12:44.600
الذي يكون يلبس في الشتاء واذا تحققت فيه الشروط فيجوز المسح عليه. نعم والثالث من الممسوحات التي جاء الدليل عليها اللي هي ايش ونح قال ونحوهما ونحوهما قالوا كالموق الموق يقولون قصير

38
00:12:45.050 --> 00:13:02.150
لكنه فوق الكعب جيد قصير لكنه فوق الكعب ليس له ساق يعني طويلة لكنه يغطي الكعبة اما اذا كان يكشف الكعب فهل يجوز لا يجوز لاننا اشترطنا ان يكون ساترا للمفروظ. الرابع من الممسوحات

39
00:13:02.950 --> 00:13:22.050
قال رحمه الله على امامة لرجل محنكة. نعم على العمامة على العمامة الرابع هو العمامة ويشترط في العمامة شرطان يختصان بالعمامة وهما ان تكون العمامة لرجل فلا يجوز للمرأة ان تمسح على العمامة

40
00:13:22.200 --> 00:13:43.000
الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة او ذات ذؤابة ما هي العمامة المحنكة شوفوا كان في احد عندنا معتم نمثل نعم نعم تلف على الرأس ثم تدار يدار منها كور او اكثر تحت

41
00:13:43.600 --> 00:14:10.250
الحنك وترونها على رؤوس اهل المغرب احيانا او الشناقطة تجد انه يلف العمامة ويلف منها كورا من تحت الحنك جيد فهذه هي العمامة المحنكة نعم وكذلك يجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذؤابة ولو لم تكن محنكة. يعني ايش ذات ذؤابة؟ تلف على

42
00:14:10.300 --> 00:14:31.850
الرأس ثم يرخى لها طرف يرخى لها طرف. واما اذا كانت العمامة قد اديرت كلها على الرأس ولم يرخي منها شيئا فهذه تسمى امام ايش الشيخ عبد الصمد؟ العمامة الصماء ولا يجوز المسح على العمامة الصماء. واضح مشايخ؟ نعم

43
00:14:33.300 --> 00:14:55.400
تفضل يا شيخ على عمامة محنكة او ذات دؤاب عرفنا المحنكة وعرفنا ذات الذبابة الخامس من الممسوحات التي يجوز المسح عليها هو ايش؟ قال رحمه الله وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. اذا الخامس هو الخمار. ويشترط له شرطان يختصان به

44
00:14:55.500 --> 00:15:15.500
ان يكون الخمار لامرأة. ولهذا قال خمر نساء فلابد ان تكون الخمور للنساء فلا يجوز للرجل ان يمسح على الخمار. الشرط الثاني ان تكون هذه الخمر مدارة تحت حلوقهن. فلا يجوز للمرأة لو لبست مثلا

45
00:15:15.500 --> 00:15:37.000
شيء وظعته على رأسها وربطته من الخلف تمام؟ او لبست المرأة مثل ترون الشيء الذي يلبس في الشتاء هذا ها مثل القبعة او شيء للتدفئة فهذا لا يجوز لها ان تمسح عليه ولا يدخل في الخمار. نعم. الشرط السابع

46
00:15:37.000 --> 00:16:01.900
ما هو في حدث اصغر. الشرط السابع يختص الشرط السابع يعم جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة وهو ان يكون المسح في حدث اصغر فلا يجوز المسح على الخف ولا على الجورب ولا على العمامة ولا على خمر النساء في الحدث الاكبر. وانما يختص هذا بالحدث

47
00:16:02.100 --> 00:16:20.400
الاصغر واما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر ولهذا قال ذكر الجبيرة وذكر انها تخالف الممسوحات في ثلاث مسائل قال رحمه الله وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر

48
00:16:20.650 --> 00:16:42.000
الى حلها. هذا المسح على الجبيرة بين ان الجبير تخالف سائر الممسوحات في ثلاثة امور الامر الاول ان الجبيرة شرطها الا تتجاوز قدر الحاجة فالجبيرة المسح عليها مسح ضرورة وليس مسح رخصة

49
00:16:42.150 --> 00:17:02.300
ولهذا يقولون المسح على الجبيرة عزيمة وليس رخصة واضح؟ فالشرط فيها الا تجاوز قدر الحاجة انسان ذهب الى الطبيب عنده كسر في الاصبع خلاص الكسر في الاصبع هذا فيه اثنين ملي

50
00:17:02.800 --> 00:17:21.550
خلاص؟ قال له الطبيب نحتاج ان نضع لك الجبس او الجبيرة على الكف كلها والا لا يمكن ان يلتئم هذا الكسر هنا زادت الجبيرة على قدر الكسر. صح ولا لا

51
00:17:21.750 --> 00:17:43.750
فهل يجوز المسح ولا ما يجوز؟ نعم يجوز؟ نعم يجوز لاننا لم نشترط الا تجاوز محل الكسر وانما اشترطنا ان لا تجاوز قدر الحاجة محل الحاجة فلو جاوزت محل الكسر لكن بقدر الحاجة يجوز المسح ولا لا؟ يجوز. لو قال له الطبيب نحتاج ان نجبس الكف

52
00:17:44.500 --> 00:18:02.000
ولكن القطعة الجبس تجي ايش كبيرة الى منتصف الساعد وكلها محسوبة عليك في التكاليف خلاص قال خلاص حطها كلها قال نقصها لك ولا نحطها كاملة؟ قال لا حطها كلها وتحسبها علي حطها كاملة فهنا

53
00:18:02.250 --> 00:18:29.800
نقول هذا اختل الشرط لان الشرط الا تجاوز قدر الحاجة فان جاوزت قدر الحاجة فانه لا يقتصر على المسح بل يجب المسح ويجب التيمم عن المقدار الزائد ان لم يمكن نزعها فان اما اذا امكن نزعها فيجب عليه ان ينزعها تمام او ان ينزع الزائد

54
00:18:29.800 --> 00:18:49.000
على قدر الحاجة واضح يا مشايخ؟ نعم الشرط الثامن قال رحمه الله وعلى جبيرة لن تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. نعم عندنا ثلاثة فروق نعم احسنت. الفرق الاول ان الجبيرة شر

55
00:18:49.000 --> 00:19:11.800
عدم مجاوزة قدر الحاجة الشرط الفرق الثاني بين الجبيرة وسائر الممسوحات ان الجبيرة تمسح في الحدثين الاكبر والاصغر ولهذا قال ولو في اكبر الشرط الثالث ولو هنا الذي يظهر انه لم يرد بها الاشارة الى الخلاف. وانما اراد بها

56
00:19:11.950 --> 00:19:33.100
ايش دفع التوهم او بيان ان الجبير تمسح في الحدث الاكبر والاصغر الشرط الثالث او الفرق الثالث بين الجبيرة وسائر الممسوحات ان الجبيرة لا تحدد بمدة لا بيوم وليلة ولا بثلاثة ايام وانما يستمر المسح عليها الى

57
00:19:33.250 --> 00:20:00.200
الى حلها ولهذا قال الى حلها ومتى تحل عند زوال الحاجة اليها فاذا برئ الجرح وجب حلها وغسل ما تحتها. نعم ثم ذكر الشرط الثامن وهو قال رحمه الله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وهذا الشرط وهو لبس الممسوح على كمال الطهارة مشترط في جميع الممسوحات

58
00:20:00.200 --> 00:20:12.650
كلها حتى الجبيرة على المذهب وعلى الصحيح من المذهب ولا في رواية اخرى انه يجوز المسح على الجبيرة الملبوسة على بغير طهارة لكن الصحيح في المذهب ان هذا شرط حتى في الجبيرة

59
00:20:12.700 --> 00:20:37.500
فاما الجبيرة التي لبست على غير طهارة. ما العمل ان امكن نزعها ينزعها ويتطهر ويلبسها ان لم يمكن فانه يتيمم عن هذا العضو الذي لبس عليه الجبيرة واضح طيب وهذا الشرط قال اذا لبس ذلك يعني جميع ما سبق

60
00:20:37.850 --> 00:21:02.500
بعد كمال الطهارة بعد كمال الطهارة ولاحظ ان المؤلف عبر بكمال الطهارة ولم يقل اذا لبس ذلك على طهارة وسبب ذلك ان الانسان مثلا لو توضأ وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم لبس العمامة

61
00:21:03.800 --> 00:21:24.250
ثم غسل رجليه العمامة لبست على حدث ولى على طهارة لبست قبل اكتمال الطهارة فهل يجوز المسح على العمامة هنا؟ الجواب لا. لا يجوز المسح عليه. طيب وش الحل نقول بعد ما تغسل رجلك ارفع العمامة والبسها مرة ثانية

62
00:21:24.700 --> 00:21:47.800
فحين اذ تكون قد لبستها على كمال الطهارة. كذلك لو لبس لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف فهل الخف في الرجل اليمنى قد لبس على كمال الطهارة؟ لا لبس قبل ارتفاع الحدث وش يسوي؟ يخلع

63
00:21:48.050 --> 00:22:04.700
الخفين ويلبسها ولا يخلع اليمين فقط ها اليسار ملبوس على طهارة ما في حاجة يخلعه لكن يخلع اليمين ويلبسها بعد اكتمال الطهارة هذا معنى قوله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة

64
00:22:04.750 --> 00:22:13.418
والطهارة هنا طهارة مائية اللي هي طهارة طارة مائية وليست طهارة التيمم