ماشي طيب يقول لو لا صرف اه الصرف ما يجوز فيه التأخير اذا اذا اتفق الجنسان واتحد في علة الربا اذا اختلف الجنسان واتحد في علة الربا مثلوا لهذا بايش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه نشرع الليلة في الربع الثاني من ارباع الفقه وهو ربع المعاملات طيب قال المصنف كتاب البيع وطريقة ترتيب المتأخرين من الحنابلة انهم يقدمون على البيع الجهاد ويجعلون الجهاد هو اخر ابواب العبادات. يلحقونها بالعبادات ومن سبق كالموفق اخر الجهاد ولم يذكره في هذا الموضع قال البيع ما هو البيع البيع هو مبادرة مال بمال على وجه التمليك مبادلة مال بمال ما هو المال المال هو ما له قيمة الريال ما له والقلم مال والساعة ما والبر مال كل ما له قيمة هو مال فمبادلة المال بالمال هو البيع. على سبيل التمليك والتأبيد اما اذا كانت المبادرة على سبيل التوقيت فهذا ايجارة وليس بيعا. اقرأ يا شيخ ضعوا هذا بين معكوفتين وهذا تعريف اكمي مملوك واحد فيه نفع اثنان مباح ثلاثة كل مملوك فلا يجوز بيع ماذا تملك فيه نفع لا يجوز بيع لا نفع فيه مباح لا يجوز بيع فيه نفع محرم قال استثنى الان الكلب الكلب فيه نفع ولا لا مباح ام لا قلب الحراسة رفع مباح ولا لا ومع ذلك لا يجوز بيعه. لماذا؟ لان ورد فيه النهي عن بيعه قال نعم لا يجوز بيعه هذا الحكم الاول ومتلفه لا غرم عليه. يعني من اتلف كلبا لا يضمن قيمة الكلب لان الكلب ليس لا يجوز بيعه طيب لماذا كل هذا قال قال صلى الله عليه وسلم طيب الان سيفرع على ما مضى من احكام قال هذا واحد ما ليس بملوك ببائعه لكن هذا الحكم فيه استثنائان الاستثناء الاول قال الا باذن مالكه هذا الاول الف او ولاية عليه هذا باء. افهموا الكلام. نقول لابد ان يكون البائع مالكا للسلع. اليس كذلك؟ طيب سؤال الوكيل لما يبيع السلعة هل هو مالك لا ما هو مالك. كيف جاز بيعه لانه باذن مالكه استثنينا او ولاية عليه الولي ولي الصغير المسؤول عن مال الصغير قد يشتري ويبيع بماله يشتري للصغير وقد يبيع للصغير ما هو مصلحة له فيشتري طعام للصغير ويشتري لباسه للصغير لما اشترى اشترى بماله ولا اشترى بغير ماله كيف صح البيع؟ كيف صح الشراء لانه له ولاية طيب الثاني ولا بيع يعني لا يجوز بيع ما لا نفع فيه هذا الثاني مثل الحشرات كالحشرات لا نفع فيها هذا الزمن تغير ترى اشياء كثيرة ما لها نفع يصبح لها نفع الان الحشرات ما لها نفع صح ولا لا لها نفع للحشرات وش نفعها تمام ايه عموما فيه حشرات لها نفع مثلا ها دودة القز مثلا على العموم ما فيه نفع من الحشرات يجوز بيعه الثالث ولا ما نفعه محرم يعني لا يجوز ما نفعه محرم مثل الخمر والميتة. طيب الرابع ولا بيع معدوم هذا الرابع. اقرأ يا شيخ يعني لو قال معدوم احسن عدلوها اكتبوا معدوم ايوه خالص هذا الخامس ولا بيع مجهول مثل ايش المجهول ايوه قال ولا مجهول مثل الحمل الحمل مجهول ومثال اخر للمجهول ما هو؟ الغائب الذي لم يوصف ولم يرى لكن لو قلت لك اسابيعك في السيارة التي رأيتها البارحة هذا مجهول ولا معلوم؟ معلوم. او وصفتها وصفا دقيقا يعرف يعني تعين به او او لا تتعين لكن يعني تعرف به فهمتوا عليه وصفها كذا وكذا السادس طيب ماشي ما هو الابق؟ العبد ما هو الشارد حيوان الشارد والابق العبد الهارب والطير الذي في الهواء والسمك الذي في الماء وان كان مملوكا انا املك هذه السمكة ثم رميتها في البحر ما استطيع ابيعها او املك هذا الطير ثم طار في السماء ما استطيع ابيعه. وان كنت املكه العلة ما هي عدم الملك ولا عدم القدرة على التسليم عدم القدرة على التسليم. طيب اكمل ولا بيع المغصوب المعجوز عن تسليمه يدخل فيه المغصوب ولا بيع المغصوب ما يجوز بيع المغصوب يعني المسروق الا في صورتين الصورة الاولى لغاصبه يعني لسارقه لو بعتها للسارق يجوز ذلك لانها انت ما تقدر تسلمها لكنها مسلمة خلاص هي في يد السارق او من يقدر على اخذه منه. يعني من يستطيع يقدر على اخذ هذا هذا المبيع من الغاصب من الغاصب طيب اكمل تمام طيب ولا بيع غير معين. هذا برضه مجهول يعتبر يدخل في المجهول كعبد من عبيده وعنده عشرة عبيد او حتى عنده عبدان فقط او شاة من قطيع ما يجوز هذا صح ولا لا لكن استثنى المصنف قال الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صغره قفيز كيري يعني لو قال ابيعك كيلو من هذه السلعة اللي امامك هي متماثلة كيلو من هذا البر فهمتوا؟ والبر متماثل جاز وغير معين لكنه متساوي الاجزاء واضح تساوي الاجزاء اليوم يمكن يكون في بعض السلع زي السيارات اللي تكون بنفس المواصفات كلها جديدة كلها موديل كذا كلها بلون واحد كلها ممكن تتساءل فيقول لها ابيعك واحدة من هذه السيارات لكن لو كان بعض هذه السيارات يختلف عن بعض لو حتى في لون المقاعد ولا في زيادة مواصفات ولا كذا اختلف الموضوع طيب اكمل يا شيخ ورحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان رقموها رقم واحد عن الملامسة ما هي الملامسة اقرأ وهي وافتح قوس وظعها فيها ايوه طيب اكتبوا عندها للجهالة يقول اي ثوب تلمسه هو بمئة ريال فالان في جهالة واضح هذا الملامسة لها صورتان اما ان يقول له اي شيء تلمسه بعشرة ريال او بمئة ريال فهنا جهالة جهالة في ماذا كالسعر ولا في السلعة سمعة طيب الصورة الثانية للملامسة ان يقول ان لمست الثوب حتى لو حدد الثوب قال هذا الثوب والسعر مئة ريال وان لمست الثوب فهو متى لمست الثوب فهو بمئة ريال هنا يكون البيع تعليق هذا بيع معلق ان لمسته فايش فهو بمئة ريال ان جاء الغد فبعتك السيارة ما يصح هذا لازم يكون البيع منجس الان ابيعك السيارة مو اذا لمسته او جاء غدا او رضي زيد او حضر فلان فهمت المسألة هاتهم يا شيخ هذا الثاني نفس الفكرة المنابذة النبذ الرمي واللمس فيعني سواء كانت القضية بلمس او بنبذ او بحصاة ارمي حصاة واقول اي ثوب تقع عليه الحصاة فهو بكذا او متى وقعت الحصاة على ثوب فهو فقد تم البيع فهمتوا الان؟ الثلاثة ترى متشابهة وممكن تخترع طرق جديدة بدل الملامسة والمنابذة تفضل هذا الثالث طبعا ايه كلها اكتب عندها للجهالة اكمل كل هذي جهالة ما ما تبلغ الحصى طيب وانا ادري كم تبلغ؟ يمكن تجي بعيد قريب البيع المبيع مجهول اكملوا هذا الرابع بيع الرجل على بيع اخيه اكتبوا عندها اي زمن الخيارين المجلس والشرط بيع الرجل على بيع اخيه زمن الخيار خيار المجلس او خيار الشرط بزمن الخيار يأتيه. الان في زمن الخيار يستطيع اي واحد منهم ها كل منهما يستطيع ان ان يفسخ البيع فيأتيه في هذه الحالة ويقول له اه انا ابيعك بارخص او انا اشتري منك باغلى فيفسخ واتمدوا طيب ايش بيع حاضرين اللباد سمسارا كيف سمسارة يعني يستقبل يحضر البدوي اه معه سلعة والمقصود يعني بدوي جاي من مكان بعيد سواء كان من بادية ولا من مدينة اخرى يبيع يريد ان يبيع سلعته بسعر اليوم ويكون نعم فيأتيه الحاضر ويأخذها مني سر له هو السمسار فيأخذ هذه السلعة منه بسعر رخيص والناس محتاجين لهذه السلعة يعني المقصود لا يبيع الحاضر للباد ولا يكون له سمسارا في الصورة التي فيها ضرر على المجتمع ولهذا بعض اهل العلم يقول لا هذا انما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كانت هذه الصورة فيها تضييق على الناس خلى الوافد اللي معه بضاعة ويدخل السوق ويبيعها كما هي يعني المسألة مرتبطة بالضرر فاذا كان الامر فيه الضرب فهذا منهي عنه. اكمل يا شيخ. السادس ايوة يرفع السعر ولا يريد وهذا يحصل عادة في المزادات السابع طيب بيعتان في بيعة لها صورتان. الصورة الاولى وهي الف تفضل مكسرة يعني مفرقة او غير مضروبة الشاهد اذا جعل البائع للسلعة جعل للسلعة سعرين طالب يعتمد في بيعة ما لم يحدد احد السعرين. يعني لو قال ابيعك هي نقدا بعشرة واجر بخمسة عشر في مشكلة ولا ما في مشكلة ها لا في مشكلة ايه المشكلة انصرف على ايش انصرف على ايش اذا انصرف على احدى البيعتين ما في مشكلة. يعني قال اريد بعشرة لا اجل بخمسطعش ما في مشكلة لكن قال طيب خلاص هات السلعة واحنا بكرة احنا وحظنا يا جبت لك الفلوس يا اجلتها هذا بيعتان في بيعها اكمل يا شيخ الصورة الثانية باء من البيعتين في بيعة يعني ايه يعني هو بيع بشرط ابيعك بشرط ان تبيعني ابيعك بشرط ان تشتري مني فهمتوا علي؟ ابيعك السيارة بشرط تبيعني انت سيارتك ابيعك السيارة بشرط ان تشتري مني السيارة الثانية هذا هو بيعتان في صورة من الصور البيعتين في بيع. طيب اكمل الثامن النبي صلى الله عليه وسلم التاء ايوة لحظة هذا يسمى اسم تلقي الركبان وهو في معنى بيع الحاضر للبات مثل بيع الحاضر للباب انه يخرج التجار الى الركبان قبل ان يصلوا ويشترون. هذاك يكون له سمسار وهذا يكون ايش يكون يشتريها من القادم طبعا هذا الكلام ممنوع ويحرم متى اضر بالمجتمع. متى كان في هذا اضرار للمجتمع؟ نعم. الناس لهم حاجة. لكن لو كانت موجودة في السوق ولا يتضرر الناس بخروجك الى الركبان واخذ السلعة منه. فهمتوا علي خذها منهم وتعال ما عندك مشكلة السلعة مليانة في السوق ولا ولا تضرر التاسع قال صلى الله عليه اللهم صلي وسلم فلا يبعه كذا عندك لا غلط فلا يبعه حتى يستوفيه طيب اذا التاسع ما هو يعني ان اللي هو قبض الطعام انه لا يبيع الطعام حتى يقبضه لكن يشتري الطعام ثم يبيعه قبل قبضه فهذا لا يجوز الا المعين ما كان معينا يمكن يبيعه قبل قبضه يعني السلعة المعينة تباع قبل قبضها يعني اشتريت منك هذي السيارة بعينها معينة وقبل ما اقبضها بعتها ما في مشكلة لكن اشتريت منك سلعة غير معينة ولو كانت موصوفة يعني يعني محددة يعني بر شعير كذا مائة كيلة ما يستطيع بيعها لا يجوز بيعها حتى حتى ماذا؟ حتى يستوفي يعني حتى يقبضها اكمل يا شيخ وفقه الله الربا هي الزيادة في الشرع الزيادة في شيء مخصوص اتفضل وطبعا شوف المصنف جاء بباب الربا بعد البيع على طول وهذا على طريقة المتقدمين المتأخرين لا يقدمون الخيار ثم الربا ثم الاصول والثمار وانا ودي انكم تجلسوا كل واحد يجلس يفتح الفهرس ان كان للنسخة فهرس جيد ويفتح الزاد بجواره ويقارن كيف الابواب مثل بعض ولا متفاوتة حتى يعرف الفرق بين وبين كيف كانوا في الاول وكيف طيب اكمل يا شيخ قال رسول الله وسلم ايه طيب عندنا مسألة هذا الحديث اصل في باب الربا والقاعدة عندنا اولا تحديد الاعيان الربوية والاعيان الربوية ما نعرف تحديدها الا اذا عرفنا علة الربا فما هي علة الربا ما هي العلة اللي اذا وجدت في جنس اصبح ربويا تدخله احكام الربا علة الربا باختصار نقولها على المذهب العلة الذهب والفضة الثمانية وفي بقية الاصناف الكي عفوا انا ادخلت على المذهب في الذهب والفضة الوزن وفي الاصناف بقية الاصناف الايش الكيل صار علة الربا على المذهب الوزن والكي الثاني الايش؟ العلتان فالموزون اي شيء موزون كل شيء موزون اذا بيع بموزون اخر من نفس الجنس مثل الذهب بالذهب فلا بد من شرطين التماثل عدم الزيادة والتقابض عدم التأخير وان بيع موزون بموزون من غير جنسه مثل الذهب بالفضة كلاهما موزون وهنا يشترط فيه التقابض فقط لا التماثل وكذلك الكيل فاذا بيع المكيل بالمكيل من جنسه مثل البر بالبر فلابد من شرطين تماثل كيل بكيلا والتقابض في نفس المجلس واذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه اشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل باقي واذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه ما نشترط شيء مثل لو بعنا موزون بمكيل ها الحديد بالبر ما فيه شروط واضح ولو بيع ربوي بغير ربوي ما عندنا شروط مثل لو بعنا مثلا البر بالثياب الثوب لا هو مكيل ولا موزون واضح؟ ولو بيع هذي اخر سورة ولو بيع غير ربوي ها غير ربوي بغير ربوي. ايضا لا شرط واضح المسألة مثل ايش لو بعنا الثياب مثلا بالفواكه المعدودة طيب اتضحت المسألة نقدر نعيد القواعد بسرعة اولا ايش ربوي ربوي من جنسه الثاني ربوي بربوي من غير جنسه تقابل فقط بس ما سوى ذلك ما في شروط. ايش هو اللي سوى ذلك ربوي بربوي من غير جنسه ها ها لحظة اجل نعيد خلونا خربطناكم كيف ربوي بربوي من جنسه تقابل قلت ربوي بربوي من غير جنسه مع اتحاد العلة التقابض فقط ما سوى ذلك ما في شيء. وش اللي سوى ذلك؟ ربوي بربوي مع اختلاف العلة بعده ربوي بغير ربوي. ثلاثة غير ربوي بغير ربوي طيب علة الربا ما هي الكيل والوزن هذا عالمذهب المصنف له اختيار اخر وهو اختيار قوي وهذا الذي اختاره المصنف هو ماذا عنده بدل بالنسبة للذهب والفضة الثمانية العلة الاولى الثمانية والعلة الثانية ما هي الكيل او الوزن مع الطعام يعني كل مطعوم مكيل او مطعوم موزون فهمت المسألة؟ قال المصنف ولا يجوز بيع افتحوا معك كوفة مطعوم مكيل الف او موزون باء يعني مطعوم مكيل او مطعوم موزون هذه العلة الاولى اغلقوا المعكوفة والعلة الثانية الثمنية اكتبوها وما ذكر المصنف العلة الثانية ثمانية هذا القول هو خلاف المعتمد في المذهب لكن هو قول قوي جدا في المذهب وهذا القول هو اختيار الذي اختاره الموفق اختاره من بعده شيخ الاسلام ابن تيمية تقي الدين دارها هذا القول طيب او موزون بجنسه الا مثلا بمثل انتهينا اقرأ الان لماذا؟ هنا عند بيع مكينة يحطوا الف لماذا المكيل ما نبيعه بمكيل اخر وزنا. يعني التمر مكيل. فهل يجوز ان نبيع كيلو تمر بكيلو تمر ما يجوز الكيلو وزن والكيلة حجم كيل فهمتوا الكيلو كيلو غرام هذا وزن والكيلة هذا ايش هذا حجم طيب فالبرء مثلا مكيب والتمر مكيل فلا يباع المكيل بجنسه الا كيلا لان لانه ما نعرف ما يتحقق التماثل الا بالكيل فهمتوا والوزن الموزون مثلا زي الحديد لا يباع الموزون الحديد بحديد او ذهب بذهب الا وزنا عشان نعرف التماثل التماثل لا يتحقق الا بالوزن فهمتوا يعني؟ اما بالكيل قد يختلف اكمل قال ولا هذا اكتبوا عندها وان اختلف الجنسان اكتبوا واتحدا في علة الربا هذا المقصود. الاجناس اختلفت لكن علة الربا وحدها طيب ايوه النساء يعني التأخير اكمل نعم الا الثمن ليش لا بالمثمن الا الثمن بالمثمن. كده عندك في بالمثمن نعم الا الثمن بالمثمن يقول ولا التفرق قبل القبض الا في الثمن بالمثمن طيب كيف الثمن بالمثمان هم ها تصوروا لي كيف ها الذهب بالفضة ليس كذلك طيب غيره قال ايه التمر بالايش بالرز تمر بالرز يقول هو المطعوم المكيل المطعوم او المكيل الموزون طبعا بالنسبة للوزن بالوزن احنا نقول في المذهب الوزن بالوزن اليس كذلك طيب لما نقول وزن بوزن الذهب موزون والحديد موزون فلو جئت بعت الحديد بالذهب لابد من التقابض لا ما يشترط التقوى كيف هذا حديد وهذا؟ احدهما ثمنا هذا المقصود ان يقول ان احد ادنى احدهما ثمنا طيب اكمل يا شيخ ان يبين الجنسية الا ان يكون كثروا على الاجناس اجناس. الان البر جنس تحت انواع ها الشعير جنس تحته انواع طيب عندما اقول فروع الاجناس يعني دقيق البر ودقيق الشعير هذا جنس واحد ولا جنسين جنس واحد عشان اسمه دقيق يعني هذا دقيق وهذا دقيق هذا دقيق شعير وهذا دقيق مر ما هو جنس واحد والان عصير البرتقال وعصير الليمون كلها عصير صارت جنس واحد يعني اجل ما في داعي تدخل محل وتقول له ليمون وتقول له عصير وخلاص. لانه كلها جنس واحد طيب اكمل يا شيخ هم طيب ايوة نعم لماذا لا يجوز الرطب باليابس؟ الرطب مثل الرطب واليابس تمر الرطب مثل العنب واليابس مثل الزبيب. فلا يجوز بيع الرطب باليابس من نفس الجنس لماذا؟ لاننا ما نعرف التماثل لانه احنا من يبيع الرطب بالتمر نشترط التماثل التقابض. التقابض ممكن لكن التماثل كيف نمثل؟ كيف نعرف مقدار بينهما وهذا شيء وهذا شيء هذا رطب وهذا فهمت المسألة فما يجوز هذا اكمل يا شيخ ولا ولا خالصه بمشوبه دحين هذي الصورة الاولى الرطب باليابس والثانية الخالصة بمشوبه. كيف خالصه لو اردنا ان نبيع مثلا بر مخلوط بشعير ببر غير مخلوط. لا يجوز السبب لاننا لا نستطيع ان نتحقق من التماثل. والجهل بالتماثل يساوي العلم بالتفاضل اكمل يا شيخ ولا نيئه بمطبوخه ايش يعني لو اردت ان ابيع لحم بلحم مثلا بمطبوخ ما يمكن التحقق من التماثل فهمتم؟ او بر غير مطبوخ ببر مطبوخ. لا يمكن التحقق من التماثل اقرأ يا شيخ ما هو او ما هي المزامنة؟ او ما هو بيع المزامنة؟ وهو ضرر المعكوفات وهو نعم وهو شراء التمر بالرطب يعني بالتمر الثاني يعني بالرطب في رؤوس النخل طيب هذا ما يجوز قولوا لي لماذا لعدم تحقق التماثل ما نعرف التماثل ابيع رطب بتمر لكن هذه المزابنة حصل فيها ترخيص في سورة واحدة ما هي العرايا ورخص في العرايا. اقرأ وبكل الاحوال. طيب دقي اتفضل ضع رقم واحد اكمل الثاني طيب طيب ايش العرايا مشايخ؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة اوسق تمام فيما دول خمسة اوسق. الخمسة اوسق مرت معنا ولا ما مرت مرت معنا في الزكاة فيما دون خمسة او ست الاصل في شراء الرطب بالنخلة بالتمر هذا هذي مزابنة لا تجوز لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا انه اذا كان الانسان محتاج للرطب وليس عنده الثمن فيجوز له ان يشتري ما دون الخمس الاوسق وما دون الخمسة الاوسط اه بخرصها يعني ممكن يشتري اقل من خمسة اوسط بخرصها كيف بخرصها؟ يعني مثلا اربعة اوسك يجيب اه اربعة اوسق تمر ويقدر هذي الاربعة الاوسق تمر تم الرطب كم من الرطب لو صارت امرا يساويها فيشتريها بشرط الحلول والتقابل في نفس اللحظة ما يأجل فهذي يعني تخفيف للمحتاجين الذين ليس عندهم مال ما عنده الا تمرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله ايه الاصول والايش والثمار طيب ما هي الاصول؟ الاصول يا مشايخ مثل الارض ومثل الدار ومثل الشجار الغرس الغرس الشجر مش الزرع اللي ينتهي فهمتوا علي طيب ومثل مثل كم حاجة ذكرنا الان قلنا الشجر قلنا الارظ والدار والشجر طيب ومثل اه والثمار اللي هي مثل التمر والعنب وهذه الاشياء والتفاح والفواكه وغيرها اقرأ الان. بدأ المصنف بالشجر اكتبوا عنوان جانبي الشجر واحد الشجر اقرأ الان يعني المقصود احكام بيع الشجر واحكام بيع الارض واحكام بيع الدار واحكام بيع الثمار كيف ما هي؟ ما هي الاحكام اللي تدخلها؟ اكمل الان تعبر يعني تلقح ايوة ايوة طيب انتبه لو بعتك النخلة والتمر فيها فهل يدخل التمر في البيعة ولا ما يدخل لا يدخل اذا ما كان يدخل معناه انه له النخلة لكن ليس له الثمر اللي عليها طيب ما هو الضابط؟ طيب لو بعتك النخلة والتمر لسع ما ظهر يدخلن وبعدين ظهر بعد ما تم البيع ظهره ها الحد الفاصل ما هو؟ قال بعد ان تأبر يعني ان تلقح. اكتبوا عندها والمذهب والمذهب بعد ان يتشقق الطلع يعني عندنا قولان الحديث يقول ان تأبر يعني ان تلقح والغالب ان التلقيح يتمة بعد ان يتشقق الطلع هذا الذي فيه التلقيح يتشقق اذا تشقق من نفسه اخذوه ولقاحوه فهل العبرة بالتلقيح فعلا ولا بمجرد التشقق لانه التشقق هذا هو وقت الايش؟ وقت التلقيح وهذا حد فاصل واضح اذا تشققت امامنا في النخلة عرفنا لكن هل لقحت او ما لقحت؟ هذا غيبي فهمت المسألة ففي المذهب روايتان رواية اللي اختارها المصنف قال ان تأبر يعني كما جاء في الحديث ما قال المصنف التلقيح التشقق لكن المذهب يفسرون التأبير هنا بتشقق الطلب طيب عرفنا الان الشجر اذا بعت الشجرة والثمرة خلقت حتى لو كانت غير صالحة للاكل لكنها وجدت فهي ايش؟ لصاحبها للبائع. اكمل يا شيخ قال الا بالشرط طبعا لو اشترط قال اشتري منك النخلة والثمر اللي عليه ما في مشكلة جلس ذلك اكمل طيب انتقل الان الى الارض بيع الارض اكتب رقم اثنين الارض اتفضل ومن باع الارض الا مرة ضع الف ايوة ايوه ماذا طيب افهموا علي الان. بيع الارض ما الذي يدخل في العقد وما الذي لا يدخل؟ احنا عرفنا في بيع الشجرة ثمرة ما تدخل في العقد الا بالنص طيب الارض اذا باع الارض ما عليها شيء انتهينا لكن لو كان عليها زرع تعرفون الفرق بين الزرع والغرس الغرس اللي له ساق ها والزرع مثل البرسيم وغيره هذا ينبت والنعناع وغيره ينبت ويقطف وينتهي احيانا يقطف مرة واحدة واحيانا يقطف مرات يعني تقطف اليوم يطلع بكرة وبعده الى ان ينتهي. فهمتوا اللي يقطف مرة واحدة هذا قلنا الف واللي يقطف مرارا هذا قلنا سيأتي ونقول عنه باء لو باع الارض وفيها زرع ما يحصد الا مرة واحدة. فهذا الزرع الموجود لمن للبائع مثل الثمرة طيب وان كان يحصد مرارا فلمن نفسر نقول الزرعة الموجودة هذي حق البايع لكن بعد ما يحصدها ما سيظهر بعد ذلك حق مين حق المشتري اقرأ الان وفيها فان باع الارض اعد وهو هذا باء فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع لمن للبائع اكمل يا شيخ باقي بس الثمار وننتهي الثالث الثمار ايوه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا حكم الان انتبهوا الان هو يذكر هذه الاشياء ويذكر كل واحد ما يتعلق بها اذا كنت لن ابيع النخلة لكن اسابيع الثمرة الا عالنخلة فما الشرط ها لابد من بدو صلاحها طيب اكمل يعني اشترى الثمر وقد بدا صلاحه لكن ما جا وقت القطع فابقاه الى القطع جاز ذلك جاز هذا واضح المسألة طيب افرض انه تركناها الى القطع قبل ما يصير القطع جاءت جائحة سماوية فاتلفت الثمر فما الحكم اقرأ ايوه من انه يتحملها؟ البائع ولا المشتري البائع وليس المشتري بل هو اصلا ما سلم ما اقبضه ولي الحديث الحديث تفضل رسول الله وصلى الله عليه وسلم. ايه اتفضل ايه لو بعت من اخيك ثمرة يعني لو لو بعت عليه طيب انتهينا هذا يسمونه هذي المسألة اسمها وضع الجوائح تسمى مسألة وضع الجوارح اكمل خلاص انهي الباب ايوه احنا الان من اول نتكلم ونقول اذا صلح الثمر اذا بدا صلاحه جاز بيعه كيف نعرف بدو الصلاح سيختلف من ثمرة لثمرة اقرأ الان هذا النخل واحد طيب والعنب طيب الثاني على العموم هذا الثالث على العموم يعني بدو الصلاح مرده لعرف الناس الناس يعرفون ايش اللي بدا صلاحهم الذي لا لم يبدو صلاحه طيب نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الخاصة. انا كنت بس ابذكر شغلة معلش تحملونا. فين الورقة الفاضية ورق كنت طلبت ورق فين راح صاحب الورق يا مشايخ في احد عنده ورقة بيضاء ها ناصعة البياض طيب يا اخوان اه خلص خلص خليها عندك ما دام موجودة الحمد لله انا بس اذكر الشغلة الان سيأتينا باب اللي هو ما يتعلق فرائض وكذا تكلمت عن هذا الموضوع