﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في كتاب قلوبنا ابرار وقرة عيون الاخبار اخيار في شرح جوامع الاخبار. اه عند الحديث التاسع والثلاثين

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
نسأل الله جل وعلا ان يجعل هذه الاحاديث بهجة قلوبنا وقرة عيوننا وان ندرك مراميها ومقاصدها فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولجهودنا قالوا انتم رحمه الله تعالى الحديث التاسع والثلاثون عن عمرو ابن عوف ابن زميله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
قال الا شرطا حرم حلالا او محل حراما. رواه اهل السنن ان المسائي. هذا الحديث من جوامع الاخبار من جهة انه اصل في بيان الصلح وما يتعلق به من شروط نعم

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
قال جمع هذا الحديث الشهير بين انواع الصدق والشروط صحيحها وموازينها بكلام يشمل الا لا حرم الحلال او احل الحرام وهذا نار محيط يذكر فيه جميع اقسام الصلح والصلح خير لما فيه من

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
بحسن الابداع وسلامة القلوب. قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين هذا تعيد لاصل المسألة وهي ان الاصل فيما يصطلح عليه الناس هو الجواز. سواء كان هذا متعلقا بالاعراف او متعلقا بالعقود او متعلقا

7
00:02:30.050 --> 00:03:20.050
توخ فسخ العقود او متعلقا بالخصومات. نعم. الصلح او لغيره ثم او امرأة او غيره كل ذلك جائز. كل ذلك جائز وهو من الخير وهو افضل من التقاضي لماذا الصلح افضل من التقاضي؟ اولا ان الصلح فيه ترك الشحناء والبغضاء. ثانيا ان الصلح خير كله

8
00:03:20.050 --> 00:04:00.050
ثالثا ان الصلح لا آآ يبقى معه خصومة بخلاف التقاضي. نعم وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة. اشتبه فيها نفوس الحق على احدهما او عليه عليه ويتحريان نعم ذلك ان يحل كل ان يحلل كل منهما الاخر يعني

9
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
من علامات اتمام الصلح انهم يعني انت تطالب انسان بدين لا تعلم كم. وهو يقر لك بالدين ولا يعلمك فيقول لك انا اعطيك ما تريد وانت تقول له اعطني ما تريد. فتتصالح

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
على انه يعطيك خمس مئة دينار وانت ترضى. ثم تتسامحان على انه ان كان اخذته اكثر فهو يعفو عنه وان كان ما اخذته انت اقل فانت تعفو عنه. هذا من تمام الصلح وهو طلب المسامحة

11
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
والتحلل نعم قال ثم يتصالحان عن ذلك اقرب الى العلم والصواب. والصلح في والاوقاف والوصايا كل ذلك من الاسباب التي تبعد الشحناء والبغضاء. مات ميت وترك اولاد بنين وبنات فحصل بينهم نوع من انواع التنازع في المال فقال احدهم انا اتنازل ولكن لا تتنازع

12
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
هذا من خير انواع الصبح. نعم. وكذلك يدخل بذلك عن مصالحة بين الزوجين في حق الحقوق الزوجية من نفقة او اسوة او كسوة او مسكن او غيرها. معضية او حاضرة

13
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وان ترك وان فرت الحال ان يمر احدهما عن بعض حقه باستيفاء بقيته او ببقاء زوجية او المصري او لغير الله من المقاصد. فكل ذلك فهجر الشتاء. وقال تعالى عن حقهما فلا تناهى عليهما

14
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
يصلح بين وكذلك الاية هذه نزلت في خصوص النساء لكن الحكم عام والصلح خير اي على العموم خير نكرة في سياق الاثبات دل على العموم. يعني اذا حصل بين الزوجين ان

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
الزوج كان ينفق ثم تعسر. فطلب من زوجته العفو والصفح عن النفقة. فوافقت لاجل ابقاء الزوجية وافقت حتى لا يحصل الفراق فهذا خير كله. لو ان الرجل اراد ان يأخذ اهل اهله واولاده الى مكان بعيد عن اهلها واقاربها فهي تضررت ثم

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
رضي الزوج على ان تبقى عند اهلها وهو يأتيها متى ما تيسر فهذا الصلح الصلح خير. وعلى كل حال بالنسبة للحقوق التي جعلها الشارع او الحقوق الشرقية التي جعلها الانسان على نفسه فان له الحق ان يتنازل

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
كلا الطرفي العقد. فالزوج مثلا له الحق ان يتنازل عن حق البيتوتة مع زوجته. اذا رأى اذا رأى ان ذلك يضرها. ولها الحق ان تتنازل عن بيتوتة اذا رأى ان ذلك يكون سببا في الفصل

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
المرأة لها النفقة من حيث الشرع. فلو تنازلت عن نفقتها اقامة الزوجية فهذا صلح خير. الا اولاد الاولاد لهم حقوق على ابيهم من النفقة حتى يبلغوا. فلو ان المرأة عاونت الزوج

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
جعل الانفاق لاجل الاصلاح الاولاد فهذا صلح وهذا خير كله. عندنا في الكويت الحمد لله في محكمة الاسرة يحاولون الصلح بين الازواج قبل التقاظي وهذا امر حسن. نعم. قال وكذلك صدقوا عن القصاص في نفوس

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
قول الله عليه مما تقتضيه الحال متحريا في ذلك مصلحة الله جميعا. فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وداخل في الاية في عموم الاية والصلح خير لان الواو وقعت في في الجملة

21
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
الحال الصلح خير اي في جميع احواله. والصلح عن القصاص في النفوس نوع من انواع احياء النفوس ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فلو ان اولياء المقتول سامحوا القاتل فهذا على نوع او على شيء يتصالحون بينهم فهذا من الصلح الذي هو خير. نعم. قال

22
00:09:10.050 --> 00:09:50.050
او هذا الحديث ولهذا قيده الله بقوله تعالى فاصلحوا بينهما بالعدل الصلح الذي هو خير والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حرام. مثال ذلك لو تنازع اثنان فقال احدهما للاخر لا ارضى حتى تجعل

23
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
بنتك امة عندي. هذا يعني تحريم تحليل للحرام. لا يجوز ان الحرة تصير انا شرعا. هذا محرم. لو تنازع اثنان فقال احدهما انا رضيت على ان تضع لي كذا وكذا من المال ربا على دينك الذي تطالبني فيه لكن اخرني. فهذا تحليل للربا هذا

24
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ما يجوز فالقاعدة الشرعية ان كل صلح خير الا صلحا احن حراما او حرم حلالا فلو قال قائل لانسان ما انا اقبل الصلح معك لكن بشرط ان تتركني اغني واعزف في

25
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
تكمل وهذا ما يجوز. لو قال الجار لجاره انا اقبل الصلح معك ولكن بشرط ان تتركني افعل في بيتك ما اشاء. عجيب المفسدين والمفسدات هذا شرط. فلابد ان ندرك ان الصلح خير

26
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
كله وان الصلح جائز بين المسلمين بجميع صوره وانواعه الا صلحا تضمن قيل ما حرم الله او تحريم ما احل الله. وهذه مسألة عظيمة ينبغي لنا ان ننتبه لان بعض السلوم

27
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
الناس قبل يسمونها سلوم وعادات بعض سلوم العرب بعض سلوم وعادات القبائل ولا زال موجود في بعض القبائل في بعض البلدان يعني اه من سلومهم وعاداتهم انهم اذا ارادوا ان يصالحوا يقول احد الطرفين للاخر خلاص انت سامح

28
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
عن قاتلي وانا اعطيك ابنتي. بلا صداق ولا شيء. هذا ما يجوز هذا. يعني هذا كأنه جعل المرأة كأنها امة يهبها لمن يشاء. وليس الامر كذلك في الشريعة. نعم. قال

29
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
وفي المرأة اذا عظمت زوجها وقد صلي على بغيره وما اشبه ذلك. غير صحيح. نعم من انواع الصلح وان لم يكن فيه تحليل لحرام او تحريم حلال صلح المضطر. كيف صلح المضطر؟ هذه مسألة مهمة

30
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
انسان انسان مضطر الان ان يبيع بيته. فيأتي جاره حق الشفعة وحق اضطراره فيعطيه سعرا اقل من السعر المطلوب لعلمه باضطراره وافق هذا لا يحلل له ما اخذه من النقص الذي كان في حق البيت. ومن هذا النوع صلح المكره

31
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
صلح المكره ان انسان يسجنونه ثم يقولون نفكك بشرط انك تتنازل عن ارضك المحامي منه او لفلان. هذا صلح مكره لا لا يصح. بعض الناس اذا فكره زوجته يعظلها ما معنى يعظلها؟ ان يظرها

32
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
وشتم او منع نفقة او سوء خلق حتى تطلب الخلعة. فهي تريد الفكاك من الزوجية وهو لا يريد لماذا لا يريد؟ لانه يريد منها ان تتنازل عن ما يسمى الصداقة المؤخر او ان ترجع له ما له الذي انفقه. فاذا كان قصد هذا فهذا صلح محرم لا يجوز

33
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
الله عز وجل تأخذونه بهتانا واسما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالخلع الذي يجوز فيه ان المرأة تخلع نفسها بمقابل ارجاع المهر. هذا

34
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
فيما اذا كان هناك عدم ملائمة او موافقة من الزوجة فيرجع لك ما قد اخذ به. اما انت تسيء الخلق وانت تسب تشتم وانت تمنع النفقة وانت عليها حتى هي المسكينة تطلب الخلع وتظن انك اخذت مثل ما يسميه المحامي المحامي

35
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
مين يقول؟ ها انا شاطر لا ما انت شاطر انت اخو ابليس. اخذت اموال بالباطل. هذا ما يحلل الحرام ايها الاخوة. يبقى الحرام حراما فشطارة الناس في اخذ الاموال لا يعني ان الاموال اصبحت ها حلالا. لان

36
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
المال يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه الا بطيب نفس منه. هذي مسألة ترى يغفل عنها الناس. طيب نفس. طيب نفس. لذلك اذا كان بينك

37
00:15:30.050 --> 00:16:10.050
من احد معاملة ابذل قصارى جهدك ان يذهب الرجل وهو طيب النفس عليك. هذا مؤمن نعم قال وهذا وهو لازم اذا وافقه الاخر عليه واعترف به. هذا هو الصواب ان الشروط اللازمة هي الشروط التي

38
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لتكون آآ مؤكدة لمعنى البيع او تجارته او العقد وليس فيه تحريم حلال ولا تحليله حرام. اما الشروط التي فيها المحرمات فهذه شروط باطلة ولو كانت مائة شرط. هذا هو الصواب. نعم

39
00:16:30.050 --> 00:17:10.050
مثل اذا مثل اذا اشترط المشتري في البيع في المبيد وصلا مقصودا بشرط العبد او يحسن العمل الفلاني او الدابة في عبادة او لغونا او الجارد صيودا او المقصود يأتي المسمى او يبيع اي ينتفع به مدة معدوم. كما باع كما باع

40
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط ظهره الى المدينة ومثل ان يشتبه سكنى البيت او معلومة. او يستعيذ مدة معلومة وما اشبه ذلك. يعني شروط

41
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
التي لا تخالف معنى البيع ومعنى العقد هي شروط صحيحة. لو قال لك الرجل ابيعك هذا البيت على ان امكث فيه ستة اشهر سواء بمقابل او بدون مقابل فوافق هذا شرط مؤكد لمعنى البيع لا بأس به لكن لو قال

42
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
رجل ابيعك هذا البيت على الا تبيعه ولا تهبه ولا توقفه هذا شرط باطل لان فاذا ملك الشيء ليس لاحد ان يشترط عليه عدم البيع والهبة والوقف. نعم. وكذلك شروط

43
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة. ومثل الشروط التي يشترطها المشتركان في مضاربة او شركة فكل الا شروطا تحل الحرام التي تعود الى الجهل للجهالة والغرام. يعني مثلا في شركة المضاربة لو قال رجل اعطني مالك وانا اتاجر فيه

44
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
فقال صاحب المال شرطي الا تتاجر الا في كذا وكذا. فهذا شرط صحيح. لكن لو قال المضارب اعطني مالا وانا اتاجر فيه ولك من الربح عشرون وانا اضمن عنك الخسارة دخل في الربا لا يجوز هذا

45
00:19:00.050 --> 00:19:40.050
نقف مقصودة فكلها صحيحة معركة مدمن في محرم. بالنسبة لشروط الواقفين والموصين فان الفقهاء يقولون لفظ الواقف كنص الشارع. لا يجوز التدخل فيه بزيادة. شو العبارة؟ نص الواقف لفظ الواقف كنص الشارع. لا يجوز التدخل فيه. فلو قال الواقف هذه الارض لطلبة العلم. فليس

46
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
في ناظر الوقف ان يجعله للفقراء والمساكين. يجعله طلبة العلم سواء كانوا فقراء او اغنياء. لو قال الواقف اوقاف لحفر ابار المسلمين. فليس للناظر ان يجعله في مساجد المسلمين. لانه لا يجوز التغيير

47
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
فشروط الواقفين معتبرة وشروط الموصين معتبرة. نعم. قال وكذلك الشروط بين الزوجين كأن الشرطة دارها او بلدها او نفقة معينة او نحوها فان احب الشروط ان يوفى به ان يوفى به هذا النوع. بالنسبة للشروط بين الزوجين آآ الشروط بين الزوجين تكون على نوعين شروط صحيحة

48
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
وهي التي فيها التنازل عن بعض الحقوق التي جعلها الشارع لاحد الزوجين او الحقوق التي تكون في العرف وشروطا محرمة وهي الشروط التي تحلل الحرام او تحرم الحلال. وهذه مسائل متفق عليها بين

49
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
من حيث الجملة وانما الاختلاف في تنزيل بعض الصور. مثلا الان في المغرب العربي لا سيما اما في بلاد الشنقيط يشترط تشترط المرأة على زوجها مثلا الا يتسرى بعدها والا

50
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
تزوج عليها والا يتزوج ان ماتت ونحو ذلك. فهو يوافق. هل هذه الشروط صحيحة؟ نافذة او انها شروط مخالفة. اذا نظرنا الى الاباحة التعدد. التعدد مباح شرعا. فهل هذا الشرط

51
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ام ان الاباحة حق للزوج وهو تنازل. فلاجل هذه هذا النظر اختلف الفقهاء فمن نظر الى ان الاباحة حكم شرعي رأى ان الشر يخالف الحكم الشرعي. ومن نظر الى ان الاباحة حق

52
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الزوج وهو تنازل كما لو تنازل عن المبيت او تنازلت هي عن النفقة فاذا يلزمه هذا الشخص. والاقرب والله اعلم انها لو اشترطت عدم الزواج والتسري فان هذا شرط لازم. والله اعلم. نعم

53
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
السلام عليكم قال الحبيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة واذا اثنى احدكم على من فليتبعه. متفق عليه. هذا الحديث اصل من اصول

54
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
اصلا من اصول لحالات ولذلك كان من جوامع الاخبار. نعم. قال تضمن هذا الحديث او بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عن ما يضاف او احدهما. وتضمن اه اه الاصل تضمن هذا الحديث على اهمية قبول الاحالة على اهمية قبول الايحاء

55
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
والحديث آآ فيه واذا اوت باحدكم على منه فليتبع ان الانسان اذا احيل على مليء فعليه ان يقبل لو جاء انسان يطلب العلم عند رجل فقال له الرجل اذهب الى فلان فانه اعلم مني فعليه ان يقبل. اذا جاء انسان وطلب مني

56
00:23:20.050 --> 00:24:00.050
انسان دينا فقال اذهب الى فلان وهو يداين الناس وهو يملك احسن منه. فعليه ان يقع وهكذا هذا الحديث اصل في قبول الاحالات. نعم. وقوله اي لانه للغير ان يكون صائبا ان يكون صاحب الحق اذا قال والحاح. او شكاية

57
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
ذلك مع قدرته على يقدر بها على الوفاء المطل عندنا بالكويت لا زالوا يسمونه يقولون فلان ماطل مماطل يعني شنو يعني اليوم بكرة تعال بعد بكرة هذا الغني اي القادر على الاداء القادر على الوفاء هذا هو الغني الغني الالف واللام في الاستغراء

58
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
النوعين القادر على الاداء القادر على الوفاة. معنى هذا لو كنت كاتبا في مكان معين فماطلت المراجعين وانت الغني قادر على الفعل. فانت وقعت في الظن. هذا الناس يغفلون عنه ترى. الناس اليوم

59
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
بعض المدرا والمسئولين والكتبة تعال بكرة تعال بعد بكرة تعال بعد يومين يحسب ان الامر هين منشغل بتلفونه منشغل الخاصة يسوف امور الناس وهو قادر على الاداء فهذا نوع من انواع الضرب. والحديث عام حديث عام ايها الاخوة

60
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
مطل الغني ظلم اي غني يماطل في امر هو غني فيه قادر على الاداء قادر على الوفاة ولا يفعل فهو ظال. بعظ الناس يظن انه ما ما يكون ظالم ليش؟ قال انا والله اني كاتب انا شلون اقع في الظلم؟ لان تقع في الظلم. تكود

61
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
معاملات عندك ها وليش تخرب على الناس؟ تحسب ان ذهاب الناس وايابهم سهل؟ هكذا بعض الناس يعني هذا امر اخر عظيم مطل الغني ظلم القاعدة عظيمة يجعل الانسان لا يسوف امور الناس

62
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
لا يجوز تسويش في امور الناس يا اخي بادر الى ابراء ذمتك. لا تطلع من مكتبك الا وانت مبرر ذمتك. ما عندك شي ما رديت احد واذا كان للناس حقوق عليك مالية بادر بالاداء قبل ان تخرج

63
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
الروح وتأتي المنية ماذا تفعل بعدها؟ افرظ انه جاءتك المنية ومت والناس ما يدرون عن دينك هذا وبعدين؟ تبقى محبوس الجنة امر خطير. هذا حديث عظيم. مطل الغني ظلم. نعم. قال

64
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
وقد اوجب الله على صاحب الحق الاية في اه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وهل للانظار الى ميسرة واجب او مندوب؟ المصنف رحمه الله كما هو المذهب عند الحنابلة يرى الوجوب. وجمع من اهل العلم يرى ان اعصار المنكر ان انذار المعسر مندوب وليس

65
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
تبي واجب. ولذلك قال بعضهم يجوز المطالبة بحبس المعسر آآ آآ لزومه حتى يؤدي الدين. لكن هذا فيه مشقة على بعض الناس. كيف فيه مشقة على الناس؟ افرض ان سجنناه شرح يد الدين. ايش لون راح يهد الدين هو في السجن؟ سؤال. نعم اذا فهم القاضي ان

66
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
له مالا يخبئه له ان يحبسه حتى يظهر المال. لكن اذا لم يكن له المال ثم حبسته كيف سيؤدي الدين؟ لو جلس في في السجن عشرين سنة ما راح يستطيع الددة. اللهم انا في حالة واحدة. وهنا ادعو المسؤولين الى وضع

67
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
هذا النظام وهو ان يوجدوا في السجون اعمالا يلزمون من سجنوا لغرم على العمل حتى يؤدوا دون الناس هذا ممكن والا سجنهم هكذا لا. نعم. قال وهل من هذا الحديث المطلوب

68
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
لا يختص بأخذ مال غيره بغير حق. فيدخل فيه كل اعتداء على مال الغيب. او على حقه باي وجه يكون او ووصله او ما طلبه بحقه من وقت الى اخر او ادى اليه اقل اقل مما وجب له

69
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
وصفا او قدرا فكل هؤلاء ظالمون بحسب احوالهم وظلموا ظلمات يوم القيامة على اهله. ثم حسن الاستيقاظ له الحق عليه ان يتبع صاحبه بمعروف وتيسير لا من ولا يمتنع عليه اذا وجهه الى جهة

70
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
فاذا فليحجب عليه فان هذا من نصح الاستياء ولهذا ذكر الله تعالى في قوله فمن عذب له من اخيه شيئا كبار بالمعروف وعلى اليه باحسان. فامر صاحب الحق ان يتبع من عليه الحق بالمعروف. والمستفسر

71
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ومن يعاقبه؟ وان يؤدي ما وان يؤدي من عليه الحق باحسان. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الموسم فقال رحم الله عبدا سمعا اذا باع. سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى صيفا اذا اقترب. ان السماح

72
00:30:00.050 --> 00:30:23.350
السماحة من اخلاق اهل الاسلام في كل شيء. لكن مع الاسف الواقع شيء وآآ ما يدعو اليه الاسلام شيء اعظم. كان المنبغى منا جميعا ان نتجلى بالسماحة التي هي من اعظم اخلاق الاسلام

73
00:30:23.750 --> 00:30:43.750
يعني هناك عدل هناك سماح نعم قال فعل سماحة لي مباشرة معاملة وفي قضاء طيب يرجى لصاحبها كل خير في دينه ودنيوي. لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لابد لها

74
00:30:43.750 --> 00:31:23.750
وقد شوهد ذلك عيان فانك لا تجد تاجرا بهذا الوصي الا اردت صب عليهم رزقا صبا  واذا ادى واذا عذر حتى يؤدي او يسمح او يصبح غريب. يسمح او يسمح غني. نعم. ومتى

75
00:31:23.750 --> 00:32:03.750
فعليه بما اخذ من ماله لانه هو السبب وذلك بغير حق وكذلك كل من تسبب بتغرير غيره ظلم عليهم ووعد. وهذا الحديث اصل فعليه ان يتحول وليس له انه اذا اوحينا على غير بديل فليس عليه تحول. لما فيه من الله عليه

76
00:32:03.750 --> 00:32:33.000
التحول ان انسان يطلب انسانا دينا. فيقول له قد جاء وقت اداء الدين اعطني ديني فيقول له انا اطالب فلان. اخوك مثلا عمك عمتك خالتك. وهو ذو مال غني. فانا اطلب منك انك تروح تاخذ مالي منه فهي لك

77
00:32:33.050 --> 00:33:03.050
فهذا معنى واذا احيل على مليء فليحذر. لكن لو قال له انا اطلب اخوك واخوه كان معسرا فليس له ان يحوله الى رجل معسر. نعم. والحق الذي يتحول به واذا واذا حوله

78
00:33:03.050 --> 00:33:33.050
واذا حوله على المليء واذا حوله على مليء فاتبعه الى من حول عليه والله اعلم. طبعا هذه المسألة خلافية بين الفقهاء ان من قبل الاحالة فهل له المطالبة مطالبة من ممن احيل عليه فقط او له المطالبة ممن احيل عليه وله مطالبة من اصل الغريب. المذهب

79
00:33:33.050 --> 00:34:03.050
انه اذا احيل على مليء وجب عليه ان يتبع. وبرئ ذمة المحيط. وصار الحق على المحال وبعض العلماء يقول هو مخير بين في المطالبة بين المحامي عليه وبين المحام هو مخير. وهذا هو اقرب الاقوال والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

80
00:34:03.050 --> 00:34:07.512
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين