﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فنبدأ اولا منظومة اصول الفقه. كنا قد وصلنا الى قول الناظم رحمه الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:48.350
والاصل في القيد احتراز ويقل طيب اذا نبدأ على بركة الله قال والاصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. آآ  قول الناظم والاصل في القيد احتراز يعني مراده ان الشيء اذا جاء مقيدا

3
00:00:48.350 --> 00:01:26.650
فالاصل الاصل فيه الاحتراز الاصل فيه انه يراد الاحتراز بهذا القيد. والا لم يكن لهذا القيد فائدة  وقد يراد بهذا القيد امور اخرى غير الاحتراس لكن على وجه قليل غير الغالب. وما اشار اليه بقوله ويقل لغيره يعني لغير الاحترام

4
00:01:26.650 --> 00:01:50.100
ومثل له ككشف تعليل جهل. كان يقصد به بيان العلة. اذا كانت العلة مجهولة غير واضحة وبناء على هذا على هذه القاعدة وهي ان الاصل في القيد آآ انه معتبر وانه يراد به الاحتراز آآ

5
00:01:50.100 --> 00:02:24.600
لو اختلف اثنان في كون القيد احترازيا او تعليليا ان الاصل مع من قال انه احترازي. ومن ادعى ان القيد غير احترازي فيطالب الدليل الاصل ان القيد احترازي ومما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قلت

6
00:02:24.600 --> 00:02:43.750
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاح ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قول ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا قيد

7
00:02:44.500 --> 00:03:09.900
قالا يعلى فقلت قد امن الناس. يعني مراده هل يشترط بقصر الصلاة في السفر في ظرف الارظ يعني في السفر هل يشترط الخوف قال عمر عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة تصدق

8
00:03:09.900 --> 00:03:35.300
اتقى الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ووجد دلالة ان الصحابة رضي الله عنهم فيهم في هذا الحديث يعلم لامية وعمر بن الخطاب فهموا ان الاصل في القيد انه احترازي ولهذا تعجبوا من تقييد القصر في السفر بالخوف

9
00:03:35.400 --> 00:03:55.150
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فهذا يدل على ان الاصل في القيد انه يراد به الاحتراز فان الصحابة فهموا ذلك. لكن اتت قرينة تدل على ان هذا القيد لا يراد به الاحتراز

10
00:03:55.250 --> 00:04:17.450
وانما يراد به بيان تفضل الله عز وجل على هذه الامة انه جعل القصر رخصة مطلقا سواء مع الخوف او مع عدم الخوف. ولهذا قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

11
00:04:17.450 --> 00:04:37.450
لولا هذا الحديث لقيل ان القصر في السفر انما يكون عند الخوف. لان الاصل في القيد انه يراد به الاحتراز. لكن لما اتى هذا الحديث يعني قد اصبح قرينه على ان هذا القيد لا يراد به الاحتراس. وانما يراد بمعنى اخر وهو كما ذكرنا بيان تفضل

12
00:04:37.450 --> 00:04:54.200
الله عز وجل على هذه آآ الامة بالرخصة في القصر في السفر فاذا هذا يدل على ان الاصل في القيد الاحتراز ويختلف اثنان الذي يطالب بالدليل من قال ان القيد يراد به غير الاحتراس. من قال انه يراد

13
00:04:54.200 --> 00:05:24.150
بالاحتراز فمعه الاصل من امثلة القيد الذي يراد به الاحتراز آآ قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة والذين يظاهرون منكم نسائهم آآ تحرير رقبة مؤمنة والذين يظاهرون للسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين ظاهروا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. فقوله مؤمنة هنا

14
00:05:24.150 --> 00:05:46.050
فيخرج بها الرقبة غير المؤمنة. فلا تجزئ في الكفارة المغلظة. هذا قيد يراد به الاحتراز  ومن امثلة ذلك قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة. قوله المحصنات قيد

15
00:05:46.050 --> 00:06:13.850
احترازي يخرج به غير المحصنات ولهذا يشترط اقامة لوجوب حد القذف ان يكون المقذوف محصنا يعني عفيفا. فان كان المقذوف غير محصن غير عفيف فلا يقام فلا يجب حد القذف. لا يثبت حد القذف وانما يكون فيه التعزير فقط

16
00:06:14.250 --> 00:06:34.250
ومن امثلة القيد الذي لا يراد به الاحتراز الاية التي ذكرناها اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصموا الصلاة ان خفتم يفتكوا الذين كفروا قلنا لهذا القيد لا يراد به الاحتراز بدلالة الحديث. ايضا من امثلته

17
00:06:34.250 --> 00:06:54.150
قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم  فهل يشترط للربيبة التي تكون محرمة على الانسان ان تكون في حجره

18
00:06:54.200 --> 00:07:04.200
اكثر اهل العلم على انه لا يشترى. والمسألة ايضا ليست محل اجماع من العلماء من قال ان القيد يراد به الاحتراز. من العلماء من قال ان القيد يراد به الاحتراس

19
00:07:04.200 --> 00:07:24.200
ولكن الذي عليه اكثر اهل العلم عد حكي اجماعا ان هذا القيد لا يراد به الاحتراز. هذا الذي عليه اكثر اهل العلم ولذلك الربيبة تحرم اذا دخل بامها سواء كان في حجره او لم تكن. الدليل على انها

20
00:07:24.200 --> 00:07:44.200
هذا القيد لا يراد به الاحتراز. قول الله تعالى في الاية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم فان لم دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر الله تعالى الدخول فقيد الدخول فقط. فكأن فيه الاية اشارة الى ان

21
00:07:44.200 --> 00:08:04.200
القيد الاخر وهو اللاتي في حجوركم انها غير معتبر. او غير غير يعني لا يقصد به الاحتراز. ولهذا بقوله فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يشر الى مسألة في حجوركم. فدل هذا على ان قوله في حجوركم قيد

22
00:08:04.200 --> 00:08:23.700
لا يراد به الاحتراز وانما يعني يراد به او يكشف التعليل والحكمة. وهي ان هذه الربيبة هي في الغالب تكون في حجرك فتكون كالبنتك. فتكون محرمة عليك تكون محرمة عليك كالبنت

23
00:08:24.000 --> 00:08:54.700
وهذا اذا دخل بامه اذا دخل بامها. اما اذا لم يدخل بامها بنص الاية ان البنت لا تحرم البنت اذا عقد عليها حرمت امه بمجرد العقد قال وان تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. وان تعذر اليقين فارجعا. الالف هنا

24
00:08:54.700 --> 00:09:19.000
الف العوض عن نون التوكيد لان الاصل فارجعن. لكن يعني اتى الناظم بهذا لاجل اه آآ الظرورة الشعرية اجل يستقيم البيت فكأنه يقول اذا عند تعذر اليقين يرجع الى غلبة الظن. وهذه قاعدة عند اهل العلم انه عند تعذر اليقين يرجع الى غلبة الظن

25
00:09:19.000 --> 00:09:46.400
ولهذا قال تكون متبعا يعني متبعة لما قاله اهل العلم. وهنا ذكر الناظم في هذا البيت العلم ذكر اليقين وذكر غالب الظن وتعلق الادراك بالاشياء على وجوب. الاول العلم. والعلم

26
00:09:46.400 --> 00:10:11.100
تعريفه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. احسن ما قيل في تعريف العلم انه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما فعندما يقال ان هذا عالم او من اهل العلم او علم هذا الشيء ما معنى العلم

27
00:10:11.150 --> 00:10:31.150
ما معنى عالم؟ ما معنى علماء؟ العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما فقولنا ادراك الشيء خرج به عدم الادراك وهو ما يسمى بالجهل البسيط. والقول في التعريف على ما هو عليه خرج به ادراك الشيء على

28
00:10:31.150 --> 00:10:53.100
غير ما هو عليه. وهذا يسمى ماذا؟ الجهل المركب وايهما اشد؟ الجهل المركب ام الجهل البسيط؟ مركب يعني الجاهل جهل مركبا جاهل ولا يعلم انه جاهل اما الجاهل جاهل بسيطا جاهل ويعرف انه جاهل

29
00:10:53.300 --> 00:11:13.300
وقولنا في التعريف ادراكا جازما خرج به ادراك الشيعة على ما هو عليه ادراكا غير جازم. مترددا. فهذا ايضا لا يسمى علما الذي عنده تردد في الاشياء لا يعتبر عالما بها. بعض الناس تجد انها يعني عندها

30
00:11:13.300 --> 00:11:35.700
قراءة عندها اطلاع لكن عندها المسائل التي عنده كلها يتردد فيها ما يجزم فيها بشيء هذا لا يسمى علما لابد ان يكون ادراكا ازنت والجزم انما يكون لقوة العلم. كلما قوي العلم كان الرسوخ فاصبح من الراسخين في العلم

31
00:11:35.700 --> 00:11:56.500
اذا عرفنا العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية. الجهل المركب ادراك الشيء على وجه الف ما هو عليه طيب الظن ادراك الشيء مع احتمال ظد مرجوح. مع احتمال

32
00:11:56.500 --> 00:12:16.500
ضد مرجوح. يعني يكون هناك راجح ومرجوح. فالراجح يسمى ظنا او يسمى غلبة ظن. بعظهم يسمي غلبة الظن او ظن فهو ادراك الشيء مع احتمال راجح. مع احتمال مرجوح مع احتمال ظد مرجوحة

33
00:12:16.500 --> 00:12:47.400
هذا معنى الظن الوهم ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح فالظن اذا ادراك الشيء مع احتمال ظد مرجوح والوهم ادراك الشيء مع احتمال ظد راجح واما الشك فهو ادراك الشيء مع احتمال ظد مساو

34
00:12:49.150 --> 00:13:09.150
فعندنا الان الظن يعني غلبة الظن غلبة الظن. يكون الشيء مثلا ستين في المئة سبعين في المئة ثمانين في المئة فهذا يسمى ظن غلب الظن الشك عند التساوي خمسين في المئة خمسين في المئة الوهم يكون يعني اقل من

35
00:13:09.150 --> 00:13:37.600
خمسة في المئة في هالحدود. يسمى وهم ليس غلبة ظن وليس شكا وانما هو وهم  آآ العلم ينقسم الى علم ضروري وعلم نظري. فالعلم الضروري ما يكون معلوم فيه حيث يضطر له من غير نظر ولا استدلال

36
00:13:38.350 --> 00:14:12.000
كالعلم مثلا بان النار حارة. مثلا هذا علم ظروري. العلم بان الكل اكبر من الجزء ضروري طيب العلم بان بوجود الله. هل هو ظروري ام نظري ظروري والدليل على هذا ان الانسان اذا وقع في شدة يلجأ الى الله تعالى. حتى لو كان ملحدا حتى لو كان ملحدا. اذا وقع في

37
00:14:12.000 --> 00:14:25.650
في اه ظرورة يلجأ لفطرته الى الله هذا يدل على انه ضروري بالله تعالى. افي الله شك فاطر السماوات والارض؟ كل شيء يدل على وجود الله وعلى الوحدانية الله عز وجل

38
00:14:26.050 --> 00:14:40.450
كل شيء الان لو رأيت صورة انسان في الجريدة الست تستدل بهذه الصورة على انه يوجد فلان ابن فلان وان اسمه كذا وان اعمل كذا وان مجرد صورة دليل واحد

39
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
وجود الله عز وجل وحداية الله سبحانه كل شيء كل شيء يدل على وجوده وعلى وحدانيته كل شيء وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد جل وعلا. القسم الثاني العلم النظري وهو ما يحتاج الى نظر واستدلال. مثلا هل

40
00:15:00.550 --> 00:15:20.550
ستر العورة شرط للصلاة او انه ليس بشرط. اه مثلا اه اه حكم التكبيرات في الصلاة هل هي اه واجبة او واجبة الى اخره. طيب عند تعذر اليقين يقول الناظم ارجع لغلبة الظن. فعند تعذر اليقين يرجع الى

41
00:15:20.550 --> 00:15:43.850
غلبة الظن في العبادات كلها يرجع فيها الى غلبة الظن. العبادات كلها يرجع فيها الى غلبة الظن وهذا له امثلة كثيرة لو كان يصلي غلب على ظنه انه صلى اربع ركعات

42
00:15:43.850 --> 00:16:08.200
يعني تردد ثم غلب على ظن انه صلى اربعا فيجعلها اربعا ويسجد السهو بعد السلام اما لو حصل عند الشك ليس غلب الظن شك ما يدري هل صلى اربعا او ثلاثا؟ فهنا يرجع الى ماذا؟ نعم

43
00:16:08.400 --> 00:16:28.400
اللي اليقين يرجع لليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا يجعلها ثلاثا. فعندنا فرق اذا بين الشك وغلبة الظن. قلنا الشك هو يكون متساويا. يكون متساويا يعني ليس هناك ترجيح. تردد بين امرين

44
00:16:28.400 --> 00:16:48.400
مزية لاحدهما على الاخر. فعند خمسين في المئة انه صلى ثلاثا. خمسين في المئة انه صلى اربعا. يقول ابني على اليقين واجعلها ثلاثا. لكن اذا كان عنده غلب الظن يغلب على ظنه ثمانين في المئة انه صلى اربعا عشرين في المئة انه صلى ثلاثا يقول ابني على غلبة ظنك واجعلها اربعا

45
00:16:48.400 --> 00:17:08.650
وفي كلتا الحالتين يسجد السهو. لكن مع الشك يسجد قبل السلام مع غلبة الظن يسجد بعد السلام طيب اذا نحن قسمنا ادراك المعلومات اقسام. اه اذا اذا حصل عنده وهم. وهم هل يلتفت اليه؟ لا يلتفت اليه. يعني يوجه خمس

46
00:17:08.650 --> 00:17:28.650
تا في المية انها يعني اه صلى ثلاثا وهنا لا يلتفت له. هذا وهم. وهذا يعني لا يكاد ينفك منها احد. الاوهام على يعني على الناس فلا يكاد الانسان ينفك من هذه الوهام هذه لا لا يلتفت لها لا يلتفت لهذه الاوهام

47
00:17:28.650 --> 00:17:48.650
ولا يسجد مجرد الوهم لا يسجد له. لا بد ان لسجود السهو اما ان يكون هناك شك او غلبة الظلم. اما الوهم فلا يلتفت اليه ولا يسجد له وانتبه اذا التفت الاوهام فانها تنقلب الى وساوس. من يعني يعظم شأن الاوهام ويلتفت لها

48
00:17:48.650 --> 00:18:11.000
مع مرور الوقت تنقلب الى وسواس. فيصبح هذا عنده وسواس وربما يتحول الوسواس الى وسواس قهري. ويصبح مرضا  طيب لو كان يطوف وهل تحصل كثيرا وشك هل طاف ستة اشواط ام سبعة اشواط؟ فان كان عنده غلبة ظن عمل بغلبة

49
00:18:11.000 --> 00:18:31.000
لانه في العبادات يرجع الى غلبة الظن ولا يشترط اليقين. ان كان عنده شك وليس عند غلبة ظن فيبني على اليقين وهو الاقل يجعلها ستة اشواط ان كان عنده مجرد وهم وهم يعني خمسة في المئة شاك بنسبة خمسة في المئة عشرة في المئة لا يلتفت له

50
00:18:31.650 --> 00:19:01.750
وهكذا بالنسبة لاشواط السعي وهكذا بالنسبة لرمي الجمرات يعني هذا مطرد هذه قاعدة مطردة قال وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. وكل امر به يشتبه يعني معنى يريد الناظم ان يشير بهذا الى قاعدة وهي انه اذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما

51
00:19:01.750 --> 00:19:30.700
باي وجه من الوجوه فالمرجع في ذلك الى القرعة. فالمرجع في ذلك الى القرعة والقرى قد ذكرت في القرآن في موضعين اه من يذكرهما؟ الموظع الاول؟ نعم فساهم فكان من الملحظين في قصة يونس عليه الصلاة والسلام. فان يونس لما خرج مغاضبا وذهب للبحر وركب

52
00:19:30.700 --> 00:19:53.550
واتتهم عواصف فقالوا لابد ان تخفف السفينة فرموا الامتعة فلم تستقر السفينة فقالوا اذا لابد ان نرمي بواحد اه من الموجودين لاجل انقاذ البقية. فعملوا قرعة فخرجت القرعة نصيب يونس عليه الصلاة والسلام

53
00:19:54.250 --> 00:20:14.250
فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين قصته معروفة. الموضع الثاني نعم. احسنت يذوقون اقلامهم ايهم ويكفلوا مريم فذكر الله تعالى اذا القرعة في موضعين. واما في السنة فقد وردت في مواضع كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء

54
00:20:14.250 --> 00:20:34.250
والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا يعني الا يقترحوا عليه. وكان عليه الصلاة والسلام اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فاذا ما يشتبه فيه المرجع فيه للقرآن لكن بشرط الا يكون فيه تمييز لا يكون فيه ميزة لاحد هذين الامرين اما

55
00:20:34.250 --> 00:20:54.250
وجود اه امر يرجح احد الامرين فانه لا يلجأ لا يلجأ الى القرعة. من تطبيقات هذه القاعدة ده من كان عنده اكثر من زوجة ويشق عليه ان يسافر لكل زوجة يعني خاصة في وقت الحاضر

56
00:20:54.250 --> 00:21:14.250
مع يعني اعتياد بعض الناس على آآ السفر لنزهة مثلا في ايام الاجازات. ومن عنده اكثر من زوجة ربما يعني الاصل انه يسافر بهذه الزوجة يسافر بالزوجة الاخرى او حتى سافر مثلا لاي غرض حتى عمل فنقول الاصل انه انه يجب العدل في السفر يجب العدل في

57
00:21:14.250 --> 00:21:37.300
هذا هو الاصل لكن يعني قد يشق وافترض ان عنده اربع نساء فما هو المخرج؟ نقول يقرع بين نسائه النبي عليه الصلاة والسلام كان يلجأ الى هذا الخيار لان عنده تسع نسوة كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فاذا نقول لمن عنده اكثر من زوجها اما ان تقرأ

58
00:21:37.300 --> 00:22:06.650
بين نسائك واما ان تعدل بينهن في السفر. السفر بهذا كما سافرت هذه طيب حتى لو كان متزوجا حديثا هل يعني او ان هذا مستثنى طيب ويقيم المتزوج حديث هذه المسألة ربما انها تشتبه على بعض الناس. الاقامة عند البكر سبعة ايام وعند الثيد ثلاثة ايام

59
00:22:06.650 --> 00:22:27.300
هذا مجرد اقامة وليس سفرا. فاذا سافر بها السفر شيء زائد على مجرد الاقامة. فيجب ان يقضي السفر لزوجته الاولى هذه يعني من الوسائل التي تلتبس على بعض الناس. لان الاقامة غير السفر حديثك فيه الاقامة

60
00:22:27.850 --> 00:22:46.300
والسفر انه موجود ايضا في السنين الاخيرة القديمة ما كانوا يسافرون. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من تزوج وسافر فهذا يعني موجود في السنين السنين الاخيرة فلذلك اذا وجد سفر مع الزواج فلا بد من قضائه للزوجة الاولى

61
00:22:46.950 --> 00:23:03.800
لا هذا ما يعتبر هنا بدأ العدل من حين اه عقده على الزوجة الثانية. اما ما قبل ما تحاسب عليه الاولى لا هنا قبل عقد على الثانية ما تحاسب الاولى على شيء

62
00:23:04.550 --> 00:23:29.700
نعم لا هو بعد عقده على الثانية هنا وجب العدل. وجب عليه ان يعدل. فبعد حينئذ القاعدة مطردة اما ان يسافر بهما جميعا او يقضي هذه مكانة هذه او يقرئ

63
00:23:30.300 --> 00:23:50.550
نعم او بالنسبة له يعني حتى لو مرضوا حتى لو يعني بالنسبة له ذمته بريئة من الله تعالى. وقد وقد لا يرظين بالقرعة يعني النبي كان يقرأ بين السائق كانت غالبا يعني يخرج معه عائشة رضي الله عنها. طيب

64
00:23:50.650 --> 00:24:13.200
آآ ايضا يعني من من وجوه القرعة نعم اي ما يقضي ما يقضي نعم ما يقضي. القرعة ايضا لو مثلا كان هناك يعني وظيفة والمتقدمون متساوون في جميع يعني المؤهلات وجميع

65
00:24:13.200 --> 00:24:39.500
الامور يرجح بينهم بالقرعة كذلك لو اراد الاب مثلا ان يعطي احد اولاده يعني عطية او عنده هدية يريد ان يعطيها احد اولاده ولا يستطيع ان يعم جميع الاولاد. فنقول اه يقرع بينهم قرعة. لان مع وجود القرعة يعني لا يحمل بقية اولاده

66
00:24:39.500 --> 00:25:00.900
عليه لان يعرفون ان هذا انما نال هذا الشيء القرعة الاخرى من نصيبها   لا خلاص اذا اقرع انتهى. يعني لا يلزمه ان يقضي السفر للاخرى. السفرة اخرى خلاص الاولى انتهت

67
00:25:00.900 --> 00:25:25.000
يبدأ من جديد اما ان يقرع واما ان يقضي مستقبلا طيب كذلك لو مثلا افترضنا انه في غير المؤذن الراتب تشح الناس على الاذان او على الامامة فيقرع بينهم وهكذا فتكون اذا القرعة في كل آآ عند الاشتباه بين امرين لا مزية لاحدهما باي وجه من الوجوه

68
00:25:25.000 --> 00:25:44.950
قال وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. فمنعه جلا يعني منعه ظهر. وهو يشير بهذا الى قاعدة تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وتعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

69
00:25:45.850 --> 00:26:09.400
ويعبوا بعضهم ايضا عن آآ المعاملة بنقيض القصد ان من قصد شيئا محرما فيعامل بنقيض قصده  وبعض اهل العلم يقول ان هذا ان هذه القاعدة يعني في الدنيا والاخرة ان تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمها حتى في يعني فيما يتعلق بامور الاخرة

70
00:26:09.400 --> 00:26:39.400
ولذلك مثلا من سبق الامام بطلت صلاته. يعني من افطر قبل غروب الشمس فسد صومه وتعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. آآ ومن امثلة هذه القاعدة لو ان رجلا وارثا قتل مورثه ليتعجل الارث. كان يكون ورثه هذا غني

71
00:26:39.400 --> 00:27:03.150
وعنده ملايين وهذا الوارث فقير ويرى هذا الغني عنده مليارات. فقاموا قتلة لاجل ان يرثه. فيعاقب بنقيض قصده. ولا ويحرم من الميراث يحرم من الميراث. طيب كيف نعرف انه قصد يعني هذا

72
00:27:03.200 --> 00:27:29.900
بالقرائن بالقرائن اذا قتل عمدا اذا قتلوا عمدا فنحرمه من الميراث. اذا قتله عمدا واما اذا قتله بطريق الخطأ فعند الجمهور ايضا انه يحرم من الميراث والقول الثاني في المسألة اننا انه اذا كان القتل خطأ ينظر للقرائن. فان كانت القرائن تدل على انه تعجل قتله لاجل

73
00:27:29.900 --> 00:27:46.800
آآ ان يرث فانه يحرم من الميراث والا فلا مثلا لو كان يعني رجل ركب معه ابوه السيارة حصل حادث. وكان هذا الابن تسبب في هذا الحادث. يعني مثلا اسرع بالسيارة

74
00:27:48.800 --> 00:28:03.100
فعلى قول الجمهور يحرم هذا الابن من الميراث والقول الثاني في المسألة انه لا يحرم لان هذا الابل قد يكون هو البار بهذا الاب. ولان مسألة التعجل في في مثل هذا المثال بعيدة. فكيف

75
00:28:03.100 --> 00:28:30.250
احرم هذا الابن البار بابيه من الميراث ونعطي الارث بقية اخوته ولهذا بحثت هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنوات وصدر قرار بالاغلبية بانه اذا كان قتل خطأ ولم توجد قرائن تدل على ان القاتل تعجل آآ القتل لاجل آآ الارث فانه لا يحرم من

76
00:28:30.250 --> 00:29:00.250
من الميراث وهذا هو القول الاقرب وللاصول القواعد الشرعية. كذلك ايضا لو كان آآ انسان اوصى لاخر بوصية اوصى لها يفترض مثلا مليون ريال او الموصل له طاء حياة الموصي فقتله فيحرم من الوصية لانه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب

77
00:29:00.250 --> 00:29:24.700
المانع نعم لا اذا قتل عمدا نحرمه لان القصد امر يعني لا متعلق بالقلب وسيددعي انه لم يقصد ما دام ان القتل عمد فيحرم من الميراث مطلقا لكن ما ندري هل هو لغير الاثم يعني ما ندري هذا امر متعلق بالقلب كيف نعرف ان الارث ولا غير الارث

78
00:29:25.200 --> 00:29:40.650
ماء القفل العمد ما ما تأتي القرائن اذا حصل قتل عمد يحرم من الميراث لا لكن بعض العلماء قيد هذه القاعدة بقيد وقال من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه المحرم

79
00:29:40.650 --> 00:29:56.350
فيعاقب بحرمانه ومنهم الناظم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فانه في شرحه قد قيد القاعدة بهذا القيد. وقال ان من تعدل قبل اوانه على وجه المباح فلا يعاقب بحرمانه

80
00:29:56.400 --> 00:30:16.400
وانما يمكن منه ومثل لذلك بالفقير. اذا تعجل زكاته. يعني اتى فقير مثلا حل عليه الايجار ارؤى الانسان من عادته انه يعطيه الزكاة في رمضان. قال يا فلان اريد منك ان تعجل زكاتك التي تعطينيها في رمضان تعطينيها الان لان لنا

81
00:30:16.400 --> 00:30:36.400
محتاج هذا لا بأس به. ولا ولا يعني يقال انه يعاقب بحرمانه. ومن ذلك ايظا مسألة ظع وتعجل ضع وتعجل المصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. انسان يطلب اخر مثلا عشرة الاف ريال تحل بعد سنة. وبعد مضي ستة اشهر اتى اليه

82
00:30:36.400 --> 00:30:56.400
قال اعطني تسعة الاف ريال عجل لي عجل لي الدين اخصم عنك الف ريال يعني اعطني تسعة الاف ريال قول الصحيح انها لا بأس انا مسألة دعوة تعجل لا بأس بها وهو رواية عن الامام احمد اختيار الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم. ان مسألة ضع وتعجل لا بأس بها وان كان

83
00:30:56.400 --> 00:31:16.400
جمهور والذي عليه مذاهب الاربعة هو المنع. لكن قول الصحيح ان انه مسألة الدعوة تعجل لا بأس بها. فاذا يعني هذا القيد متجه وان تقيد هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم. عوقب بحرمانه. اما اذا تعجله على وجه المباح فلا بأس به

84
00:31:16.400 --> 00:31:36.400
مم طيب نكتفي بهذا القدر في منظومة اصول الفقه ومنظومة اصول الفقه سننتهي منها ان شاء الله الدرس بعد القادم بعد القادم يعني الدرس القادم سنأخذ ايضا يعني نصف الابيات المتبقية وبعد القادم ننتهي ان شاء الله من هذه المنظومة. ونحن

85
00:31:36.400 --> 00:31:56.400
يعني وضعنا مسابقة على حفظ هذه المنظومة لكن حتى نعرف من هو مستعد للحفظ وايضا نضع الالية للتسميع فمن كان يعني يرغب في الدخول في هذه المسابقة يسجل اسمه عند الاخ ياسر بعد الدرس يسجل اسمه عند الاخ ياسر وقلنا الجائزة في جوائز الجائزة الاولى

86
00:31:56.400 --> 00:32:22.800
الموسوعة الفقهية الكويتية لكن نريد معرفة عدد الراغبين في هذه المسابقة نعم نشوف عاد الثانية لكن ايه نعم لكن المهم هو يعني آآ يعني تسجيل تسجيل اسماء حتى نحدد الوقت ونحدد ايضا الالية والطريقة

87
00:32:23.250 --> 00:32:49.250
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه. تفضل   فتحيل رقبة والذي ظهر من السايم ثم يعودون لما قالوا افتح رقبة نعم اللي فيها رقبة مؤمنة اية القتل. ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحيل رقبته

88
00:32:49.250 --> 00:32:59.780
صحيح احسنت لان هذا تنبيه للاخ جزاه الله خيرا قلنا تحرير رقبة مؤمنة في اية الظهار الصواب في اية القتل وليس في اية الظهار