﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين  ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن علي

2
00:00:20.700 --> 00:00:49.350
النميري المعروف بابن تيمية الحواني ابو البركات قال في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام وهذا الكتاب من احسن ما الف في احاديث الاحكام غير المسندة على راس كتب الاحكام المسندة السنن لابي داوود. لكن غير المسندة كالبلوغ والمحور وايضا الاحكام

3
00:00:49.350 --> 00:01:16.400
الكبرى والوسطى والصغرى لعبد الحق وغيرها. هذا من احسن ما الف في الاحكام يعني يذكر المصنف رحمه الله في تبويباته استنباطات دقيقة في تعليقاته على الاحاديث ايضا آآ ايضا استنباطات ايضا دقيقة واحيانا

4
00:01:16.400 --> 00:01:46.300
قواعد فقهية. ولذا قد وزع هذا الكتاب على اصحاب الدراسات العليا كما حدث الابن محمد الصالح وزع على قسم الفقه وقسم الاصول. قسم الاصول يستخرجون القواعد الاصولية وانا اذكر قد سمعت من الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله اذا لم اكن واهما قال ان ترتيب ترتيب او تبويباته

5
00:01:46.450 --> 00:02:13.250
اصولية نعم فقسم الاصول يستخرجون القواعد الاصولية وقسم الفقه يستخرجون القواعد الفقهية. نعم. وحتى لفتات حديثية في الصناعة الحديثية نعم كما ان عنده دقة في اختيار الفاظ الاحاديث. الحديث الذي قد يروى باكثر من لفظ يختار اللفظ

6
00:02:13.250 --> 00:02:35.750
مناسب للباب فلعل الابن معادي ينتبه قال عن عائشة قال كتاب الاعتكاف. والاعتكاف مأخوذ من عكف على الشيء اي اقم. ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون. اي مقيمون عليها نعوذ بالله من ذلك

7
00:02:35.950 --> 00:03:03.900
فالاعتكاف هو ملازمة المكان العكوف على الشيء هو ملازمته نعم واما في الاصطلاح فهو ملازمة المسجد بقصد كسرة التعبد لله عز وجل وقطع العلائق للقيام بعبادة الخالق جل وعلا وهو سنة الاعتكاف سنة

8
00:03:04.350 --> 00:03:30.350
ما لم يكن نذرا اذا نذر ان يعتكف فانه يجب عليه ان يفي. واما اذا لم يندر فانه لا يجب عليه وانما هو سنة  قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر

9
00:03:30.350 --> 00:03:55.350
من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وعن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان متفق عليهما. يعني خرجهما البخاري ومسلم واحمد. ولمسلم قال نافع نافع مولى

10
00:03:55.350 --> 00:04:15.350
عبد الله بن عمر وقد اراني عبدالله اي بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان

11
00:04:15.350 --> 00:04:46.500
فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين. رواه احمد وصححه وليحمد وابي داود وابن ماجة هذا المعنى من رواية ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه  فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. لان فيها ليلة القدر

12
00:04:47.200 --> 00:05:08.500
وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد انه اعتكف العشر الاوسط وفي رواية لمسلم انه اعتكف العشر الاول فاوحي اليه ان الذي تطلبه امامك فاعتكف الاوسط. فاوحي اليها ان الذي تطلبه امامك

13
00:05:09.600 --> 00:05:33.300
فاعتكف العشر الاخير وقال اني رأيت اني اسجد في صبيحتها اي ليلة القدر في اين هو طين  جاءت سحابة من اخر الليل امطرت فبعد ان صلى الصبح عليه الصلاة والسلام وسلم

14
00:05:33.300 --> 00:06:04.050
التفت اليهم وجد اثر الطين على جبهته الشريفة وارنبت انفه. عليه الصلاة والسلام قال نعم والاعتكاف ليس هناك حد لاكثره نعم فهنا اعتكف عشرين يوما وهذا كأنه بمثابة القضاء وقد اعتكف ايضا في غير رمضان

15
00:06:04.250 --> 00:06:31.800
اعتكف العشر الاول من شوال نعم عليه الصلاة والسلام. فليس هناك حد اكسبه. واما فيما يتعلق باقله فقد اختلف في ذلك فاقل بعض السلف لو اعتكف ساعة  فا هذا مشروع يقول

16
00:06:32.050 --> 00:06:56.200
نعم وقال بعض اهل العلم لابد ان يكون يوما بحيث يشترط فيه الصيام وقال بعض اهل العلم ان الصيام لا يشترط وهذا هو الصحيح واقل ما جاء اعتكاف ليلة كما في البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر

17
00:06:56.200 --> 00:07:26.400
رضي الله عنه نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك قال اوفي بندرك. فالاعتكاف يعني موجود حتى عند اهل الجاهلية من قبل نعم فعمر سأل رضي الله عنه بعد ان جاء الاسلام سأل عن هذا السؤال وانه قد نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية

18
00:07:26.400 --> 00:07:44.800
الا وفي بنظرك والليل كما تعلمون ليس محلا للصيام. فبالتالي لا يشترط طبعا رجح الامام ابن تيمية وابن القيم اشتراط الصيام. والصواب كما في هذا الحديث انه لا يشترط نعم

19
00:07:44.850 --> 00:08:10.550
واقل ما جاءك ما تقدم ليلة فاذا كان الانسان يعني جلس في المسجد يريد ان يجد ساعات هذا نعم. واما ساعة يعني معنى ذلك كلما دخل المسجد يعتبر ماذا اذا قلنا بانه ساعة كل ما دخل المسجد يعتبر ماذا؟ يعتبر معتكف. اذا يعني ما

20
00:08:10.550 --> 00:08:33.750
قالت له يعني الاعتكاف عبادة مشروعة له. نعم. لها حد. ايه اكيد كل انما الاعمال بالنيات كل بدات لها نيات  يعني لابد يكون يعني مدة طويلة مدة تختلف عن يعني كونه يدخل الى الصلاة واذا انتهت الصلاة

21
00:08:33.750 --> 00:08:55.950
خرج نعم فله دخل العصر وخرج بعد التراويح ونوى الاعتكاف ان شاء الله هذا يرجى يعني هذا مثل الليلة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه

22
00:08:55.950 --> 00:09:24.550
وبعض اهل العلم يذهب الى ان  اه الدخول يكون بعد مغيب الشمس يقول لان الليل تسبق اليوم. ولكن هنا انه اذا صلى الفجر دخل يعتكف نعم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. وانه امر بخبائه فضرب لم

23
00:09:24.550 --> 00:09:44.550
ما اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فامر زينب بخبائها فضرب وامرت غيرها من ازواج للنبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فاذا الاغبياء

24
00:09:44.550 --> 00:10:04.550
فقال البر يردن فامر بخبائه فقود. وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف ففي العشر الاول من شوال رواه الجماعة واعتكاف في العشر الاول من شوال لعل الشيخ صالح ينتبه يفيد ان

25
00:10:04.550 --> 00:10:24.600
اعتكاف لا يشترط فيه الصيام لأن العشر الاول يدخل في ذلك يوم العيد يوم العيد لا يصام رواه الجماعة الى الترمذي لكن له منه اي للترمذي كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل

26
00:10:24.600 --> 00:11:00.300
معتكفه معتكفه وفيه ان النذر لا يلزم بمجرد النية وان السنن تقضى  من اين يؤخذ قول وفيه ان النذر لا يلزم بمجرد النية  هو جزء من الندر واه يعني ما ما يلزم بمجرد انه بس شيء يقوم بقلبه. نعم. لابد ان

27
00:11:00.300 --> 00:11:28.800
يجزم فهنا ليس فيه ذكر للنذر     قال وان السنن تقضى وكان عليه الصلاة والسلام يقضي السنن. فلذا اذا كان ان شاء الله عن قيام الليل بمرض او تعب تقضيه عليه الصلاة والسلام

28
00:11:28.900 --> 00:11:52.150
وان للمعتكف ان يلزم من المسجد مكانا بعينه وان من التزم اعتكاف ايام معينة لم يلزمه اول ليلة لها. نعم وهذا نعم واضح يعني اذا قال الانسان اذا التزم ندعو ان يعتكف

29
00:11:52.450 --> 00:12:11.450
مثلا الاحد والاثنين والثلاثاء فلا يلزمه ان يبدأ من ليلة الاحد قال وان من التزم اعتكاف ايام معينة لم يلزمه اول ليلة لها. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

30
00:12:11.450 --> 00:12:45.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف طرح له فراشه او يوضع له سريره اسطوانة التوبة. رواه ابن ماجة. وهذا لا يصح عاطيينها سنادة   قالوا عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهي وهي حائض وهو

31
00:12:45.500 --> 00:13:22.800
تقف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كانا معتكفا نعم عن عيسى بن عمر ايه   عن اللي بيسكت هذا نعم لا يصح هذا لا يصح هذا لا يصح

32
00:13:22.950 --> 00:13:42.950
نعيم بن حماد الخزاعي له اوهام. نعيم بن حماد والخزاعي له اوهام وايضا شيخ شيخ عبدالله بن المبارك عيسى بن عمر بن عيسى بن عيسى بن موسى عيسى بن عمر بن موسى عيسى بن عمر بن موسى ايه

33
00:13:43.450 --> 00:14:09.200
عيسى بن عمر ابن موسى التيمي يقول ابن حجر ثقة. اذا علة نعيم بن حماد الخزاعي  ها؟ الذهبي والسقر  هو ليس بالمشهور ليس بالمشهور نعم هو ليس بالمشهور هو ليس بالمشهوب

34
00:14:12.750 --> 00:14:34.400
قالوا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وهو معتكف في المسجد وهذا يفيد ان الانسان اذا اخرج يده او رأسه من المسجد وباقي جسده في المسجد لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر

35
00:14:34.400 --> 00:15:01.800
قد خرج من المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا قال وعنها ايضا قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. اخرجه مسلم. وعن صفية بن

36
00:15:01.800 --> 00:15:25.000
حيي رضي الله تعالى عنها وهي التي قال لها عليه الصلاة والسلام انت تحت نبي وابوك نبي وعمك نبي. رضي الله عنها فهي مندوبية هارون قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:15:25.350 --> 00:15:50.400
معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته. ثم قمت لانقلب. فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد متفق عليهن. وهذا يفيد انه لا بأس بزيارة المعتكف من قبل اهله

38
00:15:50.600 --> 00:16:11.600
وانه لا بأس للمعتكف ان يتحدث حتى في يعني امور قد لا تتعلق بالعبادة او بالعلم  قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما

39
00:16:11.600 --> 00:16:33.200
وهو ولا يعود يسأل عنه وهو ابو داوود وهذا لا يصح لان فيه ليث ابن ابي سليم. والصحيح انه من عن عائشة من فعلها وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة

40
00:16:33.400 --> 00:16:56.800
ولا يمس امراة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. لا يمس اه يعني مس الشهوة نعم والا عائشة يعني مست رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبديلها لشعره وهو معتكف

41
00:16:56.850 --> 00:17:21.500
لعل الشيخ حسن الولاوي ينتبه ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. ولا اعتكاف الا بصوم والاعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود هذا من كلام الزهري هذا من كلام الزهري. نعم وقد يكون بعض هذا من قول عائشة

42
00:17:21.500 --> 00:17:41.500
ولكن ليس يعني بعضا من كلام الزهري وبعضا من كلام عائشة وقد وقع فيها اختلاف كثير. نعم. اما انه لا يصح مرفوعا يعني قالت السنة هذا يقول ابو داوود غير عبد الرحمن وهو عبد الرحمن ابن اسحاق وليس مقدما

43
00:17:41.500 --> 00:18:00.300
الزهبي لا يقول فيه قالت السنة جعله قول عائشة. وعن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام

44
00:18:00.550 --> 00:18:28.600
وهذا يفيد ان الاعتكاف كان موجود حتى عند اهل الجاهلية. قال فاوفي بنذرك عليه وزاد البخاري ليلة وزاد البخاري فاعتكف ليلة نعم وهذي كما تقدم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

45
00:18:28.750 --> 00:18:47.400
قالوا عن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان له على نفسه رواه الدارقطني وقال ابو بكر السوسي وغيره لا يرفعه

46
00:18:47.450 --> 00:19:08.650
نعم طبعا هذا الخبر لا يصح مرفوعا ولذا رجح البيهقي الوقف رجح البيهقي الوقف وهذا يفيد انه ليس على المعتكف صيام. ان فاذا جعله على نفسه خلافا بعض اهل العلم الذين اشترطوا الصيام

47
00:19:09.000 --> 00:19:23.100
قال وعن حذيفة اي ابن اليمان العبسي رضي الله عنهما انه قال لابن مسعود رضي الله عنه لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا

48
00:19:23.100 --> 00:19:48.850
في المساجد الثلاثة يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى او قال في مسجد جماعة رواه سعيد في سننه نعم طبعا الصواب ان هذا موقوف على ابيه على حذيفة الصواب انه موقوف على حذيفة وبالتالي ان

49
00:19:48.850 --> 00:20:15.450
الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. ان كان جامع فهذا اولى ان كان جامعا تقام فيه الجمعة فهذا اولى. حتى لا يستو المعتكف الى الخروج. وان فان الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس مشروع. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون

50
00:20:15.450 --> 00:20:36.300
هنا في المساجد فاطلق جل وعلا فخلافا لمن ذهب من اهل العلم الى ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد الثلاثة نعم بناء على هذا الحديث والصواب في هذا الحديث الوقف على حذيفة

51
00:20:36.750 --> 00:21:02.200
نعم ولا شك ان ابن مسعود رضي الله عنه اعلم من حذيفة نعم  قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها    ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة

52
00:21:02.750 --> 00:21:23.850
ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم. رواه البخاري وفي رواية اعتكف معه امرأة من ازواجه وكانت ترى الدم  والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه احمد والبخاري وابو داود

53
00:21:24.000 --> 00:21:47.550
وهذا يفيد ان المستحاضة تعتبر طاهر. لانها لو كانت حائض ممنوعة من دخول المسجد. وليجتنب الحية المصلى وليعتزل الحيض المصلى فدل هذا على ان المستحاضة انها طاهر وبالتالي ليست ممنوعة من المسجد ولا بالتالي من الاعتكاف

54
00:21:47.550 --> 00:22:12.400
وان النساء مشروع لهن الاعتكاف كما هو بالنسبة للرجال نعم ولكن لا شك يعني يبتعدن عن الرجال قال باب قال باب الاجتهاد في العشر الاواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها واي

55
00:22:12.400 --> 00:22:24.760
كل ليلة هي وهذا نتركه الى العشر الاواخر باذن الله هذا بالله تعالى التوفيق