﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.750
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.750 --> 00:00:59.900
عامر العجمي كتاب العدد. باب عدة المطلقة والمختلعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله العدة هي انحباس المرأة عن الزواج لا يحل فيها ان تتزوج حتى تنتهي. هذه يقال لها عدة

3
00:00:59.950 --> 00:01:18.100
سواء كان من طلاق او من خلع او من موت. اذا طلق الرجل زوجته ولم يدخل بها ولا خلا بها فما عليها عدة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

4
00:01:18.400 --> 00:01:39.050
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا محل اجماع بين اهل العلم اما اذا مات عنها فعليها عدة الموت اذا مات عنها ولو ما دخل بها ولا خلا بها

5
00:01:39.100 --> 00:02:01.550
عليها عدة الوفاة. المطلقة التي خلا بها زوجها بعد العقد. ولكنه لم يدخل بها هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والصواب ان عليها العدة وان لها الصداق وانه اذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء

6
00:02:01.850 --> 00:02:22.900
وهذا الذي افتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. اذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها. لقول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

7
00:02:23.150 --> 00:02:40.800
ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ثابت ابن قيس لما اختلعت منه ان تعتد بعد الخلع بحيضة والصواب انه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف

8
00:02:40.950 --> 00:03:04.550
وهو مخصص للاية الكريمة المذكورة انفا. ان اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث في حيضات كان ذلك اكمل واحوط خروجا من خلاف بعض اهل العلم. لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي

9
00:03:04.550 --> 00:03:31.000
اذا كان الطلاق رجعيا باجماع المسلمين لان المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات اما اذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والاحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. ليس في ولادة المرأة لاقل من تسعة اشهر ما يوجب الريبة

10
00:03:31.300 --> 00:03:58.000
واقل مدة الحمل ستة اشهر. كما قال الله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال عز وجل وفصاله في عامين فدل ذلك على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر فاذا ولدت المرأة في الشهر السابع او ما بعده فليس في ذلك ريبة. قوله تعالى

11
00:03:58.150 --> 00:04:20.850
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن اذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل. للاية المذكورة

12
00:04:21.050 --> 00:04:43.300
ولما ثبت في الصحيحين ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فافتاها بانها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها. واذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك

13
00:04:43.400 --> 00:05:04.650
وهذا قول اهل العلم جميعهم الا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف ان المتوفى عنها زوجها تعتد باطول الاجلين. وهو قول لا يعول عليه. المعتدات قسمان قسم للزوج رجعة اليها من دون عقد جديد

14
00:05:04.800 --> 00:05:26.900
فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت واحدة او طلقتين. وقد دخل بها يعني خلا معها او جامعها فهذه لها النفقة بالعرف. يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها اما المبتوتة التي طلقها اخر الثلاث

15
00:05:27.100 --> 00:05:47.800
فليس له رجعة اليها وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها. لانها بائن ليس له رجعة اليها الا بعقد اذا الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث

16
00:05:48.150 --> 00:06:10.100
اما المتوفى عنها فليس لها نفقة. لان فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الارث او غيره اما الحامل فلها نفقة من اجل الحمل ولو كانت بائنا لها النفقة المعتادة المعروفة من اجل الحمل

17
00:06:10.150 --> 00:06:29.900
واذا وضعت ينفق عليها لاجل الرضاع. نفقة المتوفى عنها اذا كانت حاملا فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في اصح اقوال العلماء. الايسة عدتها في الوفاة مثل غيرها

18
00:06:29.900 --> 00:07:09.150
اشهر وعشر لان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة يعم الجميع الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام

19
00:07:09.150 --> 00:07:39.800
الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب العدد. باب عدة المتوفى عنها زوجها واحكام الاحداد قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

20
00:07:40.150 --> 00:08:03.300
يلزم المحدة على زوجها احكام هي اولا تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه الا لحاجة او ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض؟ وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه. اذا لم يكن لديها من يقوم بذلك

21
00:08:03.600 --> 00:08:19.100
وكذلك لو انهدم البيت فانها تخرج منه الى غيره. او ان لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها لا بأس بذلك عند الحاجة الى ان تضع حملها ان كانت حامل

22
00:08:19.150 --> 00:08:41.900
او تكمل اربعة اشهر وعشرا ان كانت غير حامل ثانيا تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها ثالثا تجتنب انواع الطيب ونحوها الا اذا طهرت من حيضها او نفاسها فلا بأس ان تتبخر بالبخور او بغيره من الطيب

23
00:08:41.950 --> 00:09:01.100
ولكن لا مانع من تقديمها للطيب لاولادها او ضيوفها من غير ان تشاركهم في ذلك رابعا تجتنب الحلي من الذهب والفضة والالماس وغيرها من انواع الحلي. سواء كان ذلك قلائد او اسورة او غير ذلك

24
00:09:01.600 --> 00:09:22.350
والساعة من الحلي لانها للجمال والزينة خامسا تجتنب الحناء والكحل وما اشبه الكحل من الاشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه فهذا لا تفعله لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الامور كلها

25
00:09:22.450 --> 00:09:41.450
ولها ان تغتسل بالماء والصابون والسدر. متى شاءت ولا بأس ان تستعمل الشامبو والاشنان ولها ان تكلم من شاءت من اقاربها وغيرهم ولها ان تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك

26
00:09:41.600 --> 00:10:04.600
ولها ان تعمل في بيتها وحديقة بيتها واسطح بيتها ليلا ونهارا في جميع اعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم. ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء

27
00:10:04.700 --> 00:10:29.350
اي على نور القمر ولها طرح الخمار عن رأسها اذا لم يكن عندها غير محرم. الصابون الممسك لو تركته احسن ليس بطيب لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب دع ما يريبك. ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه. من كونها اي المحدة

28
00:10:29.400 --> 00:10:44.800
لا تكلم احدا ومن كونها لا تتحدث بالهاتف ومن كونها لا تغتسل في الاسبوع الا مرة ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ومن كونها لا تخرج في نور القمر

29
00:10:44.900 --> 00:11:04.900
وما اشبه هذه الخرافات فلا اصل لها. ترك لبس المحادة الساعة احوط من باب الاحتياط. لانها به الحلي لا تستعملوا الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة. لان الزعفران نوع من انواع

30
00:11:04.900 --> 00:11:23.800
الطيب ولا يجوز ان تخطب ولكن لا بأس بالتعريض. اما التصريح بالخطبة فلا. اذا كانت المرأة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها فعليها ان تبقى لديكم حتى تخرج من العدة

31
00:11:23.850 --> 00:11:42.550
واذا سافرتم الى الطائف فلا بأس ان تسافر معكم. اذا كان البيت لا يبقى فيه من يحسن جلوسها عنده حتى تنتهي عدة اما مشاهدتها للتلفزيون وسماعها للراديو فلا بأس ان تشاهد وتسمع المباح

32
00:11:42.650 --> 00:12:05.350
كقراءة القرآن والاحاديث الدينية. والاخبار النافعة وغيرها اما سماع الاغاني والات الطرب فلا يجوز لها ولا لغيرها ذلك لان ذلك من المنكرات التي تضر بالقلوب والاخلاق وتضعف الايمان وتسخط الرب سبحانه وترضي الشيطان

33
00:12:05.350 --> 00:12:21.350
اذا امكن السلامة من مشاهدة التلفزيون لها ولغيرها فهو احوط لان مشاهدة ما فيه من الخير تجر الى مشاهدة ما فيه من الشر. خروج المعتدة من بيتها لحاجتها في النهار

34
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
لا حرج فيه اذا لم يتيسر من يقضيها لها وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها والعمل من اهم الحاجات وان احتاجت لذلك ليلا جاز لها من اجل الضرورة. خشية ان تفصل

35
00:12:41.450 --> 00:13:06.400
ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار اذا كانت محتاجة لهذا العمل وقد ذكر العلماء اسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها. الذي وجب ان تعتد فيه بعضها اسهل من خروجها للعمل اذا كانت مضطرة الى ذلك العمل. والاصل في هذا قوله سبحانه فاتقوا الله

36
00:13:06.400 --> 00:13:35.150
استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق على صحته اما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلا بل تبقى في بيتها ولا تسافر ايضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها. زعم من قال من العامة انها

37
00:13:35.150 --> 00:14:01.600
اي المحادة اذا قابلت احدا قبل خروجها من العدة يموت هذا الشيء امر باطل ولا اساس له. لها ان تغير ملابسها متى شاءت وتغتسل متى شاءت لها الخروج للتدريس وطلب العلم. لان ذلك من اهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي

38
00:14:01.650 --> 00:14:21.650
لا حرج في غسل المحادة رأسها في اي وقت كان. بالسدر او غيره مما ليس فيه طيب. اما دهنه او غسله بشيء ان فيه طيب فلا يجوز. للمعتدة عدة الوفاة ان تكلم من شاءت من الرجال من اقاربها او غيرهم

39
00:14:21.650 --> 00:14:44.200
اذا دعت الحاجة الى ذلك مع التحجب وعدم الخلوة وعدم الخضوع في القول. وليس لها ان تصافح الرجال غير محارمها لا حرج على المعتدة عدة الوفاة ان تجلس مع اخوة زوجها وبنو اخوته وتسلم عليهم وهي محتشمة متسترة

40
00:14:44.200 --> 00:15:05.150
لا حرج في ذلك. استمرار المرأة في ارتداء ملابس الاحداد بعد انتهاء مدته اذا كان ذلك من عادتها فلا بأس اما اذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن وبقاء الاحداد. فهذا لا يجوز

41
00:15:05.200 --> 00:15:24.900
ليس لها ان تزيد على ما شرع الله الواجب عليها اتباع الشرع وترك طاعة الشيطان. وفيه نوع من السخط للمصيبة والجزع اذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد وهي في فترة حداد على زوجها

42
00:15:25.100 --> 00:15:42.700
فليس عليها ان تعيد ما مضى من الاحداد بل تستمر في احدادها ولا شيء عليها الا انه يلزمها ان تبتعد عن اسباب الفتنة. وان تحتجب عن الرجال الاجانب. كون المرأة تحاد على

43
00:15:42.700 --> 00:16:01.500
بها سنة كاملة في ثوب اسود لا يجوز. وهذا لا اصل له. بل من عمل الجاهلية فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم اذا مات زوجها سنة كاملة. فابطل ذلك الاسلام

44
00:16:01.500 --> 00:16:20.200
قريب غير الزوج ليس لها ان تحد عليه اكثر من ثلاثة ايام. التي فقد زوجها تبتدئ العدة من حين وجد ميتا. عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر. اذا كانت غير حامل

45
00:16:20.200 --> 00:16:44.000
باجماع المسلمين لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرا وهي مئة وثلاثون يوما. لكن اذا حفظ ان بعض شهور العدة تسعة وعشرون يوما. فانها تعتد بذلك

46
00:16:44.100 --> 00:17:03.700
اما الشهور الاخرى التي لم تثبت لدى المحاكم الشرعية انها ناقصة فانها تعتبر كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل عدتها. بناء على ما ذكرتم من ان رجلا حصل عليه حادث مروري هو وزوجته

47
00:17:03.750 --> 00:17:31.750
وكانت زوجته حاملا في شهرها الثامن فتوفي الرجل وبقيت المرأة على قيد الحياة وبعد نقلها الى المستشفى قرر الاطباء اجراء عملية لاخراج الجنين فاخرج وكانت بنتا ميتة تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها واحداثها على زوجها بوضع الحمل. امرأة جاءت للحج

48
00:17:31.850 --> 00:17:54.800
وتبلغت ان زوجها توفي عليها ان تحد على زوجها وتكمل حجها جبر الله مصيبتها وتقبل منها ومن جميع المسلمين انجبت في المستشفى وفي الوقت نفسه. حصل لزوجها وهو في الطريق اليها في المستشفى حادث توفي بسببه

49
00:17:54.950 --> 00:18:15.300
عليها ان تعتد عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرا. اذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل. الذي ارى ان تحادي على زوجك المتوفى احتياطا الا ان يشهد شاهدان عدلان انه طلقك قبل وفاته

50
00:18:15.450 --> 00:18:34.800
فانه اذا مضى عليك ثلاث حيض او ثلاثة اشهر ان كنت ايسة قبل وفاته فانه لا حداد عليك اما الارث فالى المحكمة. اذا لم تعلم وفاة زوجها الا بعد مضي المدة. اي مدة الاحداد

51
00:18:34.850 --> 00:19:00.150
فليس عليها عدة ولا احداد. لان زمنها قد فات ولا يجوز للمرأة ان تعتبر نفسها في عدة او احداد بعد مضي المدة. قد جرت عادة الكثير من الدول الاسلامية في هذا العصر بالامر بالاحداد على من يموت من الملوك والزعماء. لمدة ثلاثة ايام او اقل او اكثر

52
00:19:00.150 --> 00:19:18.100
مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الاعلام ولا شك ان هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية وفيه تشبه باعداء الاسلام الاختيارات الفقهية