مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الاعلام ولا شك ان هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية وفيه تشبه باعداء الاسلام الاختيارات الفقهية يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب العدد. باب عدة المطلقة والمختلعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله العدة هي انحباس المرأة عن الزواج لا يحل فيها ان تتزوج حتى تنتهي. هذه يقال لها عدة سواء كان من طلاق او من خلع او من موت. اذا طلق الرجل زوجته ولم يدخل بها ولا خلا بها فما عليها عدة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا محل اجماع بين اهل العلم اما اذا مات عنها فعليها عدة الموت اذا مات عنها ولو ما دخل بها ولا خلا بها عليها عدة الوفاة. المطلقة التي خلا بها زوجها بعد العقد. ولكنه لم يدخل بها هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والصواب ان عليها العدة وان لها الصداق وانه اذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء وهذا الذي افتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. اذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها. لقول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ثابت ابن قيس لما اختلعت منه ان تعتد بعد الخلع بحيضة والصواب انه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف وهو مخصص للاية الكريمة المذكورة انفا. ان اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث في حيضات كان ذلك اكمل واحوط خروجا من خلاف بعض اهل العلم. لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي اذا كان الطلاق رجعيا باجماع المسلمين لان المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات اما اذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والاحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. ليس في ولادة المرأة لاقل من تسعة اشهر ما يوجب الريبة واقل مدة الحمل ستة اشهر. كما قال الله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال عز وجل وفصاله في عامين فدل ذلك على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر فاذا ولدت المرأة في الشهر السابع او ما بعده فليس في ذلك ريبة. قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن اذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل. للاية المذكورة ولما ثبت في الصحيحين ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فافتاها بانها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها. واذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك وهذا قول اهل العلم جميعهم الا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف ان المتوفى عنها زوجها تعتد باطول الاجلين. وهو قول لا يعول عليه. المعتدات قسمان قسم للزوج رجعة اليها من دون عقد جديد فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت واحدة او طلقتين. وقد دخل بها يعني خلا معها او جامعها فهذه لها النفقة بالعرف. يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها اما المبتوتة التي طلقها اخر الثلاث فليس له رجعة اليها وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها. لانها بائن ليس له رجعة اليها الا بعقد اذا الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث اما المتوفى عنها فليس لها نفقة. لان فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الارث او غيره اما الحامل فلها نفقة من اجل الحمل ولو كانت بائنا لها النفقة المعتادة المعروفة من اجل الحمل واذا وضعت ينفق عليها لاجل الرضاع. نفقة المتوفى عنها اذا كانت حاملا فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في اصح اقوال العلماء. الايسة عدتها في الوفاة مثل غيرها اشهر وعشر لان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة يعم الجميع الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب العدد. باب عدة المتوفى عنها زوجها واحكام الاحداد قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يلزم المحدة على زوجها احكام هي اولا تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه الا لحاجة او ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض؟ وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه. اذا لم يكن لديها من يقوم بذلك وكذلك لو انهدم البيت فانها تخرج منه الى غيره. او ان لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها لا بأس بذلك عند الحاجة الى ان تضع حملها ان كانت حامل او تكمل اربعة اشهر وعشرا ان كانت غير حامل ثانيا تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها ثالثا تجتنب انواع الطيب ونحوها الا اذا طهرت من حيضها او نفاسها فلا بأس ان تتبخر بالبخور او بغيره من الطيب ولكن لا مانع من تقديمها للطيب لاولادها او ضيوفها من غير ان تشاركهم في ذلك رابعا تجتنب الحلي من الذهب والفضة والالماس وغيرها من انواع الحلي. سواء كان ذلك قلائد او اسورة او غير ذلك والساعة من الحلي لانها للجمال والزينة خامسا تجتنب الحناء والكحل وما اشبه الكحل من الاشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه فهذا لا تفعله لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الامور كلها ولها ان تغتسل بالماء والصابون والسدر. متى شاءت ولا بأس ان تستعمل الشامبو والاشنان ولها ان تكلم من شاءت من اقاربها وغيرهم ولها ان تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك ولها ان تعمل في بيتها وحديقة بيتها واسطح بيتها ليلا ونهارا في جميع اعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم. ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء اي على نور القمر ولها طرح الخمار عن رأسها اذا لم يكن عندها غير محرم. الصابون الممسك لو تركته احسن ليس بطيب لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب دع ما يريبك. ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه. من كونها اي المحدة لا تكلم احدا ومن كونها لا تتحدث بالهاتف ومن كونها لا تغتسل في الاسبوع الا مرة ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ومن كونها لا تخرج في نور القمر وما اشبه هذه الخرافات فلا اصل لها. ترك لبس المحادة الساعة احوط من باب الاحتياط. لانها به الحلي لا تستعملوا الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة. لان الزعفران نوع من انواع الطيب ولا يجوز ان تخطب ولكن لا بأس بالتعريض. اما التصريح بالخطبة فلا. اذا كانت المرأة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها فعليها ان تبقى لديكم حتى تخرج من العدة واذا سافرتم الى الطائف فلا بأس ان تسافر معكم. اذا كان البيت لا يبقى فيه من يحسن جلوسها عنده حتى تنتهي عدة اما مشاهدتها للتلفزيون وسماعها للراديو فلا بأس ان تشاهد وتسمع المباح كقراءة القرآن والاحاديث الدينية. والاخبار النافعة وغيرها اما سماع الاغاني والات الطرب فلا يجوز لها ولا لغيرها ذلك لان ذلك من المنكرات التي تضر بالقلوب والاخلاق وتضعف الايمان وتسخط الرب سبحانه وترضي الشيطان اذا امكن السلامة من مشاهدة التلفزيون لها ولغيرها فهو احوط لان مشاهدة ما فيه من الخير تجر الى مشاهدة ما فيه من الشر. خروج المعتدة من بيتها لحاجتها في النهار لا حرج فيه اذا لم يتيسر من يقضيها لها وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها والعمل من اهم الحاجات وان احتاجت لذلك ليلا جاز لها من اجل الضرورة. خشية ان تفصل ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار اذا كانت محتاجة لهذا العمل وقد ذكر العلماء اسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها. الذي وجب ان تعتد فيه بعضها اسهل من خروجها للعمل اذا كانت مضطرة الى ذلك العمل. والاصل في هذا قوله سبحانه فاتقوا الله استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق على صحته اما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلا بل تبقى في بيتها ولا تسافر ايضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها. زعم من قال من العامة انها اي المحادة اذا قابلت احدا قبل خروجها من العدة يموت هذا الشيء امر باطل ولا اساس له. لها ان تغير ملابسها متى شاءت وتغتسل متى شاءت لها الخروج للتدريس وطلب العلم. لان ذلك من اهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي لا حرج في غسل المحادة رأسها في اي وقت كان. بالسدر او غيره مما ليس فيه طيب. اما دهنه او غسله بشيء ان فيه طيب فلا يجوز. للمعتدة عدة الوفاة ان تكلم من شاءت من الرجال من اقاربها او غيرهم اذا دعت الحاجة الى ذلك مع التحجب وعدم الخلوة وعدم الخضوع في القول. وليس لها ان تصافح الرجال غير محارمها لا حرج على المعتدة عدة الوفاة ان تجلس مع اخوة زوجها وبنو اخوته وتسلم عليهم وهي محتشمة متسترة لا حرج في ذلك. استمرار المرأة في ارتداء ملابس الاحداد بعد انتهاء مدته اذا كان ذلك من عادتها فلا بأس اما اذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن وبقاء الاحداد. فهذا لا يجوز ليس لها ان تزيد على ما شرع الله الواجب عليها اتباع الشرع وترك طاعة الشيطان. وفيه نوع من السخط للمصيبة والجزع اذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد وهي في فترة حداد على زوجها فليس عليها ان تعيد ما مضى من الاحداد بل تستمر في احدادها ولا شيء عليها الا انه يلزمها ان تبتعد عن اسباب الفتنة. وان تحتجب عن الرجال الاجانب. كون المرأة تحاد على بها سنة كاملة في ثوب اسود لا يجوز. وهذا لا اصل له. بل من عمل الجاهلية فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم اذا مات زوجها سنة كاملة. فابطل ذلك الاسلام قريب غير الزوج ليس لها ان تحد عليه اكثر من ثلاثة ايام. التي فقد زوجها تبتدئ العدة من حين وجد ميتا. عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر. اذا كانت غير حامل باجماع المسلمين لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرا وهي مئة وثلاثون يوما. لكن اذا حفظ ان بعض شهور العدة تسعة وعشرون يوما. فانها تعتد بذلك اما الشهور الاخرى التي لم تثبت لدى المحاكم الشرعية انها ناقصة فانها تعتبر كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل عدتها. بناء على ما ذكرتم من ان رجلا حصل عليه حادث مروري هو وزوجته وكانت زوجته حاملا في شهرها الثامن فتوفي الرجل وبقيت المرأة على قيد الحياة وبعد نقلها الى المستشفى قرر الاطباء اجراء عملية لاخراج الجنين فاخرج وكانت بنتا ميتة تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها واحداثها على زوجها بوضع الحمل. امرأة جاءت للحج وتبلغت ان زوجها توفي عليها ان تحد على زوجها وتكمل حجها جبر الله مصيبتها وتقبل منها ومن جميع المسلمين انجبت في المستشفى وفي الوقت نفسه. حصل لزوجها وهو في الطريق اليها في المستشفى حادث توفي بسببه عليها ان تعتد عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرا. اذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل. الذي ارى ان تحادي على زوجك المتوفى احتياطا الا ان يشهد شاهدان عدلان انه طلقك قبل وفاته فانه اذا مضى عليك ثلاث حيض او ثلاثة اشهر ان كنت ايسة قبل وفاته فانه لا حداد عليك اما الارث فالى المحكمة. اذا لم تعلم وفاة زوجها الا بعد مضي المدة. اي مدة الاحداد فليس عليها عدة ولا احداد. لان زمنها قد فات ولا يجوز للمرأة ان تعتبر نفسها في عدة او احداد بعد مضي المدة. قد جرت عادة الكثير من الدول الاسلامية في هذا العصر بالامر بالاحداد على من يموت من الملوك والزعماء. لمدة ثلاثة ايام او اقل او اكثر