﻿1
00:01:23.400 --> 00:02:19.800
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين المهتدين وبعد نواصل الحديث في

2
00:02:19.900 --> 00:02:46.100
كتابي لب الاصول للعلامة زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وباذن الله عز وجل ان نتكلم في هذا اليوم عن الكتاب السادس المتعلق بالتعادل والتراجيح اه لنستمع للكتاب اولا ثم باذن الله عز وجل

3
00:02:46.200 --> 00:03:04.450
نتبين بعض معانيه. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب السادس للتعدد والتراجيح

4
00:03:04.600 --> 00:03:24.750
يمتنع تعادل قاطعين لا قطعين وظنين نقليين. وكذا امارتان في الواقع في الاصح تعادل فان تعادلتا فالمختار التساقط وان نقل عن مجتهد قولان فان تعاقب فالمتأخر قوله. والا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه والا فهو متردد. ووقع للشافعي

5
00:03:24.750 --> 00:03:41.650
في بضعة عشر مكانا. ثم قيل مخالف ابي حنيفة ارجح من موافقه وقيل عكسه والاصح الترجيح بالنظر فانه وقف فالوقف وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها في الاصح

6
00:03:41.800 --> 00:03:58.900
والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا. ومن معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. والترجيح تقوية احد الدليلين محمد بن راجح واجب في الاصح لا ولا ترجيح في القطعيات والمتأخر ناسخ وان نقل بالاحاد

7
00:03:59.000 --> 00:04:19.000
والاصح ان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. وانه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه. فان تعذر العمد فان عدم المتأخر فناسخ والا رجع الى مرجح. فان تعذر فان لم يتقارنا وقبل النسخ غضب غيرهما والا تخير ان تعذرت

8
00:04:19.000 --> 00:04:41.250
ترجيح قال رحمه الله مسألة يرجح بكثرة الادلة والرواة في الاصح وبعلو الاسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته. وان روي باللفظ ويقظته وعدم بداعته والشهرة وشهرة عدالته. وكونه مزكم بالاختبار او اكثر مزكين. ومعروف النسب وقيل

9
00:04:41.250 --> 00:05:01.250
ومشهوره وصريح التزكية عن الحكم بشهادته. والعمل بروايته وحفظ مروي وذكر السبب والتعويد على الحقد دون كتابة. وظهور طريق في روايته وسماعه بلا حجاب وكونه ذكرا وحرا في الاصح. ومن اكابر الصحابة ومتأخر الاسلام في الاصح. ومتحمدا بعد التكليف وغير

10
00:05:01.250 --> 00:05:21.250
وغير ذي اسمين ومباشرة وصاحب الواقعة. وراويا باللفظ ولم ينكره الاصل. وفي الصحيحين والقول فالفعل فالتقرير. ويرجح تصيحوا وكاد زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الاصح. والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعدو شأن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:05:21.250 --> 00:05:41.250
وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الاصح وما فيه تهديد او تأكيد والعام مطلقا على ذي السبب الا في السبب والعام على النكرة المنفية في الاصح وهي على الباقي. والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف. وما لم يخص ولا اقل تخصيصا

12
00:05:41.250 --> 00:06:01.250
ويرجحان على المفهومين. وكذا الموافقة على المخالفة والناقل عن الاصل والمثبت في الاصح. والخبر فالحرم فالايجاب هواتف الندب فالإباحة في الأصح في بعضها والمعقول معناه وكذا ما في العقوبة. والوضعي على التكليف في الأصح والموافق دليلا اخر وكذا

13
00:06:01.250 --> 00:06:15.950
او صحابيا او اهل المدينة او او الاكثر في الاصح ويرجح موافق زيد في الفضاء في معاد انفعالي ومعاد في احكام غير الفرائض الفعالي والاجماع على النص واجماع السابقين واجماع الكل على ما خالف فيه العوام

14
00:06:15.950 --> 00:06:35.950
والمنقرض عصره على غيره وكذا ما لم يسبق. بخلاف في الاصح. والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة. ويرجح القياس بقوة دليل بحكم اصل وكونه على سنن قياس اي فرعه من جنس اصله. وكذا ذات اصلين على ذات اصل. وذاتية على حكمية وكونها اقل

15
00:06:35.950 --> 00:06:55.950
في الاصح والمقتضية احتياطا في فرض وعامة الاصل والمتفق على تعديل اصلها. والموافقة لاصول على الموافقة لواحد. وكذا الموافقة اخرى. وما ثبتت علته باجماع فنص قطعيين فظنيين في الاصح. فايماء فصبر فمناسبة فشبه فدوران. وقيل دوران كمنافق

16
00:06:55.950 --> 00:07:15.950
وقياس المعنى على الدلالة وكذا غير المرتب عليه في الاصح ان قبل. والوصف الحقيقي في العنفي الشرعي فالشرعي الوجودي فالادمي قطعا البسيط فالمركب في الاصح. والباعثة على الامارة والمضطردة المنعكسة. فالمضطردة على المنعكسة وكذا المتعدية. والاكثر فروعا في الاصح

17
00:07:15.950 --> 00:07:37.900
من الحدود السمعية الاعرف عن الاخفى والذاتي عن العرض والصريح وكذا الاعم في الاصح وموافق نقل السمع واللغة وما طريق اكتسابه والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظن هذا الكتاب يتحدث المؤلف فيه عن شيئين

18
00:07:38.400 --> 00:08:08.900
الاول متعلق التعادل والتعارض الثاني يتعلق الترجيح احد العمرين على الاخر قد قال المؤلفون التعادل وهو التساوي بين الدليلين حيث لا يمكن معرفة الراجح منهما وهو غير التعارض ان التعارض يتعلق بما في ذهن المجتهد

19
00:08:09.400 --> 00:08:33.900
اما التعادل فيتعلق بذات الدليل جماهير اهل العلم يرون انه لا يوجد في الشريعة تعادل بين دليلين ويستدلون على ذلك بما ورد في النصوص من نفي التناقض عنها كما في قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن

20
00:08:34.050 --> 00:08:56.350
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن التعارض الذي يكون في ذهن المجتهد يمكن ان يوجد  طريقة ترجيح بين احد الدليلين او لعدم معرفة حقيقة الامر

21
00:08:57.250 --> 00:09:19.200
والاظهر ان هذه القاعدة التي ذكرت قبل قليل تشمل القطعيات والظنيات لا يمكن ان يوجد في الشريعة متعادلان لا يمكن الترجيح بينهما في ذات الامر وان وجد في ذهن المجتهد

22
00:09:19.650 --> 00:09:44.950
قال المؤلف يمتنع تعادل قاطعين لا قطعي وظني نقلي واما تعادل القطعيين فلا اشكال فيه وهكذا على الصحيح لا يمكن تقاطع قطعي وزني بحيث يتساويان من كل وجه لكن هذا قد يوجد في

23
00:09:45.150 --> 00:10:19.200
اه التعارض حيث يوجد دليلان متعارضان احدهما قطعي وظني فيقدم القطعي حينئذ  قال وكذا امارتان في الواقع الامرتان اصطلاح لاهلي لبعض اهل العلم في الدليل الظني يسمونه امارة وذلك انهم يرون ان الدليل غير مؤثر في المدلول

24
00:10:19.400 --> 00:10:44.250
بالتالي يكون بمثابة الامارة المعرفة ما هي دليل عليه وهذا يتماشى مع طريقة الاشاعرة في مسائل التسبيب الاثر حيث يرون انه  اثر لشيء من المخلوقات في غيره انما التأثير لله عز وجل

25
00:10:44.600 --> 00:11:08.400
خلاف المعتزلة الذين يرون ان هناك اشياء تؤثر بنفسها في غيرها واهل السنة قالوا بان المخلوقات قد يؤثر بعضها في بعض بجعل الله عز وجل لها كذلك بالتالي يثبت والتأثير

26
00:11:08.600 --> 00:11:37.400
واثبتوا خلق الله جل وعلا  كانت طريقتهم هي الطريقة الصحيحة المتماشية مع حقيقة الامور قال فان تعادلتا يعني اذا وجد دليلان متعادلان متساويان من كل جهة المختار انهما يتساقطان تقدم معنا ان الصواب

27
00:11:37.550 --> 00:12:03.100
انه لا يمكن التعادل وانما البحث في التعارض والتعارض يشترط له ثلاثة شروط الشرط الاول صحة الدليلين ولا يعارض الدليل الصحيح بالظعيف والشرط الثاني تقابلهما في المدلول ان دل على مدلول واحد لم يكونا متعارضين

28
00:12:03.400 --> 00:12:30.000
والثالث توافقهما في المحل ان كان كل منهما في محل مغاير عن الاخر فلا يوجد  وسيأتي معنا طرائق العمل في  ودفع التعارض اننا نحاول الجمع بين النصوص المتعارضة لحمل احد الدليلين

29
00:12:30.100 --> 00:13:03.050
على محل وحمل الدليل الاخر على محل اخر وبالتالي نجمع اين الدليلين؟ ومن طرائق الجمع التخصيص والتقييد  الى محلين او زمانين مختلفين فاذا لم يمكن الجمع بحثنا عن المتأخر من الدليلين وجعلناه ناسخا للمتقدم

30
00:13:03.550 --> 00:13:25.350
فاذا لم نعرف التاريخ فحينئذ نبحث عن الدليل الاقوى بما يسمى الترجيح فاذا لم نستطع فحينئذ يتوقف الفقيه والمجتهد المسألة في باب الفتوى واما في باب العمل فانه يقلد غيره

31
00:13:26.550 --> 00:13:47.950
هذا خلاصة ما يتعلق مسائل التعارض وقد اشار المؤلفون الى شيء اخر وهو هل يمكن ان ينقل عن فقيه واحد قولين مختلفين في زمان واحد او لا وذلك ان الامام الشافعي رحمه الله

32
00:13:48.250 --> 00:14:10.600
قال في سبعة عشر مسألة سئل عنها فيها قولان فعاب كثير من الحنفية على الشافعي وعلى من سار على طريقة الشافعي هذه الطريقة في التعامل مع المسائل ان الفقيه يلزمه ان

33
00:14:10.700 --> 00:14:30.350
يفتي بقول واحد واما ان ينقل قولين في محل واحد بدون ان يرجح بينهما فليس هذا اجتهادا وهذا مما يتنافى مع ما تقرر في الشريعة ان حكم الله في الوقائع واحد

34
00:14:31.000 --> 00:14:55.700
وقال المؤلف لانه اذا نوكل عن المجتهد قولان لا يخلو من عرف المتأخر منهما والمتقدم فحينئذ الجمهور على ان مذهب الامام هو القول المتأخر لانه بمثابة الناسخ للمتقدم كما نتعامل مع

35
00:14:55.750 --> 00:15:27.150
النصوص المتعارضة  اذا لم نعرف المتأخر فحينئذ اه ننظر الى ماء يوجد فيه دليل على ترجيحه على القول الاخر يعني اذا نقل عن الامام آآ روايتان وبالتالي وجدنا احدى الروايتين ان فيها اشعارا بترجيحها على الاقوال الاخرى

36
00:15:27.250 --> 00:15:49.700
في هذه المسألة فهذا دليل على ان هذا القول الذي اشتمل كلام الامام فيه على ترجيحه هو الراجح عنده والا يعني اذا لم نعلم المتأخر ولم نجد ما يشعر بترجيحه من موافقته الاصول او موافقة

37
00:15:49.700 --> 00:16:11.350
لقواعد المذهب فحينئذ يعتبر اه قول الامام في هذه المسألة مترددا بين القولين  قد قال المؤلف ووقع للشافعي الذي هو التردد ووقع التردد بين قولين للامام الشافعي في بضعة عشر

38
00:16:11.350 --> 00:16:37.050
ومكانا كما تقدم وقد حاول الشافعية ان يجيبوا عن ذلك عدد من الاجابات منها انهم قالوا ذكر القولين ابطال لما سواهما ومع رغبته في الترجيح بينهما فيما يأتي ومنهم من قال بانه اراد ان يفتح

39
00:16:37.150 --> 00:17:00.150
باب الاجتهاد من بعده من طلابه ومن اتباعه بين هذين القولين بخصوصهما الى غير ذلك من آآ الاجوبة التي اجاب بها الشافعية عن اعتراض  اذا وجدنا ان الامام قال في المسألة قولان

40
00:17:00.650 --> 00:17:20.400
احد هذين القولين يوافق ابي حنيفة حينئذ هل في هذا اشعار باختيار الامام لاحد القولين هناك من قال بان مخالف قول ابي حنيفة يكون مذهبا لنا وهناك من قال بان الموافق له هو الذي

41
00:17:20.400 --> 00:17:44.150
ليكونوا آآ مذهبا آآ لهم وهناك قول ثالث يقول لا نلتفت الى موافقة ابي حنيفة ولا الى مخالفته وانما ننظر الى الراجح من هذه الاقوال الواردة عن الامام بالنظر في الدليل والنظر في قواعد الامام وترجيحاته

42
00:17:44.500 --> 00:18:09.050
قال فان وقف او فان وقف الامام فمذهب الامام في تلك المسألة الوقف والتوقف في مسألة هل يعد مذهبا للامام؟ يقول هذا التوقف على نوعين توقف بسبب عدم قدرة الفقيه على الترجيح فهذا لا يعد مذهبا للامام

43
00:18:09.100 --> 00:18:33.600
والثاني توقف بسبب عدم كفاية الادلة يقول المسألة قطعية وليس فيها الا دليل ظني فاتوقف. فيكون مذهبا له لانه في الصورة الاولى لا يلزم الاخرين توقف وفي الصورة الثانية يلزم الاخرين بالتوقف

44
00:18:34.800 --> 00:19:05.500
هناك طرائق لاثبات مذهب الامام منها ان ينص على الحكم في المسألة ومنها ان يتكلم بكلام ظاهر في المسألة ومنها ان آآ يكون هناك آآ آآ مفهوم لكلام الامام سواء كان مفهوم موافقة او مفهومة آآ مخالفة ومنها ان

45
00:19:05.500 --> 00:19:33.300
اه نجد عن الامام فعلا في المسألة فنثبت مذهبه بالاباحة بناء على اه فعله ومن طرائق اثبات مذاهب الائمة القياس. فاذا نص الامام على حكم في مسألة ثم وجدنا مسألة اخرى تشابهها. فحينئذ نثبت المسألة الاخرى مذهبا للامام يماثل مذهبه

46
00:19:33.300 --> 00:20:02.650
المسألة الاولى وبالتالي يقال عن هذه الطريقة طريقة التخريج او طريقة القياس  اه هذا القول ننسبه الى الامام. القول المخرج ننسبه الى الامام لكن لابد عند نسبة من تقييده فيقال ويخرج على قول الامام كذا. ولا يصح ان ينسب مطلقا

47
00:20:02.650 --> 00:20:25.000
في الاصح من اقوال اهل العلم. ولذا قال والاصح لا ينسب يعني القول المخرج اليه يعني الى الامام مطلقا بل ينسب مقيدا فيقال ويخرج او هناك رواية اية مخرجة او قول مخرج

48
00:20:25.300 --> 00:20:49.100
ومن معارضتنا نص اخر للنظير يعني قد يكون في هذه المسألة شبه بمسألتين قال فيهما الايمان بقولين مختلفين وبالتالي ينشأ الاختلاف بين الاصحاب في هذه المسألة هل نلحقها بالاصل الاول في مذهب الامام او نقول مذهب الامام الحاق هذه

49
00:20:49.100 --> 00:21:17.150
يا لهوي آآ آآ الاصل الاخر قال وهنا انشأوا طرق والطرق المراد بها اقوال الاتباع وفقهاء المذهب بعد الامام هناك قول ينسب للامام وهناك طريق ينسب الى الاصحاب في تخريجاتهم او في في

50
00:21:17.150 --> 00:21:51.350
ترجيحاتهم وبالتالي نفرق بين القول والطريق في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى  ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح وقال الترجيح تقوية احد الدليلين. يعني عندنا دليلان متعارضان فيكون احد الدليلين اقوى من الدليل الاخر. وبالتالي فاننا نقدمه على الدليل الاخر فيسمى ذلك

51
00:21:51.350 --> 00:22:22.100
ترجيح والرجحان هو قوة احد الدليلين على الاخر. وسيأتي معنا اسباب الترجيح قال والعمل بالراجح واجب في الاصح. يعني اذا كان هناك اختلاف فلابد من الترجيح ترجيح بين الادلة المتعارضة وقد يكون هناك ترجيح بين الاقوال والعمل بالراجح هو الواجب المتعين

52
00:22:22.100 --> 00:22:40.150
لان الصواب ان شرع الله في احد الاقوال بالتالي يجب على الفقيه ان يجتهد في المسألة حتى ينظر ما هو الغالب في ظنه ان يكون ذلك القول هو الراجح من الاقوال

53
00:22:40.400 --> 00:23:00.800
قال المؤلف ولا ترجيح في القطعيات لانهم يرون ان القطع على مرتبة واحدة وبالتالي لا يحصل تفاوت بينها ومن ثم لا يمكن ان يكون هناك ترجيح  هناك قول اخر بان القطعيات ليست على رتبة واحدة

54
00:23:00.850 --> 00:23:26.450
بل بينها تفاوت كما دلت عليه ظواهر النصوص في اثبات التفاوت في القطعيات. ومن ثم فان الاظهر وجود الترجيح بين هذه القطعيات اه على قول من يقول بان القطعيات لا راجحة بينها فاذا وجد تعارض في نظر المجتهد فانه يعمل

55
00:23:26.450 --> 00:23:51.800
قطعي المتأخر ويجعله ناسخا المتقدم قال وان نقل بالاحاد يعني اذا كان هناك دليل نقل آآ دليل قاطعي نقل بلاحاد فانه يأخذ هذا الحكم بالعمل بالمتأخر اه عندنا كما تقدم انه اذا امكن

56
00:23:51.850 --> 00:24:19.650
الجمع بين الدليلين فهو اولى من الغاء احدهما لاننا حينئذ نجري الدليلين الولحة والاصح ان العمل بالمتعارضتين يعني في ذهن المجتهد ولو من وجه اولى من الغاء احدهما  الاصح ايضا انه لا يقدم دليل الكتاب على السنة

57
00:24:19.850 --> 00:24:43.300
بذات الدليل بل نبحث عن مرجح خارجي لان كلا من الكتاب والسنة دليل من ادلة الشرع واجب العمل فان تعذر العمل ان علم المتأخر فان المتأخر يكون ناسا. المراد بالعمل هنا

58
00:24:43.450 --> 00:25:09.050
آآ الجمع بين الدليلين اذا تعذر العمل بجميع فحينئذ ننتقل للرتبة الثانية وهي القول بالنسخ والعمل بالمتأخر وجعله ناسخا فاذا لم نعرف التاريخ فحينئذ نرجع الى الترجيح فنأخذ بالدليل الاقوى ونترك الاخر

59
00:25:09.300 --> 00:25:41.000
فان تعذر الترجيح فان لم يتقانى وقبل النسخ فحينئذ نطلب الترجيح آآ من غيرهما او نطلب اه قول غيرنا في الترجيح فان تعذر الترجيح من كل وجه فحينئذ اختار المؤلف انه يختار الفقيه بين هذه الادلة. وهناك من قال بانه

60
00:25:41.000 --> 00:26:10.350
يحتاط فيها انتقل المؤلف بعد ذلك الى اسباب الترجيح والترجيح قد يكون بين ثلاثة امور او اربعة الاول الترجيح في الرواية والثانية الترجيح بين الاجماعات والسالس الترجيح بين القياسات المتقابلة

61
00:26:10.550 --> 00:26:42.950
والرابع الترجيح في الحدود والتعريفات الحدود في فالترجيح في اه الروايات يعود الى خمسة امور اولها السند المتصل يقدم على المنقطع مثلا وثانيها حال الرواة اه رواية امام مقدمة على رواية ثقة والثقة مقدمة على رواية الصدوق

62
00:26:43.350 --> 00:27:09.350
والثالث بالنظر في المدلول فمثلا يرجح الحاضر على المبيح والرابع بالنظر في المتن بحيس آآ يقدم ما هو اقوى في متنه فمثلا يقدم النص على الظاهر والخامس يتعلق الترجيح بدليل

63
00:27:09.500 --> 00:27:32.050
خارجي بدليل خارجي فقال المؤلف يرجح بكثرة الادلة اذا كان احد القولين له ادلة متكاثرة فهو ارجح من غيره وكذلك يرجح لكثرة الرواة اذا كان عندنا خبر قد رواه العشرات

64
00:27:32.150 --> 00:27:51.800
خبر لم يرويه الا الواحد اننا نقدم خبر آآ اكثر الرواد كما قال بذلك الحنفية خلافا لي. كما قال بذلك الجمهور خلافا الحنفية من امثلة ذلك في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع

65
00:27:52.050 --> 00:28:13.650
وقد ورد في حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود بينما ورد عن قرابة خمسة عشر من الصحابة انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع

66
00:28:13.650 --> 00:28:36.950
وعند الرفع وعند القيام من التشهد الاول قدمنا الرواية لاثبات رفع اليدين لانها رواية اكثر آآ الرواة وهكذا اذا تعارض دليلان حديثان احدهما عالي الاسناد بان يقل رواته يكون له آآ طبقتان

67
00:28:37.050 --> 00:28:57.600
او ثلاث على الرواية التي لم تكن كذلك فيكون في اسنادها اربع او خمس طبقات هكذا اذا تعارضت رواية راويين احدهما فقيه والاخر غير فقيه فاننا نقدم رواية الفقيه فيها

68
00:28:57.650 --> 00:29:30.700
وهكذا اذا كانت لغة احد الراويين او لغة احد الخبرين افصح فاننا نقدمه اه كذلك اذا كان احد الراويين اورع واتقى من الاخر قدمت روايته وكذلك تقدم رواية الاضبط اه من لم يعهد عنه اه خطأ في روايته على من قد يقع منه اه خطأ

69
00:29:30.700 --> 00:29:50.800
في بعض الروايات وانتم تعلمون ان الراوي اذا لم يعهد عنه آآ خطأ في روايته فهو مقدم على ذلك الراوي الذي اخطاء مرة او مرتين في سياق روايات كثيرة قد رواها

70
00:29:50.850 --> 00:30:17.000
هكذا تقدم رواية من هو اشد فطنة على غيره وقال وان روى المرجوح باللفظ. يعني ان من روى بالمعنى على الرواية التي تكون بالمعنى وهكذا اذا كان احد الراويين اكثر يقظة

71
00:30:17.150 --> 00:30:41.150
كذلك اذا تقدم رواية آآ صاحب السنة الذي ليس عنده بدعة على من عنده بدعة لا تكون سببا في رد روايته وكذلك اذا كان عندنا راويان احدهما اشتهرت عدالته كالائمة الكبار وراو اخر ثقة لكن لم تشتهر عدالته

72
00:30:41.150 --> 00:31:07.000
رواية من اشتهرت عدالته مقدمة قال وكونه مزكى بالاختبار تقدم معنا ان طرق تزكية الافراد على اربعة طرق منها ان يحكم بروايته حكمنا بسبب روايته فهذا تزكية له في الرواية

73
00:31:07.100 --> 00:31:35.600
ومنها الرواية اه اللفظ بان نقول اه فلان اه ثقة وهذه ايضا لها مراتب ارفعها ان يكرر فيقول ثقة ضابط مثلا ثم اه التعديل واسطة اه الرواية عنه بحيث نجد ان بعظ الائمة

74
00:31:35.750 --> 00:31:53.100
آآ اشترطوا على انفسهم ان لا يرووا الا عن الثقات رواية واحد منهم كمالك اذا روى عن راو فهذا تعديل من مالك له هذه في الرتبة الثالثة والرتبة الرابعة العمل

75
00:31:53.150 --> 00:32:23.650
بروايته وان كان الاكثر لا يرتظون التزكية للراوي بالعمل بروايته المقصود ان المزكى بعد اختبار رواياته هذا تقدم روايته على من كانت تزكيته في طريق اخر كذلك اذا كان احد الراويين كثر المزكون له فان روايته مقدمة على من قل المزكون له

76
00:32:24.150 --> 00:32:50.250
كذلك اذا كان احد الراويين معروف النسب او مشهور النسب فانها تقدم كذلك اذا كان احد الراويين صرح بتزكيته. فقيل ثقة الامام فانه يقدم على من كانت تزكيته بالحكم شهادته او كان التزكيته العمل بروايته

77
00:32:50.400 --> 00:33:15.300
هكذا اذا كان احد الراويين احفظ من الاخر فان رواية الاحفظ مقدمة وكذلك في ذكر السبب فما ذكر سببه فانه يقدم على ما لم يذكر نسبه هكذا اذا كان احد الراويين يروي من حفظه وهو معروف بالظبط في الحفظ

78
00:33:15.350 --> 00:33:34.350
والاخر يروي من كتابه في رواية الحافظ مقدمة على رواية من يروي بالكتاب لانه يمكن ان يدخل في كتابه بعض الناس من لا ينتبه ذلك لادخال وهكذا تقدم من ظهرت

79
00:33:34.400 --> 00:34:00.350
آآ ظهور طريق روايته هل هي طريق آآ  العرض او هي بطريق آآ كلامي او رواية الشيخ او بطريق الاجازة. فما بينا طريق الرواية فيه فانه مقدم على ما لم تتبين آآ طريق الرواية فيه

80
00:34:00.450 --> 00:34:18.150
وكذلك اذا كان عندنا راو هناك من سمع منه مباشرة بدون حجاب هناك من سمع منه بدون حجاب فتقدم رواية من سمع بدون حجاب فمثلا عائشة سمع منها القاسم ابن محمد

81
00:34:18.250 --> 00:34:38.250
بدون حجاب لانه آآ ابن اخيها فتقدم روايته على رواية آآ آآ الاسود ممن يروون عنها من وراء حجاب لان مشاهدة الوجه حال النطق تفيد في معرفة المراد ما لا يفيده

82
00:34:38.250 --> 00:35:07.400
ومن سمع من خارج كذلك تقدم رواية الذكر على رواية الانثى ورواية الحر على رواية المملوك وتقدم رواية اكابر الصحابة على رواية اصاغرهم وتقدم رواية متأخر الاسلام على تقدم للاسلام لانه في الغالب انما روى الشيء المتأخر الذي يكون ناسخا المتقدم

83
00:35:07.900 --> 00:35:39.550
كذلك اذا كان احد الراويين تحمل الرواية بعد تكليفه بعد اسلامه بعد بلوغه فهذا روايته مقدمة على من تحمل قبل اه تكليفه واذا كان عندنا راويان احدهما يدلس باسقاط شيخه والاخر لا يدلس فرواية غير المدلس مقدمة على رواية المدلل

84
00:35:39.550 --> 00:36:02.500
كذلك اذا كان عندنا راوي لا يشتبه بغيره وراوي يشتبه او يتردد اسمه بين راويين اننا نقدم رواية الاول الذي لا يشتبه اسمه بغيره على رواية من يتردد اسمه بين اه راويين

85
00:36:02.800 --> 00:36:27.700
وكذلك اذا كان احد الراويين مباشرا للقصة فانه يقدم على من لم يكن مباشرا ومثلوا له اه ومثل صاحب الواقعة ومثلوا له اه حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

86
00:36:27.950 --> 00:36:50.600
لكن روت ميمونة قالت قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وهي صاحبة الواقعة فتقدم في رواية ابي رافع تزوجها وهما حلالان وكنت السفير بينهما ومباشر للقصة فتقدم رواية ميمونة ورواية ابي رافع على رواية

87
00:36:50.700 --> 00:37:14.350
ابن عباس وهكذا تقدم رواية من روى باللفظ على من لم يروي باللفظ وانما روى بالمعنى وتقدم رواية من لم ينكره شيخه على رواية من انكره شيخه. فاذا قال الشيخ لا اذكر انني حدثته بهذا الحديث

88
00:37:14.450 --> 00:37:33.800
وهنا هذا لا يرد الرواية. لكن لو عارضت رواية ليس فيها زلك فاننا نقدم ما لم ينكره الاصل قال وفي الصحيحين يعني ان الخبر الوارد في الصحيحين يقدم على غيره من الاخبار

89
00:37:34.050 --> 00:37:55.800
كذلك من طرق الترجيح في السنة ان السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية والسنة الفعلية مقدمة على السنة الاقرارية وكذلك يرجح اه اللفظ الصريح في الرواية الفصيح في الرواية على غير الفصيح

90
00:37:55.850 --> 00:38:17.000
وتقدم رواية مرة والحديث زيادته في الفصاحة على ما لم يكن كذلك واذا كان عندنا خبران احدهما فيه زيادة معناه ان ذلك الراوي حفظ ما لم يحفظه الاول فتقدم روايته

91
00:38:17.150 --> 00:38:40.500
وكذلك تقدم رواية من روى بلغة قريش وتقدم رواية الرواية المدنية على الرواية المكية لتأخر المدني وكذلك تقدم الرواية المشعرة بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لانها في الغالب كانت في اخر

92
00:38:40.500 --> 00:38:58.350
في حياته صلى الله عليه وسلم اذا كان عندنا حديثان متعارظان احدهما مشتمل على الحكم والعلة والاخر مشتمل على الحكم دون العلة فاننا نقدم الخبر الذي فيه الحكم مع العلة

93
00:38:58.650 --> 00:39:24.450
وكذلك يقدم الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم على الرواية التي اه فيها ذكر الحكم على العلة ايضا اذا تعارض خبران احدهما فيه تهديد فاننا نقدم ما فيه تهديد او ما فيه تأكيد

94
00:39:26.300 --> 00:39:51.250
اذا وردنا عام معارض عاما اخر اه حينئذ صورة السبب لمحل اه سورة السبب لذلك اللفظ العام نقدم فيها الخبر الذي ورد فيه سبب وبقية المواطن نقدم فيها الخبر العام المطلق

95
00:39:51.600 --> 00:40:21.450
وعندنا قال العام الشرطي كقوله من اه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هنا اسلوب شرطي تقدم على النكرة المنفية كقولك لا احد في الدار. مثلا وهو يعني ان هاتان الصيغتان من صيغ العموم تقدم على باقي صيغ العموم الاخرى مثل

96
00:40:21.450 --> 00:40:59.700
المعرف بالجمع المضاف لمعرفة قال الجمع المعرف مثل الناس والرجال يقدم على ما كان عمومه بالاسماء المبهمة مثل من وما وهذه الانواع الاربعة تقدم على اه عموم اه الجنس  كذلك العام الذي لم يرد عليه اي تخصيص يقدم على العام الذي ورد عليه مخصصات لضعف ذلك

97
00:40:59.700 --> 00:41:22.650
العام بعد ورود التخصيص واذا تعارض عامان كلاهما قد خصص فاننا نرجح العام الذي هو اقل في التخصيص من الاخر طرائق دلالات الالفاظ منها ما يكون منطوقا ومنها ما يكون مفهوما

98
00:41:22.700 --> 00:41:48.550
المنطوق يقدم على المفهوم والمفهوم على انواع منها دلالة الاكتظاء ان يكون هناك حادث في الكلام لا يتم الكلام الا بتقديره الاكتظاء مقدم على الايماء وهو تعريف الحكم او تعريف النص بعلة الحكم

99
00:41:48.900 --> 00:42:17.400
والايماء يقدم على الاشارة. مفهوم الاشارة ان يكون باللفظ دلالة على معنى لا من سياقه وانما من غير سياقه ويرجحان على المفهومين يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وكذا يرجح مفهوم الموافقة على مفهوم اه المخالفة

100
00:42:17.950 --> 00:42:41.500
هناك ترجيحات بحسب المدلول منها ان يكون احد الخبرين موافقا للاصل اصل الاباحة والثاني مخالف له فنقدم الخبر المخالف لاننا حينئذ نقول آآ بعدم وجود النسخ كان الاول ورد على اصل الاباحة ثم ورد الناقة

101
00:42:41.500 --> 00:42:59.050
فلا يكون هناك نسخ بخلاف ما لو قلنا بان الناقل عن الاصل ورد اولا ثم الموافق فهذا يلزم عليه ان يكون هناك نسخة كذلك اذا تعارض خبران احدهما والاخر مثبت

102
00:42:59.150 --> 00:43:23.550
المؤلف يرجح آآ المثبت على النافي وهكذا يرجح الخبر على الانشاء ويرجح ما يدل على الحظر على ما يدل على الاباحة ويقدم الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال اه على الاباحة

103
00:43:23.650 --> 00:43:45.300
وكذلك بعده الكراهة فالندب فالاباحة ففي الاصح في بعضها اذا تعارض نصان احدهما معقول المعنى والاخر غير معقول المعنى يعني لا نعرف المصلحة فيه ولا العلة فاننا المعقول اه المعنى

104
00:43:45.450 --> 00:44:05.450
كذلك اذا تعارض خبران احدهما يثبت العقوبة والاخر ينفي العقوبة فاننا نقدم نافئي آآ العقوبة واذا كان في خبرين اه تعارض احدهما يدل على حكم وضعي والاخر لا يدل الا على التكليفي فقط

105
00:44:05.500 --> 00:44:29.050
اننا نقدم ما فيه دلالة على الحكم الوضعي هناك ايضا آآ مرجحات متعلقة موافقة الدليل لدليل خارجي فاذا تعارض خبران احدهما مؤيد بخبر او دليل اخر قدمنا المؤيد بدليل اخر ومن امثلة ذلك حديث

106
00:44:29.050 --> 00:45:00.100
اسفروا بالفجر مع حديث كان يصلي بغلس فنقول الثاني متأيد بقوله فاستبقوا الخيرات وكذا اذا كان احد الدليلين متأيد بخبر مرسل او متأيد بقول صحابي متأيد بقول اهل المدينة او متأيد بقول اكثر العلماء فان نرجح ما كان متأيدا باحد هذه الاشياء

107
00:45:00.100 --> 00:45:20.600
على الاخر كذلك اذا كان عندنا خبران في الفرائض احدهما موافق لقول زيد ابن ثابت وهو افرظ آآ الناس كما قال صلى الله عليه وسلم فنقدم الموافق لقول آآ زيد

108
00:45:21.150 --> 00:45:47.050
اه اذا لم نجد مرجحا اخر وان لم يكن لزيد مقالة فاننا اه نرجح ما يوافق قول معاذ  اه نرجح ما اه قاله او ما توافق مع قول علي اما في غير الفرائض فاننا نقدم ما وافق قول معاذ ثم ما وافق قول علي رضي الله عنه

109
00:45:47.100 --> 00:46:11.500
وهذه الترجيحات السابقة ليست محل اتفاق في جميعها. بل في بعضها خلافات بين اهل العلم مبسوطة في الكتب الاصولية اه بعد ذلك ننتقل الى آآ القسم الثاني من التراجيح هو التراجيح بين انواع الاجماع

110
00:46:11.650 --> 00:46:39.950
اذا تعارض اجماع مع نص بين العلماء يرجحون الاجماع وذلك بان النص يحتمل النسخ والاجماع لا يحتمل اه النسخ اذا تعارض اجماع متقدمين مع اجماع متأخرين على فرض وقوعه او ظن المجتهد ان الامر كذلك فاننا نقدم اجماع اه المتقدمين

111
00:46:40.050 --> 00:47:05.650
اجماع الكل بما يشمل الفقهاء والعوام يرجح على الاجماع الذي خالف فيه العوام وكذلك اذا كان احد الاجماعين وقع الاتفاق فيه الى انقراض العصر والاجماع الاخر آآ وقع الاتفاق فيه في لحظة

112
00:47:05.750 --> 00:47:28.350
اننا نقدم لاجماع الذي بقي القول فيه حتى انقراض العصر  اذا كان هناك اجماعان احدهما مسبوق بخلاف والاخر غير مسبوق بخلاف اننا نرجح الاجماع الذي لم يسبق بخلاف قال المؤلف والاصح

113
00:47:28.450 --> 00:47:53.650
المتواترين من كتاب وسنة يعني انهما على رتبة واحدة كما آآ تقدم انتقل المؤلف بعد ذلك الى الترجيح بين الاقيسة وقال فانتم تعرفون ان القياس مبني على اربعة اركان الاصل والفرع والحكم والعلة

114
00:47:53.750 --> 00:48:18.150
والتراجيح بين تعود الى هذه الامور الاربعة  اذا تعارض قياسان احدهما حكم الاصل فيه اقوى من حكم الاصل في القياس الاخر اننا نقدم ما قوي دليل حكم الاصل فيه كذلك اذا كان احد القياسين

115
00:48:18.250 --> 00:48:48.550
على موافق للقياس فاننا نقدمه على المخالف القياس يعني مثلا عندنا المزابنة محرمة. وهي بيع الناشف من الشيب الرطب منه قص في العرايا  جاءنا خلاف في التين المجفف هل يباع بالتين الرطب او لا

116
00:48:49.100 --> 00:49:16.250
بعض العلماء قاسه على مسائل المزابنة وبعضهم قاسه على مسائل العرايا ونقول مسائل المزابنة جارية على سنن القياس بانه يشترط في السلعة الواحدة ان يكون هناك متساو معلوم مساوين معلوم والرطب لا يعلم تساويه مع الجاف

117
00:49:16.500 --> 00:49:38.700
بخلاف ما لو كسته على العرايا فان ذلك القياس مبني على مسألة مخالفة سنلقياس قال واذا كان عندنا قياس له اصلان وقياس له اصل واحد فنقدم ما له اصلا او ما كثرت آآ اصوله

118
00:49:38.700 --> 00:50:04.150
وقد اه تكون العلة مرة في كقولك مسكر وقد تكون اه مبنية على حكم كقولك جاز رهنه فجاز او جاز بيعه فجاز رهنه العلة الذاتية في الصفة الذاتية مقدم على القياس الذي علته حكم شرعي

119
00:50:04.950 --> 00:50:26.550
العلة قد تكون وصفا واحدا كقولنا مسكر وقد تكون اوصافا متعددة كقولنا العمد عدوان اذا تعارض قياسان احدهما وصف واحد والاخر علته اوصاف متعددة قدمنا ما كانت علته اصلا واحدا

120
00:50:27.050 --> 00:50:51.450
واذا كان عندنا قياسان احدهما علته تقتضي احتياطا في الفروض والاخرى ليست كذلك فاننا نقدم ما يقتضي الاحتياط وكذلك اذا كان عندنا قياسان متعارضان احدهما عامي الاصل والاخر خاص فاننا نقدم ما

121
00:50:51.450 --> 00:51:18.300
اصله عام واذا كان عندنا قياسان احدهما متفق على ان حكمه معلل ان حكم الاصل فيه معلل والاخر قال فيه بعض العلماء بان اصله تعبدي ليس بمعلل فاننا نقدم القياس الذي اتفق على تعليل حكم الاصل فيه

122
00:51:18.750 --> 00:51:43.300
كذلك اذا كان عندنا قياس موافق لاصول متعددة وعندنا قياس لا يوافق الا اصلا واحدا نقدم القياس الموافق لاصول متعددة وكذلك نقدم القياس الذي تتوافق علته مع علة حكم اخر على القياس الذي لا يوجد ما

123
00:51:43.300 --> 00:52:08.650
عافاك اه علته آآ بعد ذلك انتقل المؤلف الى اذا عندنا اه تعليل بحكم الاصل وعندنا تعليل بحسب اه صفة العلة وعندنا تعليل بحسب الموافقة لاصول اخرى كذلك هناك ترجيحات في القياس بسبب مسلك

124
00:52:08.700 --> 00:52:36.200
فالعلة التي ثبتت باجماع اقوى من العلة التي لم تثبت باجماع وبالتالي يكون القياس المبني على العلة الاولى اقوى من قياس المبني على علة لم يقع الاتفاق عليها وهكذا اذا كان احد العلتين ثبت تعليله بدليل نصي صريح

125
00:52:36.250 --> 00:53:01.550
انه يقدم على ما ثبتت علته بطريق الايماء وطريق آآ والتعليل بالايماء مقدم على التعليل بالاستنباط وتقدم معنا ان الاستنباط ثلاثة طرق اقواها الصبر والتقسيم ثم آآ المناسبة ثم الدوران

126
00:53:01.700 --> 00:53:28.050
واما الشبه فقد رجحنا فيما سبق انه ليس طريقا للتعليل خلافا لما يختاره آآ المؤلف وهناك من آآ قدم المناسبة على الدوران وهناك من قدم الدوران على المناسبة القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام بحسب نوع العلة

127
00:53:28.150 --> 00:53:46.950
هنا قياس علة او قياس معنى وهو الذي جمع فيه بين الاصل والفرع بالعلة وهو اقوى انواع القياس ثم بعده قياس الدلالة وهو الجمع بين الاصل والفرع بامر ملازم للعلة. اما ان

128
00:53:46.950 --> 00:54:08.550
سببا لها او اثرا من اثارها او صفة من صفاتها ثم بعد ذلك قياس آآ الشبه  قال وكذا غير المركب عليه تقدم معنا بيان مركب الاصل هو المبني على التردد في حكم

129
00:54:08.600 --> 00:54:31.650
الاصل وقي ومركب الوصف. وهو المبني على تردد آآ العلة بين وصفين مختلفين  حينئذ نقول ما بني على قول واحد في اصله مقدم على ما يحصل فيه التردد في حكم الاصم

130
00:54:31.650 --> 00:54:56.800
ذكر بعد ذلك المؤلف بعض الاسباب التي يحصل بها الترجيح في الاقيسة الوصف الحقيقي يعني صفة في ذات الموصوف مقدمة على العلة التي ليست وصفا حقيقيا ثم اه الوصف العرفي مقدم على الوصف الشرعي الوجود

131
00:54:57.050 --> 00:55:21.950
الوجود ثم بعد ذلك الوصف العدمي كقولك لم يجوز بيعه فلم يجز آآ رهنه هو العلة البسيطة مقدمة على العلة المركبة من اوصاف مختلفة قال المؤلف والباعثة على الامارة تقدم معنا انهم يرون ان

132
00:55:22.250 --> 00:55:41.550
اه العلل اه منها ما هو امارة ان يعرف بالحكم بدون ان يكون له اي تأثير فيه والباعثة عندهم باعثة للمكلف على الامتثال لانهم يرون ان العلة الغير مؤثرة في احكامها

133
00:55:42.100 --> 00:56:04.850
وتقدم ان هذا يخالف المذهب الصحيح في هذه آآ في هذا الباب هكذا تقدم العلة المضطردة المنعكسة. يعني التي يرتبط الحكم بها وجودا وعدما على العلة غير المنعكسة او علة غير مطردة

134
00:56:05.300 --> 00:56:27.000
ثم بعد ذلك تأتي المطردة ثم المنعكسة قال وكذا المتعدية المراد بالمتعدي التي لها فروع غير محل النص يقابلها القاصرة التي تقتصر العلة على محل النص ولا يوجد لها فروع من غيرها

135
00:56:27.250 --> 00:56:55.600
العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة والعلة المتعدية والتي لها فروع اكثر تقدم على العلة المتعدية التي ليس ليست فروعها اكثر في الاصح فهذا ما يتعلق بالترجيحات بين الاقيسة ثم قال ومن الحدود. يعني هناك ترجيحات

136
00:56:55.700 --> 00:57:21.250
بين التعريفات والحدود فاذا تعارض تعريفان لمحل واحد فحينئذ لابد من الموازنة بينها فاذا كان احد التعريفين اوضح والناس يعرفونه فهو مقدم على التعريف الاخفى والذي آآ قد آآ لا يفهمه سامعه

137
00:57:21.650 --> 00:57:47.850
وكذلك اذا كان احد التعريفين يعرف بشيء ذاتي يعني ملازم الموصوف. فهو مقدم على التعريف المبني على وصف عرضي. والوصف العرضي هو الذي يأتي و يزول مثال ذلك مثلا اذا عرف الانسان بالحياة

138
00:57:48.100 --> 00:58:16.000
هذا وصف ذاتي بخلاف ما اذا عرفه اه كون اه الانسان اه يذهب اه يسير فانه فان هذه صفة عرضية قد تزول منه. هكذا كونه اه يستطيع ان يصعد على الدرج هذه صفة عرظية

139
00:58:16.250 --> 00:58:41.400
كذلك يقدم اللفظ آآ او آآ الحد الصريح على الحد الضمني وكذلك يقدم الحد الاعم على الحد الاخص ويقدم التعريف الموافق للنقل السمعي والنقل اللغوي على ما لم يكن كذلك

140
00:58:41.500 --> 00:59:06.250
كذلك ما كان طريق اكتسابه ارجح من التعريفات يقدم على ما لم يترجح في طريق اكتسابه ثم ذكر المؤلف قاعدة في هذا الباب وقال المرجحات واسباب الترجيح لا تنحصر فيما سبق

141
00:59:06.650 --> 00:59:30.300
وما سبق انما اوتي به على جهة التمثيل فقط والا فان كل امر يشعر بقوة احد الامرين على الاخر فانه يصح ان يكون سببا للترجيح ولذلك فان الترجيحات مبناها على زيادة

142
00:59:30.350 --> 01:00:00.350
الظن وغلبته. فما غلب على الظن انه اقوى فانه يقدم على غيره في باب آآ فهذا ما يتعلق ابواب اه اه التعادل اه الترجيح بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلنا الله واياكم من آآ الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على

143
01:00:00.350 --> 01:00:41.400
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين  يوجد لها مستند يعني يسمونه لا يشترط ان يكون من الكتاب والسنة. قد يكون قياسا وقد يكون اجتهادا وقد

144
01:00:41.500 --> 01:01:12.300
هذا له ثلاثة اجوبة الجواب الاول يمكن ان يكون المستند آآ ظنيا يتأيد بالاجماع فيكون قطعيا والثاني ان المستند قد يكون لو ورد وحده لكان محل اختلاف يمكن ان نخالف فيه

145
01:01:12.400 --> 01:01:33.900
فلما تأيد بالاجماع لم يجوز لنا ان نخالف فيه وثالث انه في مرات يخفى دليل الاجماع مستند الاجماع ولا يصل الينا الا بطريق ضعيف. يعني مثلا اجمع العلماء على ان الماء المتغير بنجاسة

146
01:01:33.950 --> 01:01:51.250
فانه يحكم بنجاسته واذا بحثت عن مستند هذا قالوا ورد في الرواية الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعامه او ريحه هذه الزيادة الا ما غلب

147
01:01:51.450 --> 01:02:16.400
هذه ضعيفة في رواية الحديث لكن لما تأيدت بالاجماع قيل اكتفت الامة بنقل هذا الاجماع عن النظر في تلك الرواية وتأييدها هذا هو الذي اه يجعلنا نقرر انه يستفاد من الاجماع مع كوننا نشترط ان يكون للاجماع مستند

148
01:02:39.300 --> 01:03:09.300
اه الجواب عن هذا من جهتين. الجهة الاولى ان الاجماع قد حصل قبل وجود ذلك المخالف وبالتالي الخلاف متأخر والاجماع معتبر بمن تقدمه والثانية في كون ذلك الامام قد اقر بالدليل الذي يستند عليه

149
01:03:09.600 --> 01:03:33.800
اه وان عمل في او قال فيه بالتأويل حينئذ الاجماع مستند الى اثبات ذلك الدليل الدال على الصفة مما احوجه الى ان يقول بتأويله على مذهبه لكننا اه حكينا الاجماع في تثبيت

150
01:03:33.950 --> 01:04:25.200
مدلول الصفة دليلها ولكننا لا نوافقه في تأويلها بارك الله فيك رأيك جوال حكمه الا حكم استعماله حكم استعماله  في احد خالف من العلماء هل يجوز الذهاب للحج بالطائرة في احد خالف

151
01:04:25.900 --> 01:04:44.700
مسائل الجماعة نجد من المسائل الإجتماعية كثير هذا من جهة. الجهة الثانية اذا احالت النصوص الى شيء لا يمكن ان يقال بانه لا يقع ما تحيلنا للنصوص الى دليل الاجماع ثم نقول

152
01:04:45.100 --> 01:05:11.400
لا يمكن ان يقع واضح صواب ان اجماع اهل المدينة غير معتبر وليس حجة من الحجج ولكنه اذا كان هناك اتفاق من علماء المدينة في العصور الاولى هذا لا يخلو اما ان يكون بطريق النقل

153
01:05:12.050 --> 01:05:40.950
يعمل به على انه نقل واما ان لا يكون بطريق النقل فحين اذ يمكن ان يرجح به ولكنه ليس دليلا على جهة الاستقلال العصور الثلاثة الاولى ما يعتبر عمل بالمرجوح هذا ايش

154
01:05:41.500 --> 01:06:22.100
خروج من احتمالية الاسم على المكلف اذا قال واحد مباح قال الثاني واجب عملت به؟ فعلى القول الاول لا يلحقك اثم وعلى القول الثاني تركت الاسم المرتب على الترك  حجية الاجماع

155
01:06:22.650 --> 01:06:40.450
انما اخذناها من جلالة النصوص والنصوص انما دلت على اجماع جميع الامة لا على غالبها فلما قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلالة ما قال لا تجتمع

156
01:06:40.600 --> 01:07:06.400
غالبية امتي تجتمع امتي لما قال لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم  اذا وجد المخالف قد يكون الحق مع هذا المخالف ولو كان قليلا  انما تعهد بوجود الحق

157
01:07:09.050 --> 01:07:15.150
بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداة