﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.750
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه زعفران فقال النبي صلى الله ادعوا زعفران. ردع ردع. احسن الله اليك

2
00:00:17.900 --> 00:00:37.900
وعليه ردع زعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما اصدقتها قال وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:37.950 --> 00:01:03.800
بارك الله لك او لم ولو بشاة. نعم. وهذا الحديث ايضا من ادلة الصداق وفيه زيادة وهي مشروعية الوليمة على الصداقة هذا عبدالرحمن بن عوف الصحابي الجليل واحد اثرياء الصحابة وهو من السابقين الاولين الى الاسلام واحد العشرة

4
00:01:04.000 --> 00:01:24.000
المبشرين بالجنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردعا يعني نقاط نقاط من الزعفران وهذا لا يليق بالرجال انهم يصبغون بالزعفران ثيابهم. كان ينكر صلى الله عليه وسلم لبس المعصفر

5
00:01:24.000 --> 00:01:47.100
والمزافر للرجال. فقال له مهيم كلمة باستنكار كلمة استفهام استنكاري. كلمة استفهام استنكاري. ما هي؟ يعني ما السبب في هذا فبين له رضي الله عنه انه تزوج امرأة ومعلوم ان

6
00:01:47.500 --> 00:02:09.650
الزوج اول ما يدخل على المرأة انه يصيبه شيء من طيبها من الطيب الذي تتطيب به يقع على ثيابه او على بدنه كن عليه صفرة او غير ذلك فهذا شيء جرت به العادة. وعبد الرحمن لم يقصده لم يقصد هذا

7
00:02:09.800 --> 00:02:30.300
وانما سببه مخالطة الزوجة الجديدة فزال استغراب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف السبب فقال كم اصدقتها قال وزن نواة من ذهب وزن نواة نواة التمر معروفة من الذهب

8
00:02:31.000 --> 00:02:59.350
وفي رواية خمسة دراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك هذا فيه انه يدعى للمتزوج بالبركة او لم اي اصنع وليمة. ولو بشاة ولو شاة واحدة وهذا للتقليل. هذا للتقليل فاقل الوليمة ان تكون شاة او تكون اكثر من شاة لكن لا

9
00:02:59.350 --> 00:03:29.350
اصل الى حد الاسراف والتبذير وانما تكون بقدر ما يؤكل يأكله الحاضرون ولا اه يطرح الزبالات كما يفعله المسرفون الان وانما تكون الوليمة في حدود الحاجة فان ان كان الحاضرون قليلين يقلل الوليمة بقدرهم. وان كان الحاضرون كثيرين فيعمل من الوليمة ما يكفيهم

10
00:03:29.350 --> 00:03:52.800
هذا هو العدل اما ان يصنع طعاما كبيرا اكثر من حاجة الحاضرين باظعاف مظاعفة بقصد الرياء والمباهاة الخمسين من الغنم او العشر من الابل او غير ذلك ويصنع الاطعمة او يستأجر

11
00:03:52.800 --> 00:04:15.150
اه الفندق المكلف الفندق المكلف الباهظ فهذا من الاسراف والتبذير ولا يجوز هذا العمل وهذا يشوه الزواج. هذا في الحقيقة يشوه الزواج. ويحمل الاخرين ما لا يستطيعون لان  الناس يقلد بعضهم بعضا

12
00:04:15.250 --> 00:04:35.250
الناس يعملون مثل هذا ولا يقولون ما حنا مزوجينك. تبي تعمل مثل فلان ولا ما حنا متزوجين. تبي تاخذ فندق عشر نجوم او مئة نجمة او مدري كم ولا ما حنا مزوجينك؟ مثل فلان وش حيثنا؟ ولو سكت الرجال لقالت النساء فهذا لا يجوز هذا اسراف

13
00:04:35.250 --> 00:05:01.650
ولا يجوز هذا العمل ابدا. خير الامور اوسطها هذا هو المطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته ان احيانا يكون فيها لحم واحيانا تكون خبزا وادما ما ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا معدوما ولا يمنع شيئا موجودا. بل كان يبذل الموجود

14
00:05:01.650 --> 00:05:29.050
عليه الصلاة والسلام انما لا تخلو لا يخلو الزواج من وليمة لان هذا من اعلان النكاح. والنكاح يعلن ولا يكون سرا لانه اذا اسر النكاح صار شبيها بالزنا وصار معها الاتهام فلا بد من اعلانه اولا بالولي. والشاهدين عند العقد هذا من الاعلان. وليشاهد

15
00:05:29.050 --> 00:05:49.050
هذا من الاعلان. ثانيا ظرب الدف من النسا عليه. هذا من الاعلان. وثالث عمل الوليمة هذا كله من اعلان النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح. واظربوا عليه

16
00:05:49.050 --> 00:06:10.300
غربال في رواية بالدف فمطلوب اعلان النكاح ولا يجوز كتمان النكاح واصراره لان هذا يشبه الزنا او يكون محل تهمة من الناس لانهم ما عرفوا ان فلان متزوج فلانة ورأوه يدخل عليها يكون محل تهمة

17
00:06:10.650 --> 00:06:36.300
وربما يؤخذ للحسبة يناقش لانه لم يعلن النكاح هو الذي جنى على نفسه فهذا الحديث فيه فوايد اولا فيه انه لا يجوز للرجل ان يلبس المعصفر والمزعفر لان النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن ابن عوف

18
00:06:36.350 --> 00:06:58.400
هذا الشيء ثانيا انه اذا كان هذا ليس من قبل الانسان وانما هو بسبب مخالطة الزواج والمرأة لا بأس بذلك ثالثا فيه آآ الحث على على آآ فيه الحث على الصداق قوله كم اصدقتها؟ واخبره

19
00:06:58.400 --> 00:07:20.297
انه اصدقها قليلا ما ما مع انه غني وثري رظي الله عنه اصدقها وزن نواة من الذهب ففيه دليل على تيسير المهور. رابعا فيه دليل على مشروعية الوليمة. النكاح نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه