﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.050
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حر مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عام

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.050
ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات. او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الاية. وعن عبادة بن الصامت مرفوع

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
خذوا عني خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم محصن. كما في قصة

5
00:01:28.050 --> 00:01:56.500
والغامدية. ومن قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعزير. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويهم

6
00:01:56.500 --> 00:02:22.800
من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة. لا تقطع يد

7
00:02:22.800 --> 00:02:42.800
فارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون

8
00:02:42.800 --> 00:03:02.800
عون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الى اخرها وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل

9
00:03:02.800 --> 00:03:22.800
الا واخذ مالا قتل وصلب. ومن قتل تحتم قتله. ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من الارض. ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغ. وعلى

10
00:03:22.800 --> 00:03:42.800
امام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم اذا قاتلوا. وعلى رعيته معونته على قتالهم. فان اضطر الى قتلهم او

11
00:03:42.800 --> 00:04:02.800
تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا. ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية. ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحق

12
00:04:02.800 --> 00:04:22.800
من نفوس واموال. باب حكم مرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر فعل او قول او اعتقاد او شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام

13
00:04:22.800 --> 00:04:40.137
وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه غير متأول في جحد البعض فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف