﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السادس عشر

2
00:00:16.500 --> 00:00:33.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الصمت رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله فداهما

3
00:00:33.500 --> 00:00:58.500
اخرجه الدار باسناد ضعيف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يجد اسم الله اخرجه وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد قال احمد لا يجوز

4
00:00:58.500 --> 00:01:37.950
بسم الله الرحمن الرحيم. امي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يفصل  نعم عن النبي صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:38.100 --> 00:02:18.950
نعم بسم الله عن عبد الله بن زيد نعم  اقرأ عن عبد الله ابن زيد  انه مكمل لهذا. نعم   نعم  والحمد لله الذي في صحة الوضوء ثم صلى الله عليه وسلم واحدة يفعل ذلك ثلاثا

6
00:02:18.950 --> 00:02:47.850
يكفي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال وعن جابر رضي الله عنه يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:48.600 --> 00:03:10.800
من صلى الله عليه وسلم توضأ وادار الماء على مرفقيه رواه الدار قطني باسناد ضعيف دار قطني هو الامام الجليل المعروف شيخ المحدثين بوقف زمانه هو سيد الحفاظ في زمانه

8
00:03:11.050 --> 00:03:40.450
رحمه الله وله السنن المشهورة في سنن دارقطني ولكن هذا الحديث كما قال المصنف اسناده ضعيف لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو متروك الحديث لهذا قال المصنف باسناد ضعيف

9
00:03:41.200 --> 00:04:01.850
ولكن يؤيده حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه انه توضأ انه توضأ توضأ وغسل يديه حتى اشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

10
00:04:02.650 --> 00:04:22.900
هذا في صحيح مسلم او يؤيد حديث هل دار قطني وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المغابط. يعني اغسلوا ايديكم الى المرائج وظاهر الاية ان المرفق لا يدخل

11
00:04:23.050 --> 00:04:45.500
لان الغاية لا تدخل في المغيب. هذا الاصل هذا هو الاصل وظاهر الاية ان المرفقين لا يكفلان في المغسول بناء على الاصل في ان الغاية لا كندخلو بالمغيب ولكن هذا الحديث وحديث ابي هريرة

12
00:04:45.900 --> 00:05:13.900
يدل على ان المرفق يدخل في المقصود يدخل في المغسول فيكون هذا خلاف الاصل في الى الاصل فيها انها الانتهاء للغاية ولكن قد ترد في بعض الاحيان ولا تكون لانتهاء الغائب بل تدخل الغاية في المغيب

13
00:05:15.550 --> 00:05:38.450
كما في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم. فتكون الى بمعنى مع تكون بمعنى مع اذا فمعنى قوله تعالى وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين

14
00:05:39.200 --> 00:06:06.100
معناه وايديكم مع المرافق وارجلكم مع الكعبين تكون الى هنا بمعنى مع فتكون الغاية داخلة المغيب وذلك اخذا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل الحديث على ان المرفقين يجب غسلهما

15
00:06:06.200 --> 00:06:29.650
ومن توضأ ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه. لانه لم يكمل غسل اليدين هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث ابي هريرة مسألة واحدة وهي ان المرفقين يكفلان في الغسل

16
00:06:30.200 --> 00:06:59.600
مع اليدين وان من لم يغسلهما لم لم يكمل وضوءه ولم يصح  فهذا امر يجب التفطن له تدقيق في للمسلم حينما يتوضأ ان يدير الماء على مرفقيه هذا ما يدل عليه حديث ثابت

17
00:07:00.000 --> 00:07:22.950
وحديث ابي هريرة الذي في مسلم واما قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه احمد وابو داوود

18
00:07:24.350 --> 00:07:52.850
وابن ماجة سند ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه  قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا نافع للجنس تعمل عملا ان تنصب الاسم وترفع الخبر  فقوله لا وضوء وضوء اسمها

19
00:07:53.150 --> 00:08:22.500
مبني معها على الفتح لمحل نصب وخبرها محذوف تقديره لا وضوء صحيح لا وضوء صحيح او لا وضوء كامل هكذا يقدر الخبر  لان لان لا النافية للجنس دائما يكون اسمها

20
00:08:22.550 --> 00:08:46.050
مقدر الخبر ويكون خبرها مقدر. كما في قوله في قولنا لا اله الا الله لا نافية للانس اله اسمها مجنون ما على الفتح خبرها محذوف تقديره لا اله حق. لا اله حق

21
00:08:46.300 --> 00:09:13.150
الا الله سبحانه وتعالى  اما من قدر الخبر لا اله موجود او لا او لا اله فهذا خطأ لان الالهة كثيرة وموجودة لكنها كلها الهة باطلة كلها اليات باطلة والا الالهة كثيرة من

22
00:09:13.200 --> 00:09:32.000
من حدوث الشرك في الارض على عهد قوم نوح الى ان تقوم الساعة والالهة كثيرة الا اله موجود الا الله هذا باطل لان لو قلنا بهذا لصارت كل الالهة المعبودة هي الله يقول هذا مذهب وحدة الوجود

23
00:09:32.650 --> 00:09:52.350
الغلط كبير ولذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود فاذا قدر الخبر لا اله حق فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بان الله هو الحق. وان ما يدعون من دونه

24
00:09:52.450 --> 00:10:11.700
هو الباطل وان الله هو العلي الكبير والله اثبت لنفسه انه هو الاله الحق. فدل على ان هناك الهة غير لكنها باطلة وان ما يدعون من دونه هو الباطل  وان الله هو العلي الكبير

25
00:10:13.850 --> 00:10:34.900
نرجع الى ما نحن فيه لا وضوء يعني لا وضوء صحيح او لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله  بان يقول بسم الله لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في اوله لا يجزئ غيرها

26
00:10:35.200 --> 00:10:49.800
اكان فلو قال عند الوضوء لا اله الا الله او قال لا حول ولا قوة الا بالله او تعالى الله او سبحان الله مع الزهاب لابد ان يقول بسم الله

27
00:10:49.850 --> 00:11:07.950
هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله يقول بسم الله مثل قوله سبحانه الزبايح الخصم فقلوب ما امسكنا في الصيد وقلوب فكل مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله. يعني قولوا بسم الله

28
00:11:08.100 --> 00:11:30.100
قولوا بسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اي لم يسمى الله عند ذبحه. يعني يقال بسم الله  وامثال هذا كثير هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله بان يقول بسم الله عند بداية

29
00:11:30.300 --> 00:11:50.550
عليه. رواه احمد في مسنده وابو داوود في سننه وابن ماجة في سننه بالمناسبة ابن ماجة بالهاء بعض الناس يقرأها بالتائب ماجة هذا غلط. ابن ماجة دائما بالهاء وابن ماجة

30
00:11:50.850 --> 00:12:11.400
بسند ضعيف ولابي وللترمذي في سننه نحوه عن سعيد بن زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير الصحابي الجليل احد العشرة المشهود لهم بالجنة ابن عم عمر ابن الخطاب

31
00:12:12.350 --> 00:12:30.500
وزوج اخت عمر ابن الخطاب وابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الانصاري الا ان الحديث ضعيف وكل ما ورد في الباب من الاحاديث فهو ضعيف ولهذا قال احمد لا يصح

32
00:12:30.800 --> 00:12:54.700
فيه شيء لان كل الاحاديث الواردة في تسمية على الوضوء كلها ضعيفة ولكن يقولون كثرة الاحاديث الواردة في يعبد بعضها بعضا يعبد بعضها بعضا مما يدل على ان لهذا الحديث اصل

33
00:12:56.100 --> 00:13:10.700
على ان لهذا الحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن ابي شيبة كما نقله عنه الشوكاني من نيل الاوطار قال ابن ابي شيبة ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:10.700 --> 00:13:34.950
قاله يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق والا الاحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف لكن اذا جمع بعظها الى بعظ انتهضت للاحتجاج كما يقول الشوكاني ومثل هذا ذكره الصنعاني في

35
00:13:35.500 --> 00:13:54.100
سبل السلام وغيره الى الحفاظ يقولون تكاثر الاحاديث في هذا يدل على ان للحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالحديث يدل وما ورد بمعناه على مشروعية

36
00:13:54.550 --> 00:14:16.200
التسمية في بداية الوضوء لكن هل هي واجبة او سنة؟ ذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب التسمية في بداية الوضوء فان تركها عمدا لم يصح وضوءه. وان تركها نسيانا

37
00:14:16.300 --> 00:14:40.100
صح وضوءه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا تجد مع الذكر وتسقط مع النسيان  وهذا من مفردات الامام احمد. اما الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك الشافعي فيرون

38
00:14:40.400 --> 00:15:04.600
ان التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة. سنة لورود الاحاديث فيها ولكن ليست بواجبة لان الاية الكريمة والاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية

39
00:15:04.800 --> 00:15:20.700
وذكرت في هذه الاحاديث فدل على انها مستحبة وليست واجبة فعل هذا على القول الاول قول احمد انها واجبة يكون تقدير الجواب لا وضوء صحيح كما ذكر وعلى مذهب الجمهور

40
00:15:20.950 --> 00:15:44.250
يكون الجواب لا وضوء كامل قالوا لان النبي تارة يتجه الى اصل العمل وتارة يتجه الى صفته قررت ان يكون لي نفي الاصل تركا لنفي الكمال فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق

41
00:15:44.950 --> 00:16:03.900
اجتهاده. فالامام احمد يقول لو هو صحيح غيره يقولون لا وضوء كامل  واحمد في في رواية ثاني يوافق الجمهور. يرى ان التسمية سنة. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان التسمية

42
00:16:04.300 --> 00:16:22.600
في بداية الوضوء سنة وليست واجبة. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تدل على السنية هذا هو الراجح وليس هناك بالوضوء اذكار تقال ما عدا التسمية في اوله

43
00:16:23.050 --> 00:16:40.500
هو قول لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله في اخره كما يأتي. اما الاذكار التي تقال اثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس  فلا اصل له

44
00:16:40.950 --> 00:16:57.900
كان يقول اذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي اذا ابيضت الوجوه واذا غسل يده اليمنى يقول اللهم اعطني كتابي بيميني هذا كله اجتهادات منهم لا دليل عليها. تكون اذكار مبتدعة

45
00:16:58.250 --> 00:17:34.400
تكون اذكارا ممتدعة  واما حديث ان حديث طلحة بن مصرف انا به عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق طلحة ابن مصعب عن ابيه عن جده

46
00:17:34.850 --> 00:18:00.250
يصرف المصرف عن ابيه يعني المصرف. يعني ان طلحة يروي عن ابيه مصرد ومصرف يروي عن ابيه الذي هو جدي طلحة واسمه وصفه كعب ابن عمر اسمه كعب بن عمرو

47
00:18:00.350 --> 00:18:25.350
اما مصرف فهو تابعي. تابعي جليل مصرف ابن كعب تابعي جليل اما كعب بن عمرو فقد قيل انه صحابي وقيل انه ليس له صحبة في صحبته اما ابنه مصرف هو من كبار التابعين

48
00:18:25.750 --> 00:18:46.550
هذا معنى قوله عن ابيه عن عن جدي يعني ان طلحة يروي عن ابيه مصرف وابوه مصرف يروي عن ابيه كعب ابن عمر ان النبي صلى الله عليه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق

49
00:18:46.950 --> 00:19:16.700
تقدم لنا ان المضمضة هي ادارة الماء في الفم ثم يمج يعني ينثره وان الاستنشاق هو جذب الماء بنفس الى داخل الانف ثم ينثر بيده اليسرى ينثروا بيده اليسرى هذا الاستنشاق

50
00:19:17.600 --> 00:19:42.050
سبق لنا ان المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه داخلان في غسل الوجه انهما جزء منه في حكم الظاهر هذا سبق لكن الزيادة هنا بصفة المضمضة والاستنشاق قال رأيته يفصل

51
00:19:43.050 --> 00:20:05.700
بمعنى انه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأكل ماء جديدا للاستنشاق هذا معنى الفصل هذا معنى الفصل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق لكن هذا الحديث ضعيف

52
00:20:06.600 --> 00:20:34.350
هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا معناه انه يتمضمض بماء ثلاث مرات ثم يأخذ ماء جديدا ويستنثر يستنشق به هذا معنى القصد ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الاحاديث الثلاثة

53
00:20:34.650 --> 00:20:53.600
الاتية حديث علي حديث عبدالله ابن زيد وغيره. غيره من الاحاديث في ان النبي في ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد

54
00:20:54.400 --> 00:21:20.850
بماء واحد لان الانف والفم عضو واحد من عضو واحد وهو الوجه لان الفم والانف من عضو واحد وهو الوجه فلا داعي لاخذ ماء جديد  للارض الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل

55
00:21:21.200 --> 00:21:38.400
الوصل يعني انه يقرن بين المظمظة والاستنشاق هذا هو الثابت ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث

56
00:21:38.750 --> 00:21:56.600
ثم تكلم على حديث طلحة ابن مصرف ثم قال للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل. لكن ما صفة الوصل جاء انه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد بكف

57
00:21:56.800 --> 00:22:18.300
واحد بمعنى انه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنفذ ثم يتمضمض ثم يستنفذ ثم يتمضمض ثم يستنثر يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات

58
00:22:19.600 --> 00:22:45.550
وهذا لا شك انه اذا تيسر فهو احسن لانه اقصد في في صرف الماء اذا تيسر فهو احسن لان فيه اقتصادا في الماء تأخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنثر ثم تستنشق ثم تستنفر ثم تستنشق ثم تستنفر

59
00:22:46.250 --> 00:23:10.200
هكذا معناه كفح واحدة الصفة الثانية ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله ابن زيد ثلاث غرفت بمعنى انك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم تستنفذ

60
00:23:10.750 --> 00:23:34.150
ثم تأخذ كفا ثانية فتتمضمض ثم تستنفذ. ثم تأخذ كفا ثالثا فتتمضمض منه ثم تستنثر هذا اكثر ما ورد الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات وهذا ايسر هذا ايسر بلا شك

61
00:23:34.350 --> 00:24:01.850
واضح معناه واضح جدا. الصفة الثالثة انه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين بغرفتين يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنفذ ثم يتمضمض ويستنفذ ثم يأخذ كفا فيكمل تمضمض منه ويستنفذ ثلاثا ثلاثا بغرفتين. لكن يقرن بين المضمضة والاستنشاق

62
00:24:02.700 --> 00:24:19.450
اذا فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المظمظة والاستنشاق بكف واحدة هذه الصفة الاولى ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاثة بثلاث غرفات بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد

63
00:24:19.850 --> 00:24:41.350
صفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين بغرفتين اما الفصل بين المضمضة او الاستنشاق بان يجعل للمضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يستفاد

64
00:24:41.350 --> 00:25:13.200
من هذه الاحاديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه    نعم  محتمل من كف الواحد او محتمل انه كف واحدة للجميع او او كل مرة من كف واحدة

65
00:25:13.550 --> 00:25:44.200
محتمل نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد فضيلة الشيخ وفقه الله صلى الله عليه وسلم والوفية له درسنا ذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين هذا مر علينا بالدرس هذا

66
00:25:45.800 --> 00:26:20.800
اه   وش السؤال  على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مخصص للمفسر مفسر للاية الكريمة ما هو مفسر تخصيص ان تكون الاية عامة فيكون الحديث يخصص العمر ما بين الاية والحديث

67
00:26:20.900 --> 00:26:42.050
معارضة حتى يخصص لكن يقال مفسر للاية قال يكون من باب الاستحباب تقديم اليمين من باب الاستحباب بدليل قوله كان يعجبه يعجبه حديث عائشة تيامن في طهوره يعجبه التيامن كونه يعجبها الدليل على الاستحباب

68
00:26:42.250 --> 00:27:09.150
نعم فضيلة الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يكفي بسم الله يكفي بسم الله وان قال الرحمن الرحيم فلا بأس لكن اذا اقتصر على بسم الله فهي كافية اه

69
00:27:10.550 --> 00:27:27.450
لا تفضي كل جديد وان كان ظاهر ظاهر ظاهر النص انه يقول بسم الله فقط لانهم قالوا في في الذبيحة ما يقول عند الله الرحمن الرحيم هل يقول بسم الله فقط

70
00:27:27.700 --> 00:27:51.200
لان موطن الذبح والزكاة ليس موطن رحمة ليس موطن رحمة فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم وانما يقال بسم الله فقط  ها النص ما ما في نص يحدد ما في نص يحدد

71
00:27:52.100 --> 00:28:10.650
نعم فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس وان اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزئ نعم ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا بخلاف التذكية الزكاة فيه مانع وان الموطن ليس موطن رحمة

72
00:28:10.800 --> 00:28:43.900
نعم نعم الا مصرف نعم وذكر المكفي  الشيخ خالد من ائمة التابعين كما في في سبل السلام وغيره ان كان الشيخ حامد قال هذا زلة قلم او عدم انتباه او خطأ مطبعي والله اعلم

73
00:28:44.300 --> 00:29:09.600
نعم وبالتالي اذا صلى الصلي بامر الله. نعم. اذا خلى الصليب في اول مرة ثم بلغ في وسط الوقت الرأي الاولى ام لابد من الاعادة؟ نعم اذا صلى الصبي ثم

74
00:29:09.900 --> 00:29:25.800
لابد من الاعادة اذا بلغ في الوقت فلا بد من الاعانة لان صلاته الاولى نافلة واذا بلغ وجبت عليه الصلاة والنافلة لا تجزئ عن الفريضة لابد من الاعادة اذا بلغ في الوقت

75
00:29:25.900 --> 00:29:54.050
نعم يعني فرضنا انه مثلا فرضنا ان مثلا صلى صلاة العشاء الاخر وهو صبي وهو صبي ثم نام واحتلم نعم محتلم احتلام هذا يبلغ به. عليه ان يصلي العشاء لان وقتها لا يخرج الا بطلوع الفجر

76
00:29:54.300 --> 00:30:27.250
انه بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء لا الصلاة كيف يكون ذلك وهذه الناحية صارت باطلة يقام في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم اذا رغبت الصلاة فكيف ما قلت انا اقول له

77
00:30:27.250 --> 00:30:47.200
يخرج بدون سلام هذا اللي قلته فقلت انه يسلم اقوال الا على رأي من يعمم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعم ماذا واول الصلاة ما هو بباطل وله اجر فيه. مين قال ان اول صلاة الباطل

78
00:30:47.450 --> 00:31:03.200
نهاجر به الا اذا دخل في النافلة بعد الاقامة اذا دخل في النافلة والامام يقيم فهي باطلة بلا شك. وليس له فيه اجر لانه مخالف للنهي لكن لو دخل فيها قبل الاقامة ثم اقيمت الصلاة وهو في اثنائها

79
00:31:03.650 --> 00:31:28.050
فاول صلاته صحيح ومثاب عليه لكن اختلف العلماء هل يستمر؟ يكمل؟ او يقطعها؟ هذا محل الخلاف. واذا قطعها فاولها لا يقول له فيه اجر  نعم قال لكم انا اذا كان احيانا يخشوا بهم والاستنشاق ينادي به ثلاث مرات

80
00:31:28.250 --> 00:31:58.100
لا ما ما خلاف السنة انه يجيب ماء جديد. كيف ثلاث مرات  اعد السؤال والله ما بيحصل هذا هذا ما هو بيفصل هذا هو وصل ياخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق

81
00:31:58.300 --> 00:32:17.050
ثم ياخذ غرفة ثانية ويتمضمض منها ويستنفذ ثم ياخذ ثالثة ويتمضمض منها ويستنفر هذا لم يقصد وانما وصل لكن الفصل ان يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض يستنشق منها ثلاث مرات

82
00:32:17.050 --> 00:32:44.700
هذا الفصل هذا هو اللي مخالف لك للسنة نعم كيف نسمي في بداية النهوض اذا لا مانع يسمعه في الحمام لان التسمية واجبة على ما ذهب اليه الامام احمد ولظاهر الحديث. لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

83
00:32:45.000 --> 00:33:05.250
يسمي ولو كان بالحمام مع الحمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عن ما كان سابقا مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة خلاف الان نجاسة تذهب تروح معهم

84
00:33:05.950 --> 00:33:39.850
تروح مع المجاري آآ ما في يعني ما في محظور انه يقول بسم الله لانها واجبة واجبة في الوضوء. نعم فضيلة الشيخ  لا الحديث الذي مر بنا اتي الاحاديث شوف الاحاديث اللي معك ايش يقول؟ نعم

85
00:33:43.500 --> 00:34:05.750
عن جده رضي الله عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بين المرات والاستغفار هذا واحد علي رضي الله عنه بسبب الوضوء ثم صلى الله عليه وسلم واستنفع ثلاثة بمغرب

86
00:34:05.750 --> 00:34:30.950
نعم صلى الله عليه وسلم  لا في حديث من غرفتين في حديث في حديث من غرفتين اذا كان معكم السوء قد ذكر جمع الاحاديث مع من في احد معه السبل

87
00:34:31.250 --> 00:35:18.050
ها معكم الصمود والسلام؟ لا في عندي رجل شرحي اي نعم طلحة احد الاعلام الاثبات من كيف يقول مثلا من ذكرت انه مجهول نعم نعم  لا طلحة طلحة هو المصرف هو التابعي. مصرف هو التابعي. وابوه اللي هو كعب

88
00:35:18.250 --> 00:35:56.600
ابن عمر وهذا اختلف في صحبته اما المصرف اه اما طلحة فليس بتابعي. نعم نعم. طلحة ليس من التابعين من التابعين مصرف. نعم يلا قال ابن عبد الله نعم وذكر هذا الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:35:56.600 --> 00:37:21.950
لانه نعم قال النووي اتفق العلماء على نعم اذا هذا الذي نقل شيخ حامد مم قال  يلا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنه نعم. واخرجه ابو داوود

90
00:37:22.050 --> 00:38:11.300
نعم نعم. وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفة واحدة. نعم وان يكون سنة نعم كما نعم. وقد يكون جمع مثل هذه عرفات لكل واحد من الثلاث مرات الاربع. نعم. ثلاث مرات في ثلاث اقدام. نعم

91
00:38:11.300 --> 00:39:21.500
ثم  قال نعم. نعم الو نعم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود والنسائي نعم صلى الله عليه وسلم متفق عليه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثم اخبر صلى الله عليه وسلم يده اي في الماء

92
00:39:21.500 --> 00:40:25.500
واما واحدة انه مم يرتد في كل واحد من الثلاثة. وحديثك الاول. وهذا الحديث. والحديثين الطويلين في الا ان واشهد الله  لماذا ترحل للغربة؟ لكن الظاهر لي والله اعلم انه في زاد المعاد او

93
00:40:25.950 --> 00:40:41.200
تاج الى المراجعة. نعم وابن القيم ذكر الصفات الثلاث انه بالغرفة يجمع بينهما في غرفة يجمع بينهما في ثلاث يجمع بينهما في العثيمين يقول هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:40:41.500 --> 00:41:14.200
نعم فضيلة الشيخ لا يصل الى درجة الصحة حديث كلها من الايمان لا يصل الى درجة  ولكن يصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله. وفي رواية بالحمد لله. كل امر ذيبان لا يبدأ فيه بالحمد لله. قالوا والاولية نسبية

95
00:41:14.200 --> 00:41:44.150
نسبية فيبدأ باسم الله ثم يبدأ بعدها بالحمد لله  ومما يدل على البدائل في بسم الله القرآن كتاب سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته اذا اراد ان يكتب الى احد يبدأ ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم

96
00:41:44.150 --> 00:42:02.950
من محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم في كل الامور التي لها شأن لها قيمة واما الحمد لله فكما بدأ الله بها في كتابه الكريم اول اول المصحف الحمد لله

97
00:42:03.200 --> 00:42:25.500
رب العالمين. نعم  قال احمد رحمه الله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب او اراد ان ينبه على شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه اول شي يبدأ بحمد الله والثناء عليه

98
00:42:25.650 --> 00:42:52.300
والشهادتين هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وفقكم الله قال احمد رسول الله من عموم من مجموع الاحاديث كما سمعتم مجموع الاحاديث كثرة  كثرتها تدل على ان لها اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:42:53.200 --> 00:43:15.900
لان بعض العلماء يقولون انه انتقى الى درجة الحسن بعضهم يقول انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عن ابن ابي شيبة مجموع الطرق يؤيد بابها بابا

100
00:43:16.400 --> 00:43:45.500
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم الامام احمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده. وانما اعتمد على مجموع الوارد في الباب. نعم  والحكم اذا نسيه الفاتحة. اذا نسي على الذبيحة

101
00:43:45.500 --> 00:44:03.200
لا حرج عليه والذبيحة حلال لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اما اذا نسيها على الصيد هذا محل خلاف المذهب انه لا يحل الصيد اذا ترك التسمية سواء ناسيا او

102
00:44:03.300 --> 00:44:19.500
او متعمدا لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكرت اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله

103
00:44:19.500 --> 00:44:43.400
اي عليه فكل. قالوا ولان ولان الصيف يختلف عن الزكاة الصيد يختلف عن الذكاة لانه غير متمكن من الصيد يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه بخلاف الذكاء المذكى متمكن منه بين يديه

104
00:44:44.500 --> 00:45:01.400
ولذلك اختلف حكم التسمية بالصيد عن حكمه في في الزكاة وان كان الشيخ تقي الدين يرجح ان ان ان التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الذكر حتى في الذكاة اخلا من عموم قوله

105
00:45:01.400 --> 00:45:22.950
ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. هذا عام يقول عام لما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت التسمية عليه سهوا وعام في الصيد وفي الذبائح هذا اللي يختار الشركة في لكن المذهب التفريق. نعم

106
00:45:23.600 --> 00:45:56.750
بقول لك ايه استودعكم الله   الاصل الاصل انهم يذكرون اسم الله هذا الاصل ونحن نبني على الاصل الا اذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح اذا سمعناهم يذكرون اسم غير الله فلا تحل ولا والله جل وعلا يقول وما اهل به لما ذكر المحرمات قالوا ما اهل به

107
00:45:56.750 --> 00:46:18.500
لغير الله اذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح او اسم غيره من معبوداته حرمت عليهم كما لو سمعنا المسلم مثلا احد من المسلمين يذكر اسم الولي او يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحة لم تحل وان كان اصله مسلما

108
00:46:19.050 --> 00:46:38.950
وان كان اصله مسلما ومنتسبا الى الاسلام اذا سمعنا او تحققنا انها لا تحل بها. اما اذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الاصل ولعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هذا عموم

109
00:46:39.650 --> 00:47:00.700
نعم  وفقكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها اناس حديث عهد بالاسلام ولا يدرى ذكروا اسم الله عليه ام لا النبي صلى الله عليه وسلم افتى باكلها وقال اذكروا سموا الله انتم وكلوا

110
00:47:01.100 --> 00:47:36.450
لان الاصل في المسلم هو الاصل في الكتاب انه يذكر اسم الله. ما لم يثبت خلاف هذا الاصل نعم التكبير الفين وستاشر نعم في من يقول انه ان التكبير الانتقام في حالة الانتقال من ركن الى ركن

111
00:47:36.750 --> 00:48:03.250
مثلا اذا كان قائما من الركوع ثم هوى الى السجود فانه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل ان يسجد لانه بين الركنين فان سجد ثم كبر بعد ما سجد كان تاركا لهذا الواجب. ولكن في شرح الزاد يقول هذا امر

112
00:48:03.800 --> 00:48:22.650
يشق على الناس كثير من الناس مثلا يحصل منه التأخير يحصل منه التأخير لان نتيجة الغفلة او للجهل فلو قلنا ببطلان صلاتهم وابطلنا صلاة كثير من الناس. فاذا كان الانسان ما تعمد تأخير التكبير

113
00:48:22.800 --> 00:48:52.550
وانما غلب عليه الغفلة او الجهل او النسيان فيتسامح في هذا لانه لا يسع الناس الا هذا. والا ابطلنا صلاة كثير من الناس نعم فضيلة الشيخ. نعم   لا اللي بيسر قبره بيسر قبله لو بعضهم ما ما يهاوت اسمه ولا يسمع التكبير مشغول بالهواجيس

114
00:48:53.300 --> 00:49:11.550
بس قبل الامام بس هذي مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجة انهم دخلوا في الصلاة وهم في هواجيس وفي او انهم عجلين يريدون الخروج من الصلاة بسرعة يسابقون الامام

115
00:49:11.900 --> 00:49:42.250
ها   لا ابدا ما يخالف يعني لو يمد التكبير ما يخالف يمدوا من حينها من حين يهوي الى ان يصل الى الارض من هم معناه انه اذا اذا كان بيسجد يقول الله اكبر والباقي كله ينقطع ماء بل ان بعض العلماء يقول انه ينبغي انه يشغل ما بين الركبين بذكر الله

116
00:49:42.250 --> 00:50:08.700
ان بعض الله شيء للتكبير شوي. نعم   اي تسمية والوضوء  الاحوط ما سمعتم الاحوط انه يسمي هذا الاحوط والابرالية اما لو قدر انه توضأ ونسي انه يسمي ان شاء الله

117
00:50:09.500 --> 00:50:29.150
هذا هو الاحوط والابرة للذمة الذي تعمد ترك التسمية يتعمد ترك التسمية فهذا محل محل خلاف بين العلماء كل انسان يقع في الخلاف ما هو باحسن كونه يحتاط لدينه يخرج من خلال العلماء الامر للامة واحسن

118
00:50:29.350 --> 00:50:55.550
نعم     لانه ما هو موطن رحمة يقولون موطن موطن ذبح. الذبح ما هو برحمة. ما هو برحمة للحيوان    الاحسان في الذبح يعني ما ما تعذبها تذبحها ذبح متبقية وبيالة كاملة هذا معنى الاحسان

119
00:50:55.850 --> 00:51:23.600
الاحسان انك تذبحها ذبحا مريحا لكن في حد في حد ذاته في حق الحيوان ما هو برحمة. نعم  هل يجب اي نعم الواجب آآ لا يقول بين المصلين فرج ما يجوز وبينهم فرج

120
00:51:23.900 --> 00:51:43.350
اللي يتلاصقون فمن وجد جاء ووجد فرجة فانه يتأكد في حقه ان يسدها وهذا فيه فضل عظيم هذا افضل افضل الخطوات التي يخطوها الانسان ان ان يخطوا خطوات ليسد بها فرجة

121
00:51:43.600 --> 00:52:10.850
في الصف هذا متأكد اما الوجوب ما اعرف يعني وجود لكن متأكد. سنة مؤكدة فضيلة عظيمة مع انه ينبغي للمصلين او يجب على المصلين ان يسدوا الفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الفرج سد الخلل. واخبر ان الشيطان يدخل من خلل الصفوف

122
00:52:11.250 --> 00:52:38.600
فاذا تلاحم الرجال لم يبقى خروجات للشيطان ولكن بعض الاخوان يفهم غلط في هذا يظن ان سد البرج معناه انه يفحج يفحج رجليه ويضايق اللي بجنبه التلاصق ناطق والانسان وقفة عادية ما يدحج رجليه يضايق الناس لكن يجر اخاه الى جنبه ويلاصقه

123
00:52:39.000 --> 00:53:10.550
هذا معنى سد الفرج اما انه يفحق رجليه وياخذ مسافة من الصف ويظايق اللي بجنبه من هنا وهنا هذا اجتهاد انه في غير محله نعم  رحمه الله بهذه المسألة كل له رأيه؟ نقول كل له رأيه. الشيخ اخذ بعموم النصوص

124
00:53:11.400 --> 00:53:31.900
والمذهب اخذ يعني بتخصيص الاية بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فهم يرون ان هذه النصوص مخصصة

125
00:53:32.100 --> 00:53:56.250
والشيخ لا ما يرى التخصيص يرى ان العمل بالوجوب وبظاهر الاية لكل الوجهة لكل وجهته ولكن اللسان كما ذكرنا الاخذ بالاحتياط دائما الاخذ بالاحتياط دائما هو الابرأ للذمة ولا ابعد عن الشبهات

126
00:53:56.350 --> 00:54:15.400
هذا هو الذي يحصل به براءة الذمة ان الانسان يأخذ بالاحوج لكن لو قدرنا انه المسلم ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها الا نقول انه صارت اه حرام فروها للكلاب صارت حرام

127
00:54:15.500 --> 00:54:42.450
هذا صعب نعم لانه معذور بالنسيان. نعم الله اكبر بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال

128
00:54:42.550 --> 00:55:17.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصبه الماء وقال عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا عليه عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يقول

129
00:55:17.650 --> 00:55:37.650
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية اخرجه مسلم الترمذي ما زال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم

130
00:55:37.650 --> 00:55:58.200
قال المؤذن رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه عن انس رضي الله عنه

131
00:56:00.750 --> 00:56:27.800
قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدره لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك رواه ابو داوود والنسائي. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد

132
00:56:28.400 --> 00:56:53.100
ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

133
00:56:53.700 --> 00:57:25.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين  اما الحديث الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

134
00:57:25.850 --> 00:57:56.550
وفي قدمه لمعة رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه القدم مقدم الرجل لان الرجل تتكون من شيئين من القدم والعقل يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعبة يسمى بالكعب او عرش الرجل

135
00:57:57.250 --> 00:58:25.850
وهو غير الكعب الذي في اسفل الساق غير الكعب الذي في اسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل يسمى هذا الكعب الذي يجمع بين العقد والقدم يسمى يسمى بالعرش عرش الرجل عند معقد الشراك

136
00:58:25.900 --> 00:58:53.500
وهو محل القطع بحق المحارب قاطع الطريق قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بمعنى انها تقطع يده اليمنى

137
00:58:53.900 --> 00:59:19.750
ورجله اليسرى من خلال. فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المحل. من مفصل القدم من العاقل ويبقى العاقل من اجل ان يمشي عليه  وعند الشيعة ان هذا الكعب هو ما محل نهاية الغسل

138
00:59:20.950 --> 00:59:46.100
وارجو لكم الى الكعبين يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك اما اهل السنة والجماعة قاطبة فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل وهو العظمان النافئان في اسفل الساق مع ان الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين

139
00:59:46.900 --> 01:00:10.650
وانما يرون مسخ مسح الرجلين مثل مسح الراس عندهم مخالفتان مخالفة بالغسل ومخالفة في الرجل وعلى كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم لانه باطل في هذا وفي غيره

140
01:00:11.750 --> 01:00:40.200
لكن انما ذكرناه للمناسبة  في قدمه مثل الظهر يعني مقدار الظهر والذكر معلوم من الانسان ذكر اظافر اليدين واظافر الرجلين معروفة  مثل الظهر لم يصبه الماء. هذا الموضع تخطاه الماء

141
01:00:40.350 --> 01:01:05.550
ماء الوضوء فاصبح يابسا لم يضحي عليه مغلوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ان وضوءه لم يتم وانه يجب عليه الرجوع

142
01:01:06.250 --> 01:01:30.650
واستعلاء الوضوء من جديد لانه قال احسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع وقوله احسن وضوءك هذا دليل على انه يستأنف الوضوء من جديد وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

143
01:01:30.700 --> 01:01:54.650
في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال له فامره فامره ان يعيد الصلاة والوضوء امره ان يعيد الوضوء والصلاة فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث فدل هذا الحديث على مسائل

144
01:01:54.750 --> 01:02:17.600
المسألة الاولى وجوب اسباغ الوضوء على جميع الاعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يجري عليه الماء فان بقي بما شيء لم يجري عليه الماء لم يتم فروضه المسألة الثانية

145
01:02:17.900 --> 01:02:38.500
فيه انه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم امره باحسان الوضوء ولم يقل ارجع فاغسل هذا الموضع فدل على بطلان الوضوء

146
01:02:38.900 --> 01:03:03.600
اذا ترك شيء من الاعضاء لم يصبه الماء ولو كان قليلا المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الموالاة على وجوب الموالاة في الوضوء  والموالاة معناها ان يوالي بين غسل الاعضاء فلا يؤخر

147
01:03:03.700 --> 01:03:30.200
فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة فان اخر بطل الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بغسل الرجل او بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء بل امره ان يعيد الوضوء كله

148
01:03:30.500 --> 01:03:51.350
دل على وجوب الموالاة والفقهاء يقولون الموالاة هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله  بزمن المعتدل ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل

149
01:03:51.400 --> 01:04:20.850
فان اخر حتى يبس العضو الذي قبله وجبت عليه الاعادة   المسألة الرابعة بحديث دليل  على وجوه انكار المنكر وتعليم الجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل وعلمه

150
01:04:21.300 --> 01:04:52.350
انكر عليه عدم اسباغ الوضوء ثم علمه كيف يفعل؟ فقال له ارجع فاحسن فاحسن وضوءك هذا من يستفاد من هذا الحديث واما حديثه الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

151
01:04:53.300 --> 01:05:17.650
الى خمسة امداد قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستمرار يفيد الاستمرار وانهم صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا في كل حالاته يتوضأ المد سبق لنا بيانه وهو

152
01:05:17.700 --> 01:05:52.700
ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة هذا هو الموت فاذا جمع كفيه اذا جمع كفيه والصق بعضهما ببعض ثم مدهما   هذا هو المد. مقدار ما يملأ اليدين مجموعتين ممدودتين. من معتدل الخلقة يعني لا عبرة

153
01:05:52.750 --> 01:06:21.700
بكبير الخفين واسع الكفين ولا صغير الكفين. بل الانسان المعتدل في الخلقة  هذا هو المت ويغتسل بالصاع. الصاع النبوي اربعة امداد يعني اربع حفلات هذا مقدار الصاع النبوي. وقد بحث العلماء رحمهم الله

154
01:06:22.400 --> 01:06:52.200
مقدار الصاع النبوي وحرروه. وانتهى التقدير بالكيبل بالغرامات انت التقدير بالغرامات الان  الى ثلاث كيلو تقريبا الصائم له مقداره ثلاث كيلو تقريبا اي ثلاثة الاف غرام هذا هو الذي توصلت اليه هيئة كبار العلماء

155
01:06:53.600 --> 01:07:16.050
من عهد قريب واصدروا فيه قرارا ان مقدار الصاع النبوي بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال اهل الخبرة توصلوا الى هذا الى انه يقارب تلاف كيلو ولم يخالف في هذا

156
01:07:17.050 --> 01:07:39.850
الا القليل لم يخالف في هذا التهديد الا القليل واما اكثرهم فاجمعوا على ذلك. هذا هو الصاع النبوي الذي تقدر به الزكاة اقتصاد الزكاة ويقدر به زكاة الفطر في الرمضان

157
01:07:40.300 --> 01:08:01.650
ويقدر فيهما الوضوء الى غير ذلك. هذا هو الصاع النبوي مقدار ثلاث كيلو تقريبا يعني ان قصفه شيء يسير فاذا جعل ثلاث كيلو صار احتياطا  وان نقص كثيرا عن ثلاثة كيلو

158
01:08:01.800 --> 01:08:26.450
فانه لا لا يجزي اذا نقص كثيرا عن ثلاث كيلو فانه لا يمكن يغتسل بالصاعق يعني لصاع الماء  الى خمسة امداد يعني صاع ومت يعني الصاع النبوي اربعة امداد. فاذا زيد عليه مد صار خمسة املك

159
01:08:27.150 --> 01:08:47.800
هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به الى الحدثين. الاصغر والاكبر الهدف الاصغر يتطهر بالود وجاء في حديث سبق لنا انه اوتي بثلثي موت وجعل يدلك ذراعيه

160
01:08:48.150 --> 01:09:06.300
قالوا هذا اقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم. ابن تيمم واكثر ما هو المد واكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع اربعة الغالب غالب ما

161
01:09:06.350 --> 01:09:26.300
ما روي غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم اربعة امداد واكثر ما روي خمسة خمسة امداد صعوك ادل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطعام

162
01:09:26.950 --> 01:09:55.300
بمعنى انه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء او صرف الماء بالاغتسال وانما يقتصد مع الاسباغ اقتصدوا مع الاسباغ. فان كثرة صب الماء اسراغ لا يجوز وايضا كثرة صب الماء في الطهارة يحدث الوسواس

163
01:09:55.350 --> 01:10:16.650
لان الشيطان يتسلق على ابن ادم ويقول له اكثر انت لم تتوضأ انت لم تغتسل ويوسوس له فلا يزال يزيد في صب الماء ويتأخر في مغتسله او في موضئه حتى ربما

164
01:10:17.000 --> 01:10:43.900
تفوته صلاة الجماعة او حتى يخرج الوقت. لانه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين انه يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث بالحمام الى بعد طلوع الشمس وهذا نتيجة الوسواس وهذا محظور شديد

165
01:10:44.500 --> 01:11:07.350
فيحرص الانسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال لكن مع الاخلاص لكن مع الاسباغ وهو ان يأتي الماء على جميع اسمه بالاقتسام وان يأتي على كل اعضاء الوضوء في الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء

166
01:11:08.500 --> 01:11:32.100
وما احسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله. حديثي انس الذي قبلها رجلا في قدمه مثل الظهر فامره ان ان يحسن وضوءه وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به

167
01:11:32.850 --> 01:11:56.050
لان لا يفهم ان معنى احسان الوضوء واسباغ من كثرة الماء  بل المراد مع قلة صب الماء والاقتصاد يصب الماء والاسراف محرم في كل شيء. الاسراف محرم في كل شيء. ولا تسله كلوا واشربوا ولا تسرفوا

168
01:11:56.250 --> 01:12:18.350
انه لا يحب المسلمين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يكفروا وكان بين ذلك قواما. الاسراف في كل شيء ولا سيما في العبادات منهي عنه محرم  لان الاسراف في العبادات يخرجها الى الغلو

169
01:12:19.750 --> 01:12:41.400
والله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم قل جل وعلا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا يعني لا تغلو بالعبادة تزيد بالعبادة الغلو محرم في الدين لكن ربما يرد على هذا الحديث

170
01:12:41.850 --> 01:13:01.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من فرط والفرق اناء يسع ثمانية اعطاء يعني كبير فهل هذا يتعارض مع انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ؟ لا يقول توضأ للفرق

171
01:13:01.550 --> 01:13:24.050
وليس فيه انه توضأ بكل الماء الذي في الفراغ ليس فيه انه توضأ بكل الماء الذي في الفرغ وافرغه وانما في انه توضأ منه بين الحديثين ما قال توضأ ابي فرق حتى يسلم وانما قال توضأ

172
01:13:24.150 --> 01:13:53.400
للفرق ومن تبعيضية هذا تعارض والحمد لله بين الحديثين. اما حديث عمر رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاسبغ الوضوء انه صلى الله عليه وسلم قال ما من

173
01:13:53.900 --> 01:14:24.550
ما منكم من احد ماء نافذ ما نافية ومنكم يعني المسلمين منكم يعني المسلمين يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين الى ان تقوم الساعة من احد الاصل ما منكم احد ثم ادخلت من عليها لتأكيد النفي

174
01:14:25.450 --> 01:14:54.100
من هنا لتأكيد النبي والا فالاصل ما منكم احد يتوضأ فيسبغ الوضوء سبق لنا مرارا وتكرارا معنى اسباغ الوضوء وانه اتمامه اتمامه  واكماله بحيث لا يبقى شيء من الاعضاء لا يصيبه الماء

175
01:14:54.300 --> 01:15:21.150
ومنه الثوب السابغ والدرع والدرع السابغ لعنه الله في ان اعمل سابغات يعني دروعا سابغات يعني غافيات تستر ابدان المحاربين  يسبغ الوضوء ثم يقول يعني بعد ان يفرغ بعد ان يقرأوا من الوضوء

176
01:15:21.200 --> 01:15:45.950
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد اي اعترف واقر اعترف واقر واتيقن ان لا اله الا الله. هذه كلمة عظيمة

177
01:15:46.400 --> 01:16:16.550
تشتمل على ركنين النفي والاثبات النفي لا اله والاثبات الا الله لابد من هذا فلا يكفي ان الانسان يقول الله الى او الله معبود هذا لا يكفي قال ليس هناك احد ينفي ان الله اله حتى المشرك حتى المشركون الذين يعبدون الاصنام يعترفون ان الله اله

178
01:16:17.100 --> 01:16:37.400
تعرفون ان الله اله وانما انكروا افراده بالعبادة ونفي ما سواه. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون ان هذا الا ساحر كذاب

179
01:16:37.950 --> 01:17:05.350
ايش السبب؟ اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. فهم ما انكروا عليه قوله الله اله هم يعترفون بهذا هم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكنهم انكروا عليه حصر العبادة في لان هذا معناه ابطال عبادة الاصنام

180
01:17:05.350 --> 01:17:31.900
وهم لا يريدونها يريدون ان يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره ممن يزعمون انهم شفعاء اليه سبحانه وتعالى والاية الاخرى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا

181
01:17:32.200 --> 01:17:57.150
لان هذه الكلمة تحتم عليهم ترك بالهتهم انا لتارك الهتنا لشاعر مجنون يعلون محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر ليه؟ لانه جاء بالقرآن والقرآن يزعمون انه شعر زود لنا القرآن شعر وتارة يزعمون انه سحر وتارة يزعمون انه كيهانة

182
01:17:57.400 --> 01:18:24.350
فلم يستقر رأيهم لانهم على بعض فهذه الكلمة لا تتم الا بالركنين النفي والاثبات ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يقتصر على قوله اعبدوا الله بل هم يعبدون الله لانهم يعبدون الله. لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت لم يتركوا عبادة

183
01:18:24.400 --> 01:18:49.000
غير الله سبحانه وتعالى معه وفي الاية الاخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا النفي والاثبات لم يقتصر على قوله يؤمن بالله بل قدم قبله يكفر بالطاغوت وكذلك قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام انني براء

184
01:18:49.250 --> 01:19:12.250
مما تعبدون هذا نهي الاثبات الا الذي فطرني فانه سيهدين هذا معنى لا اله الا الله نفي واثبات فينبغي او يجب على طالب العلم ان يتفقه في هذا. هذا هو الفقه الاصلي. هذا هو الفقه الاصلي

185
01:19:12.650 --> 01:19:32.450
الفقه الاساسي الذي تبنى عليه العبادات وهو ان يتفقه في معنى لا اله الا الله وما تقتضيه وما تتطلب هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها اوراد في الصباح والمساء

186
01:19:32.500 --> 01:19:50.000
بالمئات والالاف من لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله يعبد الاضرحة ويعبد طواغيت ويعبد. وهو يقول لا اله الا الله يكرر هذا هذا تناقض وهذا لم يحقق الركنين النفي

187
01:19:50.150 --> 01:20:10.900
والاثبات فلذلك لم تصح في حقه لا اله الا الله وان تلفظ بها الالاف المؤلفة والملايين لا ترد لا تفيده شيئا انه لم يحقق مدلولها ومقتضاها ومعناها بل ربما انه لا يعرف معناها

188
01:20:11.100 --> 01:20:37.100
وان كان متفقها ومتبحرا للفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا اله الا الله. هذا مشكل. وحده لا شريك له وحده تأكيد للاثبات الا الله لا شريك له تأكيد للنفي. لا اله لا شريك له

189
01:20:37.350 --> 01:20:59.800
واشهد ان محمدا لا يقر واعترف واتيقن ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لازم من هذا ما يكفي شهادة ان لا اله الا الله بل لا بد ان يشهد ان محمدا

190
01:21:00.000 --> 01:21:23.050
رسول الله ان محمدا عبده ان فيه رد على اهل على اهل الافراط والولاة الذين يألون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوا له شيئا من صفات الربوبية عبده يعني انه عبد ليس له من الربوبية

191
01:21:23.100 --> 01:21:42.000
ولا من الالوهية شيء انما هو عبد قد قال صلى الله عليه وسلم انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده تبارك الذي نزل القرآن

192
01:21:42.050 --> 01:21:48.698
على عبده الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب وان كنتم