﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السادس عشر

2
00:00:16.500 --> 00:00:33.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد قالوا الصمت رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله هداهما هداه

3
00:00:33.500 --> 00:00:58.500
اخرجه الدار باسناد ضعيف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يجد اسم الله اخرجه وابي سعيد قال احمد لا يجوز

4
00:00:58.500 --> 00:01:37.950
بسم الله الرحمن الرحيم امي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يفصل  نعم عن النبي صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:38.100 --> 00:02:18.950
نعم بسم الله عن عبدالله بن زيد. نعم  اقرأ عن عبد الله ابن زيد  انه مكمل لهذا نعم   نعم  والحمد لله الذي في صحة الوضوء ثم صلى الله عليه وسلم واحدة يفعل ذلك ثلاثا

6
00:02:18.950 --> 00:02:47.850
يكفي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فنسأل الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال وعن جابر رضي الله عنه يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:48.600 --> 00:03:12.500
له صلى الله عليه وسلم توضأ وادار الماء على مرفقيه رواه الدار قطني باسناد ضعيف هو الامام الجليل المعروف شيخ المحدثين بوقف زمانه هو سيد الحفاظ في زمانه رحمه الله

8
00:03:14.200 --> 00:03:44.400
وله السنن المشهورة في سنن دارقطني ولكن هذا الحديث كما قال المصنف اسناده ضعيف لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو متروك الحديث لهذا قال المصنف باسناد ضعيف ولكن يؤيده حديث ابي هريرة

9
00:03:45.250 --> 00:04:06.100
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه انه توضأ لو توضأ توضأ وغسل يديه حتى اشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صحيح مسلم او يؤيد حديث

10
00:04:06.550 --> 00:04:26.900
هل دار قطني وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المغابط. يعني اغسلوا ايديكم الى المرائج وظاهر الاية ان المرفق لا يدخل لان الغاية لا تدخل في المغيب. هذا الاصل

11
00:04:26.950 --> 00:04:49.400
هذا هو الاصل وظاهر الاية ان المرفقين لا يكفلان المغسول بناء على الاصل في ان الغاية تا كندخلو بالمغيب ولكن هذا الحديث وحديث ابي هريرة يدل على ان المرفق يدخل في المقصود

12
00:04:50.250 --> 00:05:17.850
يدخل في المغسول فيكون هذا خلاف الاصل في الى الاصل فيها انها الانتهاء للغاية ولكن قد ترد في بعض الاحيان ولا تكون لانتهاء الغاية بل تدخل الغاية في المغيب فما في قوله تعالى

13
00:05:18.000 --> 00:05:42.900
ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم. فتكون الى بمعنى مع تكون بمعنى مع اذا فمعنى قوله تعالى وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين معناه وايديكم مع المرافق

14
00:05:43.600 --> 00:06:13.100
وارجلكم مع الكعبين تكون الى هنا بمعنى مع فتكون الغاية داخلة في المغيب وذلك اخذا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل الحديث على ان المرفقين يجب غسلهما ومن توضأ ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه. لانه لم يكمل غسل

15
00:06:14.250 --> 00:06:38.700
اليدين هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث ابي هريرة فسأله واحدة وهي ان المرفقين يكفلان في الغسل مع اليدين وان من لم يغسلهما لم لم يكمل وضوءه ولم يصح

16
00:06:39.100 --> 00:07:10.400
فهذا امر يجب التفطن له تدقيق في للمسلم حينما يتوضأ ان يدير الماء على مرفقيه هذا ما يدل عليه حديث ثابت وحديث ابي هريرة الذي في مسلم واما قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه

17
00:07:11.000 --> 00:07:33.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة سند ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه

18
00:07:35.750 --> 00:08:00.500
قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا نافع للجنس تعمل عمله ان تنصب الاسم وترفع الخبر  فقوله لا وضوء وضوء اسمها ابني معها على الفتح لمحل نصب وخبرها محذوف

19
00:08:00.650 --> 00:08:31.100
تقديره لا وضوء صحيح لا وضوء صحيح او لا وضوء كامل هكذا يقدر الخبر  لان لان لا النافية للجنس دائما يكون اسمها مقدر الخبر ويكون خبرها مقدر. كما في قوله في قولنا لا اله الا الله

20
00:08:31.700 --> 00:08:59.250
لا نافية للانس اله اسمها مبني ما على الفتح خبرها محذوف تقديره لا اله حق. لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى  اما من قدر الخبر لا اله موجود او لا او لا اله

21
00:08:59.300 --> 00:09:20.300
فهذا خطأ لان الالهة كثيرة وموجودة لكنها كلها الهة باطلة كلها اليات باطلة والا الالهة كثيرة من من حدوث الشرك في الارض على عهد قوم نوح الى ان تقوم الساعة والالهة كثيرة

22
00:09:20.350 --> 00:09:43.450
الا اله موجود الا الله هذا باطل لانه لو قلنا بهذا لصارت كل الالهة المعبودة هي الله يقول هذا مذهب وحدة الوجود الغلط الكبير فلذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود فاذا قدر الخبر لا اله حق

23
00:09:44.150 --> 00:10:07.400
فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بان الله هو الحق. وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير والله اثبت لنفسه انه هو الاله الحق. فدل على ان هناك الهة غير لكنها باطلة وان ما يدعون من دونه هو الباطل

24
00:10:07.400 --> 00:10:28.600
وان الله هو العلي الكبير نرجع الى ما نحن فيه لا لا وضوء يعني لا وضوء صحيح او لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه بان يقول بسم الله

25
00:10:28.650 --> 00:10:46.750
لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في اوله لا يجزئ غيرها اكان فلو قال عند الوضوء لا اله الا الله او قال لا حول ولا قوة الا بالله او تعالى الله او سبحان الله مع الزهاب

26
00:10:47.650 --> 00:11:16.000
لا بد ان يقول بسم الله هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله يقول بسم الله مثل قوله سبحانه الزبايح يعني قولوا بسم الله  قولوا بسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

27
00:11:16.450 --> 00:11:38.900
اي لم يسمى الله عند ذبحه. يعني يقال بسم الله  وامثال هذا كثير هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله بان يقول بسم الله عند بداية فعليه. رواه احمد في مسنده وابو داود في سننه وابن ماجة في سننه

28
00:11:39.600 --> 00:12:02.550
بالمناسبة ابن ماجة بالهاء بعض الناس يقرأها بالتائب ماجة هذا غلط مماجة دائما بالهاء وابن ماجة بسند ضعيف ولابي وللترمذي في سننه نحوه عن سعيد بن زيد شعيب بن زيد بن عمرو بن نفير

29
00:12:03.000 --> 00:12:24.800
الصحابي الجليل احد العشرة المشهود لهم بالجنة ابن عم عمر ابن الخطاب وزوج اخت عمر ابن الخطاب وابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الانصاري الا ان الحديث ضعيف

30
00:12:24.850 --> 00:12:44.800
وكل ما ورد في الباب من الاحاديث فهو ضعيف ولهذا قال احمد لا يصح فيه شيء لان كل الاحاديث الواردة في تسمية على الوضوء كلها ضعيفة ولكن يقولون كثرة الاحاديث الواردة في

31
00:12:45.600 --> 00:13:10.700
يعبد بعضها بعضا يعبد بعضها بعضا مما يدل على ان لهذا الحديث اصل على ان لهذا الحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن ابي شيبة كما نقله عنه الشوكاني بانه نيل الاوطار. قال ابن ابي شيبة ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:13:10.700 --> 00:13:34.950
قاله يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق والا الاحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف لكن اذا جمع بعظها الى بعظ انتهضت للاحتجاج كما يقول الشوكاني ومثل هذا ذكره الصنعاني في

33
00:13:35.500 --> 00:13:54.100
سبل السلام وغيره الى الحفاظ يقولون تكاثر الاحاديث في هذا يدل على ان للحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالحديث يدل وما ورد بمعناه على مشروعية

34
00:13:54.550 --> 00:14:16.200
التسمية في بداية الوضوء لكن هل هي واجبة او سنة؟ ذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب التسمية في بداية الوضوء فان تركها عمدا لم يصح وضوءه. وان تركها نسيانا

35
00:14:16.300 --> 00:14:40.100
صح وضوءه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا تجد مع الذكر وتسقط مع النسيان  وهذا من مفردات الامام احمد. اما الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك الشافعي فيرون

36
00:14:40.400 --> 00:15:04.600
ان التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة. سنة لورود الاحاديث فيها ولكن ليست بواجبة لان الاية الكريمة والاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية

37
00:15:04.800 --> 00:15:20.700
وذكرت في هذه الاحاديث فدل على انها مستحبة وليست واجبة فعل هذا على القول الاول قول احمد انها واجبة يكون تقدير الجواب لا وضوء صحيح كما ذكر وعلى مذهب الجمهور

38
00:15:20.950 --> 00:15:44.250
يكون الجواب لا وضوء كامل قالوا لان النفي تارة يتجه الى اصل العمل وتارة يتجه الى صفته قررت ان يكون لي نفي الاصل تارة لنفي الكمال فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق

39
00:15:44.950 --> 00:16:03.900
اجتهاده. فالامام احمد يقول لو هو صحيح غيره يقولون لا وضوء كامل  واحمد في في رواية ثاني يوافق الجمهور يرى ان التسمية سنة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان التسمية

40
00:16:04.300 --> 00:16:22.600
في بداية الوضوء سنة وليست واجبة. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تدل على السنية هذا هو الراجح وليس هناك بالوضوء اذكار تقال ما عدا التسمية في اوله

41
00:16:23.050 --> 00:16:40.500
هو قول لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله في اخره كما يأتي. اما الاذكار التي تقال اثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس  فلا اصل له

42
00:16:40.950 --> 00:16:57.900
كان يقول اذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي اذا ابيضت الوجوه واذا غسل يده اليمنى يقول اللهم اعطني كتابي بيميني هذا كله لاجتهادات منهم لا دليل عليها. تكون اذكار مبتدعة

43
00:16:58.250 --> 00:17:34.400
تكون اذكارا ممتدعة  واما حديث ان حديث طلحة بن مصرف انا به عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده

44
00:17:34.850 --> 00:18:00.250
يصرف تلحق المصرف عن ابيه يعني المصرف. يعني ان طلحة يروي عن ابيه مصرد ومصرف يروي عن ابيه الذي هو جدي طلحة واسمه وصفه كعب ابن عمر اسمه كعب بن عمرو

45
00:18:00.350 --> 00:18:25.350
اما مصرف فهو تابعي. تابعي جليل مصرف ابن كعب تابعي جليل اما كعب ابن عمرو فقد قيل انه صحابي وقيل انه ليس له صحبة في صحبته اما ابنه مصرف هو من كبار التابعين

46
00:18:25.750 --> 00:18:46.550
هذا معنى قوله عن ابيه عن عن جدي يعني ان طلحة يروي عن ابيه مصرف وابوه مصرف يروي عن ابيه كعب ابن عمرو ان النبي صلى الله انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق

47
00:18:46.950 --> 00:19:16.700
تقدم لنا ان المضمضة هي ادارة الماء في الفم ثم يمج يعني ينثره وان الاستنشاق هو جذب الماء بنفس الى داخل الانف ثم ينثر بيده اليسرى ينفروا بيده اليسرى هذا الاستنشاق

48
00:19:17.600 --> 00:19:42.050
سبق لنا ان المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه داخلان في غسل الوجه انهما جزء منه في حكم الظاهر هذا سبق لكن الزيادة هنا بصفة المضمضة والاستنشاق قال رأيته يفصل

49
00:19:43.050 --> 00:20:05.700
بمعنى انه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأكل ماء جديدا للاستنشاق هذا معنى الفصل هذا معنى الفصل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق لكن هذا الحديث ضعيف

50
00:20:06.600 --> 00:20:34.350
هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا معناه انه يتمضمض بماء ثلاث مرات ثم يأخذ ماء جديدا ويستنثر يستنشق به هذا معنى القصد ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الاحاديث الثلاثة

51
00:20:34.650 --> 00:20:53.600
الاتية حديث علي حديث عبدالله ابن زيد وغيره. غيره من الاحاديث في ان النبي في ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد

52
00:20:54.400 --> 00:21:20.850
بماء واحد لان الانف والفم عضو واحد من عضو واحد وهو الوجه لان الفم والانف من عضو واحد وهو الوجه فلا داعي لاخذ ماء جديد  للارض الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل

53
00:21:21.200 --> 00:21:38.400
الوصل يعني انه يقرن بين المظمظة والاستنشاق هذا هو الثابت ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث

54
00:21:38.750 --> 00:21:56.600
ثم تكلم على حديث طلحة ابن مصرف ثم قال للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل لكن ما صفة الوصل جاء انه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد بكف

55
00:21:56.800 --> 00:22:18.300
واحد بمعنى انه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنفذ ثم يتمضمض ثم يستنفذ ثم يتمضمض ثم يستنثر يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات

56
00:22:19.600 --> 00:22:45.550
وهذا لا شك انه اذا تيسر فهو احسن لانه اقصد في في صرف الماء اذا تيسر فهو احسن لان فيه اقتصادا في الماء تأخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنفر ثم تستنشق ثم تستنفر ثم تستنشق ثم تستنفر

57
00:22:46.250 --> 00:23:10.200
هكذا معناه كفح واحدة الصفة الثانية ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله ابن زيد ثلاث غرفت بمعنى انك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم تستنفذ

58
00:23:10.750 --> 00:23:34.150
ثم تأخذ كفا ثانية فتتمضمض ثم تستنفذ. ثم تأخذ كفا ثالثا فتتمضمض منه ثم تستنثر هذا اكثر ما ورد الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات وهذا ايسر هذا ايسر بلا شك

59
00:23:34.350 --> 00:24:01.850
واضح معناه واضح جدا. الصفة الثالثة انه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين بغرفتين يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنفذ ثم يتمضمض ويستنفذ ثم يأخذ كفا فيكمل. تمضمض منه ويستنفذ ثلاثا ثلاثا بغرفتين. لكن يقرن بين المضمضة والاستنشاق

60
00:24:02.700 --> 00:24:19.450
اذا فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة هذه الصفة الاولى. ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاثة بثلاث غرفات بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد

61
00:24:19.850 --> 00:24:41.350
صفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين بغرفتين اما الفصل بين المظمظة والاستنشاق بان يجعل للمضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يستفاد

62
00:24:41.350 --> 00:25:13.200
من هذه الاحاديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه يلا   نعم الاثنين محتمل من كف الواحد او محتمل انه كف واحدة للجميع او او كل مرة من كف واحدة

63
00:25:13.550 --> 00:25:44.200
محتمل نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد فضيلة الشيخ وفقه الله الرسول صلى الله عليه وسلم والوفية له درسنا ذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين هذا مر علينا بالدرس هذا

64
00:25:45.800 --> 00:26:20.800
اه   وش السؤال  صلى الله عليه وسلم ما هو مخصص للمفسر مفسر للاية الكريمة ما هو مفسر تخصيص ان تكون الاية عامة فيكون الحديث يخصص العمر ما بين الاية والحديث

65
00:26:20.900 --> 00:26:42.050
معارضة حتى يخصص لكن يقال مفسر للاية قال يكون من باب الاستحباب تقديم اليمين من باب الاستحباب بدليل قوله كان يعجبه يعجبه حديث عائشة تيامن في طهوره يعجبه التيامن كونه يعجبها الدليل على الاستحباب

66
00:26:42.250 --> 00:27:09.150
نعم فضيلة الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يكفي بسم الله يكفي بسم الله وان قال الرحمن الرحيم فلا بأس لكن اذا اقتصر على بسم الله فهي كافية ها

67
00:27:10.550 --> 00:27:27.450
لا تفضي كل جميل وان كان ظاهر ظاهر ظاهر النص انه يقول بسم الله فقط لانهم قالوا في في الذبيحة ما يقول عند الله الرحمن الرحيم. هل يقول بسم الله فقط

68
00:27:27.700 --> 00:27:51.200
لان موطن الذبح والزكاة ليس موطن رحمة ليس موطن رحبة فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم وانما يقال بسم الله فقط فيقال ها النص ما ما في نص يحدد ما في نص يحدد

69
00:27:52.100 --> 00:28:10.650
نعم فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس وان اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزئ نعم فضيلة الشيخ ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا بخلاف التذكية الزكاة فيه مانع وان الموطن ليس موطن رحمة

70
00:28:10.800 --> 00:28:33.750
نعم نعم. فضيلة الشيخ ذكرت انه مستنبط من كبار التابعين. ما هو مصرف. الا مصرف نعم. وذكر المكفي  الشيخ خالد كيف البر بين هذا حفظكم الله؟ ما هو بصحيح ما هو بمجهول من ائمة التابعين كما في

71
00:28:33.850 --> 00:29:03.200
في سبل السلام وغيره ان كان الشيخ حامد قال هذا زلة قلم او عدم انتباه او خطأ مطبعي والله اعلم نعم وبالتالي نعم ثم بلغ في وسط الوقت نعم اذا صلى الصبي

72
00:29:03.350 --> 00:29:25.800
ثم لابد من الاعادة اذا بلغ في الوقت فلابد من الاعادة لان صلاته الاولى نافلة واذا بلغ وجبت عليه الصلاة والنافلة لا تجزئ عن الفريضة لابد من الاعادة الى البلاغ في الوقت

73
00:29:25.900 --> 00:29:54.050
لا يعني ضربنا ان مثلا فرضنا ان مثلا صلى صلاة العشاء الاخر وهو صبي وهو صبي ثم نام واحتلم نعم واحتلم احتلام هذا يبلغ به. عليه ان يصلي العشاء لان وقتها لا يخرج الا بطلوع الفجر

74
00:29:54.300 --> 00:30:27.250
لو بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء لا الصلاة كيف يكون ذلك وهذه الناحية صارت باطلة في اقامة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم فكيف انا اقول له

75
00:30:27.250 --> 00:30:47.200
يخرج بدون سلام هذا اللي قلته فقلت انه يسلم اقوال الا على رأي من يعمم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعم ماذا واول الصلاة ما هو بباطل وله اجر فيه. مين قال ان اول صلاة الباطل

76
00:30:47.450 --> 00:31:03.200
نهاجر به. الا اذا دخل في النافلة بعد الاقامة اذا دخل في النافلة والامام يقيم فهي باطلة بلا شك. وليس له فيه اجر لانه مخالف للنهي لكن لو دخل فيها قبل الاقامة ثم اقيمت الصلاة وهو في اثنائها

77
00:31:03.650 --> 00:31:28.050
فاول صلاته صحيح ومثاب عليه لكن اختلف العلماء هل يستمر؟ يكمل؟ او يقطعها؟ هذا محل الخلاف. واذا قطعها فاولها لا يقول له فيه اجر  نعم قال لكم انا اذا كان احيانا يخشو بين المرأة والاستنشاق ينادي به ثلاث مرات

78
00:31:28.250 --> 00:31:58.100
لا ما ما خلاف السنة انه يجيب ماء جديد. كيف ثلاث مرات  اعد السؤال احيانا ما بيحصل هذا هذا ما هو بيفصل هذا هو وصل ياخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق

79
00:31:58.300 --> 00:32:17.050
ثم ياخذ غرفة ثانية ويتمضمض منها ويستنفذ ثم ياخذ ثالثة ويتمضمض منها ويستنفر هذا لم يقصد وانما وصل لكن الفصل ان يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض يستنشق منها ثلاث مرات

80
00:32:17.050 --> 00:32:44.700
هذا الفصل هذا هو اللي مخالف لك للسنة لا فضيلة الشيخ كيف نسمي في بداية النهوض اذا لا مانع في الحمام لان التسمية واجبة على ما ذهب اليه الامام احمد ولظاهر الحديث. لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

81
00:32:45.000 --> 00:33:05.250
يسمي ولو كان بالحمام مع الحمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة خلاف الان نجاسة تذهب تروح معهم

82
00:33:05.950 --> 00:33:35.150
تروح مع المجاري آآ ما في يعني ما في محظور انه يقول بسم الله لانها واجبة واجبة في الوضوء. نعم فضيلة الشيخ الثالثة لا الحديث الذي مر بنا اتوا الاحاديث

83
00:33:35.250 --> 00:34:05.750
شوف الاحاديث اللي معه ايش يقول؟ نعم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل بين المرات والاستنفار هذا واحد عن علي رضي الله عنه بسبب الوضوء ثم صلى الله عليه وسلم واستنى واستنفع ثلاثة بمغرب

84
00:34:05.750 --> 00:34:30.950
نعم مباشرة صلى الله عليه وسلم  لا في حديث من غرفتين في حديث في حديث من غرفتين اذا كان معكم السول قد ذكر جمع الاحاديث مع من في احد معه السبل

85
00:34:31.250 --> 00:35:18.050
ها معكم الصمود والسلام لا في عندي رجل شرحي اي نعم احد الاعلام الاثبات من كيف يقول مثلا من ذكرت انه مجهول نعم نعم  لا طلحة طلحة هو المصرف هو التابعي. مصرف هو التابعي. وابوه اللي هو كعب

86
00:35:18.250 --> 00:35:56.600
ابن عمر هذا اختلف في صحبته اما المصرف فاما طلحة فليس بتابعي. نعم نعم. طلحة ليس من التابعين من التابعين مصرف. نعم يلا قال ابن عبد الله نعم وذكر هذا الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:35:56.600 --> 00:37:15.850
لانه نعم اذا هذا الذي نقل شيخ حامد مم قال  يلا وقد تم له ايضا رضي الله عنه. ثم قال هكذا رأينا سورة صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنه

88
00:37:15.850 --> 00:38:11.300
نعم. واخرجه ابو داوود نعم نعم. وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفة واحدة. نعم وان يكون سنة نعم كما نعم. وقد يكون جمع مثل هذه عرفات لكل واحد يحتاج الى ثلاث مرات اربع. نعم. اللهم صيبا نافعا. نعم. امين

89
00:38:11.300 --> 00:39:21.500
يعني والله  قال نعم. نعم الو نعم صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود نعم صلى الله عليه وسلم متفق عليه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثم اخبر صلى الله عليه وسلم يده اي في الماء

90
00:39:21.500 --> 00:40:25.500
واما واحدة انه مم في كل واحد من الثلاثة وحديثك الاول وهذا الحديث. الطويلين في سنة الا ان واشهد الله  لماذا ترحلين الغربتين؟ لكن الظاهر لي والله اعلم انه في زاد المعاد او

91
00:40:25.950 --> 00:40:41.200
تاج الى المراجعة. نعم وابن القيم ذكر الصفات الثلاث انه من غرفة يجمع بينهما في غرفة يجمع بينهما في ثلاث يجمع بينهما في العثيمين يقول هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:40:41.500 --> 00:41:14.200
نعم  لا يصل الى درجة الصحة حديث كل امر يبال لا يصل الى درجة  ولكن يصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله. وفي رواية بالحمد لله. كلها من ذيبان لا يبدأ فيه بالحمد لله. قالوا والاولية نسبية

93
00:41:14.200 --> 00:41:44.150
نسبية فيبدأ باسم الله ثم يبدأ بعد هذا الحمد لله  ومما يدل على البدائل بسم الله القرآن كتاب سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته اذا اراد ان يكتب الى احد يبدأ ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم

94
00:41:44.150 --> 00:42:02.950
من محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم في كل الامور التي لها شأن لها قيمة واما الحمد لله فكما بدأ الله بها في كتابه الكريم اول اول المصحف الحمد لله

95
00:42:03.200 --> 00:42:22.000
رب العالمين. نعم بقول لك ايه قال احمد رحمه الله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب او اراد ان ينبه على شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه

96
00:42:22.400 --> 00:42:47.000
اول شي يبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادتين هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وفقكم الله قال احمد رسول الله من عموم من مجموع الاحاديث كما سمعتم مجموع الاحاديث كثرة

97
00:42:47.000 --> 00:43:12.400
كثرتها تدل على ان لها اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم    لان بعض العلماء يقول انه انه انتقى الى درجة الحسن بعضهم يقول انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عن ابن ابي شيبة

98
00:43:13.050 --> 00:43:32.250
مجموع الطرق يؤيد بعضها بعضا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم الامام احمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده. وانما اعتمد على مجموع الوارد في الباب. نعم

99
00:43:33.700 --> 00:44:03.200
والحكم اذا نسيها. اذا نسي على الذبيحة  لا حرج عليه والذبيحة حلال قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اما اذا نسيها على الصيد هذا محل خلاف المذهب انه لا يحل الصيد اذا ترك التسمية سواء ناسيا او

100
00:44:03.300 --> 00:44:19.500
او متعمدا لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكرت اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله

101
00:44:19.500 --> 00:44:43.400
عليه فكل. قالوا ولان ولان الصيف يختلف عن الزكاة السيد يختلف عن الذكاة لانه غير متمكن من الصيد يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه بخلاف الذكاء المذكى متمكن منه بين يديه

102
00:44:44.500 --> 00:45:01.400
ولذلك اختلف حكم التسمية بالصيد عن حكمه في في الزكاة وان كان الشيخ تقي الدين يرجح ان ان التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الذكر. حتى في الذكاة اخلا من عموم قوله

103
00:45:01.400 --> 00:45:22.950
ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. هذا عام يقول عام فيما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت تسمية عليه سهول وعام في الصيد وفي الذبائح هذا اللي يختار الشركة في لكن المذهب التفريق. نعم

104
00:45:23.600 --> 00:45:56.750
بقول لك ايه؟ وفقكم الله   الاصل الاصل انهم يذكرون اسم الله هذا الاصل ونحن نبني على الاصل الا اذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح اذا سمعناهم ينكرون اسم غير الله فلا تحل ولا والله جل وعلا يقول وما اهل به لما ذكر المحرمات قالوا ما اهل به

105
00:45:56.750 --> 00:46:18.500
لغير الله اذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح اوسم غيره من معبوداته حرمت عليهم كما لو سمعنا المسلم مثلا احد من المسلمين يذكر اسم الولي او يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحة لم تحل وان كان اصله مسلما

106
00:46:19.050 --> 00:46:38.950
وان كان اصله مسلما ومنتسبا الى الاسلام اذا سمعنا او تحققنا انها لا تحل بها. اما اذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الاصل ولعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. هذا عموم

107
00:46:39.650 --> 00:47:00.700
نعم  وفقكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها اناس حديث عهد بالاسلام ولا يدرى ذكروا اسم الله عليه ام لا النبي صلى الله عليه وسلم افتى باكلها وقال اذكروا سموا الله انتم وكلوا

108
00:47:01.100 --> 00:47:36.450
لان الاصل في المسلم هو الاصل في الكتاب انه يذكر اسم الله. ما لم يثبت خلاف هذا الاصل نعم التكبير الفين وستاشر نعم في من يقول انه ان التكبير الانتقام في حالة الانتقال من ركن الى ركن

109
00:47:36.750 --> 00:48:03.250
مثلا اذا كان قائما من الركوع ثم هوى الى السجود فانه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل ان يسجد لانه بين الركنين فان سجد ثم كبر بعد ما سجد كان تاركا لهذا الواجب. ولكن في شرح الزاد يقول هذا امر

110
00:48:03.800 --> 00:48:22.650
يشق على الناس كثير من الناس مثلا يحصل منه التأخير يحصل منه التأخير لان نتيجة الغفلة او للجهل فلو قمنا ببطلان صلاتهم وابطلنا صلاة كثير من الناس. فاذا كان الانسان ما تعمد تأخير التكبير

111
00:48:22.800 --> 00:48:52.550
وانما غلب عليه الغفلة او الجهل او النسيان فيتسامح في هذا لانه لا يسع الناس الا هذا. والا ابطلنا صلاة كثير من الناس نعم فضيلة الشيخ. نعم   لا اللي بيسر قبره بيسر قبله لو بعضهم ما ما يهاوت اسمه ولا يسمع التكبير مشغول بالهواجيس

112
00:48:53.300 --> 00:49:11.550
بس قبل الامام بس هذي مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجة انهم دخلوا في الصلاة وهم في هواجيس وفي او انهم عجلين يريدون الخروج من الصلاة بسرعة يسابقون الامام

113
00:49:11.900 --> 00:49:42.250
ها   لا ابدا ما يخالف يعني نهي لد التكبير ما يخالف يمدوا من حينها الحين يهوي الى ان يصل الى الارض من هم معناه انه اذا اذا كان بيسجد يقول الله اكبر والباقي كله ينقطع ماء بل ان بعض العلماء يقول انه ينبغي انه يشغل ما بين الركبين بذكر الله

114
00:49:42.250 --> 00:50:11.600
ان بعض الله شيء للتكبير شوي. نعم   اي تسمية   الاحوط ما سمعتم الاحوط انه يسمي هذا الاحوط والابرالية اما لو قدر نتوضأ ونسي انه يسمي ان شاء الله هذا هو الاحوط والابرة للذمة

115
00:50:12.000 --> 00:50:29.150
اما الذي تعمد ترك التسمية يتعمد ترك التسمية فهذا محل محل خلاف بين العلماء كل انسان يقع في الخلاف ما هو باحسن كونه يحتاط لدينه يخرج من خلال العلماء الامر للامة واحسن

116
00:50:29.350 --> 00:50:55.550
نعم     لانه ما هو موطن رحمة يقولون موطن موطن ذبح. الذبح ما هو برحمة. ما هو برحمة للحيوان    الاحسان في الذبح يعني ما ما تعذبها تذبحها ذبح متبقية هذا معنى الاحسان

117
00:50:55.850 --> 00:51:23.600
الاحسان انك تذبحها ذبحا مريحا لكن في حد في حد ذاته في حق الحيوان ما هو برحمة. نعم  هل يجب اي نعم الواجب آآ لا يكون بين المصلين فرج ما يجوز انه يكون بينهم فرج

118
00:51:23.900 --> 00:51:43.350
اللي يتلاصقون فمن وجد جاء ووجد فرجة فانه يتأكد في حقه ان يسدها وهذا فيه فضل عظيم هذا افضل افضل الخطوات التي يخطوها الانسان ان ان يخطوا خطوات ليسد بها فرجة

119
00:51:43.600 --> 00:52:10.850
في الصف هذا متأكد اما الوجوب ما اعرف يعني وجود لكن متأكد. سنة مؤكدة فضيلة عظيمة مع انه ينبغي للمصلين او يجب على المصلين ان يسدوا الفرج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الفرج سد الخلل. واخبر ان الشيطان يدخل من خلل الصفوف

120
00:52:11.250 --> 00:52:38.600
فاذا تلاحم الرجال لم يبقى خروجات للشيطان ولكن بعض الاخوان يفهم غلط في هذا يظن ان سد البرج معناه انه يفحج يفحج رجليه ويضايق اللي بجنبه التلاصق الانسان وقفة عادية ما يدحج رجليه يضايق الناس لكن يجر اخاه الى جنبه ويلاصقه

121
00:52:39.000 --> 00:53:05.100
هذا معنى سد الفرق اما انه يفحق رجليه وياخذ مسافة من الصف ويظايق اللي بجنبه من هنا وهنا هذا اجتهاد انه في غير محله نعم فضيلة الشيخ رحمه الله بهذه المسألة

122
00:53:05.350 --> 00:53:24.700
كل له رأيه نقول كل له رأيه الشيخ اخذ به عموم النصوص ولا الذهب اخذ يعني بتخصيص الاية بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما

123
00:53:24.750 --> 00:53:47.500
اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فهم يرون ان هذه النصوص مخصصة  والشيخ لا ما يرى التخصيص. يرى ان العمل بالوجوب وبظاهر الاية في كل وجهة لكل وجهته ولكن الانسان كما ذكرنا

124
00:53:47.650 --> 00:54:08.900
الاخذ بالاحتياط دائما الهم بالاحتياط دائما هو الابرأ للذمة والابعد عن الشبهات هذا هو الذي يحصل به براءة الذمة ان الانسان يأخذ بالاحوج لكن لو قدرنا انه المسلم ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها

125
00:54:09.550 --> 00:54:39.500
الا نقول انه صارت اه حرام فروها للكلاب صارت حرام هذا صعب نعم لانه معذور بالنسيان. نعم الله اكبر بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى

126
00:54:40.050 --> 00:55:07.600
وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصبه الماء وقال عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا عليه

127
00:55:07.650 --> 00:55:27.650
عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ ويصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله فتح له ابواب الجنة الثمانية

128
00:55:27.650 --> 00:55:52.450
اخرجه مسلم الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤذن رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

129
00:55:52.650 --> 00:56:22.050
وعلى اله وصحبه هل اناس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدره مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك رواه ابو داوود والنسائي. وعنه رضي الله عنه

130
00:56:22.500 --> 00:56:47.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء

131
00:56:47.850 --> 00:57:10.200
ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم والترمذي وزاد

132
00:57:10.350 --> 00:57:44.450
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين  اما الحديث الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه القدم مقدم الرجل لان الرجل تتكون من شيئين من القدم والعقل

133
00:57:44.500 --> 00:58:10.600
يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعبة يسمى بالكعب او عرش الرجل وهو غير الكعب الذي في اسفل الساق غير الكعب الذي في اسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل يسمى

134
00:58:11.350 --> 00:58:41.000
هذا الكعب الذي يجمع بين العقد والقدم يسمى يسمى بالعرش عرش الرجل عند معقد الشراك وهو محل القطع بحق المحارب اي في حق قاطع الطريق قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

135
00:58:41.650 --> 00:59:02.400
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بمعنى انها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلال. فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المحل. من مفصل

136
00:59:02.550 --> 00:59:31.050
القدم من العاقل ويبقى العاقل من اجل ان يمشي عليه  وعند الشيعة ان هذا الكعب هو ما محل نهاية الغسل وارجلكم الى الكعبين يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك اما اهل السنة والجماعة قاطبة

137
00:59:31.800 --> 00:59:55.250
فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل وهو العظمان النافئان في اسفل الساق مع ان الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين وانما يرون مسخ مسح الرجلين مثل مسح الرأس عندهم مخالفتان خالف

138
00:59:55.350 --> 01:00:23.300
بالغسل ومخالفة في الرجل وعلى كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم لانه باطل في هذا وفي غيره لكن انما ذكرناه للمناسبة  في قدمه مثل الظهر يعني مقدار الظهر

139
01:00:24.100 --> 01:00:51.600
والذكر معلوم من الانسان ذكر اظافر اليدين واظافر الرجلين معروفة  مثل الظهر لم يصبه الماء. هذا الموضع تخطاه الماء مع الوضوء فاصبح يابسا لم يضحي عليه مغلوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

140
01:00:52.650 --> 01:01:14.900
ارجع فاحسن وضوءك انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ان وضوءه لم يتم. وانه يجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد لانه قال احسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع

141
01:01:15.900 --> 01:01:39.450
وقوله احسن وضوءك هذا دليل على انه يستأنف الوضوء من جديد وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال له

142
01:01:39.650 --> 01:02:05.700
فامره فامره ان يعيد الصلاة والوضوء امره ان يعيد الوضوء والصلاة فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى وجوب اسباغ الوضوء على جميع الاعضاء بحيث لا يبقى منها شيء

143
01:02:06.000 --> 01:02:26.000
لم يجري عليه الماء فان بقي منها شيء لم يجري عليه الماء لم يتم فروضه المسألة الثانية فيه انه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء

144
01:02:26.750 --> 01:02:44.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم امره باحسان الوضوء ولم يقل ارجع فاغسل هذا الموضع فدل على بطلان الوضوء اذا ترك شيء من الاعضاء لم يصبه الماء ولو كان قليلا

145
01:02:44.750 --> 01:03:10.550
المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الموالاة على وجوب الموالاة في الوضوء  والموالاة معناها ان يوالي بين غسل الاعضاء فلا يؤخر فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة

146
01:03:10.850 --> 01:03:40.500
فان اخر بطل الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بغسل الرجل او بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء بل امره ان يعيد الوضوء كله دل على وجوب الموالاة. والفقهاء يقولون الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله

147
01:03:40.500 --> 01:04:11.950
بزمن المعتدل ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل فان قرأ حتى يجلس العضو الذي قبله وجبت عليه الاعادة   المسألة الرابعة بحديث دليل  على وجوب انكار المنكر

148
01:04:12.200 --> 01:04:38.600
وتعليم الجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل وعلمه انكر عليه عدم اسباغ الوضوء ثم علمه كيف يفعل؟ فقال له ارجع فاحسن فاحسن وضوءك هذا من يستفاد

149
01:04:38.900 --> 01:05:00.200
من هذا الحديث واما حديثه الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستمرار

150
01:05:00.650 --> 01:05:28.200
يفيد الاستمرار انهم صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا في كل حالاته يتوضأ المد سبق لنا بيانه وهو ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة هذا هو الموت

151
01:05:28.950 --> 01:06:02.750
فاذا جمع كفيه اذا جمع كفيه والصق بعضهما ببعض ثم مدهما   هذا هو المد. مقدار ما يملأ اليدين مجموعتين ممدودتين. من معتدلي الخلقة يعني لا عبرة بكبير الخفين واسع الكفين ولا صغير الكفين. بل الانسان المعتدل في الخلقة

152
01:06:02.750 --> 01:06:34.150
هذا هو المت ويغتسل بالصاع الصاع النبوي اربعة امداد يعني اربع حفلات هذا مقدار الصاع النبوي. وقد بحث العلماء رحمهم الله مقدار الصاع النبوي وحرروه. وانتهى التقدير بالكيبل بالغرامات انت التقدير بالغرامات الان

153
01:06:34.850 --> 01:06:59.950
الى ثلاث كيلو تقريبا الصائم له مقداره ثلاث كيلو تقريبا. اي ثلاثة الاف غرام هذا هو الذي توصلت اليه هيئة كبار العلماء من عهد قريب واصدروا فيه قرارا ان مقدار الصاع النبوي

154
01:07:00.450 --> 01:07:21.600
بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال اهل الخبرة توصلوا الى هذا الى انه يقارب تلاف كيلو ولم يخالف في هذا الا القليل لم يخالف في هذا التهديد

155
01:07:22.250 --> 01:07:46.100
الا القليل واما اكثرهم فاجمعوا على ذلك. هذا هو الصاع النبوي الذي تقدر به الزكاة اقتصاد الزكاة ويقدر به زكاة الفطر في الرمضان ويقدر فيهما ووضوء الى غير ذلك. هذا هو الصاع النبوي مقدار ثلاث كيلو

156
01:07:46.800 --> 01:08:08.100
تقريبا يعني ان قصفه شيء يسير فاذا جعل ثلاث كيلو صار احتياطا  وان نقص كثيرا عن ثلاثة كيلو فانه لا لا يجزي اذا نقص كثيرا عن ثلاث كيلو فانه لا يمكن

157
01:08:08.750 --> 01:08:35.550
يغتسل بالصاع يعني لصاع الماء  الى خمسة امداد يعني صاع ومت؟ يعني الصاع النبوي اربعة امداد. فاذا زيد عليه المد صار خمسة املك هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به الى الحدثين. الاصغر والاكبر

158
01:08:35.950 --> 01:08:57.000
الهدف الاصغر يتطهر بالورد وجاء في حديث سبق لنا انه اوتي بثلثي موت وجعل يدلك ذراعيه قالوا هذا اقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم. ابن تيمم واكثر ما اقول هو المد

159
01:08:57.700 --> 01:09:12.400
واكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع اربعة الغالب غالب ما ما روي غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم اربعة اقدام

160
01:09:12.650 --> 01:09:38.650
واكثر ما روي خمسة خمسة امداد صعوك ادل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطعام بمعنى انه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء او صرف الماء بالاغتسال وانما يقتصد مع الاسباغ

161
01:09:39.100 --> 01:10:04.350
يقتصد مع الاسباغ. فان كثرة صب الماء اسراغ لا يجوز وايضا كثرة صب الماء في الطهارة يحدث الوسواس لان الشيطان يتسلق على ابن ادم ويقول له اكسر انت لم تتوضأ انت لم تغتسل

162
01:10:04.800 --> 01:10:28.950
ويوسوس له فلا يزال يزيد في صب الماء ويتأخر في مغتسله او في موضئه حتى ربما تفوته صلاة الجماعة او حتى يخرج الوقت. لانه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين انه يدخل

163
01:10:30.150 --> 01:10:57.500
ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث في الحمام الى بعد طلوع الشمس وهذا نتيجة الوسواس وهذا محظور شديد فيحرص الانسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال لكن مع الاخلاص لكن مع الاسباغ وهو ان يأتي الماء

164
01:10:57.650 --> 01:11:18.450
على جميع اسمه بالاقتسام وان يأتي على كل اعضاء الوضوء بالوضوء بحيث لا يبقى منها شيء  وما احسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله. حديثي انس الذي قبلها رجل

165
01:11:19.550 --> 01:11:38.200
في قدمه مثل الظهر فامره ان ان يحسن وضوءه وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به لئلا يفهم ان معنى احسان الوضوء واسباغ منه كثرة الماء

166
01:11:38.450 --> 01:12:00.850
بل المراد مع قلة صب الماء والاقتصاد لصب الماء والاسراف محرم في كل شيء. الاسراف محرم في كل شيء. ولا تسله كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسلمين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا

167
01:12:01.000 --> 01:12:25.950
ولم يكفروا وكان بين ذلك قواما. الاسراف في كل شيء ولا سيما في العبادات منهي عنه محرم  لان الاسراف في العبادات يخرجها الى الغلو والله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم قلت جل وعلا

168
01:12:26.350 --> 01:12:45.200
فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا يعني لا تغلو بالعبادة تزيد بالعبادة الغلو محرم في الدين لكن ربما يرد على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من فرط

169
01:12:45.950 --> 01:13:06.000
والفرق اناء يسع ثمانية ارطاب يعني كبير فهل هذا يتعارض مع انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ؟ لا يقول توضأ للفرق وليس فيه انه توضأ بكل الماء الذي في الفراغ

170
01:13:06.700 --> 01:13:26.100
ليس فيه انه توضأ بكل الماء الذي في الفرس وافرغه وانما في انه توضأ منه الى تعاون بين الحديثين ما قال توضأ ابي فرق حتى يسلم وانما قال توضأ للفرق

171
01:13:26.900 --> 01:13:53.400
ومن تبعيضية هذا التعارض والحمد لله بين الحديثين. اما حديث عمر رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاسبغ الوضوء انه صلى الله عليه وسلم قال ما من

172
01:13:53.900 --> 01:14:24.550
ما منكم من احد ماء نافذ ما نافية. ومنكم يعني المسلمين منكم يعني المسلمين يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين الى ان تقوم الساعة من احد الاصل ما منكم احد ثم ادخلت من عليها لتأكيد النفي

173
01:14:25.450 --> 01:14:54.100
من هنا لتأكيد النبي والا فالاصل ما منكم احد يتوضأ فيسبغ الوضوء سبق لنا مرارا وتكرارا معنى اسباغ الوضوء وانه اتمامه اتمامه  واكماله بحيث لا يبقى شيء من الاعضاء لا يصيبه الماء

174
01:14:54.300 --> 01:15:21.150
ومنه الثوب السابغ والدرع والدرع السابق لعنه الله ان اعمل سابغات يعني دروعا سابغات يعني غافيات تستر ابدان المحاربين  يصبغ الوضوء ثم يقول يعني بعد ان يفرغ بعد ان يقرأوا من الوضوء

175
01:15:21.200 --> 01:15:45.950
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد اي اعترف واقر اعترف واقر واتيقن ان لا اله الا الله. هذه كلمة عظيمة

176
01:15:46.400 --> 01:16:16.550
تشتمل على ركنين النفي والاثبات النفي لا اله والاثبات الا الله لابد من هذا فلا يكفي ان الانسان يقول الله الى او الله معبود هذا لا يكفي قال ليس هناك احد ينفي ان الله اله حتى المشرك حتى المشركون الذين يعبدون الاصنام يعترفون ان الله اله

177
01:16:17.100 --> 01:16:37.400
تعرفون ان الله اله وانما انكروا افراده بالعبادة ونفي ما سواه. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون ان هذا الا ساحر كذاب

178
01:16:37.950 --> 01:17:05.350
ايش هالسبب؟ اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. فهم ما انكروا عليه قوله الله اله هم يعترفون بهذا هم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكنهم انكروا عليه حصر العبادة في لان هذا معناه ابطال عبادة الاصنام

179
01:17:05.350 --> 01:17:31.900
وهم لا يريدونه يريدون ان يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره ممن يزعمون انهم شفعاء اليه سبحانه وتعالى والاية الاخرى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا

180
01:17:32.200 --> 01:17:57.150
لان هذه الكلمة تحتم عليهم ترك بالهتهم انا لتارك الهتنا لشاعر مجنون؟ يعلون محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر ليه؟ لانه جاء بالقرآن والقرآن يزعمون انه شعر زود لنا القرآن شعر وتارة يزعمون انه سحر وتارة يزعمون انه كيهانة

181
01:17:57.400 --> 01:18:24.350
فلم يستقر رأيهم لانهم على بعض فهذه الكلمة لا تتم الا بالركنين النفي والاثبات ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يقتصر على قوله اعبدوا الله بل هم يعبدون الله لانهم يعبدون الله. لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت لم يتركوا عبادة

182
01:18:24.400 --> 01:18:49.000
غير الله سبحانه وتعالى معه وفي الاية الاخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا النفي والاثبات لم يقتصر على قوله يؤمن بالله بل قدم قبله يكفر بالطاغوت وكذلك قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام انني براء

183
01:18:49.250 --> 01:19:12.250
مما تعبدون. هذا نهي الاثبات الا الذي فطرني فانه سيهدين هذا معنى لا اله الا الله نفي واثبات فينبغي او يجب على طالب العلم ان يتفقه في هذا. هذا هو الفقه الاصلي. هذا هو الفقه الاصلي و

184
01:19:12.650 --> 01:19:32.450
الفقه الاساسي الذي تبنى عليه العبادات وهو ان يتفقه في معنى لا اله الا الله وما تقتضيه وما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها اوراد في الصباح والمساء

185
01:19:32.500 --> 01:19:50.000
بالمئات والالاف من لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله يعبد الاضرحة ويعبد طواغيت ويعبد. وهو يقول لا اله الا الله يكرر هذا هذا تناقض وهذا لم يحقق الركنين النفي

186
01:19:50.150 --> 01:20:10.900
والاثبات فلذلك لم تصح في حقه لا اله الا الله وان تلفظ بها الالاف المؤلفة والملايين لا ترد لا تفيده شيئا انه لم يحقق مدلولها ومقتضاها ومعناها بل ربما انه لا يعرف معناها

187
01:20:11.100 --> 01:20:37.100
وان كان متفقها ومتبحرا للفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا اله الا الله. هذا مشكل. وحده لا شريك له وحده تأكيد للاثبات الا الله لا شريك له تأكيد للنفي. لا اله لا شريك له

188
01:20:37.350 --> 01:20:59.800
واشهد ان محمدا لا يقر واعترف واتيقن ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لازم من هذا ما يكفي شهادة ان لا اله الا الله بل لا بد ان يشهد ان محمدا

189
01:21:00.000 --> 01:21:23.050
رسول الله ان محمدا عبده ان فيه رد على اهل على اهل الافراط والولاة الذين يأكلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوا له شيئا من صفات الربوبية عبده يعني انه عبد ليس له من الربوبية

190
01:21:23.100 --> 01:21:42.000
ولا من الالوهية شيء انما هو عبد قد قال صلى الله عليه وسلم انما انا عبد يقول عبد الله ورسوله قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده تبارك الذي نزل القرآن

191
01:21:42.050 --> 01:21:48.698
على عبده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وان كنتم