﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.900
وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. نعم. اذا اشترى طعاما

2
00:00:18.900 --> 00:00:46.600
اذا اشترى طعاما لم يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه وبماذا يقبضه بالكيل بالكيل او الوزن. اما انه يشتريه ويبيعه على طول وهو ما بعد كاله ولا وزنه ما يصح هذا. لان هذا بيع قبل القبض. نعم حتى يستوفيه يعني حتى

3
00:00:46.600 --> 00:01:05.350
له حتى يكي له ان كان مكيلا او يزنه ان كان موزونا. نعم. اعد الحديث. احسن الله اليك. وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه قال من ابتاع طعاما

4
00:01:05.400 --> 00:01:29.950
فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم الطعام يشمل يشمل المأكولات يشمل البر والشعير والذرة وكذلك مثله التمر والزبيب اذا اشترى شيئا من ذلك صح على البيع لكن ما يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه يستوفيه

5
00:01:30.000 --> 00:01:49.900
للكيل او الوزن بل حتى ينقله من مكان البائع لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي بحديث انه قال لا تباع السلع او نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم

6
00:01:50.000 --> 00:02:16.600
فلابد من القبض في الطعام هذا محل اجماع بين العلما. اما في غير الطعام كالسيارات والاقمشة فهذا ايضا اه قول اه لبعض العلماء اخذا من آآ العموم حديث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع هذا عام في جميع السلع. المكيلات وغيرها

7
00:02:16.650 --> 00:02:35.350
حتى يحوزها التجار الى رحالهم فاذا شراها لازم ينقلها من مكان البائع الى مكان المشتري ثم يبيعها. هذا هو القبض التام هذا هو القبض التام الذي يقطع علائق البائع بالسلعة اما اذا بقيت عنده

8
00:02:35.450 --> 00:02:56.350
ربما انه يتحكم فيها او يتغير على المشتري اما اذا نقلها المشتري قطع طمعه فيها وابعدها عنه الا شك ان هذا اتم وابعد عن النزاع نعم. وفي لفظ حتى يقبضه. نعم

9
00:02:56.450 --> 00:03:01.700
استوفيه او يقدرها بمعنى واحد والاستيفاء بالكيل والوزن. نعم