﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. قرة عيون الموحدين في تحقيق بدعوة الانبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة. عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.650
ضع الدرس السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وعن ثابت ابن الضحاك

3
00:00:39.800 --> 00:01:01.300
قال نذر رجل ان ينحر ايبيلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بن امرك. فانه لا وفاء لنذر

4
00:01:01.300 --> 00:01:21.750
في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناد احمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا حديث ثابت انه حافظ الله اخرجه الشيخ اذا لا يذبح في مكان يذبح فيه ريحة

5
00:01:22.050 --> 00:01:47.850
وذلك لان وان كان الذابح لا يقصد غير الله سبحانه وتعالى. ولكن اذا كان المحل هو المكانة يستخدم للشرك فانه لا يجوز التبكير لانه تشبه بالمشركين لان هذا وسيلة الى الشرك

6
00:01:50.650 --> 00:02:12.750
النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه هذا الرجل استوضح منه لا اصر بالذي جعله يعين هذا المكان  فلما بين له او بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه ليس

7
00:02:13.200 --> 00:02:34.000
في هذا المكان محروم عند ذلك سهل. قال له او في بلادك ثم قال عليه الصلاة والسلام لا وفاء لنذر في معصية الله لان الذبح في المكان الذي يذبح فيه غيره لا معصية

8
00:02:35.150 --> 00:02:53.800
فلو نذر ان يذبح في مكان يذبح فيه بغير ذبح ان هذا معصية وان كان لا يقصد فان قصد الذبح لغير الله هذا شرك  لكن حتى ولو كان لا يقصد

9
00:02:53.950 --> 00:03:18.150
تشبه بالمشركين تعظيم هذا المكان هذا فيه مشابهة ومشاركة ووسيلة من وسائل الفكر ولا فيما لا يملك ابن ادم نذر الذي لا يملكه انسان اما لولا نذر ان يعتق عبد فلان او ان يذبح ناقة فلان

10
00:03:18.950 --> 00:03:41.300
يعني نرى شيئا على ملك غيره ان هذا النذر لا يصح  كذلك ندعو المعصية اذا نذر ان يعصي الله ان يذبح للجن او يذبح الشياطين او يذبح في مكان يذبح فيه رياضة فلان او هذا مثل المعصية لا يجوز الوفاء به

11
00:03:42.450 --> 00:04:03.500
واختلف العلماء قال فيه كفارة يمين على قولين نعم  رواه ابو داوود واسناده على شرطهما قوله رواه ابو داوود في سننه واسناده على شرح الشيخين على شرطهما اي شي حين؟ لا

12
00:04:03.850 --> 00:04:26.050
قوله عن ثابت ابن الظحاك اي بن خليفة الاشهلي صحابي مشهور روى عنه ابو قلابة وغيره من التابعين. نعم. مات سنة اربع وستين قوله بجوانة ببوانه بضم الباء وقيل بفتحها

13
00:04:26.150 --> 00:04:48.150
قال البغوي موضع في اسفل مكة دون يلملم قال ابو السعادات هضبة من وراء ينبع قوله المهم انه اسم موضع سواء كان قريبا من مكة او عند ينبع. نعم قوله فهل كان فيها وثن من اوثار الجاهلية يعبد

14
00:04:48.600 --> 00:05:14.550
فيه المنع من الوفاء بالنذر هو الوثن كل ما عمل من دون الله سواء كان على صورة حيوان او انسان او كان على غير صورة في الشجر والحجر والقبر كل ما عبد من دون الله فانه يسمى وثنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم

15
00:05:16.050 --> 00:05:35.250
قوله فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد. والجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم سميت بالجاهلية لان اه اثار الرسالة قد انقطعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وان درست هذان الرسالة

16
00:05:35.400 --> 00:05:56.600
لبعد ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين اخر نبي وهو عيسى عليه السلام من بني اسرائيل بينهما اكثر من اربعمائة سنة يسمى بالفجر قد جاءكم رسولنا نبين لكم على فترة من الرسل

17
00:05:57.200 --> 00:06:16.450
ادي الجاهلية نسبة الى الجهل وهو عدم العلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية. لكن قد يبقى منها بقايا لبعض الناس او في بعض الاماكن لكن الجاهلية العامة زادت

18
00:06:17.250 --> 00:06:34.400
لا يجوز ان تعمم الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال الناس كلهم في جاهلية او جاهلية قبل العشرين او والكلام غلط بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة

19
00:06:34.500 --> 00:06:51.500
وقد يبقى منها شيء في بعض الناس لا  فيه المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله ولو بعد الزوال ولو لانه بعد الاسلام بعد فتح مكة

20
00:06:51.600 --> 00:07:11.250
زالت الاودان ازالها صلى الله عليه وسلم وهدمها وطهر الارض منها لكن اذا كان هذا المكان سبق في الجاهلية انه محل وزن فلا يجوز ان يقسم لان هذا فيه احياء

21
00:07:11.700 --> 00:07:30.050
لان هذا فيه احياء لامور الجاهلية واحياء للشرك لا فيه المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف اذا كان الوتر موجودا قال الوتر موجودا الامر اشد. نعم

22
00:07:30.250 --> 00:07:45.050
قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة حتى ولو بعد الزوال قال والمصنف اللي هو الشيخ محمد رحمه الله في مسائل نعم قوله فهل كان فيها عيد من اعيادهم

23
00:07:45.650 --> 00:08:02.500
قال شيخ والعين هو ما يجتمع فيه الناس من اجل تعظيم المكان العيد على قسمين عيد زماني وعيد مكاني يعيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس تعظيما له تقربا

24
00:08:02.850 --> 00:08:25.950
الى الله او الى غيره في هذا المكان فهذا عيد مكان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ان لا تجعلوا محل الاجتماع يؤول الى الغلو ولهذا ما كان الصحابة يجلسون عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا يقفون عند

25
00:08:26.250 --> 00:08:45.450
انما كانوا يسلمون عليه اذا قدموا من سفر ويمظون ولا يحصل عنده اشتباه نعم قوله فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال شيخ الاسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد

26
00:08:45.900 --> 00:09:06.500
عائد اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر ونحوه والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهلية فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه

27
00:09:06.800 --> 00:09:35.200
ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات او العادات وقد يختص العلم بمكان بعينه وقد يكون مطلقا ولي العياذ المحرمة الاعياد المناسبات عيد مناسبة المولد النبوي وعيد مناسبة المصدر هو الجلا او الجلوس على العرش او غير ذلك. كل هذه اعياد جاهلية

28
00:09:35.550 --> 00:09:56.350
كلها عياد جاهلية سواء كانت زمانية او مكانية ليس للمسلمين الا عيدان عيد الفطر عيد الاضحى وعيد الجمعة في الاسبوع لان الجمعة عيد الاسبوع. نعم. سميت عيدا لانهم يجتمعون فيها لصلاة الجمعة. نعم

29
00:09:57.000 --> 00:10:14.450
وكل من هذه الامور قد يسمى عيدا الزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ان هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا عيدا لانه يتكرر كل اسبوع ولان الناس يجتمعون به

30
00:10:14.550 --> 00:10:32.800
لصلاة الجمعة نعم. والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاة العيد يعني صلاة العيد عيد الفطر او عيد الاضحى. نعم

31
00:10:33.000 --> 00:10:54.250
والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا يعني مكانة يجتمعون فيه انهم اذا اجتمعوا عند القبر ال هذا الى عبادتك والغلو لذلك رأيه يجوز عند القبر

32
00:10:55.300 --> 00:11:12.600
بل القادم من سفر ياخذ هو يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ابي بكر وعمر ويمضي فاذا اراد يدعو او يصلي يروح للمسجد المسجد النبوي ما يصلي عند القبر ولا يدعو عند القبر

33
00:11:13.050 --> 00:11:34.300
ان هذا يبعث على الشرك وعلى الظلم. اذا رآه الناس والجهال فانه يتخذون هذا عبادتك ربما يطلبوه من الرسول ويستغيثون بالرسول كما هو الواقع ولولا ان الله قيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحميه لرأيتم العجب العجاب

34
00:11:34.650 --> 00:11:59.350
لكن الحمد لله ما يزال القبر مصونا ومحفوظا بحفظ الله ثم بولاة الامور الذين يعتنون فضل الامر من الغلو منه الاجتماع عنده ومن وهذا من تيسير الله واجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم

35
00:11:59.650 --> 00:12:23.450
حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال ابن القيم رحمه الله فاستجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بجلالة جدران فما زال القبر مصونا ومحفوظا ولا يمكن احد من الجلوس عندها الوقوف طويلا اكثر من وقوف السلام

36
00:12:23.800 --> 00:12:47.750
لا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب ان يجتمع الزمان والمكانة. نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا انتهى لما غنت الجاريتان صغيرتان تغنيان يوم العيد عند الرسول

37
00:12:47.750 --> 00:13:07.500
صلى الله عليه وسلم فانكر عليهما ابو بكر رضي الله عنه فقال دعهما فان لقوم لكل قوم حزب دل على ان الفرح يسير في يوم العيد له مشروع بفرح يسير هذي جوارح صغيرة ما

38
00:13:08.000 --> 00:13:33.600
او ناس يجتمعون بقبور وبلاوي صغيرة يتغنين بشيء ما في محظور ولا في شرك اه يعني غذاء كارثي صغيرتين. التوسع في يوم العيد. نعم الذي يجعلون يوم العيد حفلات وعرظات وقبور محرم لا يجوز

39
00:13:33.750 --> 00:13:55.950
لا وقد احدث هؤلاء المشركون اعيادا اعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره الفاطميون الشيعة الفاطميون وهم باطنيا قبحهم الله. لما حكموا مصر والمغرب

40
00:13:56.300 --> 00:14:16.300
احدثوا فيهم الاعياد في الجاهلية عيد البدوي عيد آآ الامام فلان عيد كذا وبلغوا على القبور بنوا على القبور على ما يسمون قبر الحسين وما يسمون قبر الست نفيسة وما يسمون الى اخره

41
00:14:16.300 --> 00:14:40.650
المخلفات الشيعة وما زالت مع الاسف الى الان لانها لم يقيض لها من الدعاة الى الله عز وجل ومن الولاة ما حصل في هذه البلاد من تعاظد الدعاة والولاة على ازالة هذه الشركيات. فبقيت في مصر الى الان

42
00:14:41.100 --> 00:14:59.750
انه لم يهيأ لها دعاة وولاة يقولون بتنفيذ اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم مخلفات الشيعة لا ولو الحسين رضي الله عنه لم يدفن في مصر هذا كذب شيخ قتل في كربلاء

43
00:15:00.400 --> 00:15:21.200
يقال رأسه رضي الله عنه نقل الى الشام. لانه محل محل الغلاف في الشام انه رأسه الوسط هذا ما هو بصحيح الا فليس في مصر من بدن الحسين رضي الله عنه هذا كذب بل يقال ان المدفون فيه نصراني

44
00:15:21.450 --> 00:15:37.400
يقال انت المذكور به نصراني سواء كان نصرانيا او غيره المهم انه ما وحتى لو ان الحسين كله رضي الله عنه قتل في هذا المكان ما يجوز بلا مسجد عليه. حتى لو لكن مع كونه ما يجوز هو كذب ايضا

45
00:15:38.000 --> 00:15:54.600
احدثه الشيعة. نعم وقد احدث هؤلاء المشركون اعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي في مصر وغيره. بل هي اعظم لا يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة

46
00:15:55.300 --> 00:16:11.800
البدوي هذا يزعمون انه ولي من اولياء الله وانه لما مات دفن في هذا المكان وهم يتخذون الاولياء اربابا من دون الله ويغلون فيهم. مع انه بدوي قيل فيه ما قيل الفجور والشر

47
00:16:11.850 --> 00:16:33.800
كما هو مذكور في ترجمته نعم بل هي اعظم مما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد ما احسن هذا ان المفتي ما يستعجل بالفتوى

48
00:16:34.200 --> 00:16:56.900
حتى يعرف مقصود المستفتي ويعرف الدوافع التي دفعته حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح  والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه المنع من من اتخاذ اثار المشركين

49
00:16:56.900 --> 00:17:21.350
محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي المحال التي كانت الشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها لان ذلك يبعث على تعظيمها ويعيد لها ما كان من الجاهلية

50
00:17:21.750 --> 00:17:42.350
بل يجب الفرص وان تونس وان تنسى ولا يعمل عندها اي شيء وهذا في الاثار عموما الاثار عموما اثار الصالحين اثار النبي صلى الله عليه وسلم وهي الامكنة التي سكن فيها او جلس فيها

51
00:17:42.350 --> 00:18:05.150
لا يجوز جعلها محل عبادة تجمعات هل هذا من الغلو الذي ما انزل الله به من سلطان ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه او من يذهبون في الحديدة الى مكان الشجرة التي وقعت تحتها بيعة رضوان

52
00:18:05.500 --> 00:18:24.650
امر رضي الله عنه بقطعها قد رفعت حماية للتوحيد ولان لا يبلى في هذه الشجرة حتى تعبد من دون الله فقطعها رضي الله عنه من باب سد الذرائع فدل على انه ما يجوز تكبر الاثار

53
00:18:25.300 --> 00:18:48.850
ولو كانت اثار للصالحين والانبياء والاولياء ما يجوز التقوى. فكيف اذا كانت اثارا للمشركين الامر اشد نعم والحديث وان كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله. نعم حتى وهو غير الصلاة في المكان

54
00:18:49.800 --> 00:19:14.950
آآ في الجلوس فيه وذكر الله فيه وتلاوة القرآن فيه كل العبادات لا تجوز في الامثلة الذي سبق ان ان كانت متعبدات للمشركين وان كان المسلم لا يقصد الا الله ولا يحدث شيء من انما يعبد بشيء مشروع لكن لا يكون في هذا المكان

55
00:19:15.700 --> 00:19:31.050
لا يكون في هذا المكان لان هذا وسيلة الى الشرك. نعم فيشمل كل ما كان عبادة لله اذ لا فرق فلا تفعلوا في هذه الاماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى

56
00:19:31.500 --> 00:20:00.600
ولهذا فلما هدمت اللات والعزى في مكانها ولا اعتدي به ونسيت  نسيت كأنها غير موجودة عند المسلمين لان هذا يعني بعدها من جديد ولا يجعل هذه الاثار بالتاريخ كما يقولون الاثار في التاريخ للعبادة ولا هذي للتاريخ

57
00:20:00.700 --> 00:20:20.000
اثار تاريخية يقول هذه يؤول بها في المستقبل الى ان تعبد من دون الله ولكم الشيطان يقول لهم هذه اثار تاريخية يقول لهم هذا من اجل ان شهر ان يحيوها فاذا احيوها

58
00:20:20.050 --> 00:20:41.550
وبينوها للناس هذا الامر الى عبادته كما حصل في قوم لوط. قوم لوط قال لهم انسبوا الصور ما هو بالاجل العبادة من اجل آآ تذكر احوال الصالحين والاقتداء بهم فلما مات هذا الجيل جاء الى الجيل المتأخر وقال ان اباك ما نصبوه اجل للعبادة فعبدوها لوجه الله

59
00:20:41.650 --> 00:21:00.400
بهم الامر الى الشرك والعياذ بالله  لا يجوز الغلو في الصالحين او في صورهم او في بيوتهم او مجالسهم. لا يجوز هذا ولاة العظماء نعم وبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة

60
00:21:00.750 --> 00:21:16.400
نعم. والمصنف رحمه الله تعالى. باب لا باب لا ينطق لله في مكان يذبح فيه يعني كان سابقا يذبح فيه لغير الله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

61
00:21:17.050 --> 00:21:34.500
سأل هل كان هل كان فيها؟ يعني هل كان سابقا؟ ولا هي الان ما فيها شيء لكن يسأل عن تاريخها الماضي فيه شاهد لتركه واضح نعم. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح

62
00:21:34.550 --> 00:22:03.750
وانما ذكر الذبح كالمثال ولانه الوارد في الحديث هو الوارد في الحديث واقعة فيقاس عليها بقية الامور بقية العبادات  وقد وقد استشكل جعل محل اللات في الطائف مسجدا والجواب والله اعلم ما هو بصحيح التاريخ

63
00:22:04.250 --> 00:22:24.150
يقولون مسجد العباسي اللغة منارته على محل صحيح من يثبت هذا؟ ما كان المسلمون يبنون مسجد في محل الصلاة بل انما هو حكاية ليس لها اصل ويقال الان من مكان الناس بعيد عن المسجد

64
00:22:24.250 --> 00:22:48.000
اللي يعرفون التاريخ يقولون ابدا محل الناس بعيد عن المسجد هذا هو الصحيح قتل المسلمون لا والجواب والله اعلم انه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى ان تفتتن به قلوب الجهال. الجواب الصحيح ان يقال

65
00:22:48.000 --> 00:23:07.950
ما ثبت ان محل المسجد ابن عباس مسجد ابن عباس انه هو محل له ما ثبت هذا. نعم فيرجع الى جعله وثنا كما كان يفعل فيه اولا. فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه. ويذهب فيه اثر

66
00:23:07.950 --> 00:23:27.500
اثر الشرك بالكلية هذا بناء على ان الشيخ صدق الرواية هذي ولكن هذا الوحي صحيح نعم فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعاينة. والله اعلم. قوله اوفي بنذرك وذلك لعدم المانع

67
00:23:28.050 --> 00:23:50.700
قوله فانه لا وفاء لنبر في معصيته هذا دليل على وجوب الوفاء لله اذا كان اللبن طاح لان الانسان اذا اوجب على نفسه شيئا مما هو مشروع في الصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة يجب عليه ذلك

68
00:23:50.900 --> 00:24:06.600
يبقى في حديث عائشة الاتي في باب النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه لا قوله فانه لا وفاء لنزل في معصية الله

69
00:24:06.850 --> 00:24:23.250
فالحديث دل على ان اتخاذ اماكن الشرك والمعاصي لا يجوز ان يعبد الله فيها لانه معصية لله ولو نذره الانسان لا يجوز له الوفاء به يلا وندعو ذلك معصية لا يجوز الوفاء به

70
00:24:23.350 --> 00:24:39.850
قوله ولا فيما لا يملك ابن ادم قال في شرح المصابيح يعني اذا اظاف النذر لو نذر ان يصلي في مسجد في الرياظ مثلا في مسجد معين قال علي لله علي ان اصلي في مسجدي

71
00:24:40.050 --> 00:24:57.450
الامام تركي بن عبدالله الجامع الكبير نقول لا هذا روح الزم صل في اي مسجد قالوا خاصين المسجد هذا اما لو دل يصلي في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او المسجد الاقصى فلابد انه يصلي فيها

72
00:24:58.000 --> 00:25:12.700
اما البقية في المساجد فلا ميزة لبعضها على ذلك ولا تخصص نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن ادم قال في شرح المصابيح يعني اذا اظاف النذر الى معين لا يملكه

73
00:25:12.950 --> 00:25:30.850
لان قال ان شفى الله مريظي فالله فلله علي على فلله علي ان اعتق عبد فلان ونحو ذلك فاما اذا ترى شيئا ليس في ملكه لا نرى شيئا ليس في ملكه وانما هو في ملك غيره

74
00:25:31.400 --> 00:25:52.600
هذا ما يلزمه لا ينعقد الا بالركوع لا فاما اذا التزم في الذمة شيئا بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق رقبة. رقبة عامة هذا يلزم فلان او امة فلان هذا ما يجوز

75
00:25:53.000 --> 00:26:10.850
وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فاذا شفى الله مريظه ثبت ذلك في ذمته. يكون ديلا في ذمته ان كان التنفيذ ينفذ والا يبقى دينا في ذمته متى استطاع ينفذه. نعم

76
00:26:11.250 --> 00:26:38.900
قوله رواه ابو داوود واسناده على شرطهما اي البخاري ومسلم. ففرق بين نذر معين الذي لا يملكه ونذر غير المعلم الذي لا يملكه في الندم المعين هذا لا يلزم واما هذا الغير المعين فهو يلزم وان كان لا يملك وقتا لنا. بل يكون دينا في ذمته. نعم. وابو داوود اسمه سليمان

77
00:26:38.900 --> 00:26:56.600
ابن الاشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن شداد الازدي السجستاني صاحب الامام احمد ابن حنبل ومصنف السنن وغيرها ثقة لا هم الجليل ابو داوود مؤلف السنن سنن ابي داوود المشهورة

78
00:26:57.000 --> 00:27:18.800
وهو التلاميذ للامام احمد بن حنبل وبالرواس مذهبية ومن رواة المذهب الحنبلي وله آآ موجود الان مطبوع كتاب مسائل ابي داوود مسائل ابي داوود اي المسائل التي رواها ابو داوود عن الامام احمد

79
00:27:19.550 --> 00:27:43.100
والسائل سئل عنها احمد فاجاب عنها الامام احمد فكتبها ابو داوود ورواه نعم ثقة امام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى. نعم قوله فيه مسائل. نعم

80
00:27:43.450 --> 00:28:01.350
الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا تفسير الاية لا تقم به ابدا سبق ان المراد به مسجد الضرار الذي تلاه منافق كل معصية الله فنهى الله نبيه ان يصلي فيه

81
00:28:02.450 --> 00:28:25.400
فدل على انه ما ما كان من البقاع او من المساجد او من المباني لمعصية الله لا يجوز للمسلم ان يعبد الله فيه ويكفر بذلك الذكر يدخل في ذلك فاذا كان مكان معد للذبح لغير الله فلا يجوز للمسلم ان يذبح به

82
00:28:25.500 --> 00:28:44.500
الا لغاية انه يذبح فيه لله غذائهم تشبه وبما فيه من تعظيم المكان وان كان المسلم لا يقصد الا الله عز وجل فيؤخذ من عموم الاية انه لا يجوز للذبح

83
00:28:44.900 --> 00:29:05.750
في مكان يذبح فيه لغير الله لا الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة. لا المعصية تؤثر في الارض كما اثرت معصية المنافقين مسجد الضرار فغسل الضرار بقعة مضبلة

84
00:29:06.150 --> 00:29:34.100
اصله مباح لكن لما كانت نيته اصحابه خبيثة اثرت في المكان وصار مكانا مهجورا لا يجوز التعبد فيه كما ان النية الصالحة تؤثر في بنية الذين بنوا مسجد قباء اثرت في فصار مكانا طيبا لان نية اصحابه طيبة لمسجد اسس على التقوى على التقوى

85
00:29:34.300 --> 00:29:55.450
نية صالحة من اول يوم احق ان تقوم به. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير ام من اسس بنيانه على شفا جرد الهار انهار به في نار جهنم

86
00:29:56.150 --> 00:30:25.400
مقارنة بين الامرين لا يستويان ودل على ان المعصية تؤثر في المكان وان الطاعة ايضا تؤثر في المكان لا الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول ليزول الاشكال لا الرابعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشكل نية هذا الرجل استفهم منه واستفصل حتى زال

87
00:30:25.400 --> 00:30:46.950
الاشكال لا الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك اذا اه سئل عن شيء فانه يستقصل من المستفتي. ما يجاوب على طول حتى يستفسر لان لا يكون جوابه خطأ لا

88
00:30:47.500 --> 00:31:06.000
الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلى من الموانع يعني مباح يعني مباح لكنه لا يتعين لا فلو نذر واحد من الرياض لدر انه يصلي في مسجد الجامع الكبير

89
00:31:06.600 --> 00:31:23.900
نقول هذا ما يتعين عليه كل شيء تصلي فيه تصلي والا صل في اي مسجد. الصلاة تجب عليك لانها نذر لكن ما يتعين عليك تصليها في الجامع الكبير صلى فيها يوسف وان صليتها في الجامع الكبير فلا مبالي. يعني ما في معصية

90
00:31:24.300 --> 00:31:43.450
الا اذا كان يحتاج الى سفر فواحد يصلي يصلي من الجهاد الكبير في الرياض نقول لا ما يجوز الاقتصاد. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا اذا ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الاقصى

91
00:31:43.850 --> 00:32:10.200
الحمد لله صل في اي مسجد ولا تسابق بلادي تصلي في مسجد ليس له خاصية على غيره من المساجد ولان السفر للعبادة في المساجد هذا مخصص للمساجد الثلاثة لا السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثار الجاهلية ولو بعد زواله

92
00:32:10.350 --> 00:32:35.000
السابعة ام لانه فيه باب بعد فتح مكة ما بقي ولله الحمد ما بقي من الاوثان شيء هجرها الرسول صلى الله عليه وسلم واتلفها ما بقينا لو كان شيء لكنه يسأل عن السابق هل كان فيها الماضي كذا وكذا فدل هذا على انه ولو

93
00:32:35.000 --> 00:32:56.450
قال الصنم قد هدر وازيل لو لا يجوز العبادة في هذا المكان لا تجوز العبادة في هذا المكان ولو كان النخبة بدون شيء فكيف اذا كان الوثن موجودا والصنم موجودا؟ العمر اخطر واجب. نعم

94
00:32:57.700 --> 00:33:18.000
السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله الثامنة انه لا يجوز صلى الله عليه وسلم استفصل عن الامرين هل كان فيها وثب؟ قالوا لا هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. استفسروا من الامرين

95
00:33:18.300 --> 00:33:44.300
نعم الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية  التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده ايه مهمة جدا الان المسلمون احلى شيء اجر ما شاء الله كل المسلمين لكن غلب على المسلمين من احلى شيء عندهم

96
00:33:44.300 --> 00:34:13.650
التشبه بما يفعله الكفار احيوا الاذى ونحن نحيي الاذى مثلهم يجعلون اعياد حنا نجعل مثلهم اعياد هذا كله من التشبه الباطل العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. فيما لا يملك المعين يعني بالشيء المعين اما الشيء المر الموصوف في الذمة

97
00:34:13.650 --> 00:34:38.000
وهذا ينعقد ولو كان لا يملكه وقت لنا. نعم باب من الشرك النذر لغير الله لا فضل وقول الله تعالى النظر هو الالتزام الالتزام التزام هذا الشيء وقال نذرت الشيء اذا التزمته هذا في اللغة

98
00:34:38.350 --> 00:34:59.250
نذر كذا يعني التزم به. واما في الشرع اللذغ هو التزام المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه في اصل الشرع المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه باصل الشرع مثل هذا يتصدق

99
00:35:00.200 --> 00:35:22.550
صدقة مستحبة الاصل لكن اذا نذرها صارت واجب كذلك الصلاة ما عدا صلاة الفريضة نوافل ما عدا الفرائض نوافل فاذا صلى نوافل هذا مسلم لكن اذا نذر انه يصلي الضحى او يصلي بالليل

100
00:35:23.250 --> 00:35:44.200
فانه يجب عليه الوفاء يجب عليه ان يصلي في الوقت الذي لا نرى الصلاة تصلي بالليل ونصلي الضحى او يصلي بعد الظهر او بعد المغرب يقول يلزمك الوفاء بها وان كان فالاصل مستحب

101
00:35:44.350 --> 00:36:11.100
لكن تحول من مستحب الى واجب بسبب الندم النذر عبادة نذر عبادة فلا يجوز ان ينذر لغير الله فمن نذر لغير الله فقد اشرك الشرك الاكبر فلو نذر للقبر في صندوق القبر يسمونه صناديق الندوة عند الاضرحة

102
00:36:11.300 --> 00:36:28.450
عند الاضرحة والعياذ بالله صناديد يسمونها صناديق النذور والذين ينذرون للقبور يضعونها في هذه الصناديق او ينظر انه يذبح عند القبر او يصلي عند القبر كل هذا شرك بالله عز وجل

103
00:36:28.500 --> 00:36:45.600
قل له شرك الله عز وجل. فلا لانه نذر لغير الله لا نرى لغير الله فلا يجوز واللبن نوع من انواع العبادة فمن صرف الناس لغير الله فقد اشرك بالعبادة

104
00:36:45.750 --> 00:37:11.800
والدليل على ان النذر عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون اتبع على الابرار انهم يوفون بالنذر بالاعمال الابرار انهم يأكلون بالنذر على انه عبادة قوله سبحانه واليوف بذورهم ودل على ان النذر عبادة

105
00:37:12.200 --> 00:37:29.650
قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم النذر عبادة لان النفقة عبادة وقد قرنه الله مع النفقة واخبر انه يعلمه وهذا فيه وعد للجزاء

106
00:37:30.500 --> 00:37:48.900
فان الله يعلمه يعني هو سيجازيكم عليه. دل على ان النذر على ان النذر عبادة لا يجوز ان ينظر لغير الله فمن نذر لغير الله فقد اشرك. لو نذر لقبر البدوي قبر الحسين

107
00:37:49.400 --> 00:38:11.350
لقبر اه بدوي اي واحد هذا الشرك الاكبر يخرج من البر لا  باب من الشرك النذر لغير الله. من انواع الشرك باب من الشرك اي من انواع الشرك لا وقول الله تعالى يوفون بالنذر

108
00:38:11.550 --> 00:38:28.700
يوقون بالبزر هذا ثناء على الابرار وعز جل وعلا من اعمالهم انهم يوفون ملة. ادل على ان النذر عبادة لا وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم

109
00:38:29.000 --> 00:38:51.450
وقوله بالنفقة دليل على ان النفقة عبادة  فقرر النظر بها دليل على انه عبادة لا وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها النذر كما قال اهل العلم مكروه مكروه ان الانسان ينظر

110
00:38:52.700 --> 00:39:10.100
يكره للانسان انه يغدر ابتداء لانه يلزم نفسه بشيء الله عليه فيكون في سعة اذا لم ينظر كان في سعة ان شاء فعله وان شاء لم يفعل لكن اذا بلغ وجب عليه

111
00:39:10.200 --> 00:39:24.250
ان يتحرج بعد ذلك. كثيرا الان ما يسألون ينظرون نذور. اللي نذر انه يصوم كل الدهر ثم اشغل عليه هذا ما هو ما يستطيع يصوم نقدر نصوم سنة في العشر شهر

112
00:39:24.600 --> 00:39:41.250
ما يستطيع هذا هو كان في عافية وفي سحر يصوم اذا استطاع ويترك اذا اذا اراد لكنه اذا بدر ورط نفسه فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير

113
00:39:42.550 --> 00:40:05.950
وانما يستخرج به من البقية الوكيل اللي ما يؤدي العبادة ولا يتصدق ولا ان ينفق من البخل هذا اذا بدر وجب عليه فانظروا الى انه ينفق وان لم تصلي غصبا عليهم وله

114
00:40:06.300 --> 00:40:26.400
انما يستخرج به من اما غير البخيل فانه يفعل الخير ولو لم ينكره على غير البغي يفعل الخير يتصدق ويتبرع ولو لم ينظر اما المخيل فهو ما شيء الا اذا بلغ

115
00:40:27.050 --> 00:40:51.650
قالت العشيم غصب عليه لهذا قال انما يستخرج به من البقية فالدخول في النذر مكروه لكن اذا دخل فيه وجب عليه ولزمه نعم  وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها

116
00:40:51.750 --> 00:41:11.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. في من يقول اذا نجحت فبتصدق بنصف راتب. دائما ثم لما نجح وتوظف نسخة كل مرة كل شهر

117
00:41:11.300 --> 00:41:37.400
وهو عنده عائلة فورط نفسه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي. قال لا تنذروا فان النذر لا يأتي بكيف عندما يستخرج به من البقية صار عنده زيادة من الراتب يتصدق وان ما صار عنده زيادة ما هو ملزم

118
00:41:38.050 --> 00:41:55.700
لا وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه هذا دليل على ان ينقسم الى قسمين لبن طاعة

119
00:41:55.950 --> 00:42:20.950
الى ذنب معصية وان بدل الطاعة يجب الوفاء فيه وان البذرة الرأسية لا يجوز الوسى بها  فلو لا انه يتصبر يصوم يحج يعتمر يصلي من الليل يصلي الضحى يصلي بعد الظهر يصلي اوقات النهي يلزم ذلك

120
00:42:21.700 --> 00:42:38.700
نذر ان يطيع الله فليضل اما من نذر ان يعصي الله كأن نذر ان يشرب الخمر او ان يزني او ان يسرق او ان او ان من المعاصي هذا حرام لا يجوز له الوفاء به

121
00:42:39.450 --> 00:42:59.250
هذا بدر معصية كما دل هذا الحديث على ان النذر عبادة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله. فسماه طاعة سماه طاعة وسماه باص فدل على انه عبادة

122
00:43:00.000 --> 00:43:21.250
واذا كان عبادة فلا يجوز هذه ان ينظر لغير الله ان ينظر للقبر الفلاني للشجرة الفلانية كذا وكذا نذر قبله من المال يوضع في صندوق قبر الحسين ما يجوز حرام

123
00:43:21.500 --> 00:43:41.700
او يذبح عشر من الابل عند قبر الحسين هذا غير معصية لا يجوز او نذر ان ان يشرك تكفل بتكاليف اضاءة الطريق. هذا نذر معصية لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن

124
00:43:41.850 --> 00:44:02.050
زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لا يجوز اضاءة القبور والمقابر. لان هذا يبعث على الغلو فيها  لولانا فخورا لو نذر بخورا للقبر الفلاني هذا حرام لا يجوز لا يجوز هذا

125
00:44:02.350 --> 00:44:20.500
وما اكثر من ينذرون هذه النذور الشيطانية الباطلة. لا قوله باب من الشرك لكن لو نذر وقوع المسجد هذا طيب لو نذر بكورا للمسجد هذا يجب الوفاء به لان هذا

126
00:44:20.500 --> 00:44:44.000
لكن لو نظر الوقوع في القبر معصية. لا قوله باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر الاية. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى ان يتعبدون الله

127
00:44:44.150 --> 00:45:09.800
اسمه اسماعيل اما العبادة فهذا لطلب له عماد الدين مثل ما قالوا شمس الدين تقي الدين هذه القاب القانون يقصدون بها التكريم اما اسمه العلم فهو اسماعيل. نعم ان يتعبدون الله تعالى فيما اوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة باصل الشرع. نعم

128
00:45:09.950 --> 00:45:29.950
قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى اي يتعبدون الله تعالى فيما اوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة باصل الشرع يؤمنون يتعبدون بالطاعات التي شرعها الله لهم وما اوجبوه على انفسهم بطريق

129
00:45:29.950 --> 00:45:57.450
لا قوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه قال ابن كثير يخبره تعالى بانه عالم بجميع ما يعمله العاملون. من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك اوفر الجزاء. للعاملين به ابتغاء وجهه. فالمقصود فان الله يعلمه. ما في شك ان الله

130
00:45:57.450 --> 00:46:25.600
كل شيء يعلم حتى الاعمال الخبيثة والاعمال السيئة فعلم الله شامل لكل شيء لكن المقصود بهذا هذه الاية يعلم بان يثيب عليها. يعلمه جل وعلا ويثيب عليه قد ما تعمل لله شيء والله لا يدري. تقول اخاف يضيع علي ابدا. ما يضيع على الله شيء. الله يعلم. اعمالي ويعلم

131
00:46:25.600 --> 00:46:43.450
قاصدك ويعلم كلياتي فمن لازم قوله تعالى فان الله يعلمه من لازم ان الله يجيب يجب علينا ما هو بالقصد الاخبار ان الله يعلم لانه معروف ان الله يعلم كل شيء. من الطاعات والمعاصي. لا

132
00:46:43.650 --> 00:47:01.550
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك اوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. نعم. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واما النذر لغير الله كالنذر للاصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك

133
00:47:01.700 --> 00:47:35.650
وقال لمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به فيقول في ذاك الوقت يدورون القبور بالزيت ازاي يضعون الزيت في يضعون الزيت في في قارورة او في او في درو من الحجارة اللون وزيت ويجعله فيه فتيل. ثقة يولعون النار فيها فتبغي تمتص

134
00:47:36.350 --> 00:47:59.200
تمتص الفتيلة من اهل الزيت فيضيء هذا كان شغله الولد كانوا يستعملون الودن ايضا سرجون منه ثم جاء القاضي اخيرا يعني لما ظهر البترول مشتقاته صاروا يسددون لنا الجاز فاذا نذر الانسان

135
00:47:59.400 --> 00:48:21.100
زيفا او ودكا او جاز او في الوقت الحاضر نذر مصابيح كهرب لباك ركب في المسجد او او نذر انه يقود للمسجد تيار كهربائي هذا له طاعة يجب عليه الوفاء به

136
00:48:21.550 --> 00:48:43.400
اما لو نظر هذه الاشياء لقبر الظريح هذا حرام لا يجوز الوفاء به. نعم قالوا ما يجوز اذا كان في المسجد قبر هذا ما هو مسجد انا مشهد هذا مشهد ما هو مسجد نعم. وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به

137
00:48:43.450 --> 00:49:03.150
ويقول انها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية في اتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك اذا نذر مالا للسدنة او المجاورين العاكفين بتلك البقعة. اي بذر للسدبة هو لون حفظة

138
00:49:03.150 --> 00:49:29.600
او اصول فتحها للناس من باله انه يعطيهم شي يستعينون به على الاستدانة هذا حرام. معصية. لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان او نذر للذين يجتمعون فيها. يقول هذولا عباد وناس طيبين يجتمعون بهالمكان. ينظر لهم عشاء ولا غداء ولا طعام

139
00:49:29.600 --> 00:49:47.650
هذا حرام بذل رأسه لانه اعانة على معصية الله عز وجل لكن لولا ذرأ الثوار اللي يصومون لباب العمر افطار او عشا الاف ما هو بصحيح مثل طاعة اولاده لهم

140
00:49:48.050 --> 00:50:08.100
اه ملابس او كسوة طيب. لا وكذلك اذا نذر مالا للسدنة او المجاورين العاكفين بتلك البقعة فان فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزى يأكلون اموال الناس بالباطل. لا ما في فرق بين

141
00:50:08.950 --> 00:50:32.200
بين الاضرحة وبين اللات والعزى لان المقصود واجب وهو عبادة غير الله عز وجل كله مثل اللات والعزى قالوا او لرجل كان يمد السويق للحجاج كان رجلا صالحا فمات بعظوا قبره وبنوا عليه بنية

142
00:50:32.800 --> 00:50:51.800
لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام  ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ الذين يعتكفون عند القبور

143
00:50:51.950 --> 00:51:11.550
يجلسون عندها يشبهون الذين انكر عليهم الخليط عليه الصلاة والسلام بقوله ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اي تقيمون عندها تحربا اليها هذا في فرق بين هذا وهذا كل شرك

144
00:51:11.600 --> 00:51:34.800
لا فالنذر فالنذر لاولئك السدنة والمجاورين في هذه البقعة نذر معصية. نعم. وفيه شبه من النذر من سدلة الصلبان والمجاورين عندها صلبان النصارى يجعلوه صليب على شكل رجل مسلوب يزعمون ان المسيح عليه السلام قتل وصلب

145
00:51:35.600 --> 00:51:59.000
يزعمون انه قتل وصلب على الخشبة يجعلون صورة رجال مصلوب يعكفون عند هذه الصورة وعند هذا الصديق هذا مثل الذي يعكفون عند القبور سوف لا انتهى وذلك لان النادر لله وحده قد علق رغبته به وحده

146
00:51:59.100 --> 00:52:21.400
بعلمه بانه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا القصد اللي هو النية يعني توحيد النية تكون خالصة لوجه الله هذا توحيد العبادة. توحيد الالوهية نعم

147
00:52:21.400 --> 00:52:40.300
توحيد القصد هو توحيد العبادة. ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله والعبادة اذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله. لالتفاته الى غيره تعالى فيما يرغب فيه او يرهب

148
00:52:40.450 --> 00:52:58.050
فقد جعله شريكا لله في العبادة فيكون قد اثبت ما نفته لا اله الا الله من الهية غير الله ولم يثبت ما اثبتته من الاخلاص. لهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر تفسير لا اله الا الله

149
00:52:58.450 --> 00:53:11.500
قال دبا في اخر الباب وتفسير هذه الكلمة ما بعدها من الابواب فهذا من الابواب التي تفسر لا اله الا وهو ان من معنى لا اله الا الله ان لا يلدغ

150
00:53:11.650 --> 00:53:30.200
الا لله سبحانه وتعالى فمن نذر لغير الله فقد اثبت ما نفته لا اله الا الله. نعم وكل هذه الابواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على ان من اشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما

151
00:53:30.200 --> 00:53:48.600
اشهد ان لا اله الا الله فعكس مدلولها فاحفظ ما نحته ونفى ما افسدته من التوحيد وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب. كما سبق في باب تفسير التوحيد وشهادة

152
00:53:48.600 --> 00:54:10.000
اشهد ان لا اله الا الله قال في خاتمة الباب وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الابواب. كلها تدخل في معنى لا اله الا الله نتيا  لان كثيرا من الناس ما يفقهون معنى ذلك. يظنون انه مجرد قول

153
00:54:10.350 --> 00:54:30.100
يقال للنساء ولا يفقهون ما تدل عليه وما تطلبه فلذلك يشركون ويعبدون غير الله ويذبحون للقبور والاضرحة والاصنام وهم يقولون لا اله الا الله حسبنا كلام يقال باللسان فقط هذا مشكلة

154
00:54:30.300 --> 00:54:50.200
عدم الفقه بمعنى لا اله الا الله لا فكل شرك وقع او قد يقع فهو ينافي كلمة الاخلاص وما تظمنته من التوحيد. كل شرك ما هو قصد الذبح لغير الله بل كل شرك

155
00:54:50.500 --> 00:55:16.500
فانه ينافي معنى لا اله الا الله لان لا اله الا الله اثبتت بالتوحيد ونفت الشرك بجميع انواعه لا اثبتت جميع العبادات لله ونفرض جميع انواع الشرك عن الله سبحانه وتعالى. هذا كلمة عظيمة. ولذلك تسمى كلمة الاخلاص

156
00:55:17.300 --> 00:55:43.350
يسمى العروة الوسطى تسمى كلمة التوحيد يسمى كلمة التقوى والزمه كلمة التقوى كانوا احق بها واهله هي لا اله الا الله قال لنبيه اعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله تحتاج الى علم ومعرفة وفكر في مدلولها. هو مجرد لفظ يقال باللسان

157
00:55:43.400 --> 00:55:58.850
ويطالبك قال لا اله الا الله صار مسلما ولو كان يعبد الله ان يعبدوا القبور ويعبدوا الاضرحة هذا ما هو بمسلم ولا تنفعه لا اله الا الله لا. قال الرافعي في شرح المنهاج

158
00:55:59.400 --> 00:56:20.550
واما الشافعي الرافعي والفقهاء الشافعين والمنهج من كتب الشافعية. نعم. واما النذر للمشاهد التي على قبر ولي او شيخ او على اسم من حلها من الاولياء او تردد في تلك البقعة من الاولياء والصالحين. فان قصد النادر بذلك وهو الغالب او

159
00:56:20.550 --> 00:56:36.250
وقح من قصود العامة تعظيم البقعة او المشهد او الزاوية او تعظيم من دفن بها او نسبت اليه او بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فهذا النذر باطل غير منعقل

160
00:56:36.350 --> 00:56:56.000
فان معتقدهم ان لهذه الاماكن خصوصيات ويرون انها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الادواء حتى انه لينظرون لبعض الاحجار لما قيل لهم انها انه

161
00:56:56.200 --> 00:57:19.750
لما قيل لهم انه استند اليها عبد صالح الحجر يتبع ركوبه لانه السند اليه عبد صالح قد تظهر عليه كيف يعمل الشيطان ببني ادم؟ لا وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت. ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر

162
00:57:19.950 --> 00:57:43.700
يهنون بذلك انه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض او قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من انواع نبذ المجازاة  فاذا حصل الى الله عز وجل شيء قالوا هذا اليمن من اصنافنا من هذه القبور ما ينسبون الى الله عز وجل اذا حصل ولد ولا حصل رزق

163
00:57:44.050 --> 00:58:10.800
ولا حصل شفا من مرض قالوا هذا بسبب القبر ابسبب النذر للقبر ولا يسبونه الى الله عز وجل  فهذا النذر على على هذا الوجه باطل لا شك فيه الامام الغاطي رحمه الله له بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة

164
00:58:10.800 --> 00:58:31.000
العظيمة وغيرها لقبر ابراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الانبياء والاولياء فان النادر لا يقصد بذلك الايقاظ فان النادر لا يقصد بذلك الايقاظ على الامر. الا تبركا وتعظيما ظنا ان ذلك قربة

165
00:58:31.150 --> 00:58:55.650
فهذا مما لا ريب في بطلانه والايقاظ المذكور محرم سواء انتفع به منتفع ام لا وقال الشيخ قاسم الحنفي  فضيلة الشيخ وفقكم الله. مسجد ضرار هل مكانه معروف الان؟ وهل لو صلى وهل لو صلي فيه الان؟ يجوز ذلك

166
00:58:55.650 --> 00:59:13.650
من ام ان البقعة ثبتت حرمة الصلاة فيها الى الابد  ما هو معروف الظاهر في التحديد لكنه قريب من نفس القوى قريب من مسجد قباء ولا له داعي للبحث عنه ومعرفة مكانه

167
00:59:14.300 --> 00:59:40.900
نسي والحمد لله فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر ان يصلي عند قبر ومن نذر ان يصلي للقبر هل كلا النذرين شرك؟ ام ان الاول كبيرة والثاني شرك اذا بذر ان يصلي في القبر هذا شرك اذا بذر ان يصلي لله عند القبر هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم

168
00:59:40.900 --> 01:00:05.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اسباب اجابة الدعاء النذر؟ فانذر قربة لله كي يجيب فهل من اسباب اجابة الدعاء النذر فانظر قربة لله لكي يجيب الله دعوته لا ليس لنا من اسباب اجابة الدعاء. ولذلك هو غير مستحب النذر غير مستحب

169
01:00:06.400 --> 01:00:26.000
والدعاء مستحق او واجب وتدعو الله بدون انك تبلغ تدعو الله والله قريب مجيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس سابق للاجابة على احدى الاسئلة بانه يجوز تحويلك كنائس الى مساجد

170
01:00:26.550 --> 01:00:53.150
فكيف يجمع بين ذلك وبين قول المؤلف فيه المنح من اتخاذ اثار المشركين محلا للعبادة لان اصل الكنائس يصلى فيها لله بخلاف الاوثان هذه شرك اصبغ شرك او شاب اما الكنائس اصلحوا انه يصلى بها لله. لان النصرانية اصلها دين سبأوا. وان كانت غيرت

171
01:00:53.150 --> 01:01:19.050
تحريم تغيير لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الصلاة او قراءة القرآن في مكان عصي الله فيه؟ مثل مكان شرب فيه الدخان او الخمر او حصل فيه زنا لا هذا ما هو بشرك ولا هو ولا هو من اعمال الجارية هذي معاصي فقط. هذي معاصي فقط فاذا زالت زال نحن الحمد لله

172
01:01:19.300 --> 01:01:40.300
قبل ثلاث الامثلة المتخذة للشرك والوثنية فضيلة الشيخ وفقكم الله من نذر ان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر هل يوفي بنذره؟ لا. لان الصلاة بعد العصر منهي عن  هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. نعم

173
01:01:40.350 --> 01:01:57.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في نذر للمعصية؟ او فيما لا او فيما فيما لم يملكه ابن ادم او في النذر في الامور الواجبة اصلا هل في هذه كفارات في معصية الله لا يفعل

174
01:01:57.250 --> 01:02:16.850
لا يفعله بالاجماع قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصى لكن اختلفوا هل يجب على كفارة ينعقد ويجب فيه الطرف يمين او لا يجب هذا على قوله. الصحيح انه لا يوجد فيه كفارة

175
01:02:17.400 --> 01:02:35.300
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصيه ولم يقل وليكفر كفارة اليمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الشخص لله عليك ان رجع غائبي ان اذبح ناقة فلان

176
01:02:35.350 --> 01:02:55.700
وهو يستطيع ان يشتريها ويذبحها او يشتري العبد ويعتقه. فماذا يكون هذا النذر؟ ما يجوز النذر ولا يلزمه ابدا له يوم ينذر وما يملك هذا الشيء على ملك غيره لا فلا يجوز لنا استطيع ان يشري قومي

177
01:02:55.800 --> 01:03:15.750
الماء طاح صاحبه يبيعه هذا لا يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نذر شخص بان يذبح لله في الطائف فهل نقول له لا يجوز لك ان توفي بنذرك بوجود الصنم اللاف سابقا؟ وكونه عبد بهذه البقعة

178
01:03:16.400 --> 01:03:41.500
التي ازيلت والقايد بلد مسلمين من بلاد المسلمين والحمد لله ولكن اذا نظر انه يذبح في الطائف وهو في الرياض ما يلزمه يذبح فيه يذبح في الرياض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان يوجد ارظ ومسجد وفي وسط هذه الارض بني مسجدا

179
01:03:41.550 --> 01:03:59.000
ويوجد قبر بجانب المسجد ولكنه في داخل محيط ارض المسجد وخارج المبنى فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ والتبرع بتوسعة هذا المسجد مع العلم ان ازالة هذا القبر سوف يحدث فتنة عظيمة

180
01:03:59.150 --> 01:04:23.300
لا يجوز بناء المساجد عند القبور قريبا منها ما يجوز هذا فاذا ارادوا الاراد انه يعمر مسجد يبعد عن القبور ويبني في ارض ليس فيها قبور لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد من يقف عند القبر بعد الدفن للدعاء ويرفع يديه فهل يمنع من رفع اليدين

181
01:04:23.300 --> 01:04:42.450
يا فضيلة الشيخ من باب سد الذريعة لانه يوجد عمالة يظنون ان من يرفع اليدين يدعو صاحب القبر فهذا اصل مصلول الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرأ من جبل القبر وقف عليه قال استغفروا لاخيكم اسألوا له التثبيت

182
01:04:42.450 --> 01:05:01.400
فانه الان يسعى اذا فرغ المسلمون من دفنه المسلم يكون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التكبير واذا رفعوا ايديهم فلا بأس اما في اشكال وليس هذا دعاء للقبر. دعاء لله لهذا البيت. نعم

183
01:05:01.500 --> 01:05:17.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين كون النذر مكروها وكونه عبادة والعبادة محفوظة العبادة بعد ما ينظر يكون عبادة بعد ما ينذر اما قبل ما ينزف ما هو بعبادة. مكروه

184
01:05:17.300 --> 01:05:35.600
بل بعض العلماء يقول محرم قبل الندب. طبعا صار عبادة انما يكون عبادة بعد النذر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على تحريم الذبح لله في مكان؟ يذبح فيه لغير الله تحريم حضور اماكن اقامة المعاصي

185
01:05:35.600 --> 01:05:50.950
بغير انكارها وهل يقاس عليها اقامة عبادة الله في اماكن اقامة المعصية تقدم الجواب عن هذا الا الكلى اللي ما حصل فيها شرك. ولا هي بمكنة شرك وانما كان فيها معاصي وزالت

186
01:05:51.000 --> 01:06:09.350
لا مانع من الصلاة فيها  فضيلة الشيخ وفقكم الله الاحتفال بالتراث وبالاثار في كل سنة او في كل شهر هل يعتبر ويدخل ضمن الاعياد الزمانية؟ لا اذا تكرر كل سنة صار عيد

187
01:06:10.200 --> 01:06:25.150
العيد اسمه لما يتكرر ويعود كل سنة لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الهدي النبوي في التعزية؟ وما حكم الجلوس في المنزل من اجل التعزية؟ لانه يأتي اناس من

188
01:06:25.150 --> 01:06:53.200
البلد تعزي اصلها لا بأس بها. فيها مواساة للمصاب لكن في حدود بحدود لا يحصل فيها لا يحصل فيها مبالغات ويحصل فيها ارهاق وانفاق اموال وقطع للاعمال وجلوسهم في البيوت وتعطيل للاعمال هذي لا هذي مبالغات

189
01:06:54.150 --> 01:07:18.600
ولكن تعزية المصاب اذا لقيت في المسجد في البيت في الشارع عزي او في المقبرة بعد الدفن  لان هذا جبر لخاطر اخيك المسلم مشاركة له في في المصيبة ويطيب خاطره ايظا اذا عزيته

190
01:07:18.650 --> 01:07:42.300
فاصل التعزيف لا بأس به لكنه مبالغ فيها تعطل الاعمال من اجلها ينصب لها خيام وسرادقات بحق لها آآ تحط لها اطعمة كبيرة  يعقلون الناس اعمالهم او يسافرون من اجل العزاء كل هذا غير مشروع

191
01:07:42.850 --> 01:08:08.600
هذا غير مشروع فيه مشقة على الناس وفي ارهاق للمصاب ايضا يعني بدل ما هو مشغول بالمصيبة يشتغل ايضا بتضييق القادمين والاثيم وتهيئة الاطعمة لهم اجتمع عليه امران بمصيبة وتعب من استقبال هؤلاء يصيرون عبئا عليه نعم

192
01:08:08.600 --> 01:08:25.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله التكبير المطلق ايام عشر ذي الحجة. هل يدخل فيه تكبير الانسان بعد الصلوات المفروضة؟ ام لا ام لا يكبر في هذا الموضع ويكون خاصا بالتكبير المقيد فقط

193
01:08:25.750 --> 01:08:42.300
الدين المقيد يبدأ من يوم الفجر يوم العرب ادي بعض الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج. اما الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم النحر هذا المقيد بادبار الصلوات

194
01:08:42.600 --> 01:09:02.950
اما المطلق فهو فيه العشر العشر من ذي الحجة سمي مطلقا لانه ما يتقيد بوقت معين فضيلة الشيخ وفقكم الله السنة في التكبير المقيد الذي بعد الصلوات هل يكون بعد الاذكار؟ ام متى يكون؟ كل سوى لا بأس وبعد الاذكار

195
01:09:02.950 --> 01:09:28.300
او او قبلها لا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل المأموم والامام والامام راكع فهل يكبر تكبيرتين؟ واذا لم يكبر الا تكبيرة واحدة فما حكم صلاته اذا دخل والامام راكع يجب عليه يكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف. تكبيرة الاحرام ينوي بها تكبيرة الاحرام. ثم اذا

196
01:09:28.300 --> 01:09:49.400
والركوع يكبر التكبيرة الانتقال اثيرت الركوع هذه سنة في هذا الموضع تكون سنة واما تكبيرة الاحرام فهي ركن لو تركها ما صحت صلاته اما تكبيرة الركوع في هذه الحالة هي سنة اذا تركها فلا شيء عليه. نعم

197
01:09:49.450 --> 01:10:09.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اصلي مع من فاتته صلاة الجماعة؟ بحيث احتسبها صدقة علي. ولكن هذا في وقت نهي  لا بأس اذا كان ما معه احد يصلي معه يبي يصلي منفرد تبي تصلي معه علشان يصير جماعة فلا بأس

198
01:10:09.500 --> 01:10:26.550
جاءنا الذين جاءوا الى مسجد الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بالمسلمين وجلسوا انكر عليهم مع انهم صلوا الفجر وقال له امرهم ان يصلوا مع مع المصلين ولا يجلسون خلفهم

199
01:10:27.100 --> 01:10:45.950
وتقول له النافذة تكون له نافلة وهم صلوا الفجر هذا وقت نهي في حقهم لكن امرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الجماعة وتكون لهم نافلة نعم اما اذا كان معهم جماعة فلهم حاجة اليك لا لا تصلي لا

200
01:10:46.450 --> 01:11:06.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للشيشان اذا كنت لا اعلم عقيدتهم فهل يجوز ان اذهب للجهاد معهم اذا كان ما يترتب على هذا ضياع عيالك او ضياع او معصية والديك فيترتب عليه شيء ومسموح به من قبل ولي الامر

201
01:11:06.800 --> 01:11:30.250
ولتعلم حالتهم انهم بحاجة للمساعدة فلا بأس هذه القنوت هذه القيود لا. وهل اذا قتلت هناك يسمى شهيدا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الشهيد قال من من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

202
01:11:30.650 --> 01:11:53.450
على حسب نيتك وحسب اه نوع الجهاد الذي تجاهد فيه بل هو جهاد مشروع او غير مشروعة فاذا كان الجهاد مشروعا ونيتك خالصة لله لاجل اعلاء كلمة الله فمن قتل فهو شهيد بها. لا

203
01:11:53.900 --> 01:11:59.000
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه