﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول السائل ما حكم تفسير الحديث؟ وما امكانية حدوث الفراق والجبال في القرآن الكريم؟ تقدم يا شيخ تقدم اشارة الى مسألة ترتيل الدعاء والحديث الايسر اذا قلنا مثلا ان الدعاء آآ يعني حينما

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
يرتله ويحصل به تأثره فلا بأس. فالقراءة قراءة الحديث امرها واسع. فاذا كان ترتيلها وتحسينها يعني من باب يعني جلب الاشماع الى القارة حتى ينتبهوا فلا بأس من ذلك ما يظهر فيه

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ما دام ان ليس في التكلف لكن لا ينبغي ان يجري الانسان على الترتيل على ترتيل القراءة او ترتيل دعاء احكام آآ هذا لا ينبغي يعني الادغام والاشياء ذي هذي وردت في القرآن اما ان يجري احكام التجويد على الدعاء او احكام

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
التجويد في قراءته للعلم هذا لا يحسن فيما يظهر. لانها قراءة هذه خاصة بالقرآن. نعم يقول السائل طواف الوداع عند جمهور العلماء سنة. للعمرة وواجب للحج. وهذا هو الظاهر وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. واستدل له

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
وبادلة حسنة رحمه الله وفي طواف الوداع للعمرة ومنها العلم من قال انه واجب قوله عليه السلام لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. عند ابي داوود الطواف. هذا رواه مسلم. وفي لفظ

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
وان كان الناس ينفرون في كل وجه فقال لا يفر حتى يكون اخر عند البيت في البيت. وفي لفظ الصحيحين عن ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عمل البيت الا ان يخف عن حائض. خف عن الحائض. فهي لا يلزمها

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
بل يسقط عنها الطواف. ودليل سقوطه كما قال الشيخ رحمه الله. ادلة منها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل انه طاف للوداع. في عمره التي اعتمرها. ومنها انه عليه الصلاة والسلام لما طاف اصحاب

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
العمرة وخرجوا الى الافضح لم يأمر احدا بطواف الوداع. ولم ينقلوا انهم من طنطاه. انتقلوا مباشرة ومثل هذا في الغالب ينقل هم نقلوا طواف القدوم الذي هو سنة عند جوه العلماء فكيف لا ينقلون طواف الوداع الذي هو واجب

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
وفي القدوم منقولة في الاخبار في طواف الودوع الوداع القدوم يعني قد يكون اخفى في الغالب لان هذا يقدم لكن طواف الوداع قد يكون توافرهم واجتماعهم وهم مجتمعون. فكونه لا ينقل هذا يدل على عدم وجوده

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
خاصة انه ليس واحد وجماعة وغالب الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا ثم خرج الى الابطح كان خارج مكة ومع ذلك لم يأمرهم الصلاة والسلام الوداع. ثم ايضا كذلك لما خرجوا من الابطح

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
الى منى لم يؤمروا بالوداع. كذلك ما امروا بالوداع. كل هذا مما يبين ان طواف الوداع ليس بواجب في حق العمرة. وان الادلة التي وردت في هذا انما خاصة بالحج. خاصة بالحج. لان

12
00:03:50.100 --> 00:04:09.600
هذا الامر ثم يظهر والله اعلم انه بعد الفراغ. لانه قال في حابسة هي قيل قد افرظت. قال فلا اذا فكان امر هذا في الحج وعندما فرغ الناس فامرهم عليه الصلاة والسلام بالوداع فيكون خاصا بالحج كما هو قول الجمهور نعم