﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.000
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.000 --> 00:01:06.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين يا رب. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. واختلفوا في الجد. فقال زيد ابن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة. وقال ابو بكر الصديق وابن عباس

3
00:01:06.000 --> 00:01:26.000
عائشة وابن الزبير وعبدالله بن عتبة انهم جعلوه ابا واسقطوا الاخوة معه. فقال فكيف سرتم الى ان ثبتم ميراث كالاخوة مع الجد ابدلالة من كتاب الله او سنة؟ قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلم

4
00:01:26.000 --> 00:01:56.000
قال فالاخبار متكافئة والدلائل بالقياس قال فالاخبار متكافئة ودلائل بالقياس مع من جعل له ابا وحجب به الاخوة. قلت واين الدلائل؟ قال وجدت اسم الابوة تلزمه ووجدتم ووجدتكم مجتمعين على ان تحجبوا به بني الام. ووجدتكم لا تنكسونه من السدس. وذلك كله

5
00:01:56.000 --> 00:02:16.000
حكم الاب فقلت له ليس باسم الابوة فقط نورثه. قال وكيف ذلك؟ قلت اجد اسم الابوة يلزمه ولا يلد قال واين؟ قلت قد يكون دونه اب واسم الابوة تلزمه وتلزم ادم. واذا كان دون الجد

6
00:02:16.000 --> 00:02:36.000
ذئاب لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث. واسم الاخوة في هذا كله لازم فلو كان باسم الابوة يرث ورث في هذه الحالات. كل هذا الكلام من الامام الشافعي غير يعني

7
00:02:36.000 --> 00:03:06.000
غير مسلم له فيما قال واضح الكلام يا جماعة؟ اتفضل. واما حزبنا به بني الامة فانما حجبناهم به خبرا لا باسم الابوة. وذلك اين الخبر؟ هذا السؤال اتفضل. وذلك انا نحجب بني الام ببنت ابن ببنت ابن ابن متسفلة. واما انا

8
00:03:06.000 --> 00:03:26.000
ننقصهم من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس. وانما فعلنا هذا كله اتباعا. اتباعا لمن هذا السؤال يوجه الي تباعا لمن؟ تباعا للصحابة. الصحابة ليسوا كلهم على ذلك. لا هو قال في في النهاية قال ان ان اكثر الصحابة هم

9
00:03:26.000 --> 00:03:46.000
النظر على ذلك. تفضل. قال وانما فعلنا هذا كله اتباعا. لا ان حكم الجد وانما فعلنا هذا كله اتباعا لا ان حكم الجد اذ وافق حكم الاب في معنى كان مثله في كل معنى. ولو كان حكم الجد اذا وافق حكم الاب في

10
00:03:46.000 --> 00:04:06.000
بعض المعاني كان مثله في كل المعاني. كانت بنت لابن المتسفلة موافقة له. فانا نحجب بها بني الام وحكم الجدة موافق له فانا لا ننقصها من السدس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الاخوة؟ قلتم

11
00:04:06.000 --> 00:04:26.000
بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه الا القياس نفسه. قلت ارأيت الجد والاخ؟ ايدلي واحد منهما بقرابة لنفسه او بكرامة غيره؟ قال وما تعني؟ قلت اليس انما يكون الجد انا ابو ابي الميت. ويقول الاخ انا ابن

12
00:04:26.000 --> 00:04:46.000
ابي الميت؟ قال بلى. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الاب بقدر موقعه منها. قال نعم قلت فاجعل الاب الميتا وترك ابنه واباه كيف ميراثهما منه؟ قال لابنه خمسة اسداس ولابيه السدس. قلت فاذا

13
00:04:46.000 --> 00:05:06.000
فكان الابن اولى بكثرة الميراث من الاب. وكان الاخ من الاب الذي يدلي الاخ بقرابته. والجد ابو الاب من الاب الذي يدلي بقرابته كما وصفت كيف حجبت الاخ بالجد ولو كان احدهما يكون محجوبا بالاخر

14
00:05:06.000 --> 00:05:26.000
ان بغى ان يحجب الجد بالاخ لانه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته او تجعل يا اخي ابدا خمسة اصداس. ومن قال ان الذي له ميراث اكثر يحزب الرجل له ميراث اقل؟ من قال ذلك

15
00:05:26.000 --> 00:05:46.000
تفضل. قال فما منعك من هذا القول؟ قلت كل المختلفين مجتمعون على ان مع الاخ مثله او اكثر حظا منه فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس والقياس مخرج من جميع

16
00:05:46.000 --> 00:06:06.000
اقاويلهم وذهبت الى اثبات الاخوة. لحظة لحظة بس انا بس احب انبه على امر ان الشافعي هنا يقدم قول اكثر الاصحاب على الاقيس. يقد يعني لا يقدم قول صحابي واحد انما يقدم

17
00:06:06.000 --> 00:06:26.000
اكثر الاصحاب على اللقيس. اتفضل. قال والقياس مخرج من جميع اقاويلهم. وذهبت الى اثبات الاخوة مع الجد اولى الامرين لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس مع ان ما ذهبت اليه قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما

18
00:06:26.000 --> 00:06:46.000
وحديثا مع ان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الاخوة اثبت في السنة من ميراث الجد. طب ولماذا اعطيت الجد اذا؟ ستلقى لماذا اعطيته؟ ولا ميراث له في الكتاب؟ ان شاء الله

19
00:06:46.000 --> 00:07:16.000
بسأله سؤال انت تقول ميراث الاخوة ثابت ولا ميراث للجد في الكتاب على اي اساس اعطيته؟ انا الايراد الذي يرد على الامام الشافعي. في السنة والاجماع اجمع مس السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجد آآ اعطى الجد لم يصل الاب انت متأكد كده؟ ابو داوود. يعني رجعته يعني

20
00:07:16.000 --> 00:07:46.000
رجعت طيب مش سابت غير سابت لو كان سابت كانت انتهت القصة. ما في توريص الجلد ثابت بالاجماع توريسه كم؟ في حالة عدم وجود الاب توريس الجذب للاجماع. كم طبعا جزاك الله خير. المسألة يا شيخ مش عارف مين اللي زكر

21
00:07:46.000 --> 00:08:16.000
هذه الورقة نصت المادة انت من اين نقلتها؟ ها؟ من غير الحقوق انت تدرس الحقوق الاخ سيد البدوي ينقل كلاما اقرأه انت افضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:16.000 --> 00:08:36.000
نصت المادة اتنين وعشرين من قانون المواريث على انه ازا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين حاضر نصت المادة اتنين وعشرين من قانون المواريث على انه ازا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كانت له حالتان

23
00:08:36.000 --> 00:08:58.100
ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط. او ذكورا واناثا. نعم. او اناثا عصبهن الوارث من الاناث هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب. اذا كان مع اخوات لم يعصبهن بالذكور

24
00:08:58.100 --> 00:09:28.100
او مع الفرع الوارث من الاناث. على انه اذا كانت المقاسمة مش فاهمين. حاضر ماشي. حاضر ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب. عشرين ايه ده شيخنا يقول اذا كان مع اخوات لم يعصبهن بالذكور. الفقرة التي قبلها. طيب يقول ان

25
00:09:28.100 --> 00:09:58.100
يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكي. طيب ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب اه اصحاب الفروض اصحاب الفروض. هم. يأخذوا نعم بارك الله فيك لو ان هناك اخوان ذكور

26
00:09:58.100 --> 00:10:38.100
تبع الحالة الاولى طبعا هذا يضم يأخذ الثلثية يأخذنا الثلثين والزوجة تأخذ والزوج يأخذ ما له قد يتبقى له شيء. نعم. جزاك الله خيرا زكر ان ان الاخوة من الام لا يرثون مع ولد ولا والد. في الاجماع الذي بعده قال

27
00:10:38.100 --> 00:10:55.050
واجمعوا على ان الجد يحجبهم كما يحجبهم الامر. ايه ما هو كلام مش مشكلة هل في مشكلة