﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول هل يجوز  والله الحال رضي الله عنه حينما قال لها النبي عليه الصلاة غير الا حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فلهذا نقول لها ان تقرأ القرآن وبعض اهل العلم قالوا اذا خشيت ان تنساه والصحيح انها تقرأه مطلقا والحائض ليست كالجنب الجنوب لا يقرأ القرآن كما في الخبر لا ولا اية. لا ولا احد يعني كانوا يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا. عند احمد اما

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وذلك ان الجنب حدثه في يده طهارته في يده. اما الحال فليست طهارتها في يده. ولذا الحائض اذا انقطع دمها حكم حكم الجنب لا يجوز لها ان تقرأ القرآن. اما قبل انقطاع انظر هذا من التيسير. هي قبل ان ينقطع الدم يجوز لها ان تقرأ القرآن. بعد ان ينقطع الدم لا يجوز لها ان تقرأ القرآن

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
لماذا؟ لان بعد انقطاع الدم صار حكمه حكم الجنوب. وصح ان تصوم. ووجبت الصلاة في ذمة. وجبت الصلاة في ذمتها. آآ لانها الواجب عليها تغتسل الان وبغسلها تطهر. فلما كان حكمه حكم الجنب لم يريد ان تقرأ على القرآن في هذه الحالة. اما قبل ذلك فلهذا

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ان كانت حائط لان المفسدة المترتبة على عدم قراءة القرآن مفسدة كبيرة ينغمر فيها آآ من جهة المسألة العظيمة بقراءتها للقرآن اما مس المصحف ذهب مالك رحمه الله او قول عندما عند المالكي رحمة الله عليه

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
هل يجوز ان تمس المصحف عند الحاجة؟ المعلمة والطالبة اذا احتاجت الى مس المصحف. ولكني اقول اذا كان عند في حالة ضرورة. مثل طالبة تحتاج مصحف للاختبار مثلا او معلمة تحتاج ولم يتيسر لها حائل فالواجب ان لا تمسه الا بحال لكن ان لم يتيسر لها ذلك مثل يكون

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
حضر الاختبار وتحتاج ان تقرأ وليس معها ما آآ يعني شيء حائل وهذا وان كان بعيد في الغالب ان يتيسر الحائل لكن لو وانه لم يتيسر لها فالاظهر انه يجوز غاية الامر ان يكون اجتنابه واجبا وفي هذه الحالة حال ظرورة يجوز لها مثل

8
00:02:40.150 --> 00:02:49.181
هذا الشيء من ذلك لو كان لضرورة التعليم يعني للصغار فلا بأس من ذلك نعم