﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:40.750
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:41.300 --> 00:00:56.150
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. واياكم يا رب قال الشافعي رحمه الله اخبرنا ابن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله ابن باباه عن جبير ابن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:56.350 --> 00:01:12.150
يا بني عبد من يا بني عبد مناف من ولي منكم من امر الناس شيئا فلا يمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاة من ليل او نهار قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج

4
00:01:12.550 --> 00:01:36.500
عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه وزاد فيه يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف ثم ساق الحديث قال فاخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باباحة الطواف بالبيت والصلاة له في اي ساعة ما جاء الطائف والمصلي

5
00:01:37.500 --> 00:01:54.950
وهذا يبين انه انما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم انما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه. فاما ما لزم فلم ينه عنه بل

6
00:01:54.950 --> 00:02:10.450
اباحه صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لانها لازمة وقد ذهب بعض اصحابنا الى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح

7
00:02:10.500 --> 00:02:25.950
ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى اذا حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس فاناخ فصلى فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة

8
00:02:26.300 --> 00:02:46.100
قال قال فاذا كان لعمر ان يؤخر الصلاة للطواف فانما تركها لان ذلك له. ولانه لو اراد منزلا بذي طوى بحاجة كان واسعا له ان شاء الله. لحظة واحدة  تفضل واصل

9
00:02:47.850 --> 00:03:08.650
كان واسعا له ان شاء الله. ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على انه  انما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا

10
00:03:08.750 --> 00:03:25.150
فكان يجب عليه ما فعل ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي ابيحت فيه ان اباحتها بالمعنى الذي اباحها فيه خلاف ان الذي نهى فيه عنها كما وصفت

11
00:03:25.450 --> 00:03:44.450
كما وصفت مما روي عن مما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث اذ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي قال فان قال قائل فقد صنع ابو سعيد الخدري كما صنع عمر

12
00:03:44.550 --> 00:04:03.300
قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره قال فان قال قائل فهل من احد صنع خلاف ما صنع قيل نعم ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم. وقد سمع ابن عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:03.500 --> 00:04:21.750
قال الشافعي اخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال رأيت انا وعطاء ابن ابي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل ان تطلع الشمس وقال قال تفيان عن عمار الدهني

14
00:04:21.800 --> 00:04:48.300
عن ابي شعبة ان الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا  قال قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة قال رأيت ابن عباس رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى قال وانما ذكرنا تفرق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا

15
00:04:48.350 --> 00:05:06.400
ليستدل من علمه من ليستدل من علمه على ان تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون الا على هذا المعنى. او على الا تبلغ السنة من قال خلافها منه

16
00:05:06.400 --> 00:05:29.600
ولا ايه على الا تبلغ السنة من قال خير منهم او تأويل تحتمله السنة او ما اشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذرا ان شاء الله واذا سبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه

17
00:05:29.750 --> 00:05:56.100
لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل الله لاحد معه امرا يخالف امره فاكتب عندكم غزا اظنها وهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

18
00:05:56.600 --> 00:06:18.300
فكان حديث الامام الشافعي رحمه الله تعالى متعلقا بالصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وكانه يشير الى انه اذا وجدت اسباب لها ويلات فاما ورده في يومنا هذا الذي عفوا الذي قرأناه في يومنا هذا

19
00:06:18.500 --> 00:06:36.350
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعه احدا طاف بالبيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار فاستدل بهذا الحديث على جواز صلاة ركعتي الطواف

20
00:06:36.800 --> 00:06:54.600
في اي وقت حتى في وقت النهي اذ النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس في اي وقت هذا الحديث يعمل يعني يعني اعني اننا نصلي ركعتي الطواف

21
00:06:54.800 --> 00:07:16.800
في اي وقت شئنا فيورد ما قد يثيره بعض الناس من ان عمر رضي الله عنه ووافقه ابو سعيد الخدري انه طاف بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف لكون الشمس لم تطلع

22
00:07:17.150 --> 00:07:36.750
انطلق وسار وصلاها بذي طوان بعد ان طلعت الشمس وكذا ورد عن ابي سعيد الخدري انه امتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس يعني انهما يعملان عموم حديس رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:36.900 --> 00:07:54.950
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا انه لم يجنح الى هذا الرأي واورد ما يؤيد رأيه عن الشافعية اورد عن الحسن وعن الحسين وعن ابن عمر وعن ابن عباس

24
00:07:55.050 --> 00:08:14.300
وعن غيرهما من عن غيرهم من الصحابة ما يفيد جواز صلاة اية اه صلاة ركعتي الطواف بعد الصبح ولو لم تكن الشمس قد طلعت ففعلهم يؤيد الحديث ويلتمس العزر لعمر

25
00:08:14.400 --> 00:08:31.100
بمحاصله لعله لم يرد اليه او لعله لم يطلع على ما ورد عن رسول الله من الحديث يا بني عبدمناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى في اية ساعة من ليل او نهار

26
00:08:31.600 --> 00:08:50.000
ومعلوم ان عمر كان شديدا في هذا الباب كان شديدا في النهي شديد النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وكان يضرب الناس ومعه ابن عباس ايضا في

27
00:08:50.300 --> 00:09:10.200
اه خلافة عمر على كونهم يصلون بعد العصر حتى تغرب الشمس او بعد الصبح حتى تطلع وقد ضرب المنكدر على ذلك وهو والد محمد ابن المنكدر الا ان كسيرا من اهل العلم لا يوافقون على ذلك

28
00:09:10.600 --> 00:09:35.450
ويقولون ان ذوات الاسباب تصلى انما نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النفل المطلق الذي لا سبب له الذي لا سبب له والله تعالى اعلى واعلم  هو كان هكزا في زمن عمر

29
00:09:35.800 --> 00:09:58.700
لكن لما مات عمر ابن عباس رأى رأيا اخر على ما يبدو واذكر وليحرر انه لما سئل عن ذلك قال كان مهابا فهمته فليحرر ذلك الله يكرمك بارك الله فيكم