يقول يوجد مقابر في اليمن وعلى هذه المقابر اشجار وقد مر عليها مئة مئات السنين لا احد يأخذ منها لانهم يدعونها حق الاولياء. المقبورين في هذه المقابر. وانه من اخذ منها تتصور له حنش يعني يقصد آآ بذلك ثعبان كما يقولون المطلوب يجوز آآ او يقول انه يعضه منابه وانه يخرج عليه من هذه الاشجار الذي آآ على القبور اه هل هذا صحيح؟ وما مدى صحة قطع الاشجار من على القبور كل هذا لا بأس به لا بأس ان يأخذ يقطعها ولا بأس يأخذ من ثمارها كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه ولا بس يقطعها ويستفيد منها إذا كان ممن يقتل لأحد انما نبتت على المضر مثلا فلا بأس ان تقطع وانتفع بها. ولكن اذا كان هناك آآ فتنة تقع بهذا الشيء ينبغي الا يقدم على هذا الا مشاورة ولاة الامور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس. ولاة الامور لهم والتصرف يشاورهم في قطعها لمصلحة المسلمين او الفقراء او ما اشبه ذلك اما اذا كان لا يترتب على قطع فتن ولا قتال ولا شرور. واحب الانسان ان يقطعها ليستفيد منها ينتفع بها فلا بأس بذلك. اما قوله هنا حرمة القبور او اكرامات الاولياء او لكذا او لكذا هذا لا اصل له. او انما نخل منها بحنش او كذا هذا من تلبيس الملبسين. ولا اصل لهذا الشيء لا بأس ان تؤخذ وتقطع ولا بأس ان تكاث ثمارها كان فيها ثمر ولكن اذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النساء بينه وبين الناس او القتال او شيء من الفتن ينبغي لها ان لا يعجز في الامور حتى يستشير اهل العلم البصيرة اهل الهدى والاستقامة وحتى يتفق مع ولاة الامور وامير بلد او خارج البلد حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس