بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئة وستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشهادات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله باب الشهادات لما كان القضاء ينبني على البينة والبينة اولها الشهادة. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب شهادات جمع شهادة وهي الاخبار كهذه هي الاخبار والاعلام عما شاهده عما شاهده الشاهد بني شهادة لان لانه اخبار عما شاهده الله سبحانه وتعالى ذكر شهادة بالقرآن في الدين في اخر سورة البقرة. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اكتبوه اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوا الى قوله تعالى واستشهدوا شهيدين بالرجال فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فامر الله سبحانه وتعالى بالاشهاد على العقد البيع المؤجل قطعا للنزاع وضمانة للحقوق لئلا تضيع. وقال واشهدوا اذا تبايعتم وهذا امر ارشاد ليس امر وجوب. انما هو امر ارشاد لله وكذلك جاءت السنة ببيان شهادة واحكام الشهادة وتحمل الشهادة فرض كفاية واداؤها فرض عين قوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. اذا ما دعوا بتحمل الشهادة او لادائها لان عدم تحمل الشهادة او عدم اداء الشهادة ضياع للحقوق الله جل وعلا امر بذلك ضمانا في حقوق الناس. نعم. عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها رواه مسلم نعم وان عمران ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن متفق عليه. هذان الحديثان حديث بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبارك ان خير الشهود ان يأتي بالشهادة قبل ان يسأل اي قبل ان تطلب منه الشهادة. وحديث عمران بن حفين رضي الله عنه يدل على ان من شهد قبل ان يستشهد او تطلب منه الشهادة انه مذموم قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة وهي صدر الامة وافضلها قرن الصحابة والقرن هو الجيل هو الجيل من الناس ويطلق القرن على الزمن ويطلق القرن على الزمن واختلفوا في تحديد القرن والمشهور ان ان القرن مئة سنة من القرن مئة سنة ويطلق القرن على الجماعة والجيل من من الناس المتعاصرين كما اهلكنا من قبلهم من قرن هذا ليس بمراد به الزمان المراد به الناس القانون يطلق على الناس ويطلق على في الزمان خيركم قرنه اي قرن الصحابة رضي الله عنهم لانهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وجاهدوا معه او فهم افضل القرون وافضل الامة على الاطلاق ولا احد يلحق بهم. لانهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم وعدلهم واثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا احد يلحق بهم من الامة ثم اياديهم الذين من بعدهم وهم التابعون. لانهم شهدوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوهم نتعلم منهم فهم في الفضيلة يلون الصحابة ثم من بعدهم القرن الثالث وهم الذين ادركوا التابعين ويسمون باتباع التابعين. هذه هي القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. قال عمران ابن رضي الله عنه فلا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثة ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل القرون المفضلة ثلاثة او اربعة قرون؟ صحيح انهم ثلاثة ثلاثة قرون ثم من بعدهم يأتي اناس تتغير احوالهم عن احوال القرون المفضلة. يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون يظهر فيهم ذكر لهم اربع صفات مذمومة. لانه بعد القرون المفضلة حصل تغير في الناس. اما في وقت القرون المفضلة فان الخير موجود بكثرة وان كان في اخر القرن الثالث ظهر بعض المبتدعة ولكن بل ظهر في اخر عصر الصحابة ولكن كانوا كان المبتدعة مغلوبين. ومكبوتين وانما ظهر شرهم بعد مضي القرون المفضل ظهر شرهم وصار لهم قوة شوكة وان كان يحصل من اهل الفضل عليهم وقمع لهم ولكن كثر شرهم وقسى شرهم ولا يزال الامر يزداد سوءا الى ان تقوم الساعة لا يأتي جمال الا والذي بعده شر مثلك حتى تلقوا ربك كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات اولا انهم يشهدون قبل ان يسألوا قبل ان تطلب منهم الشهادة. وهذا يكون معارضا في حديث ابن خالد لانه في حديث زيد ابن خالد اثنى عليهم وفي هذا الحديث ذمهم فما الجمع بين الحديثين قيل في الجمع اقوال ولكن اصحها ان حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه محمول على ما اذا كان صاحب الحق يعرف الشهادة التي عند السائل ولم يطلبها الشاهد لا يتقدم بها ما دام ان صاحب الحق يعرف ان عنده شهادة ولم يطلبها فانه لا لا يدلي بها حتى تطلب منه. فان فان ادلى بها قبل ان تطلب منه فانه يدل على تساهله في الشهادة. وهو ما اظن التهمة وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وحديث وحديث اه زيد ابن خالد. محمول على ما اذا كان صاحب الحق لا يعلم ان عند الشاهد شهادة له فلو سكت عليها فضاع حقه فهو يبادر بشهادة ويدلي بها او يخبر صاحب الحق بان له بان عنده له شهادة خشية ان يضيع حقه هذا هو احسن ما جمع فيه بين الحديثين او اذا كان صاحب الحق يعرف شهادة جاهز؟ فان الجاهل لا لا يبديها حتى تطلب منه. اما اذا كان وهذا معنى حديث عمران اما اذا كان صاحب الحق لا يعلم الشهادة التي عند الشخص فانه ينبغي للشاهد ان يخبره بذلك لان لا يظيع حقه فلا وبين الحديثين الحمد لله الصفة الثانية انهم يقولون ولا يؤتمنون. يقولون في اداء الواجبات عليهم سواء كانت لله او للمخلوق المخلوقين. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا الله والرسول وتقول اماناتكم وانتم تعلمون الواجب على المسلم الامانة وعدم الخيانة سواء في حق الله او في حق المخلوقين فان قام فانه يكون ناقص العدالة ولا يصلح للشهادة ولا يؤتمنون لا يأمنهم الناس لانهم جربوا عليهم الخيانة فنزعت الثقة منهم فهذا ذنب لهم اذا كان الناس لا يأمنونهم فهذا ذنب لهم صفة الثالثة انهم ينظرون ولا للوقوف ينظرون لله طاعات ولا يوفون في النظر اذا التزموا لله شيئا من طاعته فانه لا يكون بنذره. والله تعالى يقول وليوفوا نورا. اه. ويقول يوفون بالنذر ويخاضون يوما كان سره مستطيع. والنبي مستطيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه الله جل وعلا ذم المنافقين وقال ومنهم من عاهد الله اين اتاهم من فظله اه ومنهم من عاهد الله اه نعم فاذا كان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من قبلهم اخذوه وتولوا وهم معلنون ذمه على انهم لم يبقوا مع الله سبحانه وتعالى بما التزموا انه ان اعطاهم الله المال انهم يتصدقون منه ويؤدون الزكاة فلما اعطاهم الله لم يفوا بما عاهدوا الله عليه هذه الصفات المنافقة هو الذي لا يفي بالنذر ينظرون ولا يوفون ونخشى ان يكون هذا الان وقع في الناس لان كثيرا من ينظرون ثم يلتمسون المخارج من النذور ولا ينطقون على ادائها الفتاوى والمخارج الحيل التخلص من النزول مع انها حق واجب عليهم بايجابهم على انفسهم لله وعهد قطعوه مع الله سبحانه وتعالى الواجب على من بذر بذر طاعة ان يبادر بالوفاء ولا يتمضمض يدور المخارج والفتاوى ينظرون ولا يوفون الصفة الرابعة يظهر فيهم الاجساد لانهم اشتغلوا بملاذ الدنيا شهواتها وامرهم بطونهم حتى ظهر عليهم السبل بترفههم في هذه الدنيا هذه صفة النفس الانسان لا ان لا يعطي نفسه كل ما تطلب وكل ما ما تشتهي لان هذا يحمله على الاثر والبصر ولا يكن همه بطنه وايضا يدل على انهم قافلون عن الاخرة ومستغرقون في هذه الدنيا هذه صفة ذم كده تجمل كلاهما الله جل وعلا ما ذكر المترفين الا في انهم كانوا قبل ذلك مترفين ما ارسلنا في قرية من نذير الا قال اتركوها لوجدنا اباءنا على امة وانا على اساره مهتدون فالمسرفون دائما هم الذين يعارضون الرسل ويعارضون الحق لانه يتعارض مع شرف مساواته الطرف ملموس وهو الذي يظهر السنن من اثاره الشاهد من هذا الحديث او يشهدون قبل ان ما يدل على تساهلهم بالشهادة لانهم لو كانوا يخافون من الشهادة لا توقفوا عنها حتى يطلب منهم نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوب شهادة قائم ولا قائمة ولا في ذنب على غمر ولا لغمر ولا ذي ضمر على اخيه ولا تجوز شهادة القامع لاهل البيت رواه احمد وابو داوود وعن ابي هريرة نعم هذا الحديث في بيان موانع الشهادة في بيان بعض موانع الشهادة نامي الى الاول لا تقبل شهادة خائن ولا خائن وهذا سبب في حديث في حديث عمران الذي قبله ان اصحاب الخيانة المعروفون بالخيانة لا تقبل شهادة لانهم لا يؤمنون ولا ذي غمر على اخيه. والغمر هو البغض. والحقد. ولا تقبل شهادة صاحب الغمر وهو البغض على في المسند لان بغضه له قد يحمله على ان يشهد عليه دبرا يتخذ منه ولهذا يقول الفقهاء ولا تقبل شهادة عدو على عدوهم لانه متهم للانتقام منه الغمر هو الحاقد للشخص لا تقبل سعادته عليه لانه لا يؤتمن لانه يريد تشفي منه ولا نعم شهادة ولا تجوز شهادة القانع ولا القانع لاهل البيت القانع هو الخادم القانع هو الخادم. فلا تقبل شهادته في مستخدمه. لا تقبل شهادة الخادم لمستقدمه لانه يخشى ان يحيف معه لانه يطمع في عطائي وفي ما يريد فهو مظنة اذا كانت الشاهد له منفعة عند المشهود له عندها لا تقبل شهادته له. خشية ان يحيف معه اما اذا شهد بغير مستقدمه فلا مانع. اذا توفرت فيه الامانة يستهدف لغير مستخدم تمام انما لا تقبل شهادته لمستخدمه لانه يحيط معه. هذه موانع من موانع الشهادة اولا ثانيا العداوة وثالثا من يجر الى نفسه نفعا بالشهادة قد ذكر الفقهاء ذلك ولا من يدر على لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ظررا هل من موانع الشهادة والدليل هذا الحديث القانع لاهل البيت انه يجلب لنفسه نفعل لا وعن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه ابو داوود وابن ماجة. نعم لا تقبل شهادة بدوي البدوي هو ساكن البادية بدوي لكن البادية وصاحب صاحب القرية هو قاتل الحاضرة. فلا تقبل شهادة الاعرابي على الحضاري. لان اهل البادية اهل الجفا واهل جهل وربما يتساهلون في امر بالشهادة ذلك لجهلهم وبعدهم عن سماع الذكر الله جل وعلا يقول الاعرابي اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. لما كان البدوي مظنة الجهل بامر الشهادة ده عظم الامانة فيها يخشى انه في كتاب فهل في الشهادة؟ فهذا ما يدل عليه الحديث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي على ثبوت هلال رمضان كما جاء في ان اعرابيا جاء وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد اني رسول الله ان محمدا رسول الله قال نعم. فقبل صلى الله عليه وسلم شهادته واثبت بها دخول الشهر وامر الناس بالصيام دل على قبول شهادة الاعرابي وهذا الحديث يدل على المنع. والجواب والله اعلم انه اذا كان الاعرابي غير متهم اذا كان القاضي غير متهم انها تقبل شهادته كما في حديث الهلال اما اذا كان انه يتهم فانه لا تقبل شهادة لانه ربما يتساهل في امر الشهادة نعم واما العكس فهو قبول شهادة القروي على البدوي هذا لا مانع منه لان القروي عنده علم وعنده معرفة لشعوب امور الشهادة فتقبل شهادته عليه. نعم وعن عمر بن كذلك تقبل شهادة البدوي على البدوي رغم الشهادة البدوي على البدوي. ولكنها لا تقبل على القروي فقط نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما نأخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم رواه البخاري. نعم هذا الحديث اورده المصنف هنا الاستدلال به على ان العبرة بالظاهر. العبرة بالظاهر واما الباطل فلا نعلمه فما دام لا نعلم على الشخص مطعنا فاننا نقبل شهادته. اذا لم نعلم على الشخص ما يجرح عدالته فاننا نقبل شهادته. لاننا لسنا مكلفين بمعرفة البواطن لان هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى والاصل الاصل في المسلم العدالة الاصل في المسلم العدالة وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه في خطبته وقد حضرها المهاجرون والانصار ولم يعترض عليه يكون هذا بمثابة الاجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ان الاصل في المسلم العدالة واننا نبني على الظاهر واما الباطل فامره الى الله حيث قال رضي الله عنه انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبره في احوال الناس وخفايا امورهم كما فضح المنافقين اتضح سرائرهم لانه يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ما الذي يخبرنا عن بواطن الامور ليس عندنا ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نبني على فالاصل في المسلم العدالة حتى يثبت عليه التجريح. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد شهادة الزور في اكبر الكبائر. متفق عليه في حديث طويل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه الا اخبركم باكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام واعتدل وقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليس فقط شهادة الزور اجور الكذب الزور الكريم. من التزوير وهو تزيين ظاهر الشيء والخداع ظاهر الشيء وتلميذه لاجل الخداع هذا هو الزور. آآ الشاهد شاهد الزور ينمط كلامه يجب ان يقبل فهو باطل لتفرغ القول تزيين لباطله. والحق قد يعتريه سوء تعبير. فشاهد الزور هو الكاذب في من شهادتي وشهادة الزور من اكبر الكبائر الذنوب تنقسم الى قسمين كما تعلمون ذنوب فغايب وذنوب كبائر. والكبائر هي التي عليها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. او كتبت بغضب او لعنة او نار فهذه هي الكبائر. اما الصغائر فهي ما نهي ما نهي عنه ما نهي عنه من الذنوب ولم يرتب عليه حد في الدنيا ولم يرتب عليه وعيد خاص بالاخرة عليه الطغاية والكبائر بعضها اعظم من بعض. اعظمها الشرك لله عز وجل الشرك هو اكبر الكبائر ثم يليه عقوق الوالدين لان الوالدين لهما حق على الولد بمقابل فقام به نحو الولد في صغره من الرعاية والتربية حينما كان الولد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعرف شيئا فحلل الله عليه الوالدين فقام عليه وتعب مصلحته فاذا الواجب على الولد ان يكرمهما بمقابل احسانهما اليه وبالوالدين احسانا هذا هو الواجب اعترافا بالجميل ردا للجميع فاذا عقهما اذا عصاهما وخالف امرهما فهذا نكران للجميع. وحق الوالدين يأتي بعد حب الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين اسفا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. لا يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الانسان بوالديه املت وامه وهنا على وهن فيأتي حق حق الوالدين هذا حق الله سبحانه وتعالى فكما ان الشرك هو اكبر الكبائر كذلك يليه عقوق الوالدين فهو في المرتبة الثانية بعد الشرك في القبح والتغليب والعياذ بالله الله جل وعلا ايضا ذكر الذي اكبر الكبائر قتل النفس بغير حق وآآ مع مع الشرك يعني بعد الشرك قتل النفس بغير حق والزنا الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اذان في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك هذا هو الشرك هذا اعظم الذنوب قال ثم عين قال الزانية بحليلة جارك. الزنا محرم شديد التخريب ولكن الزنا بامرأة الجار اشد. لان الجار ائتمنك وجاورك الواجب عليك ان تحافظ على حرمته ولا ولا تقل جارك فاذا زنا بامرأة جاره فهذا اعظم الوعي فيه اتت بالوعي الزنا. قال ثم اي قال ان تقتل ولده خشية ان يطعم معك هذا في القتل هذه من اكبر الكبائرات الثلاث الكبائر تختلف بعضها اشد من بعض ومن اكبر الكبائر كما في هذا الحديث شهادة الزور لان شهادة الزور فيها الكذب على الله سبحانه وتعالى وفيها تظليل القاظي يحكم بغير الحق وفيها اخذ اموال الناس بغير حق وفيها مضار على المجتمع عظيمة هذا المجتمع. فلذلك نالت هذا القسط من الابل صارت لي اكبر الكبائر. في الحديث لا تزال قدم شاهد الزور حتى تجد له النار يوم القيامة الواجب على الشاهد ان يصدق بشهادة ولا يشهد شهادة الزور الاستفاضة عند الناس اذا استفاض الشيء عند الناس هذا تواتر فلا بأس ان يشهد بالاستفاضة لانها تنزل منزلة العلم اما اذا كان ما عنده علم او غلبة ظن وانما عنده تردد او شك او ما يدري ولكن يقول هذا امر سهل ابساعد هالمسكين وما الشيحان ويشهد معه وهو ما يدري فهذا امر خطير ولا يجوز هذا لا وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيميني وشاهد اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وقال اسناده جيد وعن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشارع. الله جل وعلا يقول فشهدوا شهيدين لرجالكم فان لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان اما الفراولة من الشهداء هذا في الاموال الاموال وما يقصد بها. اما الحدود والقصاص هذه لا تقبل بها النساء ما يقبل فيها الا الرجال. اما الاموال وما يقصد به المال كالرهن غير ذلك ما يقصد به المال هذا يكفي فيه شهادة النساء مع الرجال شهادة النساء مازجة وقد تقبل شهادة المرأة وحدها فيما لا يطلع عليه الا النساء مثل القابلة مثل المرضعة هذا تقبل به شهادة ان مثل عيوب النساء التي تحت الثياب اي تقبل فيها شهادة النساء ففي هذه الاية رجل وامرأتان ممن ترضون من السوء اذا لم يكن عنده الا رجل ادعى دعوى مالية عند القاضي وطلب منه البينة فلم يجد الا شاهدا واحدا ما تكامل نصاب الشهادة حينئذ. فماذا يعمل القاضي؟ يعمل القاضي انه يحل به يحل بالمدعي مع الشاهد لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى اه اظى بشاهد ويمين المدعي لان جانب المدعي قد تقوى بشهادة الشاهد فيتمن ذلك يتمم ذلك باليمين ويحكم له على خصمه وهذا كما ذكرنا انما هو في الاموال وما يقصد به الاموال نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان نعم هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق انه قضى بالشاهد واليمين في قضية الاموال اما اذا لم يكن مع المدعي شيء لا شاهد ولا لم يكن معه شيء مجرد دعوة فهذا ليس له الا يمين المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على من انكر قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس لدعواهم لادعى قوم دماء اناس واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. فاذا لم يكن مع المدعي شيء الا مجرد الدعوة فان المدعى عليه يحلف. فان حلف فانه لا يلزمه شيء. يبرأ وانك الوابة عن ابى عن اليمين فانه يقضى عليه لان نقوله دليل على الاعتراف نعم باب الدعاوى والبينات فضيلة الشيخ اذا تقدم اعرابي للشهادة على قروي على على قروي. نعم. فهل يلزم القاضي البحث والتثبت العدالة من عدالة من العدالة وعدم القدح في الاعراب لا الحديث يدل على انه ما يقبلها افضل ما يقبل شهادة الاعرابي قال الحضري على ما يدل عليه الحديث الا اذا كان هذا الاعرابي معروفا بالامانة معروفا اهل الصدق فانها تقبل مشارك اذا عرف هذا ما نقول الاصل فيه العدالة ما نقول الاصل في العدالة لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع قبول شهادة بدوي على القرض فليس الاصل فيه العدالة لكن اذا عرفنا انه عدل فاننا نقبله. نعم. فضيلة الشيخ هل ينكر على من كان جسمه بديلا وينصح بالتخفيف؟ شاور الطبيب. المسألة تشاور فيها لها الصدر. اذا كان ثمنه ليس عن عن ترفه في الدنيا ورغبة في الاكل ونهم في الاكل انه لا يذم لان بعظ المرظ نتيجة مرظ ما يسمونه الكوليسترول وبس كيف الدم المرظ ما هو بصحة انما اذا كان السنن عن صحة وعن ترفه وعن رغبة في الدنيا هذا هو المذموم اما اذا كانت ثمنه نتيجة مرض هذا لا هذا لا يذم به نعم فضيلة الشيخ هل يأثم من شهد زور مكرها؟ لا يجوز انه يشعر بالزور مكرها عدل يأبى ان يمتنع لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق نعم فضيلة شهادته سيبنى عليها ضرر بالاخرين فلا يشاء ولو اكره لا يشاء. لا يشهد بذلك. لا يدفع الضرر عنه لا يدفع الظرر عنه بظرر غيره شيء معروف نعم فضيلة الشيخ هل يقوم التسجيل الصوتي او الفيديو مقام الشهادة بالحقوق والحدود؟ هذا قرينة يعتبر قرينة الصوت قد يقلد هذي قرينة تعتبر قرينة ما يعتمد عليها مئة بالمئة لكن تعتبر قرينة من القرائن الامام ابن القيم له كتاب اسمه الطرق الحكمية. ذكر مثل هذه الاشياء القرائن علينا قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة ذكر هذا في هي طرق الحكمية وهو كتاب جيد يحتاج اليه القضاة كثيرة نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله القانع بمعنى المستخدم فهل الخادم الذي يعمل في البيت والموظفين والعمال الذين يعملون في في مؤسسات في المؤسسات لا تقبل شهادتهم اذا كانت لصالح جهات عملهم. هو الحديث ورد في القادم في البيت من هو يتناول الموظفين في الدوائر او في الشركات هذا ما ادري ما ادري عن هل يتناوله الحديث؟ ظاهر انه ما يتناوله. لان هؤلاء ليسوا مستقدمين وانما هم عمال لكن اذا كان الشاهد هذا قادم للمدير او قادم للموظف هذا ما مثل صاحب البيت لكن الموظف ما هو بخادم للموظف الثاني ولا هو بخادم للمدير الموظف ما هو بخادم الخادم المستخدم على المستخدم هو الخادم سواء في البيت او او في الدوائر نعم فضيلة الشيخ هل يجوز لعن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يجوز لعن من لعنه الله ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معينا او جنسا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين ان اجعل لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكافرين لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الذين كفروا على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا. فالذين لعنهم الله سواء كانوا جنسا مثل الكافرين والظالمين والكاذبين او افرادا فهذا يلعن بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما من لم يلعنه الله ولم يلعنه الرسول الله عليه وسلم فهذا لا يلعن. لا يجوز لعن لا فضيلة الشيخ هل تقبل شهادة الخادم على اهل البيت؟ نعم. شهادته عليهم تقبل لكن لا تقبل شهادته لهم لان شهادته عليهم ليس فيها اتهام الا اذا كان بينهم خصومة او عداوة اذا كان فيه ما يوجد رد شهادته من حكومة بينهم او عداوة بينهم او كيد يكيد لهم لا تقبل شهادة. نعم فضيلة الشيخ هذا يدخل في ولا شهادة غمر على اذا كان الخادم يشهد على اهل البيت لان بينه وبينهم عداوة هذه لا تقبل في هذا. نعم فضيلة الشيخ في يوم من الايام كنت في ادارة الاحوال بالرياض للمراجعة فقابلني رجل كبير في في السن ولا اعرفه ومعه ابن له فطلب مني ان اشهد له بان هذا الابن ابنه حتى يستطيع ان يستخرج له بطاقة احوال فسألت الرجل عن اسمه فاخبرني انه يسكت فاخبرني واخبرني انه يسكن في قرية قريبة من الرياض فهل شهادتي هذه شهادة زور ام لا؟ نعم. شهادة كذب وشهادة. اصلك ما تعرفه تعرف انه هدنه فلا تشهد معهم. هذه دعوة منهم هذا ابنك ولا يجوز انك تشهد له الا اذا كنت تعرف انه ابنه معرفة صحيحة نعم فضيلة الشيخ هل الشهادة تشمل جميع جميع انواع التزكيات بما فيها تزكية الانسان اذا اراد الزواج نعم تشمل جميع انواع التزكيات وتزكيته من اجل الزواج هذه اخطر لانه ينتظر الزوجة او ولي الزوجة تضره اذا شهدت ان هذا صالح وانه كذا وانه كذا. هذه يترتب عليها ظرر اذا لم يكن كذلك وانت لا تعرفه لا تشهد نعم انتشرت بعض المعاصي مثل حلق اللحى والاسبال والدخان وغيرها فاذا ردت شهادة هؤلاء فقد يلحق الناس ضرر بذلك بل يتساهل في ذلك بقبول شهادتهم؟ نعم كل زمان بحسبه تقبل شهادة الامثل فالامثل ولو ما يقبل الا واحد مثل الصحابة او مثل القرون المفضلة ضاعت حقوق الناس لكن الامثل فالامثل في كل زمان بحسبه فيقبل اعدل الفاسقين عند العدم اذا لم يوجد غيره ويقبل شهادة الفساق بعظهم على بعظ آآ حسب الحال يعني الضرورة لان لا تضيع تضيع الحقوق نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رزقني الله مبلغا من المال ولله الحمد وعلي ديون كثيرة. نعم. رزقني الله مبلغا من المال. نعم. ولله الحمد وعلي ديون كثيرة ولكني لم اقم بزيارة والدي منذ ثلاث سنوات فلقوه بسداد الدين ام مسافر الى بلدي للسلام عليهما؟ اذا كانا يحتاجان اليك فسافر اليهما اما اذا كان ما يحتاجان اليه. اه تبدأ بتداد الدين وبامكانك انك تتصل بالوالدين تليفونيا او تكتب لهم رسالة وتعتذر منهم تشرح لهم الامر والواقع فلا شك انهما يرظيان عنك ان شاء الله. اذا كتبت لهم او اتصلت بهم شرحت لهم الوضع وذكرت لهم عذرك فهم ارحم منك بك لا شك نعم فضيلة الشيخ الشهادة العينية هل تجوز مثل الشهادة على عقد بيع ارض والبائع والمشتري امامي وانا لا اعرفهم. لو كنت ما تعرفهم لا لا تشهد علي ايوة يعني تشهد ان فلان باع على فلان تخبر انه باع على فلان وانت ما حظرت البيع ما يجوز اما اذا كانوا يشهدونك على العقد على العقل هذا تحمل هذا يسمى تحمل ما يسمى شهادة فرق بين التحمل وبين الشهادة اذا قالوا تعال جزاك الله خيرا اشهد على عقد البيع بيننا هل دعيت الى التحمل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اشهد نعم فضيلة الشيخ هل المقصود بالاعرابي الذي يعيش الان في الصحراء؟ ام انه يشمل من كان في المدن؟ وبه طبائع الاعراب لم اتركها الى تحول الاعرابي الى قروي زالت عنه الاعرابية ترى من الحظر انما اذا كان في البادية ما تحول عنها هذا هو الاعرابي. اما اذا تحول انه يكون نظريا وكذلك العكس لو ان الحضري تحول الى البادية وهذا مذموم هذا مذموم التعرض بعد الهجرة هذا مذموم. لكن لو فعله احد صار اعرابيا نعم فضيلة الشيخ اذا طلب مني شهادة في نكاح. نعم؟ اذا طلب مني شهادة في نكاح. وانا لا اعرف موافقة المرء واه فهل هذا شهادة زور؟ علما بانه متعارف بين الناس موافقة المرأة لا ما يصلح لازم تعرف تسأل المرأة تسأل المرأة هل هي راضية بهذا النكاح؟ لا تشهد عليها وانت ما تدري هل هي رضيت او لا نعم فضيلة الشيخ ما حكم الباقة؟ وهل هي من الميسر؟ وعرفها بقوله بانها مجموعة ساعات اتصال مسبوقة الدفع صالحة لغاية شهرين واذا انتهت قبل الشهرين تحسب رسوم الاتصال اقل من العادة واذا لم تنتهي تضيع علي الرسوب هذه لا تجوز لانها من ضياع المال واكل المال للباطل لكن لو شريت بطاقة للتكليم صالحة لمدة كذا تستخدمها لما تخلص هذي لا بأس بها اما يحدد لك وقت ان مضى كذا ما ما يروح عليك وانت ما كلمت يروح مالك ما كلمت ولا استخدمتها لكن مضى الوقت قادرون منك هذا لا يجوز هذاك للماء لكن تأخذها وتستعملها ما دامت صالحة لانك دفعت ثمنها هذا لا بأس نعم نعم فضيلة الشيخ هل يصح تأخير راتبة العشاء الى ما بعد منتصف الليل بحيث يصليها مع الوتر من غير عذر من غير عذر في التأخير. راتبة العشاء بعدها تصلى بعدها هذا هو السنة ولا تؤخر عنها. نعم فضيلة الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا لها الا لها في حديث الشفاعة يعني انا اقوم بها انا لها يعني اقوم بها واشفع عند الله عز وجل هذا معناه وتأكيد تكرار هذا للتأكيد. نعم. لان من قبله من الانبياء يردون. الشفاعة ويمتنعون من التقدم بها فاذا جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فانه يقبل هذا ويتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بالشفاعة بعد ان يستأذن من ربه عز وجل يفر ساجدا بين يديه ولا يشبع حتى يقال له اشفع تشفع. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لنا اخ من ابينا لا يصلي وفي نفسي شيء علينا من بعض تصرفاته ولا يملك شيئا من المال وهو يريد السكن معنا في البيت فهل نسكنه معنا خصوصا اننا نعلم علم اليقين انه يبغضنا وفي نفسه شيء علينا اذا كان ما معه شيء يسكن تستأجروا له يستأجروا له شقة او او غرفة او ما تيسر استعجلوا له خلوه يسجد ولا تسكنونه معكم وهو ما يصلي لانه يلحق الاثم من وجوده بينكم وهو لا يصلي. وقد يقتدي به من يقتدي به من اولادكم فابعدوا عنكم ويستأجروا له سكن تسكن فيه. نعم فضيلة الشيخ اذا قال الشخص علي الطلاق ما فعلت كذا وهو كاذب فهل تطلق زوجته؟ ام يكون هذا في حكم اليمين الغموس نحن قلنا انما نفتي بالطلاق مسائل الطلاق تحتاج الى تحقق تحتاج الى تثبت عن السائل انه يراجع الافتاء راجع لسؤاله لستة او يروح لاحد القضاة في المحكمة ويقدم سؤاله اليه ثم هو يتولى التحقيق في هذه القضية لان امر الطلاق ما هو سهل. لان بعض الناس يفتي وهو في طائرة بالهوى لامور الطلاق بدون ان يتثبت وبدون روية وبدون علم ينزل الاحكام على غير محلها هذا لا يجوز هذا مسائل خروج ومسائل حلال وحرام لابد من ان يراجع فيها الجهة المختصة اما دار الافتاء واما المحكمة لا فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في في قبو المسجد مع العلم بانه لا يرى الامام ما كان داخل المسجد تصح الصلاة فيه ولو لم يرى الامام وتشترى طويلة الامام اذا كان خارج المسجد اما اذا كان داخل المسجد فيجوز يصلي بصوت الامام ولو لم ولو لم يره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا اذهب للعمل وسيارتي باتجاه القبلة فهل يصح ان اتنفل وانا اقودها؟ واستطيع ان اومي في ماء فلا تؤثر على قيادة السيارة وفي المسير تنحرف عن القبلة فهل صلاتي صحيحة؟ هذا في السفر هذا خاصة في السفر. اما في الحضر الى وصلت المكتب صلي ركعتين او اللي تريد او قبل او قبل تطلع من البيت صل ركعتين اما انك تصلي بالسيارة هذا خاص بالسفرة وهذا ما هو بسفر. نعم فضيلة الشيخ قوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الويل الهاء نعم للوجوب في التحمل وجوب كفائي واما في الاداء فهو وجوب عين لا فضيلة الشيخ ما حكم قول الرجل لاخيه المسلم لا تنسانا من صالح دعاك هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما اراد عمر يسافر للعمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. فلا بأس هذا طيب انك تطلب من اخيك انه يدعو لك نعم وهذا من هذا من التوسل الجايد المشروع طلب الدعاء من الصالحين هذا توسل مشروع نعم فضيلة الشيخ اذا كنت مسافر ثم وصلت الى بلدي فهل يجوز لي عند الوصول الجمع وقصر الصلاة؟ لا اذا وصلت بلدك اللي هو محل اقامتك انت انت القصر وقع اما اذا كان انك مرتحل عن هذا البلد اغتسالا نهائيا ولا ولا تؤمن الرجوع اليه في المستقبل يعني ما عندك نية ما عندك نية الرجوع اليه في المستقبل والانتقال اليه للمستقبل فلا بأس اذا جيت وانت مسافر لانه صار ما هو ببلد. اما اذا كان لا لانه هو بلد ولكن انت رحت لبلد اخر للعمل ولو كان العمل طويلا لكن ما نيك تستقر في بلد العمل ليفي الاستقرار في في بلدك الاصلي كيف لو انتهى العمل ترجع الى بلدك فهذا لا تقصر اذا كنت في بلدك نعم فضيلة الشيخ هل تقبل شهادة الاخ لصالح اخيه او ابيه تقبل شهادة الاخ لاخيه لكن لا تقبل شهادة الابن لابيه ولا شهادة الاب لابنه لا للاصل ولا للفرع اما سالته لاخيه فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ ما حكم لبس الثياب في بلاد الكفر هل تعتبر لباس شفرة يلبس الانسان لباسه العادي اللي اعتاد عليه ويبقى على ملابسه ولا عليه ضرر من ذلك. بل هذا يدل على الشجاعة ويدل على الثبات اما قوله يتحول ويلبس ملابس الاعداء والكفار هذا يدل على الانهزام والضعف الا اذا كان عليك خطر شوفوا اذا كان عليه خطر انه اذا بقي في ملابسه يخشى من السطو او من القتل او من او من الاذى فهذا يلبس لباس البلد. اما اذا كان ما عليه خطر ولا خوف فهذا كونه يبقى في ملابسه لا شك انه احسن واصلح واثبت هم هداهم الى جولا منها ما يلبسون ملابسنا على ملابسهم فكيف نحن بالعكس اذا ذهبنا اليهم نترك ملابسنا ونلبس ملابسهم من غير حاجة ومن غير ضرورة انما للرغبة في ذلك والعشق عشق ملابس الكفار دليل على الضعف والانهزام. نعم فضيلة الشيخ الاذكار بعد الصلاة نعم. هل السنة فيها الجهر ام الاصرار الفريضة سنة لان هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة فكان الناس يعرفون انقضاء الصلاة اذا سمعوا الذكر فهذا سنة. اما بعد النافلة فلا يذكر الله بدون رغب لا فضيلة الشيخ اذا سألني مديري في العمل الاحد زملائي بذهابه خارج العمل فهل علي ان اتستر عليه وهل يعتبر تستري عليه شهادة سور نعم اذا كان انك تعلم انه يذهب من غير حاجة وانما يذهب لضياع العمل وعدم المبالاة وطلب منك الاخبار عنه فانك تخبر لان هذا من باب النصيحة ولو لم تخبر صارل من باب الظرر. والمحاباة ان تخبر عنه من باب النصيحة انه يذهب بغير من غير عذر بل هو تساهل. فاذا سئلت هذه امانة يجب عليك انك تخدم ولا تكتم عليه لان هذا من التستر على المخالف وعدم النصيحة نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اعملوا في مجال الاسماك وعندي امانة ولكنهم يتلاعبون بتجارتي واكون بهذه الصورة خاسر اشترطت عليهم تأجيرهم المحلات بنسبة تؤدى الي كل شهر حتى اسلموا من التلاعب قال هذا جائز؟ هذا ممنوع. صدر فيه فتاوى. وفيه نظام يمنع انه لا تؤجر المحلات للوافدين وتقول باسم الوطني