يعني فيه احتمالات اذا علم المتقدم والمتأخر فالمتأخر يرث المتقدم اذا جهل الحال فلا يدرى ايهما المتقدم وايهما المتأخر؟ هذا محل الخلاف فعند احمد يتوارثون وعند الجمهور لا يتوارثون وهو الصحيح يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات وارث ومورث في الوقت نفسه كحادث السيارة مثلا فهل يتوارثان هذا في باب الغرقى والهدم وقد عقد له الفرضيون بابا وهو وهو الحادث الذي عم الجميع وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق فلا تورث زاهقا من زاهق هذا اختلف العلماء فيه اما اذا لم يدرى من هو المتقدم ولا المتأخر او علم المتقدم والمتأخر او جهل لانه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث والامام احمد يقول الاصل الارث ولا ولا يسقط الارث الا بدليل. وليس هنا دليل فالاصل الارث فهذا مدار الخلاف بين العلماء فالحاصل ان الهدم والغرق والحريق حوادث السيارات لابد من هذا التفصيل وهذا مرجعه الى القضاة والى تقارير المرور نعم والى الاطباء ايضا لان الاطباء قد يعرفون من هو الميت الاول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الشروط تحقق موت مورث وشوفوا اذا اذا تحقق انهما ماتا جميعا تحقق انهم ماتوا جميعا فلا توارث اذا تحقق ان احدهما مات قبل الاخر فهنا فيه توارث اذا تحقق انهم ماتوا جميعا فلا توارث بالاجماع اذا تحقق ان احدهما تأخر فالتوارث موجود بالاجماع انما الخلاف اذا جهل الامر وجهل حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق اذا جهل الحال هذا محل الخلاف. نعم