يمنعه من ابن السبيل رجل على فضل ماله يعني زيادة ما عن حاجته عنده ماء في عين او في او في غدير وتجمع السيول او في بئر عنده ما يزيد عن حاجته تغليظ في الزمان ان يخلف بعد العصر هل لك بعد العصر او في يوم الجمعة ايحل في هذا الوقت لانه وقت معظم الا يقدم على الحلف فيه الا من هو متأكد يوم القيامة ولا يزكيهم هذي ثلاثة. ولهم عذاب اليم. من هم هؤلاء الثلاثة الذين عليهم هذا الوعيد الشديد آآ الاول نعم رجل على فضل ماء على فضل ماء في الفلات بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وواحد وستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب دعاوى والبينات هذا الباب هو النظام الذي يسير عليه القضاة في الاسلام وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الفصل في خصومات وانهاه النزاعات والدعاوى جمع دعوة والبينات جمع بينة المدعي هو الذي يضيف الى نفسه استحقاق شيء عند غيره واذا سكت ترك هذا هو المدعي والبينات جمع بينة وهي الحجة الحجة التي يطالب بها المدعي على صحة دعواه وهذا عام في جميع الدعاوى سواء كانت الخصومات او في غيرها فمن ادعى شيئا كلف ان يقيم عليه البينة ويكون ذلك في مسائل العلم في العقائد وفي العبادات وفي الاقوال التحليل والتحريم وكل من ادعى دعوا في العلم طولب بالدليل على ما يقول والا فمجرد الاقوال بدون ادلة فانها لا تقبل قال الشاعر والدعاوى اذا لم يقيموا بينات عليها اهلها ادعياء فلا بد من اقامة البينات على الدعاوى سواء كانت في الخصومات او في غيرها من مسائل العلم لان كل لان كلا يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال قولا او ادعى حقا عند غيره فلابد ان يقيم عليه الحجة وهي البينة سميت البينة حجة لانها تبين الحق تبين الحق ويسمى تسمى ايضا للبرهان والسلطان والدليل كلها اسماء للبينات نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواه بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى على المدعى ولكن ولكن اليمين اليمين المدعى عليه متفق عليه والبيهقي باسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من انكر نعم هذا الحديث وضع النظام القضائي للقضاة وغيرهم فهو قاعدة عظيمة في الاسلام وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم اي بما يضيفون الى انفسهم من الاستحقاقات عند الاخرين لو يعطون لا يضيفونه ما يضيفون استحقاقه لانفسهم عند الاخرين لحصلت الفوضى لان الناس ليس لهم ضوابط تكتنفهم الاهواء والشهوات والطمع تتوسع متطلباتهم وادعاءاتهم على الاخرين فلو ان كل مدع اعطي ما يدعيه لعمت الفوضى فادعى ناس دماء رجال واموالهم ما يكفيهم ما يكفيهم بالشيء اليسير بل يدعون امورا عظيمة يدعون اموال الناس كلها ودماءهم اشد ولكن البينة على المدعى عليه ولكن اليمين ولكن اليمين وهي الحل على المدعى عليه هذا في المتفق عليه وفي رواية البيهقي بسند صحيح البينة على المدعي واليمين على منع الكرب هذا نظام فاصل في الخصومات ان من ادعى شيئا على احد وخاصمه يطالبه به قيل له هات البينة على ما تقول والبينة كما جاء في الاحاديث الاخرى انها شاهدان شهد رجلان او رجل وامرأتان ممن ترضون من من الشهداء او رجل ويمين المدعي كما سبق فيقال للمدعي هات البينة على ما تقول اتف شاهدين رجلين او رجلا وامرأة وامرأتين وان لم يأتي الا بشاهد طولب باليمين فاذا فعل ذلك حكم له بدعواه. لانه اقام البينة واذا لم يكن عنده بينة قال ما عندي بينة ولكن انا لي حق عند هذا الشخص. ولكن ما عندي يعني بينة فنقول للمدعى عليه اتحلف اتحلف بانه ليس عندك له شيء اي الحلف خليت ساحته قل يا ساحته وترك اذا حلف لله انه ما عنده شيء في هذا المدعي بل انه يترك وان لم يحلف ابى ان يحلف هذا يسمى بالنكول يسمى النكون فاذا ابى المدعى عليه ان يحلف فبعض العلماء يقول يقضى عليه بالنكود. لان عدم حلفه اعتراف فيقضى عليه بالنكور والقول الثاني انه لا يقضى عليه بالنكول وانما ترد اليمين على المدعي ترد اليمين على المدعي ايخلف ويقضى له على المدعى عليهم وهذا يأتي ان شاء الله. هذه هي القاعدة العظيمة في القضاء التي تريح القضاة وتفصل الخصومات وتنهي النزاعات بان يقال للمدعي هات البينة اين اتى اتى بها وهي بينة صحيحة قضي عليه قضي له بها على المدعي على المدعى عليه وان لم يأتي ببينة قيل للمدعى عليه احلف على اتباع لهذا الشخص فان حلفت برياء وترك وان لم يحلف فعلى قوله القول الاول انه يقضى عليه بالنكول فما هو مذهب الحنابلة لان عدم حذفه نوع من الاعتراف والا والقول الثاني انه ترد اليمين على المدعي الذي ليس معه بينة ترد عليه اليمين فيقال له احلف على ما ادعيت المدعى عليها بان يخلف تتوجه اليمين اليك فان حلف قضي له والا فلا هذا القول الثاني وهذا هو الراجح لما يأتي لا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم فامر ان يسهم بينهم تمام تامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف رواه البخاري لا هذا في مسألة ما اذا تعدد المدعون تعدد المدعون اذا تعدد المدعون فان فانه حينئذ اما ان يكونوا كلهم لهم بينات اذا كان كل له بينة صحيح فان المدعى به يقسم بينهم يقسم بينهم لانه لا ميزة لاحدهم على الاخر. كل منهم اقام بينا واذا لم يكن واذا كان مع احدهم بينة والاخر ليس معه بينة فانه يقضى لمن معه البينة واذا كانوا كلهم ليس معهم بينات فانهم تطلب منهم اليمين جميعا تطلب منهم اليمين جميعا. او او انه يقرع بينهم يسحن بينهم يعني يقرع بينهم. فمن خرجت له القرعة حلف واخذ ما ادعاه فاذا اذا تعدد المدعون فلهم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون كل واحد معه بينة. تعادل بينة الاخر. حينئذ يقسم المال بينهم الحالة الثانية الا يكون معهم بينة. كل واحد ما معه بينة تساووا في عدم البينة فيقرع بينهم فمن خرجت له القرعة حلف واخذ ما ادعاه الحالة الثالثة ان يكون لاحدهم بينة والاخر ليس معه بينة وبهذه الحالة يحكم لمن معه البينة بهذا الشيء مثلا هذه دابة هذه دابة ادعها اثنان في واحد يقول هذه وهي ما هي بعند احد. دابة واقفة او ترعى مثلا عند احد فتأتي عليها الاحوال السلفاء ان كان كلهم معه بينة تقسم بينهم يصيرون شركاء فيها وان كان كلهم ليس معهم بينة يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة يحلف ويأخذها اذا كان احدهم معه بينة والاخر ليس معه بينة فهي للذي معه البينة وليس للاخر شيء نعم وعن ابي امامة الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك. رواه مسلم نعم نعم وعن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان عليه نعم هذا الحديث ان فيهما تعظيم اليمين عرفنا ان اليمين تكون تكون على المدعى عليه تكون اليمين على المدعى عليه فاذا حلف فانه يخلى سبيله ولكن بعض الناس قد يتساهل باليمين ويحلف وهو كاذب يحلف وهو كاذب لاجل ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لهذا لان الناس ما هم كلهم اتقياء ولا كلهم اصحاب ورع ربما يسارع الى اليمين يتخلص ويأكل حقوق الناس ليتخلص من الدعوة ويأكل حق المدعي النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لهذا فقال امن حلف على يمينه ليقتطع بها مال امرء مسلم اه ليرتطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة حرم الله عليه الجنة ومأواه النار اعد الحديث وعن ابي امامة الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه هذا في حق الحالف سواء كان الحالف هو المدعى عليها او كان الحالف المدعي اذا رجعت عليه اليمين فحلف وهو كاذب لاجل ان يكسب القضية ويحكم له بمدام او بما دعي عليه به فاذا حلف وهو كاذب يعلم انه كاذب متعمدا لاجل ان يأخذ حق اخيه لاجل ان يأخذ حق اخيه. فقد وجبت له النار وحرم الله عليه الجنة هذا وعيد شديد وجبت له النار بما تعبده من الكذب واكل حقوق الناس والتساهل في اليمين فهذا مستفسر هذا مستهتر وهذا مستهين بحق الله حيث حلف به وهو كاذب ومستهين بحقوق المخلوقين حيث اخذها ظلما فهذا تجب له النار يوم القيامة عقوبة له ويحق عليه الوعيد وحرم الله عليه الجنة هذه زيادة تأكيد زيادة تأكيد لكن يقال كيف يحرم الله عليه الجنة وهو مؤمن وفعله هذا كبيرة من كبائر الذنوب والمؤمن العاصي صاحب كبيرة لا يخلد في النار فما معنى حرم الله عليهم الجنة مع انه من اهل الايمان اصحاب الكبائر اصحاب الكبائر لا تحرم عليهم الجنة بل مآلهم اليها كما هو عقيدة اهل السنة والجماعة الجواب عن هذا انه محمول على من استحل ان استحل هذا الشيء من استحل هذا الشيء فهو كافر ان استحل ما حرم الله مما هو قطع التحريم او مجمع على تحريمه او معلوم من الدين للضرورة ان استحله فهو كافر. هذا تحرم عليه الجنة فهو محمول على من استحل وقيل ان هذا من باب الوعيد يمر كما جاء هذا من باب الوعيد يمر كما جاء ولا يفسر مع علمنا وعقيدتنا ان اصحاب الكبائر من اهل الايمان لا يخلدون في النار وانما هذا من باب الوعيد الذي يمر كما جاء ولا يفسر هذا الجواب الثاني هذا هو الجواب الثاني ان هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت مع اعتقاد انها ليست على ظاهرها بل هي مخصصة ادلة اخرى لان اهل الايمان وان كانوا يستحقون دخول النار بذنوبهم فانهم لا يخلدون فيها انما يخلد فيها الكفار والمشركون. قال رجل من الحاضرين وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني وان كان هذا الحق الذي اقتطعه شيء يسير او هو خاص بالاموال الضخمة والحقوق كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بان هذا عام في الكبير والصغير من حقوق الناس لئلا يتساهل الناس في الحقوق يقول هذا شيء سهل هذا ريال ريالين هذه مئة ريال امره سهل تساهل فيها بل لهم ما هو اقل من ذلك. قال وان كان قضيبا يعني عودا. القضيب هو العود. او العصا الصغيرة. العصا الصغيرة طبيب من اراك الشجر المعروف الاراك شجر المعروف ينبت في المناطق الحارة يؤخذ منه السواك يؤخذ منه السواك من عروقه هذا الاراك فهذا دليل على انه لا يجوز اقتطاع حقوق الناس بالايمان الكاذبة وان حكم الحاكم لا يحل له الحرام كما سبق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ الرسول لا يعلم الغيب انما يحكم على الظاهر على نحو ما يسمع وكذلك القضاة يحكمون على الظاهر وعلى نحو ما يسمعون واما البواطن يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتولى عقوبة من حلف وهو كاذب هو الذي يتولى عقوبة من حلف وهو كاذب. فلا يتساهل الناس للايمان حديث حديث ابي امامة من حلف من اقتطع ما لمسلم بيمينه كذا عام كذا عام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وحديث الاشعث ابن قيس مخصص لحديث ابي امامة في انه اذا اذا اقتطعها بيمينه كاذبة اما اذا اقتطعها بيمينه صادقا فهذا لا حرج عليه حديث ابي امامة عام يؤخذ منه ان من اخذ اموال الناس باليمين فهو في النار. لكن ليس على عمومه بل هو مخصص لمن اخذ اموال الناس بيمين فاجرة يمين الفاجرة اما من اخذها بيمين بارة وصادقة فانه ليس عليه هذا الوعيد احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضها ويخصص بعضها بعضا نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا لفظه. وقال اسناده جيد. هذا معنى الكلام الذي ذكرناه سابقا. اذا تداعيا عينا ليست بيد احد كل واحد يدعي انها له مثل دابة ترعى او دابة ظالة ما يجرى منه صاحبها فيأتي شخصان فاكثر فيتداعيان هذه الدابة. كل واحد يقول انه له فهذا كما ذكرنا لا يخلو اما ان يكون كل واحد منهما معه بينة فتقسم بينهما ويكونون شركاء فيها او لا يكون لاحد منهما بينة فحينئذ يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واخذها الف واخذها نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وصححه ابن حبان نعم هذا الحديث في تغليظ اليمين في تغليظ اليمين قال صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري هذا منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة الذي كان يخطب عليه في مسجده كاذبا فليتبوأ مقعده من النار فهذا فيه تغليظ اليمين قالوا تغلظ اليمين تغلظ اليمين على الحالف بالقول المكان وفي الزمان. اذا استدعى الامر انها تغلظ عليه فانها تغلظ بالقول بان يقالوا له بان يقال له احلف بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. الغالب الطالب انه ما كان كذا وكذا هذا تغليظ بالقول وقالوا هذا في الامور المهمة التغيير يكون في الامور المهمة فتغلظ عليه اليمين بالقول بهذا اللفظ والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب فاذا حلف كذلك فانه يترك هذا في القول تغلظ بالمكانة مثل هذا الحديث ان كانوا بالمدينة فيحلف على المنبر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان في مكة في حلف بين الركن والمقام عند الكعبة يحلف في هذا المكان بين الركن والمقام وان كان في غير مكة والمدينة يحلف في مسجد من المساجد لاجل انه كان انه ما هو ما هو بصادق او ما هو بجازم ما يحرك في هذا المكان. هذا من باب الردع له بان يحلف وهو غير متأكد او وهو كاذب لانه اذا وقف على المنبر او بين الركن والمقام او في المسجد فانه اذا كان في قلبه ايمان فانه لا يحل هذا من التغريب في المكان الا من هو متأكد وصادق هذا هو التغليظ تغليظ اليمين في في القول وفي الزمان وفي المكان ويفعل اذا احتيج اليه يفعل اذا احتيج اليه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عن هذا الحديث وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار رواه احمد. هذا من التمريض في المكانة تغليظ في المكان يؤتى به على المنبر ويقال له شيخ هل هذا من التغليظ في المكان؟ ان كان مترددا او او كاذبا فانه لا يقدم على اليمين في هذا المكان لانه من حلف على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم اثما فانه يتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد يعني يأخذ مكانه من النار هذا وعيد شديد. الحلف كاذبا محرمة. فيها اثم كما كما مضى ان من حلف على يمين ليرتطع بها مال امرء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان كذلك في حديث ابي امامة انه تجب له النار وتحرم عليه الجنة فاذا انضاف الى هذا اذا انضاف الى هذا انه حلف على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم او بين الركن والمقام في مكة او في احد المساجد بغيرهما اذا انظاف هذا الى كذبه فالامر اشد الامر والوعيد اشد لانتهاكه لهذه الحروبات نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعهم لابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد عصر فحالف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا. فان اعطاه منها وفا وان لم يعطه من ما لم يفي متفق عليه نعم هذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله لا يكلمهم الله هذا فيه اثبات الكلام لله عز وجل خلافا للجاهمية والمعتزل ولا شاعرة لا يكلمهم الله كلام تكريم كلام تكريم ورحمة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة. هذا فيه غات النظر لله عز وجل وهو السميع البصير وان الله لا ينظر الى هؤلاء الثلاثة نظر رحمة ونظر تكريم وتشريف لهم يحرمون من هذا ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي بل يعلمهم بها ولهم عذاب اليم مؤلم شديد. هذا انواع من الوعي والعياذ بالله اربعة انواع لا يكلمهم الله هذا واحد لا ينظر اليه وهو في فلاة الناس بحاجة الى المال ايمنع الناس من ما زاد عن حاجتي فهذا عليه هذا الوعيد الشديد لا يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم. فدل على وجوبا للماء الزائد عن حاجة الانسان في الفلك وانه لا يجوز لاحد ان يسيطر على المياه المشتركة المياه المشتركة بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار هذه الثلاث خلقها الله للناس عموما. كل يأخذ حاجته منها ويترك الباقي للاخرين ولا يسيطر عليها لان الناس يتضررون بهذا فيجب على من عند ماء في الفلات سواء كان من من من السيول او كان من الابار او العيون يجب عليه انه يأخذ حاجته فقط ويترك الباقي للناس يرتوون منه ويسقون جوابهم لانه مشترك بين الناس هذا هو الاول الثاني رجل بايع رجلا بعد العصر على سلعة هذا من تغليظ الزمان هذا من تغليط الزمان. وبعد العصر بانه تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة يجتمعون في صلاة العصر فاذا بايع رجلا سلعة بعد العصر وحلف لاخذها بكذا وكذا يعني اشتريتها بكذا وكذا من اجل ان يغرر بالمشتري فيأخذها بناء على كلامه انه شراهة في كذا وكذا وهو كاذب اشتراها باقل من هذه القيمة فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم لانه اولا استهان بحق الله سبحانه وتعالى وثانيا استهان بحق الوقت المعظم. وثالثا اكل مال اخيه بغير حق فتجمعت عليه هذه الجرائم فاستحق هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. نعم ورجل بايع اماما ورجل بايع اماما الامام الاعظم المراد به الامام الاعظم وهو ولي الامر لا يبايعه الا لاجل الدنيا. ان اعطاه منها رضي ووفى والا اذا لم يعطيه فانه يرفض البيع لان الواجب ان يبايع الامام في امور الدين لا لامور الدنيا يبايع لاجل القيام باوامر الدين لان الحكم بين الناس بالعدل والشرع واقامة الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المصالح التي في نصب الائمة فيبايعه لاجل الدين اما اذا بايعه من اجل الدنيا ان عطاه منها فان رضي عنه وان لم يعطه اه فانه ان اعطاه منها وفا بالبيعة وان لم يعطه منها نقض البيعة وغدر فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم. وهو من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومنهم من في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون فهذا فيه ان مبايعة الائمة لاجل اعلاء كلمة الله وكف الظلمة عن الظلم وحماية الاسلام ونشر الامن بين الناس هذا المقصود من نصب الائمة في الاسلام وليس القصد منها انه يبايعونه علشان الدنيا تروش عليهم من اجل مصالحهم الدنيوية فقط واعطائهم من بيت المال واذا لم يعطهم نقضوا البيعة فهذا عليه هذا الوعيد الشديد وهذا يقع على كل من يتكلم الان في ولاة امور المسلمين في انهم لم يعطوه وانهم فعلوا كذا وكذا وما غضب عليهم من اجل امور الدين وانهم عليهم ملاحظات في امور الدين وانما غضب من اجل الدنيا انهم ما وظفوه انهم ما اعطوه كذا وكذا انهم ياكلون الاموال الى اخره كما هو حديث بعض الناس في ولاة الامور امور الدنيا امرها سهل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع وان اخذ مالك وضرب ظهره لاجل مصلحة في قيام او الولاية على امور المسلمين. واما امور الدنيا فامرها سهل. حتى لو راحت امرها سهل. لكن امور الدين هي اللي اذا راحت ما لها عوظ فالواجب الوفاء لولي الامر سواء اعطاك من الدنيا او لم يعطك وحتى لو اخذ منك لو اخذ من مالك فانك تصبر على هذا لارتكاب قص الضررين لدفي اعلاهما الذين يتكلمون في ولاة امور المسلمين من اجل الدنيا فقط ومن اجل الوظائف ومن اجل الاموال واشد من ذلك انهم ينقضون البيعة ويخرجون على على الولاة من اجل الدنيا فهؤلاء من هؤلاء المتوعدين بهذا الوعيد الشديد وكذلك في امور الدين اذا كان على ولاة الامور ملاحظة في امور الدين فليس الحل ان يتكلم الناس بهم في المجالس وعلى المنابر وفي وفي آآ الخطب وغير ذلك هذا لا يصلح ولا يجوز لان هذا تفريق للكلمة وسبب للخروج على ولاة امور المسلمين. ولكن الواجب النصيحة لهم. ايصال النصيحة لهم من اي طريق اما بالمشافهة واما بالكتابة واما بالايصال لمن يتصل بهم فتنصحك تنصحهم بايصال النصيحة اليهم دون ان يعلم بها احد او تتكلم بها في المجالس هذا لا يصلح ولا يجوز الذي يتكلم في ولاة ان كان من الغيرة وانهم قصروا في امور الدين فليس الحل انه يتكلم بهم في المجالس وفي ومع الناس ولكن الحل انه ينصحه فعلى المخالفات بل ينصح لولاة الامور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ائمة المسلمين وعامتهم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يرظى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم. النصيحة واجبة واذا لم تقدر على النصيحة باي وسيلة من الوسائل فاسكت ما عليك واجب حينئذ قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه بلسانك توصل النصيحة لهم اذا لم تستطع ايصال النصيحة لهم يسعك السكوت ولا تتكلم فيهم في المجالس ولان هذا يسبب شرورا ونفرة بين الراعي والرعية ويؤول في في النهاية الى نقضي العهد وهو يؤول الى الخروج على الامام ما قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الا بمثل هذا. لما صاروا يتكلمون في اه اهل السوء واهل الشر يتكلمون وتبعهم على ذلك جهال الناس واوباش الناس ال الامر الى قتل الخليفة مبدأه كلام ونهايته خروج. على ولي الامر. الان تساهل بالكلام بولاة الامور. لانه يؤول الى يؤول الى شر والى نقض البيعة والى والى آآ الخروج على ولي الامر والى ولا يتساهل فيها في نسب اسامة وانه ليس من زيد. كيف يكون من زيد يقولون لونه اسود وابوه لونه ابيض والكفار والمنافقون يتلمسون على المسلمين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتلمسون عليهما الاقوال اما اذا كان انه ما اهمه الا الدنيا ان اعطاه ولي الامر صار يمدحه ويثني عليه ووفى له بالبيعة وان ما اعطاه صار يتكلم فيه ويسبه او يخرج عليه اذا كان له قدرة يخرج عليه وينفظ البيعة فهذا من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من يلمزك بالصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون وهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. نسأل الله العافية نعم وعن جابر رضي الله عنه الشاهد من الحديث قوله بايع رجلا بعد العصر ان هذا تغلظ فيه اليمين فلا يجوز للانسان ان يحلف كاذبا بعد العصر لا يجوز له ان يحلف كاذبا بعد العصر وان كان لا يجوز له ان يحلف كاذبا الضحى والظهر وبالليل لكن بعد العصر اشد لانه وقت فاضل. نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي واقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده نعم هذا اذا تداعيا رجلان فاكثر شيئا وهو في يد احدهما المسألة الاولى ما هي بيد احد اللي تكلمنا عليها ما هي بيد احد هذي المسألة المدعى به في يد احدهما فاذا تداعيا عينا هي بيد احدهما واقام كل منهما بينة اللي هي بيدها قام بينا له واللي ما هي بيدها قام بينة انها له والبينتان صحيحتان فماذا يكون الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن هي بيده لان اليد مرجحة لمن بيده يعني في حوزته بمن هي بيده يعني لمن هي في حوزته فخونها بيده هذا يرجح يرجح ما ما ادعاه ويسمى بالداخل هذا الداخل قضى بها للداخل وهي الذي بيده السلعة المتنازع فيها وهذا قول جمهور اهل العلم انها تكون لمن هي بيده واما الذي هي خارجة عن يده فليس له شيء. لان اليد مرجحة. القول الثاني انه يقضى بها للخارج الذي ليس في يده وهذا مذهب الامام احمد وجماعة من اهل العلم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. والمدعي اقام البينة. فعملا بهذا الحديث نعطيه ما ادعاه اقام البينة نعطيهم الدعاوى فهي للخارج وليست للداخل هذا مذهب الامام احمد وهو المنصوص عليه في متن الزاد وغيره. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي والمدعي اقام بينة والذين قالوا انها لمن هي بيده احتجوا بقول بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمن هي بيده. والمسألة خلافية والخلاف فيما يظهر لي متعادل لان كل واحد معه دليل صحيح والله اعلم. نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني وفي اسنادهما ضعف هذه المسألة التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين هل بين على المدعي واليمين على المدعى عليه في رواية اليمين على من انكر اذا حلف المدعى عليه انتهت المشكلة ويفصل في القضية اذا لم يحلف فهل يقضى عليه من نكون او ترد اليمين على المدعي ويقضى له الى حل الحديث هذا يدل على هذا القول على انه اذا ابى المدعى عليه ان يحلف فانه لا يقضى عليه بالنكول وانما ترد اليمين على المدعي فان حلف اخذ والا لم يأخذ هذا ما يدل عليه هذا الحديث وهو قول قول رد اليمين على المدعي اذا ابى المدعى عليه ان يحلف فان ردها على المدعي قول قوي. في هذا الحديث نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرف اسارير وجهه فقال الم ترين الى مجزز المدلج نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن ابن زيد فقال هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه هذه القصة المتفق عليها في في زيت ابن حارثة وابن اسامة رضي الله تعالى عنهما زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه اسامة ايضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ايه ده كان صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا شديدا ويحب ابنه اسامة ابن زيد. كان اسامة ابيظ اللون وكان كان زيد ابن حارثة الاب الاب ابيظ اللون. وكان اسامة ابن زيد الابن اسود اللون فتكلم بعض الكفار فكانوا يتكلمون وام اسامة ابن زيد مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسم هائم ام ايمن الحبشية وكانت سوداء ام ايمن الحبشية ورثها عن ابيه عبد الله ابن عبد المطلب ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابيه عبد الله بن عبد المطلب وزوجها لزيد ابن حارثة مولاه فاتت باسامة وكانت سوداء واسامة اسود ما في اشكال هذا. لكن الكفار يتلمسون ويلقون الشبه فشبهوا في ان اسامة رضي الله عنه ليس من زيد ابن حارثة الاختلاف اختلاف اللون فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مجزز المدلجي من بني مدلج جماعة من من العدنانية يعرفون الاثار يسمون القافه يعرفون الاثار والشبه فجاء هذا الرجل واذا اسامة وابوه ملتحفان بقطيفة وقد بدت رجلاهما وما رأى وجوههم ولا رأى شيء. لكن رأى الرجلين فقط. فقال الله اكبر هذه لان بعضها من بعض هذي شهادة هذه شهادة نفت هذه الشائعة شهادة من صاحب خبرة وهو مجزز المدلج بانه كان طائفا يعرف الاثر ويعرف الشبع فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الشبهة زالت فدخل على عائشة رضي الله عنها وهو مسرور تضرب اسارير وجهه والاسرير هي الخطوط التي تكون في الجبهة اذا اذا فرح الانسان اه صار اه صارت اه منبسطة وصارت لها لون من النور فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والنور على وجهه من الفرح وكان اذا فرح صلى الله عليه وسلم آآ يظهر ذلك على وجهه يظهر السرور النور على وجهه حتى كأنه قطعة ذهب. من السرور قال على عائشة وهو مسرور فقال لها الم تسمعي ما قال مجزز انفا يعني قريبا قال كذا وكذا فهذه الشهادة من هذا الرجل الخبير ازالت هذه الشبهة التي يقولها المشركون والمنافقون ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا المناسبة في هذا الحديث للباب ان هذا من الشهادات. انها تقبل شهادة القافه فيه سبعة النسر الا تقبل شهادة القافة وقصاص الاثر في اثبات النسب اذا حصل فيه نزاع تنازع شخصان في شخص كل واحد يقول هذا ابني انسان مجهول النسب وكل واحد يقول هذا ابني وحنا ما نعرف نسبه وليس هناك فراش حتى نلحقه به واحد مجهول النسب ما ندري من من هو له وجاء اثنان وتداعيا كل واحد يقول هذا ابني وليس لاحدهما بينة ماذا نعمل؟ نعرضه على القابه فمن الحقوه به لحق به في قصة مجزز هذه هذا مراد المصنف من ارادة هذا الحديث في هذا الباب باب الشهاب البينات. باب البينات وان قول القافه يعتبر بينة في اثبات الانساب هذا هذه هي المناسبة من هذا الحديث. نعم كتاب العتق فضيلة الشيخ اذا حلف وبين يديه مصحف فهل هذا من التغليظ في اليمين هذا فعله بعض الصحابة ولكنه في الواقع لا دليل عليه من السنة. ولكن فعله بعض الصحابة فيكون من التغليط ايضا نعم فضيلة الشيخ ما حكم ان يخص ولي الامر احد من المسلمين بعطاء من بيت المال دون غيره من الناس يجوز لولي الامر هذا من صلاحياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ويكثر العطاء لبعض الناس لمصلحة دينية. اما تقوية ايمانه واما كف شره عن واما لتأليفه للدخول في الاسلام فلولي الامر انه ينظر في المصلحة ويعطي من يرى في اعطائه مصلحة. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم وحرم عليه الجنة الا يقال تحريم الجنة عليه؟ اي ان يدخلها ابتداء فيدخل النار ثم يمحص فهل هذا الفهم صحيح ما هو بواضح هذا يعني هو اللي حرم عليه الجنة فاذا كان يدخل الجنة صارت ما حرمت عليه فالاولى ان يقال هذا من احاديث الوعيد. لا نتعرض لها بتفسير بل نريدها كما جاءت. مثل ليس منا من تشبه من تشبه بغيرنا من تشبه بقوم فهو منهم. قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من فعل كذا وكذا فليس منا ليس معناه انه كاذب لكن هذا من باب الوعيد والزجر نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم رجل على فضل ماء بالفلاة هل يدخل في ذلك من كان له فضل وهو في المدينة وهناك شح في بعض الاحياء هذا لا يدخل لانه ليس في فلا يدخل اللي في المدينة يمكنه يطلب الماء. يمكنه يطلب الماء من الناس او من الابار او من مصادر المياه وفي مدينة والمدينة لا تكون الا على ماء خلاف الذي في الفلات فلاة ليس فيها ماء الا هذا الماء الموجود في هذا المكان فيختلف الوضع نعم فضيلة الشيخ يقول نحن نحن في الفصول الدراسية احيانا الانسان منا ينسى فيأخذ قلم زميله ولا يرده اليه. فهل يأثم بذلك نعم لا يجوز له يأخذ قلم زميله الا الذي واذا اخذه يجب عليه رده اليه. لانه مال الغير والقلم مثمن. الاقلام بعظها مثمن نعم فضيلة الشيخ ما هي القاعدة في الجلود التي تطهر بعد الدبغ القاعدة والله اعلم ما ما يؤكل لحمه ما يوكل لحمه فانه يطهر جلد ميتته بالدواء. ما يؤكل لحمه فانه يطهر جلد ميتته بالدر وما لا يؤكل لحمه فانه لا يضر. نعم فضيلة الشيخ مرة الرد على من يقول او بعبارة اخرى تقول الذي يقبل الزكاة الذي يقبل الزكاة وتؤثر فيه الذكاة يطهر جلد ميتته بالدم وما لا تعمل فيه الزكاة هذا لا يخرج ميتته بالدر. نعم فضيلة الشيخ ما الرد على من يقول بوجوب متابعة الامام في الزيادة حتى في الاركان ويستدل بقصة وقت الصلاة الصحابة وفيهم ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة وقد صلى بهم الفجر اربعة هذا خصوصيات الامام من اجل تأليفه صلاة ولي الامر من اجل تأليف الناس وعدم التفرق هذا لو ما الحظ وهو عدم التفرق لكن يصلي يعيد الصلاة يصلي خلفه في الظاهر لان لا يحصل تفرق على على الامير ويعيد الصلاة هو في نفسه. نعم فضيلة الشيخ اذا حلف الشخص كالبا ثم تاب بعد ذلك واراد ارجاع ما اخذه الى صاحبه فابى يأخذه ماذا يصنع بهذا المال الله يقبل التوبة ممن تاب ويجب عليه رد المال الى صاحبه فاذا رده عليه ورفض ان يأخذه فانه يتصدق به يتصدق به على نية الاجر لصاحبه هو يتخلص هو منهم نعم فضيلة الشيخ رجل دخل المسجد بعد اذان الفجر وصلى اربع ركعات بتسليمتين فقال له شخص ان السنة ان تأتي بركعتين فقط راتبة الفجر وهي تغنيك عن تحية المسجد فقال واحدة تحية المسجد والاخرى سنة الفجر. والنوافل المطلقة لا حرج فيها فما جوابكم هذا غلط اذا دخل المسجد بعد طلوع الفجر انتهت النوافل الا راتبة الفجر فانه يصلي راتبة الفجر. واذا نوى انها تكفي عن تحية المسجد فانها تكفي. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما كونه يكرر الصلاة ويقول هذي تحية مسجد وهذي راتبة. هذا غلط نعم فضيلة الشيخ وجد في المكتبة كتاب لفضيلتكم شرحنامية شيخ الاسلام فهل هو لكم لا انت متوهم ان الشرح او الشرح للمرداوي وانما انا صححته للطبعة فقط. وعلقت عليه بعض الكلمات الذي لي عليه هو التصحيح فقط وبعض التعليقات اليسيرة واما الشرح فهو للمرداوي نعم فضيلة الشيخ هل يكون التحاف اسامة؟ نعم. هل يكون التحاف اسامة بن زيد وابيه يدل على انهما كانا نائمين في فراش واحد على انهما؟ اي نعم. في تحت لحاف واحد تحت لحاف واحد ويجوز هنا الى الاثنين والثلاثة يلعبون تحت لحاف واحد. خصوصا عند الحاجة. نعم. ولا سيما ان هذا وابنه الا ااظن وابنه؟ نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات تفيلات يعني غير متزينات وغير متطيبات تفلات يعني غير متزينات وغير متقيبات. نعم فضيلة الشيخ في حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم امر ان يسهم بينهم. وفي حديث ابي موسى قضى بينهما نصفين فكيف الجمع بين الحديثين؟ هل يقرع بينهما؟ في اليمين اذا كان معهما بينة كل واحد معه بينة تقسم يشرك بينهما. لتساويهما اذا لم يكن معه ما بينة كل واحد ما معه بينة وانما مجرد دعوة فانه يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة يحلف وياكل. نعم فضيلة الشيخ ما حكم اقامة المظاهرات والدعوة اليها لانكار الظلم والاجرام والتنديد بالظالم ليس هذا من عمل المسلمين. لا قديما ولا حديثا وانما هو من عمل الكفار ولا يجدي شيئا ويحصل به مفاسد تخريب فهذا ليس من عمل المسلمين وليس حل المشاكل بالمظاهرات وانما حل المشاكل عند ولاة الامر واصحاب السياسة والعوام عندهم الدعاء يدعون الله عز وجل ويكثرون من الدعاء هذا الذي عليهم نعم فضيلة الشيخ هل يشرع الجمع بين المغرب والعشاء؟ عند نزول المطر في هذه الازمنة مع انه لا مشقة في الخروج مرة ثانية لا سيما اذا كان المطر خفيفا المطر الخفيف لا يجمع من اجله انما يجمع من اجل المطر الغزير الذي يبل الثياب فاذا استمر المطر وهو يبل الثياب فانه يباح الجمع. اما اذا توقف المطر او كان مطرا خفيفا لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لان الاصل ان كل صلاة تصلى في وقتها. نعم فضيلة الشيخ اعتقاد وجود البركة في شيء ما هل هو شرك اكبر وما حكم التلفظ ببعضهم بقول زارتنا البركة تبرك بالاشجار والاحجار هذا شرك بلا شك لكن قد يكون شركا اكبر اذا اعتقد ان هذا الشيء يمنح البركة فهذا شرك اكبر. اما اذا اعتقد انه لا يمنح البركة. بركة من الله ولكن هذا سبب للبركة هذا شرك اصغر لانه لا يكون شيء سبب للبركة الا ما دل الدليل عليه ابن مبارك وان في مسه بركة بدليل اما كل واحد يقول هذا فيه بركة ويتبرك به ما يجوز هذا تبرك الاشجار والاحجار هذا لا دليل عليه. ووسيلة من وسائل الشرك. اذا لم يعتقد فيها انها تمنح البركة وان لم اعتقد انها سبب هذا شرك اصغر. ووسيلة ووسيلة الى الشرك الاكبر فالتبرك فيه هذا التفصيل نعم فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء الا الموت فهل يشفي من مرض البصر من مرض البرص. شفاء لكل داء فيه اه لا شفاء ومن كل داء يقبل الشفاء. اما الداء الذي لا يقبل الشفاء لا يدخل فيه. البرص لا لا يقبل الشفاء لانه ليس له علاج نعم فانما هذا في الامراظ التي تقبل الشفاء ويرجى شفاؤها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اقسمت على امر انسان ما عنده بصر فاقد للبصر نهائيا باب عينيه ببساطة هل الحبة السوداء تحدث البصر؟ لا لان هذا ما يقبل الشبه الاكمه الذي لم يخلق له بصر الحبة السودا ما تجلب البصر لكن لو كان بعينيه مرظ ويمكن علاجه ويمكن يشفى هذا الحبة السوداء فيها شيء. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اقسمت على امر عدة مرات وفي عدة مجالس ان لا افعله ثم ترى ان افعله فهو امر خير فهل علي كفارة يمين عن كل قسم اقسمته على الكفارة واحدة ما دام المحلوف عليه شيئا واحدا تكررت الايمان على شيء واحد قبل ان تكفر فعليك كفارة واحدة لانها تتداخل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل عندي طفلة عمرها ثمان سنوات اتركها اذا نامت عن الصلاة حتى تستيقظ من النوم. ما حكم فعلي هذا؟ وخاصة في صلاة الفجر لا تتركها يكره تركها ينبغي انك توقظها قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وهذه ثمان سنين فيتأكد انك توقظها للصلاة وتعودها على الاستيقاظ للصلاة اذا تركتها اعتادت على الكسل وعلى التهاون بالصلاة وانت مربي والمربي لا يترك التربية آآ زعمها رفقا بالشخص للصغير او رحمة له الرحمة في تربيته ما هي بالرحمة في تركه فعليك ان تحرص على ايقاظ الصغير ذكرا كان او انثى اذا كان عمره سبع سنين فاكثر ليصلي نعم فضيلة الشيخ كتاب فتح المجيد وقرة عيون الموحدين هل هي لمؤلف واحد؟ وما الفرق بينهما المؤلف الواحد وهو الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله والفرق بينهما ان فتح المزيد مطول وقرة عيون الموحدين مختصر تعليق قرة عيون الموحدين تعليق وليست شرحا. اما فتح الميت فهو شرط وافي وهو مختصر ايضا من تيسير العزيز الحميد. الاصل تيسير العزيز الحميد. نعم فضيلة الشيخ لي جار من الرافضة فهل يجوز ان ابتدأه بالسلام؟ وهل اجيب دعوته الى وليمة اما مسألة الابتداء بالسلام ففيها نظر لا تبتدئوا بالسلام ولكن اذا سلم عليك رد عليه واما اجابة دعوته نعم ما دام انه جار اجب دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة اليهود فاجب دعوته بحق الجوار والجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم وجار له حقان وهو الجار الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق الاسلام وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم. له حق الجوار فقط. نعم. وهذا له حق الجوار. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل نسمع عن التعزير في القصاص والسؤال ما هو التعزير؟ وما هو الاصل فيه؟ التعزير التأديب تعزير التأديب هذا هو التعذيب وقد يكون بالقتل يقول يكون بالقتل لاجل يرتدع غيره. اذا كان من المفسدين في الارض مثل اللي يروجون المخدرات هؤلاء من المفسدين في الارض فيقتل من باب التعزير له والردع لغيره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هناك نص على ان المرأة لا تقبل شهادتها شهادتها الا في الاموال وما الحكمة في عدم قبولها في الحدود لانها لا تضبط هذه الامور لا تربط هذه الامور وذاكرتها ضعيفة وعقلها ضعيف وعندها عاطفة انما تقبل بالاموال لانه لم يرد قبول شهادتها الا في الاموال. فتقبل في الاموال. نعم فضيلة الشيخ هل يأثم من منع الماء الزائد عن الحاجة عن الكفار المستأمنين لا يجوز منع الماء في الفلاس عن احد لا عن الكفار ولا عن المسلمين ولا عن البهايم ولا عن الطيور ولا عن احد يجب بذله للمحتاجين اليه. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل والدي مريض بمرض بمرض فقدان الذاكرة ويسأل عنه من يعرفه عن احوالهم واخبرهم بانه يفعل كذا وكذا. هذي وش انت تقول يقول السائل والدي والدي مريض بمرض فقدان الذاكرة لمرض فقدان الذاكرة. اي نعم ويسأل عنه من يعرفه عن حاله واخبره يسأل عنه من يعرفه نعم يقصد اقاربه ها؟ يقول اقاربه يقصد اقاربه وش فيهم؟ يسألون عن حاله عن حاله نعم واخبرهم بانه يفعل كذا وكذا فهل هذا من الغيبة العالم الوصف الماء المذكور بانه فائق