﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وواحد وستون

2
00:00:17.050 --> 00:00:44.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:45.300 --> 00:01:33.900
قال رحمه الله باب دعاوى والبينات هذا الباب هو النظام الذي يسير عليه القضاة في الاسلام وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم  لاجل الفصل في خصومات وانهاه النزاعات   والدعاوى

4
00:01:33.950 --> 00:02:13.200
جمع دعوة والبينات جمع بينة  المدعي هو الذي يضيف الى نفسه استحقاق شيء عند غيره واذا سكت ترك هذا هو المدعي والبينات جمع بينة وهي الحجة الحجة التي يطالب بها المدعي

5
00:02:13.250 --> 00:02:46.550
على صحة دعواه وهذا عام في جميع الدعاوى سواء كانت الخصومات او في غيرها فمن ادعى شيئا كلف ان يقيم عليه البينة ويكون ذلك في مسائل العلم في العقائد وفي العبادات

6
00:02:47.500 --> 00:03:21.600
وفي الاقوال التحليل والتحريم وكل من ادعى دعوا في العلم طولب بالدليل على ما يقول  والا فمجرد الاقوال بدون ادلة فانها لا تقبل  قال الشاعر والدعاوى اذا لم يقيموا بينات عليها اهلها ادعياء

7
00:03:22.150 --> 00:03:45.650
فلابد من اقامة البينات على الدعاوى سواء كانت في الخصومات او في غيرها من مسائل العلم   لان كل لان كلا يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:03:46.750 --> 00:04:23.200
فمن قال قولا او ادعى حقا عند غيره فلابد ان يقيم عليه الحجة وهي البينة سميت البينة حجة لانها تبين الحق تبين الحق ويسمى تسمى ايضا للبرهان والسلطان والدليل كلها اسماء

9
00:04:23.600 --> 00:04:54.750
للبينات  نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواه بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى على المدعى ولكن ولكن اليمين اليمين المدعى عليه

10
00:04:54.950 --> 00:05:25.900
متفق عليه والبيهقي باسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من انكر نعم هذا الحديث وضع النظام القضائي للقضاة وغيرهم فهو قاعدة عظيمة في الاسلام وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم

11
00:05:26.300 --> 00:05:53.150
قال لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواه اي بما يضيفون الى انفسهم من الاستحقاقات عند الاخرين لو يعطون لا يضيفونه ما يضيفون استحقاقه لانفسهم عند الاخرين لحصلت الفوضى

12
00:05:54.150 --> 00:06:36.950
لان الناس ليس لهم ضوابط تكتنفهم الاهواء والشهوات والطمع تتوسع متطلباتهم وادعاءاتهم على الاخرين  فلو ان كل مدع اعطي ما يدعيه لعمت الفوضى فادعى ناس دماء رجال واموالهم ما يكفيهم

13
00:06:37.700 --> 00:07:04.600
ما يكفيهم بالشيء اليسير بل يدعون امورا عظيمة يدعون اموال الناس كلها ودماءهم اشد ولكن البينة على المدعى عليه ولكن اليمين ولكن اليمين وهي الحل على المدعى عليه هذا في المتفق عليه وفي

14
00:07:04.700 --> 00:07:36.800
رواية البيهقي بسند صحيح البينة على المدعي واليمين على منع الكرب هذا نظام فاصل في الخصومات ان من ادعى شيئا على احد وخاصمه يطالبه به قيل له هات البينة على ما تقول والبينة

15
00:07:37.250 --> 00:08:00.050
كما جاء في الاحاديث الاخرى انها شاهدان شهد رجلان او رجل وامرأتان  ممن ترضون من من الشهداء او رجل ويمين المدعي كما سبق ايقال للمدعي هات البينة على ما تقول

16
00:08:00.200 --> 00:08:29.800
اسف شاهدين رجلين او رجلا وامرأة وامرأتين وان لم يأتي الا بشاهد طولب باليمين فاذا فعل ذلك حكم له بدعواه. لانه اقام البينة  واذا لم يكن عنده بينا قال ما عندي بينة

17
00:08:29.950 --> 00:08:58.650
ولكن انا لي حق عند هذا الشخص ولكن ما عندي عليه بينة فنقول للمدعى عليه اتحلف اتحلف بانه ليس عندك له شيء اي الحلف خليت ساحته  قل يا ساحته وترك

18
00:09:00.450 --> 00:09:27.700
اذا حلف لله ما عنده شيء في هذا المدعي بل انه يترك  وان لم يحلف ابى ان يحلف هذا يسمى بالنكول يسمى النكول فاذا ابى المدعى عليه ان يحلف فبعض العلماء يقول يقضى عليه بالنكود. لان عدم حلفه

19
00:09:27.950 --> 00:09:57.500
اعتراف فيقضى عليه بالنكور  والقول الثاني انه لا يقضى عليه بالنكول وانما ترد اليمين على المدعي ترد اليمين على المدعي ايخلف ويقضى له على المدعى عليهم وهذا يأتي ان شاء الله. هذه هي القاعدة العظيمة

20
00:09:57.950 --> 00:10:23.300
في القضاء التي تريح القضاة  وتفصل الخصومات وتنهي النزاعات بان يقال للمدعي هات البينة اين اتى اتى بها وهي بينة صحيحة قضي عليه قضي له بها على المدعي على المدعى عليه

21
00:10:24.000 --> 00:10:46.300
وان لم يأتي ببينة قيل للمدعى عليه احلف على اتباع شيء لهذا الشخص فان حلفت برياء وترك  وان لم يحلف فعلى قوله القول الاول انه يقضى عليه بالنكول فما هو مذهب الحنابلة

22
00:10:47.400 --> 00:11:08.750
لان عدم حلفه نوع من الاعتراف والا والقول الثاني انه ترد اليمين على المدعي الذي ليس معه بينة ترد علي اليمين فيقال له احلف على ما ادعيت المدعى عليها بان يخلف تتوجه اليمين اليك

23
00:11:09.250 --> 00:11:30.950
فان حلف قظي له والا فلا هذا القول الثاني وهذا هو الراجح لما يأتي نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا

24
00:11:31.100 --> 00:11:56.400
فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم فامر ان يسهم بينهم تمام تامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف رواه البخاري لا هذا في مسألة ما اذا تعدد المدعون

25
00:11:56.850 --> 00:12:28.400
تعدد المدعون اذا تعدد المدعون فان فانه حينئذ اما ان يكونوا كلهم لهم بينات اذا كان كل له بينة صحيح فان المدعى به يقسم بينهم يقسم بينهم لانه لا ميزة لاحدهم على الاخر. كل منهم اقام بينا

26
00:12:29.400 --> 00:12:57.800
واذا لم يكن واذا كان مع احدهم بينة والاخر ليس معه بينة فانه يقضى لمن معه البينة واذا كانوا كلهم ليس معهم بينات فانهم تطلب منهم اليمين جميعا يطلب منهم اليمين جميعا. او

27
00:12:58.600 --> 00:13:23.450
او انه يقرع بينهم يسحن بينهم يعني يقرع بينهم. فمن خرجت له القرعة حلف واخذ ما ادعاه فاذا اذا تعدد المدعون فلهم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون كل واحد معه بينة. تعادل بينة الاخر. حينئذ يقسم المال

28
00:13:23.600 --> 00:13:52.050
بينهم الحالة الثانية الا يكون معهم بينة. كل واحد ما معه بينة تساووا في عدم البينة فيقرع بينهم فمن خرجت له القرعة حلف واخذ ما ادعاه الحالة الثالثة ان يكون لاحدهم بينة والاخر ليس معه بينة فبهذه الحالة يحكم لمن معه البينة

29
00:13:52.650 --> 00:14:22.450
بهذا الشيء مثلا هذه دابة هذه دابة ادعها اثنان في واحد يقول هذه وهي ما هي بعند احد. دابة واقفة او ترعى مثلا عند احد فتأتي عليها الاحوال السلفاء ان كان كلهم معه بينة

30
00:14:22.600 --> 00:14:41.950
تقسم بينهم يصيرون شركاء فيها وان كان كلهم ليس معهم بينة يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة يحلف ويأخذها اذا كان احدهم معه بينة والاخر ليس معه بينة فهي للذي معه البينة

31
00:14:42.100 --> 00:15:02.450
وليس للاخر شيء نعم وعن ابي امامة الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة

32
00:15:02.650 --> 00:15:22.950
فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك. رواه مسلم نعم نعم وعن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

33
00:15:23.050 --> 00:15:52.400
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان عليه نعم  هذان الحديث ان فيهما تعظيم اليمين عرفنا ان اليمين تكون تكون على المدعى عليه

34
00:15:53.550 --> 00:16:21.150
تكون اليمين على المدعى عليه فاذا حلف فانه يخلى سبيله ولكن بعض الناس قد يتساهل باليمين ويحلف وهو كاذب يحلف وهو كاذب لاجل ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لهذا لان الناس

35
00:16:21.350 --> 00:16:42.800
ما هم كلهم اتقياء ولا كله اصحاب ورع ربما يسارع الى اليمين يتخلص ويأكل حقوق الناس ليتخلص من الدعوة ويأكل حق المدعي النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لهذا

36
00:16:43.250 --> 00:17:12.700
فقال من حلف على يمينه ليقتطع بها مال امرئ مسلم اه ليرتطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة حرم الله عليه الجنة ومأواه النار اعد الحديث وعن ابي امامة الحارثي رضي الله تعالى عنه

37
00:17:12.800 --> 00:17:32.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه هذا في حق الحالف

38
00:17:32.400 --> 00:17:53.950
سواء كان الحالف هو المدعى عليها او كان الحالف المدعي اذا رجعت عليه اليمين فحلف وهو كاذب من اجل ان يكسب القضية ويحكم له بمادة او بما دعي عليه به

39
00:17:54.600 --> 00:18:16.150
فاذا حلف وهو كاذب يعلم انه كاذب متعمدا لاجل ان يأخذ حق اخيه لاجل ان يأخذ حق اخيه. فقد وجبت له النار وحرم الله عليه الجنة هذا وعيد شديد وجبت له النار

40
00:18:16.600 --> 00:18:48.350
بما تعمده من الكذب واكل حقوق الناس والتساهل في اليمين فهذا مستفسر هذا مستهتر وهذا مستهين بحق الله حيث حلف به وهو كاذب ومستهين بحقوق المخلوقين حيث اخذها ظلما فهذا تجب له النار يوم القيامة

41
00:18:48.550 --> 00:19:19.300
عقوبة له ويحق عليه الوعيد وحرم الله عليه الجنة هذه زيادة تأكيد زيادة تأكيد لكن يقال كيف يحرم الله عليه الجنة وهو مؤمن وفعله هذا كبيرة من كبائر الذنوب والمؤمن العاصي صاحب كبيرة لا يخلد في النار

42
00:19:20.200 --> 00:19:46.100
فما معنى حرم الله عليهم الجنة مع انه من اهل الايمان اصحاب الكبائر واصحاب الكبائر لا تحرم عليهم الجنة بل مآلهم اليها كما هو عقيدة اهل السنة والجماعة الجواب عن هذا انه محمول على من استحل

43
00:19:46.700 --> 00:20:08.600
ان استحل هذا الشيء من استحل هذا الشيء فهو كافر ان استحل ما حرم الله مما هو قطع التحريم او مجمع على تحريمه او معلوم من الدين للضرورة ان استحله فهو كافر. هذا تحرم عليه الجنة

44
00:20:08.700 --> 00:20:27.250
فهو محمول على من استحل وقيل ان هذا من باب الوعيد يمر كما جاء هذا من باب الوعيد يمر كما جاء ولا يفسر مع علمنا وعقيدتنا ان اصحاب الكبائر من اهل الايمان لا يخلدون في النار

45
00:20:28.000 --> 00:20:50.700
وانما هذا من باب الوعيد الذي يمر كما جاء ولا يفسر هذا الجواب الثاني هذا هو الجواب الثاني ان هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت مع اعتقاد انها ليست على ظاهرها بل هي مخصصة ادلة اخرى

46
00:20:51.050 --> 00:21:14.900
لان اهل الايمان وان كانوا يستحقون دخول النار بذنوبهم فانهم لا يخلدون فيها انما يخلد فيها الكفار والمشركون. قال رجل من الحاضرين وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني وان كان هذا الحق الذي اقتطعه

47
00:21:15.600 --> 00:21:43.750
شيء يسير او هو خاص بالاموال الظخمة والحقوق الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بان هذا عام في الكبير والصغير من حقوق الناس لئلا يتساهل الناس في الحقوق يقول هذا شيء سهل هذا ريال ريالين هذي مئة ريال امره سهل

48
00:21:43.900 --> 00:22:02.950
تساهل فيها بل لهم ما هو اقل من ذلك. قال وان كان قضيبا يعني عودا. القضيب هو العود. او العصا الصغيرة. العفو الصغيرة قريبا من اراك الشجر المعروف الاراك شجر معروف ينبت

49
00:22:03.100 --> 00:22:37.900
في المناطق الحارة يؤخذ منه السواك  يؤخذ منه السواك من عروقه هذا الاراك فهذا دليل على انه لا يجوز اقتطاع حقوق الناس بالايمان الكاذبة وان حكم الحاكم لا يحل له الحرام كما سبق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع

50
00:22:37.900 --> 00:22:55.800
قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ الرسول لا يعلم الغيب انما يحكم على الظاهر على نحو ما يسمع

51
00:22:56.000 --> 00:23:22.800
وكذلك القضاة يحكمون على الظاهر وعلى نحو ما يسمعون واما البواطن يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى  وهو الذي يتولى عقوبة من حلف وهو كاذب  هو الذي يتولى عقوبة من حلف وهو كاذب. فلا يتساهل الناس

52
00:23:23.300 --> 00:23:54.000
للايمان  حديث حديث ابي امامة من حلف من اقتطع ما لمسلم بيمينه كذا عام كذا عام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وحديث الاشعث ابن قيس مخصص لحديث ابي امامة في انه اذا اذا اقتطعها بيمينه كارثة

53
00:23:54.150 --> 00:24:15.950
اما اذا اقتطعها بيمينه صادقا فهذا لا حرج عليه حديث ابي امامة عام يؤخذ منه ان من اخذ اموال الناس باليمين فهو في النار. لكن ليس على عمومه بل هو مخصص لمن اخذ اموال الناس بيمين فاجرة

54
00:24:16.100 --> 00:24:37.050
يمين الفاجرة اما من اخذها بيمين بارة وصادقة فانه ليس عليه هذا الوعيد احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعظها بعظا ويخصص بعظها بعظا نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه

55
00:24:37.300 --> 00:25:00.350
ان رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا لفظه. وقال اسناده جيد هذا معنى الكلام الذي ذكرناه سابقا. اذا تداعيا عينا

56
00:25:01.050 --> 00:25:27.000
ليست بيد احد كل واحد يدعي انها له مثل دابة ترعى او دابة ظالة ما يدرى منه صاحبها فيأتي شخصان فاكثر فيتداعيان هذه الدابة. كل واحد يقول انه له فهذا كما ذكرنا لا يخلو اما ان يكون كل واحد منهما معه بينة

57
00:25:27.400 --> 00:25:55.050
فتقسم بينهما ويكونون شركاء فيها او لا يكون لاحد منهما بينة فحينئذ يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واخذها الف واخذها نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

58
00:25:55.250 --> 00:26:22.850
من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار. رواه احمد وابو داود والنسائي. وصححه ابن حبان  نعم هذا الحديث في تغليظ اليمين في تغليظ اليمين قال صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري هذا منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة

59
00:26:23.250 --> 00:26:52.800
الذي كان يخطب عليه في مسجده كاذبا فليتبوأ مقعده من النار   فهذا في تغليظ اليمين قالوا تغلظ اليمين تغلب اليمين على الحالف  بالقول المكان وفي الزمان. اذا استدعى الامر انها تغلظ عليه

60
00:26:53.150 --> 00:27:14.850
فانها تغلط بالقول بان يقالوا له بان يقال له احلف بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. الغالب الطالب انه ما كان كذا وكذا هذا تغيير بالقول وقالوا هذا في الامور المهمة

61
00:27:15.100 --> 00:27:39.950
التغيير يكون في الامور المهمة فتغلظ عليه اليمين بالقول بهذا اللفظ والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب فاذا حلف كذلك فانه يترك هذا في القول تغلظ

62
00:27:40.100 --> 00:28:00.550
بالمكانة مثل هذا الحديث ان كانوا بالمدينة فيحلف على المنبر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان في مكة في حلف بين الركن والمقام عند الكعبة يحلف في هذا المكان بين الركن والمقام

63
00:28:01.400 --> 00:28:17.400
وان كان في غير مكة والمدينة يحلف في مسجد من المساجد لاجل انه كان انه ما هو ما هو بصادق او ما هو بجازم ما يحرك في هذا المكان. هذا من باب الردع له

64
00:28:18.550 --> 00:28:36.200
بان يحلف وهو غير متأكد او وهو كاذب لانه اذا وقف على المنبر او بين الركن والمقام او في المسجد فانه اذا كان في قلبه ايمان فانه لا يحل هذا من التغريب في المكان

65
00:28:36.750 --> 00:28:57.100
تغليظ في الزمان ان يحلف بعد العصر حلف بعد العصر او في يوم الجمعة ايحلت في هذا الوقت لانه وقت معظم الا يقدم على الحلف فيه الا من هو متأكد

66
00:28:58.100 --> 00:29:18.550
الا من هو متأكد وصادق هذا هو التغليظ تغليظ اليمين في في القول وفي الزمان وفي المكان ويفعل اذا احتيج اليه يفعل اذا احتيج اليه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عن هذا الحديث

67
00:29:18.600 --> 00:29:36.450
وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار رواه احمد. هذا من الترويض في المكان

68
00:29:37.350 --> 00:29:58.600
تغليظ في المكان يؤتى به على المنبر هل هذا من التغليظ في المكان ان كان مترددا او او كاذبا فانه لا يقدم على اليمين في هذا المكان لانه من حلف على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم اثما

69
00:29:58.750 --> 00:30:20.350
فانه يتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد يعني يأخذ مكانه من النار هذا وعيد شديد. الحلف كاذبا محرمة. فيها اثم كما كما مضى ان من حلف على يمين ليرتطع بها مال امرء مسلم لقي الله وهو عليه غربان

70
00:30:20.450 --> 00:30:45.650
كذلك في حديث ابي امامة انه تجب له النار وتحرم عليه الجنة فاذا انضاف الى هذا اذا انضاف الى هذا انه حلف على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم او بين الركن والمقام في مكة او في احد المساجد

71
00:30:46.000 --> 00:31:07.250
بغيرهما اذا انظاف هذا الى كذبه فالامر اشد الامر والوعيد اشد لانتهاكه لهذه الحروبات نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:31:07.450 --> 00:31:31.350
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد قصر فحلف له بالله

73
00:31:31.400 --> 00:31:55.200
لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا. فان اعطاه منها وفا وان لم يعطه من ما لم يفي متفق عليه نعم هذا الحديث في

74
00:31:55.250 --> 00:32:18.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله لا يكلمهم الله هذا فيه اثبات الكلام لله عز وجل خلافا للجاهمية والمعتزل ولا شاعرة لا يكلمهم الله كلام تكريم

75
00:32:18.850 --> 00:32:41.450
كلام تكريم ورحمة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة. هذا فيه غات النظر لله عز وجل وهو السميع البصير  وان الله لا ينظر الى هؤلاء الثلاثة نظر رحمة ونظر تكريم وتشريف لهم

76
00:32:41.700 --> 00:33:05.350
يحرمون من هذا ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي بل يعلمهم بها ولهم عذاب اليم مؤلم شديد. هذا انواع من الوعي والعياذ بالله اربعة انواع لا يكلمهم الله هذا واحد لا ينظر اليهم

77
00:33:06.150 --> 00:33:28.900
يوم القيامة ولا يزكيهم هذي ثلاثة ولهم عذاب اليم من هم هؤلاء الثلاثة الذين عليهم هذا الوعيد الشديد  آآ الاول نعم رجل على فضل ماء رجل على فضل ماء في الفلات

78
00:33:29.100 --> 00:33:52.700
يمنعه من ابن السبيل رجل على فضل ماله يعني زيادة ما عن حاجته عنده ماء في عين او في او في غدير وتجمع السيول او في بئر عنده ما يزيد عن حاجته

79
00:33:52.900 --> 00:34:11.150
وهو في فلاة الناس بحاجة الى المال فيمنع الناس من ما زاد عن حاجتي فهذا عليه هذا الوعيد الشديد لا يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم. فدل على

80
00:34:11.200 --> 00:34:29.650
وجوبا للماء الزائد عن حاجة الانسان في الفلك وانه لا يجوز لاحد ان يسيطر على المياه المشتركة المياه المشتركة بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث

81
00:34:29.850 --> 00:34:53.650
الماء والكلأ والنار هذه الثلاث خلقها الله للناس عموما. كل يأخذ حاجته منها ويترك الباقي للاخرين ولا يسيطر عليها  لان الناس يتضررون بهذا فيجب على من عند عند ماء في الفلات

82
00:34:53.950 --> 00:35:19.750
سواء كان من من من السيول او كان من الابار او العيون يجب عليه انه يأخذ حاجته فقط ويترك الباقي للناس يرتوون منه ويسقون جوابهم لانه مشترك بين الناس هذا هو الاول

83
00:35:20.150 --> 00:35:41.350
الثاني رجل بايع رجلا بعد العصر على سلعة هذا من تغليظ الزمان هذا من تغليط الزمان. وبعد العصر لانه تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة يجتمعون في صلاة العصر

84
00:35:42.850 --> 00:36:04.900
فاذا بايع رجلا سلعة بعد العصر وحلف لاخذها بكذا وكذا يعني اشتريتها بكذا وكذا من اجل ان يغرر بالمشتري فيأخذها بناء على كلامه انه شراهة بكذا وكذا وهو كاذب اشتراها باقل من هذه القيمة فهذا

85
00:36:05.300 --> 00:36:26.550
لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم لانه اولا استهان بحق الله سبحانه وتعالى وثانيا استهان بحق الوقت المعظم. وثالثا اكل مال اخيه بغير حق

86
00:36:27.200 --> 00:36:56.850
فتجمعت عليه هذه الجرائم فاستحق هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. نعم ورجل بايع اماما ورجل بايع اماما  الامام الاعظم المراد به الامام الاعظم وهو ولي الامر لا يبايعه الا لاجل الدنيا. ان اعطاه منها رضي ووفى والا اذا لم يعطيه فانه يرفض البيعة

87
00:36:56.850 --> 00:37:28.700
لان الواجب ان يبايع الامام في امور الدين لا لامور الدنيا يبايع لاجل القيام باوامر الدين من الحكم بين الناس بالعدل والشرع واقامة الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المصالح التي في نصب الائمة

88
00:37:29.000 --> 00:37:48.350
فيبايعه لاجل الدين اما اذا بايعه من اجل الدنيا انعطاه منها فان رضي عنه وان لم يعطه فانه ان اعطاه منها وفا بالبيعة وان لم يعطه منها نقض البيعة وغدر

89
00:37:48.450 --> 00:38:05.650
فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم. وهو من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومنهم من في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون

90
00:38:06.900 --> 00:38:33.200
فهذا فيه ان مبايعة الائمة لاجل اعلاء كلمة الله وكف الظلمة عن الظلم وحماية الاسلام ونشر الامن بين الناس هذا المقصود من نصب الائمة في الاسلام وليس القصد منها انه يبايعونه علشان الدنيا تروش عليهم من اجل مصالحهم الدنيوية فقط

91
00:38:33.300 --> 00:38:59.150
واعطائهم من بيت المال. واذا لم يعطهم نقضوا البيعة فهذا عليه هذا الوعيد الشديد وهذا يقع على كل من يتكلم الان في ولاة امور المسلمين في انهم لم يعطوه وانهم فعلوا كذا وكذا وما غضب عليهم من اجل امور الدين وانهم عليهم ملاحظات في امور الدين وانما غضب

92
00:38:59.150 --> 00:39:18.600
من اجل الدنيا انهم ما وظفوه انهم ما اعطوه كذا وكذا انهم ياكلون الاموال الى اخره كما هو حديث بعض الناس في ولاة الامور امور الدنيا امرها سهل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع وان اخذ مالك

93
00:39:18.700 --> 00:39:33.850
وضرب ظهره لاجل المصلحة في قيام اه الولاية على امور المسلمين. واما امور الدنيا فامرها سهل. حتى لو راحت امرها سهل. لكن امور الدين هي اللي اذا راحت ما لها عوض

94
00:39:33.850 --> 00:39:59.000
فالواجب الوفاء لولي الامر سواء اعطاك من الدنيا او لم يعطك وحتى لو اخذ منك لو اخذ من مالك فانك تصبر على هذا لارتكاب قص الضررين يدفي اعلاهما الذين يتكلمون في ولاة امور المسلمين من اجل الدنيا فقط ومن اجل الوظائف

95
00:39:59.050 --> 00:40:18.800
ومن اجل الاموال واشد من ذلك انهم ينقضون البيعة ويخرجون على على الولاة من اجل الدنيا فهؤلاء من هؤلاء المتوعدين بهذا الوعيد الشديد وكذلك في امور الدين اذا كان على ولاة الامور ملاحظة

96
00:40:18.850 --> 00:40:46.050
في امور الدين فليس الحل ان يتكلم الناس بهم في المجالس وعلى المنابر وفي وفي الخطب وغير ذلك هذا لا يصلح ولا يجوز لان هذا تفريق للكلمة وسبب للخروج على ولاة امور المسلمين. ولكن الواجب النصيحة لهم. ايصال النصيحة لهم

97
00:40:46.100 --> 00:41:07.250
من اي طريق اما بالمشافهة واما بالكتابة واما بالايصال لمن يتصل بهم فتنصحك تنصحهم بايصال النصيحة اليهم دون ان يعلم بها احد او تتكلم بها في المجالس هذا لا يصلح ولا يجوز

98
00:41:07.650 --> 00:41:36.800
الذي يتكلم في ولاة ان كان من الغيرة وانهم قصروا في امور الدين فليس الحل انه يتكلم بهم في المجالس وفي ومع الناس ولكن الحل انه ينصحه  فعلى المخالفات بل ينصح لولاة الامور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله

99
00:41:36.800 --> 00:41:57.450
ائمة المسلمين وعامتهم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يرظى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم. النصيحة واجبة

100
00:41:57.450 --> 00:42:13.850
واذا لم تقدر على النصيحة باي وسيلة من الوسائل فاسكت ما عليك واجب حينئذ قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه

101
00:42:14.250 --> 00:42:33.350
بلسانك توصل النصيحة لهم اذا لم تستطع ايصال النصيحة لهم يسعك السكوت ولا تتكلم فيهم في المجالس ولان هذا يسبب شرورا ونفرة بين الراعي والرعية ويؤول في في النهاية الى

102
00:42:33.350 --> 00:42:56.650
نقضي العهد وهو يؤول الى الخروج على الامام ما قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الا بمثل هذا. لما صاروا يتكلمون في آآ اهل السوء واهل الشر يتكلمون وتبعهم على ذلك جهال الناس واوباش الناس هذا الامر الى قتل الخليفة

103
00:42:56.850 --> 00:43:22.800
مبدأه كلام ونهايته خروج. على ولي الامر. الان تساهل بالكلام بولاة الامور. لانه يؤول الى  يؤول الى سر والى نقض البيعة والى والى آآ الخروج على ولي الامر والى  ولا يتساهل فيها

104
00:43:23.100 --> 00:43:43.100
اما اذا كان انه ما اهمه الا الدنيا ان اعطاه ولي الامر صار يمدحه ويثني عليه ووفى له بالبيعة وان ما اعطاه صار يتكلم فيه ويسبه او يخرج عليه اذا كان له قدرة يخرج عليه وينفظ البيعة. فهذا من المنافقين. الذين قال الله تعالى فيهم

105
00:43:43.100 --> 00:44:00.000
ومنهم من يلمزك بالصدقات فان اعطوه منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون وهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. نسأل الله العافية

106
00:44:00.150 --> 00:44:19.000
نعم وعن جابر رضي الله عنه الشاهد من الحديث قوله بايع رجلا بعد العصر ان هذا تغلظ فيه اليمين فلا يجوز للانسان ان يحلف كاذبا بعد العصر لا يجوز له ان يحلف كاذبا بعد العصر

107
00:44:19.350 --> 00:44:36.400
وان كان لا يجوز له ان يحلف كاذبا الضحى والظهر وبالليل لكن بعد العصر اشد لانه وقت فاضل. نعم  وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلين اختصما في ناقة

108
00:44:36.550 --> 00:45:00.550
فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي واقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده نعم هذا اذا تداعيا رجلان فاكثر شيئا وهو في يد احدهما

109
00:45:01.400 --> 00:45:19.450
المسألة الاولى ما هي بيد احد اللي تكلمنا عليها ما هي بيد احد هذي المسألة المدعى به في يد احدهما فاذا تداعيا عينا هي بيد احدهما واقام كل منهما بينة

110
00:45:20.400 --> 00:45:39.600
اللي هي بيدها قام بينا له واللي ما هي بيدها قام بينة انها له والبينتان صحيحتان فماذا يكون الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن هي بيده لان اليد مرجحة

111
00:45:39.900 --> 00:46:05.700
لمن هي بيده يعني في حوزته بمن هي بيده يعني لمن هي في حوزته فخونها بيده هذا يرجح يرجح ما ما ادعاه ويسمى بالداخل هذا الداخل قضى بها للداخل وهي الذي بيده السلعة المتنازع فيها

112
00:46:05.750 --> 00:46:25.250
وهذا قول جمهور اهل العلم انها تكون لمن هي بيده واما الذي هي خارجة عن يده فليس له شيء. لان اليد مرجحة. القول الثاني انه يقضى بها للخارج الذي ليس في يده وهذا مذهب الامام احمد

113
00:46:25.900 --> 00:46:46.150
وجماعة من اهل العلم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. والمدعي اقام البينة. فعملا بهذا الحديث نعطيه ما ادعاه اقام البينة

114
00:46:46.200 --> 00:47:02.500
نعطيهما الدعاوى فهي للخارج وليست للداخل هذا مذهب الامام احمد وهو المنصوص عليه في في متن الزاد وغيره. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي والمدعي اقام بينة

115
00:47:03.250 --> 00:47:19.900
والذين قالوا انها لمن هي بيده احتجوا بقول بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمن هي بيده. والمسألة خلافية  والخلاف فيما يظهر لي متعادل لان كل واحد معه دليل صحيح

116
00:47:20.150 --> 00:47:41.050
والله اعلم. نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني وفي اسنادهما ضعف هذه المسألة التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين

117
00:47:41.250 --> 00:48:00.400
هل بين على المدعي واليمين على المدعى عليه في رواية اليمين على من انكر اذا حلف المدعى عليه انتهت المشكلة ويفصل في القضية اذا لم يحلف فهل يقضى عليه من نكون

118
00:48:00.950 --> 00:48:17.800
او ترد اليمين على المدعي ويقضى له الى حل الحديث هذا يدل على هذا القول على انه اذا ابى المدعى عليه ان يحلف فانه لا يقضى عليه بالنكول وانما ترد اليمين على المدعي

119
00:48:17.950 --> 00:48:36.250
فان حلف اخذ والا لم يأخذ هذا ما يدل عليه هذا الحديث وهو قول قول رد اليمين على المدعي اذا ابى المدعى عليه ان يحلف فان ردها على المدعي قول قوي. في هذا الحديث

120
00:48:36.500 --> 00:49:07.350
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرخ اسارير وجهه فقال الم ترين الى مجزز المدلج نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال هذه الاقدام بعضها من بعض

121
00:49:07.950 --> 00:49:30.100
متفق عليه هذه القصة المتفق عليها في في زيت ابن حارثة وابنه اسامة رضي الله تعالى عنهما زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه اسامة ايظا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن

122
00:49:30.100 --> 00:49:54.100
كان صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا شديدا ويحب ابنه اسامة ابن زيد. كان اسامة ابيظ اللون  وكان كان زيد ابن حارثة الاب الاب ابيظ اللون. وكان اسامة ابن زيد الابن اسود اللون

123
00:49:54.650 --> 00:50:21.900
فتكلم بعض الكفار في نسب اسامة وانه ليس من زيد. كيف يكون من زيد يقولون لونه اسود وابوه لونه ابيض والكفار والمنافقون يتلمسون على المسلمين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتلمسون عليهما الاقوال

124
00:50:21.900 --> 00:50:40.500
فكانوا يتكلمون وام اسامة ابن زيد مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسم هائم ام ايمن الحبشية وكانت سوداء ام ايمن الحبشية ورثها عن ابيه عبد الله ابن عبد المطلب

125
00:50:40.850 --> 00:50:59.450
ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابيه عبد الله بن عبد المطلب وزوجها لزيد ابن حارثة مولاه فاتت باسامة وكانت سوداء واسامة اسود ما في اشكال هذا. لكن الكفار يتلمسون

126
00:51:00.100 --> 00:51:21.850
ويلقون الشبه فشبهوا في ان اسامة رضي الله عنه ليس من زيد ابن حارثة الاختلاف اختلاف اللون فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مجزز المدلجي من بني مدلج

127
00:51:22.700 --> 00:51:51.000
جماعة من من العدنانية يعرفون الاثار يسمون القافه يعرفون الاثار والشبه فجاء هذا الرجل واذا اسامة وابوه ملتحفان بقطيفة وقد بدت رجلاهما وما رأى وجوههم ولا رأى شيء. لكن رأى الرجلين فقط. فقال الله اكبر هذه

128
00:51:51.000 --> 00:52:13.900
لان بعضها من بعض هذي شهادة هذه شهادة نفت هذه الشائعة شهادة من صاحب خبرة وهو مجزز المدلج لانه كان طائفا يعرف الاثر ويعرف الشبع فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:52:13.950 --> 00:52:35.150
لان الشبهة زالت فدخل على عائشة رضي الله عنها وهو مسرور تضرب اسارير وجهه والاسرير هي الخطوط التي تكون في الجبهة اذا اذا فرح الانسان اه صار اه صارت اه منبسطة

130
00:52:35.200 --> 00:52:58.600
وصارت لها لون من النور. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والنور على وجهه. من الفرح وكان اذا فرح صلى الله عليه وسلم آآ يظهر ذلك على وجهه يظهر السرور النور على وجهه حتى كأنه قطعة ذهب. من السرور

131
00:52:58.600 --> 00:53:20.400
قال على عائشة وهو مسرور فقال لها الم تسمعي ما قال مجزز انفا يعني قريبا قال كذا وكذا فهذه الشهادة من هذا الرجل الخبير ازالت هذه الشبهة التي يقولها المشركون والمنافقون

132
00:53:20.450 --> 00:53:42.000
ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا  المناسبة في هذا الحديث للباب ان هذا من الشهادات. انها تقبل شهادة القافة في اثبات النسب الا تقبل شهادة القافة وقصاص الاثر

133
00:53:42.050 --> 00:54:01.800
في اثبات النسب اذا حصل فيه نزاع تنازع شخصان في شخص كل واحد يقول هذا ابني انسان مجهول النسب وكل واحد يقول هذا ابني وحنا ما نعرف نسبه وليس هناك فراش حتى نلحقه به

134
00:54:02.900 --> 00:54:23.700
واحد مجهول النسب ما ندري من من هو له وجاء اثنان وتداعيا كل واحد يقول هذا ابني وليس لاحدهما بينة ماذا نعمل؟ نعرضه على القابه فمن الحقوه به لحق به في قصة مجزز هذه

135
00:54:24.100 --> 00:54:44.550
هذا مراد المصنف من ارادة هذا الحديث في هذا الباب باب الشهادة البينات. باب البينات وان قول القافة يعتبر بينة في اثبات الانساب. هذا هذه هي المناسبة من هذا الحديث. نعم

136
00:54:45.250 --> 00:55:14.250
كتاب العتق فضيلة الشيخ اذا حلف وبين يديه مصحف فهل هذا من التغليظ في اليمين  هذا فعله بعض الصحابة ولكنه في الواقع لا دليل عليه من السنة. ولكن فعله بعض الصحابة فيكون من التغليط

137
00:55:14.250 --> 00:55:35.000
ايضا نعم فضيلة الشيخ ما حكم ان يخص ولي الامر احد من المسلمين بعطاء من بيت المال دون غيره من الناس يجوز لولي الامر هذا من صلاحياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي

138
00:55:35.100 --> 00:55:57.050
ويكثر العطاء لبعض الناس لمصلحة دينية. اما تقوية ايمانه واما كف شره عن واما لتأليفه للدخول في الاسلام فلولي الامر انه ينظر في المصلحة ويعطي من يرى في اعطائه مصلحة. نعم

139
00:55:57.850 --> 00:56:22.050
فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم وحرم عليه الجنة الا يقال تحريم الجنة عليه؟ اي ان يدخلها ابتداء فيدخل النار ثم يمحص فهل هذا الفهم صحيح ما هو بواضح هذا يعني هو الحرم عليه الجنة فاذا كان يدخل الجنة صارت ما حرمت عليه

140
00:56:22.350 --> 00:56:42.400
فالاولى ان يقال هذا من احاديث الوعيد. لا نتعرض لها بتفسير بل نريدها كما جاءت. مثل ليس منا من تشبه من تشبه بغيرنا من تشبه بقوم فهو منهم. قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

141
00:56:42.400 --> 00:57:04.000
من فعل كذا وكذا فليس منا ليس معناه انه كاذب لكن هذا من باب الوعيد والزجر نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم رجل على فضل ماء بالفلاة هل يدخل في ذلك من كان له فضل

142
00:57:04.050 --> 00:57:24.750
وهو في المدينة وهناك شح في بعظ الاحياء  هذا لا يدخل لانه ليس في فلا يدخل لي في المدينة يمكنه يطلب الماء. يمكنه يطلب الماء من الناس او من الابار او من مصادر المياه وفي مدينة والمدينة لا تكون الا على ماء

143
00:57:25.000 --> 00:57:52.850
خلاف الذي في ليس فيها ماء الا هذا الماء الموجود في هذا المكان فيختلف الوضع نعم فضيلة الشيخ يقول نحن نحن في الفصول الدراسية احيانا الانسان منا ينسى فيأخذ قلم زميله ولا يرده اليه. فهل يأثم بذلك

144
00:57:53.100 --> 00:58:19.600
نعم لا يجوز له يأخذ قلم زميله الا الذي واذا اخذه يجب عليه رده اليه. لانه مال الغير. والقلم مثمن. الاقلام بعظها مثمن نعم فضيلة الشيخ ما هي القاعدة في الجلود التي تطهر بعد الدبغ

145
00:58:20.200 --> 00:58:41.000
القاعدة والله اعلم ما ما يؤكل لحم الطيب ما يؤكل لحمه فانه يطهر جلد ميتته بالدواء. ما يؤكل لحمه فانه يطهر جلد ميتته بالدبغ وما لا يؤكل لحمه فانه لا يضر. نعم

146
00:58:41.150 --> 00:59:01.550
فضيلة الشيخ مرة الرد على من يقول او بعبارة اخرى تقول الذي يقبل الزكاة. الذي يقبل الزكاة وتؤثر فيه يطهر جلد ميتته بالدم وما لا تعمل فيه الذكاة هذا لا يضر ميتته بالدر. نعم

147
00:59:01.750 --> 00:59:21.550
فضيلة الشيخ ما الرد على من يقول بوجوب متابعة الامام في الزيادة حتى في الاركان ويستدل بقصة وقت الصلاة الصحابة وفيهم ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وقد صلى بهم الفجر اربعة

148
00:59:22.200 --> 00:59:41.000
هذا خصوصيات الامام من اجل تأليفه صلاة ولي الامر من اجل تأليف الناس وعدم التفرق هذا لو ما الحظ وهو عدم التفرق لكن يصلي يعيد الصلاة يصلي خلفه في الظاهر

149
00:59:41.200 --> 01:00:01.950
لان لا يحصل تفرق على على الامير ويعيد الصلاة هو في نفسه. نعم فضيلة الشيخ اذا حلف الشخص كالبا ثم تاب بعد ذلك واراد ارجاع ما اخذه الى صاحبه فابى يأخذه ماذا يصنع بهذا المال

150
01:00:02.150 --> 01:00:21.050
الله يقبل التوبة ممن تاب ويجب عليه رد المال الى صاحبه فاذا رده عليه ورفض ان يأخذه فانه يتصدق به يتصدق به على نية الاجر لصاحبه هو يتخلص هو منه. نعم

151
01:00:21.750 --> 01:00:48.500
فضيلة الشيخ رجل دخل المسجد بعد اذان الفجر وصلى اربع ركعات بتسليمتين فقال له شخص ان السنة ان تأتي بركعتين فقط راتبة الفجر وهي تغنيك عن تحية المسجد فقال واحدة تحية المسجد والاخرى سنة الفجر. والنوافل المطلقة لا حرج فيها فما جوابكم

152
01:00:48.850 --> 01:01:07.100
هذا غلط اذا دخل المسجد بعد طلوع الفجر انتهت النوافل الا راتبة الفجر فانه يصلي راتبة الفجر. واذا نوى انها تكفي عن تحية المسجد فانها تكفي. قوله صلى الله عليه وسلم

153
01:01:07.100 --> 01:01:28.000
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما كونه يكرر الصلاة ويقول هذي تحية مسجد وهذي راتبة. هذا غلط نعم فضيلة الشيخ وجد في المكتبة كتاب لفضيلتكم شرحنامية شيخ الاسلام

154
01:01:28.200 --> 01:01:51.350
فهل هو لكم لا انت متوهم ان الشرح الشرح للمرداوي وانما انا صححته للطبعة فقط وعلقت عليه بعض الكلمات الذي لي عليه هو التصحيح فقط وبعض التعليقات اليسيرة واما الشرح فهو للمرداوي نعم

155
01:01:52.700 --> 01:02:10.050
فضيلة الشيخ هل يكون التحاف اسامة؟ نعم. هل يكون التحاف اسامة بن زيد وابيه يدل على انهما كانا نائمين في فراش واحد على انهما؟ اي نعم. في تحت لحاف واحد

156
01:02:10.350 --> 01:02:33.550
تحت لحاف واحد ويجوز هنا الى الاثنين والثلاثة يلعبون تحت لحاف واحد. خصوصا عند الحاجة. نعم. ولا سيما ان هذا وابنه الا ااظن وابنه؟ نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم

157
01:02:33.600 --> 01:03:01.200
وليخرجن تفلات  تفيلات يعني غير متزينات وغير متطيبات حفيلات يعني غير متزينات وغير متطيبات. نعم  فضيلة الشيخ في حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم امر ان يسهم بينهم. وفي حديث ابي موسى قضى بينهما نصفين

158
01:03:01.350 --> 01:03:21.150
فكيف الجمع بين الحديثين؟ هل يقرع بينهما؟ في اليمين اذا كان معهما بينة كل واحد معه بينة تقسم يشرك بينهما. لتساويهما اذا لم يكن معه ما بينة كل واحد ما معه بينة وانما مجرد دعوة

159
01:03:21.600 --> 01:03:44.750
فانه يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة يحلف وياكل. نعم فضيلة الشيخ ما حكم اقامة المظاهرات والدعوة اليها لانكار الظلم والاجرام والتنديد بالظالم ليس هذا من عمل المسلمين. لا قديما ولا حديثا وانما هو من عمل الكفار

160
01:03:45.050 --> 01:04:07.950
ولا يجدي شيئا ويحصل به مفاسد. تخريب فهذا ليس من عمل المسلمين وليس حل المشاكل للمظاهرات وانما حل المشاكل عند ولاة الامر واصحاب السياسة والعوام عندهم الدعاء يدعون الله عز وجل ويكثرون من الدعاء

161
01:04:07.950 --> 01:04:27.350
هذا الذي عليه نعم فضيلة الشيخ هل يشرع الجمع بين المغرب والعشاء؟ عند نزول المطر في هذه الازمنة مع انه لا مشقة في الخروج مرة ثانية لا سيما اذا كان المطر خفيفا

162
01:04:27.800 --> 01:04:55.800
المطر الخفيف لا يجمع من اجله انما يجمع من اجل المطر الغزير الذي يبل الثياب فاذا استمر المطر وهو يبل الثياب فانه يباح الجمع. اما اذا توقف المطر او كان مطرا خفيفا لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لان الاصل ان كل صلاة تصلى في وقتها. نعم

163
01:04:56.350 --> 01:05:21.750
فضيلة الشيخ اعتقاد وجود البركة في شيء ما هل هو شرك اكبر وما حكم التلفظ ببعضهم بقول زارتنا البركة تبرك بالاشجار والاحجار هذا شرك بلا شك لكن قد يكون شركا اكبر اذا اعتقد ان هذا الشيء يمنح البركة

164
01:05:22.200 --> 01:05:38.350
فهذا شرك اكبر. اما اذا اعتقد انه لا يمنح البركة بركة من الله. ولكن هذا سبب للبركة هذا شرك اصغر لانه لا يكون شيء سبب للبركة الا ما دل الدليل عليه انه مبارك

165
01:05:38.700 --> 01:05:55.700
وان في مسه بركة بدليل. اما كل واحد يقول هذا فيه بركة ويتبرك به ما يجوز له تبرك الاشجار والاحجار هذا لا دليل عليه. ووسيلة من وسائل الشرك. اذا لم يعتقد فيها انها تمنح البركة

166
01:05:55.800 --> 01:06:15.350
وانما اعتقد انها سبب هذا شرك اصغر. ووسيلة ووسيلة الى الشرك الاكبر فالتبرك فيه هذا التفصيل نعم فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء الا الموت

167
01:06:15.600 --> 01:06:37.050
فهل يشفي من مرض البصر من مرض البرص. شفاء لكل داء فيه اه لا شفاء من ومن كل داء يقبل الشفاء. اما الداء الذي لا يقبل الشفاء لا يدخل فيه. البرص لا لا يقبل الشفاء لانه ليس له علاج

168
01:06:37.050 --> 01:07:00.650
نعم فانما هذا في الامراظ التي تقبل الشفاء ويرجى شفاؤها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اقسمت على امر انسان ما عنده بصر فاقد للبصر نهائيا باب عينيه ببساطة هل الحبة السوداء يحدث البصر؟ لا لان هذا ما يقبل الشبه

169
01:07:01.100 --> 01:07:26.150
الاكمة الذي لم يخلق له بصر؟ الحبة السوداء ما تجلب البصر. لكن لو كان بعينيه مرظ ويمكن علاجه ويمكن يشفى هذا الحبة السوداء فيها شيء. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اقسمت على امر عدة مرات وفي عدة مجالس ان لا افعله ثم ترى

170
01:07:26.150 --> 01:07:49.450
ان افعله فهو امر خير فهل علي كفارة يمين عن كل قسم اقسمته على الكفارة واحدة ما دام المحلوف عليه شيئا واحدا تكررت الايمان على شيء واحد قبل ان تكفر فعليك كفارة واحدة لانها تتداخل نعم

171
01:07:49.800 --> 01:08:08.500
فضيلة الشيخ يقول السائل عندي طفلة عمرها ثمان سنوات اتركها اذا نامت عن الصلاة حتى تستيقظ من النوم. ما حكم فعل هذا؟ وخاصة في صلاة الفجر لا تتركها يكره تركها

172
01:08:08.650 --> 01:08:36.450
ينبغي انك توقظها قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وهذي ثمان سنين فيتأكد انك توقظها للصلاة وتعودها على الاستيقاظ للصلاة اذا تركتها اعتادت على الكسل وعلى التهاون بالصلاة وانت مربي والمربي لا يترك التربية آآ زعمها رفقا

173
01:08:36.450 --> 01:08:56.050
بالشخص للصغير او رحمة له الرحمة في تربيته ما هي بالرحمة في تركه فعليك انك تحرص على ايقاظ الصغير ذكرا كان او انثى اذا كان عمره سبع سنين فاكثر ليصلي نعم

174
01:08:56.150 --> 01:09:18.950
فضيلة الشيخ كتاب فتح المجيد وقرة عيون الموحدين هل هي لمؤلف واحد؟ وما الفرق بينهما المؤلف الواحد وهو الشيخ عبدالرحمن بن الحسن رحمه الله والفرق بينهما ان فتح المزيد مطول وقرة عيون الموحدين مختصر تعليق

175
01:09:19.550 --> 01:09:38.250
قرة عيون الموحدين تعليق وليست شرحا. اما فتح الميت فهو شرط وافي وهو مختصر ايضا من تيسير العزيز الحميد الاصل تيسير العزيز الحميد. نعم فضيلة الشيخ لي جار من الرافضة

176
01:09:38.450 --> 01:10:02.300
فهل يجوز ان ابتدأه بالسلام؟ وهل اجيب دعوته الى وليمة اما مسألة الابتداء بالسلام ففيها نظر لا تبتدئوا بالسلام ولكن اذا سلم عليك رد عليه واما اجابة دعوته نعم ما دام انه جار اجب دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة اليهود

177
01:10:02.900 --> 01:10:23.750
فاجب دعوته بحق الجوار والجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم وجار له حقان وهو الجار الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق الاسلام وجار له حق واحد

178
01:10:24.050 --> 01:10:44.100
وهو الجار غير المسلم. له حق الجوار فقط. نعم. وهذا له حق الجوار. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل نسمع عن التعزير في القصاص والسؤال ما هو التعزير؟ وما هو الاصل فيه؟ تعزير التأديب. تعزير التأديب

179
01:10:44.100 --> 01:11:07.200
هذا هو التعذيب وقد يكون بالقتل يقول يكون بالقتل لاجل يرتدع غيره. اذا كان من المفسدين في الارض مثل اللي يروجون المخدرات هؤلاء من المفسدين في الارض فيقتل من باب التعزير

180
01:11:07.500 --> 01:11:27.400
له والردع لغيره. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هناك نص على ان المرأة لا تقبل شهادتها شهادتها الا في الاموال وما الحكمة في عدم قبولها في الحدود لانها لا تضبط هذه الامور

181
01:11:28.100 --> 01:11:48.750
لا تربط هذه الامور وذاكرتها ضعيفة وعقلها ضعيف وعندها عاطفة انما تقبل بالاموال لانه لم يرد قبول شهادتها الا في الاموال. فتقبل في الاموال. نعم فضيلة الشيخ هل يأثم من منع الماء

182
01:11:48.950 --> 01:12:08.800
الزائد عن الحاجة عن الكفار المستأمنين لا يجوز منع الماء في الفلاس عن احد لا عن الكفار ولا عن المسلمين ولا عن البهايم ولا عن الطيور ولا عن احد يجب بذله للمحتاجين اليه. نعم

183
01:12:09.250 --> 01:12:34.850
فضيلة الشيخ يقول السائل والدي مريض بمرض بمرض فقدان الذاكرة ويسأل عنه من يعرفه عن احوالهم واخبرهم بانه يفعل كذا وكذا. هذي وش انت تقول يقول السائل والدي والدي مريض بمرض فقدان الذاكرة لمرض فقدان الذاكرة. اي نعم

184
01:12:35.100 --> 01:12:55.950
ويسأل عنه من يعرفه عن حاله واخبره يسأل عنه من يعرفه نعم يقصد اقاربه ها؟ يقول اقاربه يقصد اقاربه وش فيهم؟ يسألون عن حاله عن حاله نعم  واخبرهم بانه يفعل كذا وكذا

185
01:12:56.100 --> 01:13:01.861
فهل هذا من الغيبة هل هذا من وصف الماء المذكور بانه فائق