﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.650
يقول قبل ان اتجه الى العراق حلفت بالطلاق بالثلاث لزوجتي بان لو ذهبت الى بيت اهلك لا يكن لك ردة علي الا اذا كان هناك وفاة او مرض خطير جدا

2
00:00:14.750 --> 00:00:35.700
وانا هنا آآ لي سنة وستة اشهر. فما رأي فضيلتكم اذا ارسلت لها بان تذهب لتزورهم؟ وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين

3
00:00:35.800 --> 00:01:01.650
اما بعد فهذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق فان كنت ايها السائل اردت بذلك منعها من الذهاب الى اهلها ولم تريد ايقاع الطلاق وانما قصدت المنع. هذا له حكم اليمين فمتى ذهبت الى اهلها فان عليك كفارة يمين

4
00:01:01.650 --> 00:01:19.350
وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. فمن لم يجد صام ثلاثة ايام وهذا افتى به جمع من السلف الصالح. وافتى به ابو العباس وابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

5
00:01:19.450 --> 00:01:38.650
وابن القيم هم جماعة من اهل العلم. لانه ما اراد الطلاق والرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا انما اراد منعها ولم يذيق الطلاق عليها فتكون له نيته كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام

6
00:01:39.350 --> 00:01:55.100
اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق عليها ذهبت انها ايقاع الطلاق فان وقع عليها طلقة واحدة. لان ايقاع الطلاق بالثلاثة في اصح قول العلماء واحدة لما ثبت في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

7
00:01:55.150 --> 00:02:06.500
قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت له في اناة

8
00:02:07.050 --> 00:02:23.100
فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم في الصحيح فهذا هو الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه والصواب والارجح هو ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق

9
00:02:23.300 --> 00:02:36.050
وفي اول خلاف عمر رضي الله تعالى عنه فاذا كنت اردت الطلاق ان ذهبت فانه يقع عليها واحدة ولك مراجعتها مادغت في العدة انه متى خرج من العدة ولم تراجع فلك

10
00:02:36.950 --> 00:02:52.500
العود اله بنكاح شديد بشروط معتبرة شرعا اذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين وهذا ان لم تكن اردت الا باذني فان كنت اردت بهذا الكلام الا باذنك فتى علي الطلاق الثلاث

11
00:02:52.700 --> 00:03:05.750
انك مذهبي لاهلك الا عند وفاة او مرض يعني اردت في نيتك الا باذنك يعني اردت في قلبك الا باذنك فانك متى اذنت لها فلا يقع شيء لا كفارة ولا ولا طلاق

12
00:03:06.000 --> 00:03:18.700
متى اذنت لها ان تذهب اليهم فانه لا يقع شيء اما ان كنت قلت هذا الكلام ولم ترد الا باذنك بل اطلقت الكلام فان كنت اردت منعها فقط فانه كفارة في اليمين

13
00:03:19.200 --> 00:03:30.849
على الصحيح من قول العلماء اما ان اردت ايقاع الطلاق عند ذهابها الى اهلها فانه يقع عليها طلقة واحدة كما تقدم. والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير