فيؤخذ به بل هو مظلوم او مغرور. فلا يقع طلاقه عند عند الجميع. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هل يقع طلاق السكران؟ فان كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الاخرى؟ كالزنا والقتل السرقة فان كان كذلك فما الفرق بين الحالين؟ افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد فقد اختلف العلماء في طلاق السكران هل يقع ام لا؟ فذهب الجمهور الى انه يقع طلاقه كما يؤخذ بافعاله. ولا تكون معصيته عذرا له في اسقاط الطلاق كما انها لا تكون عذرا له في مؤاخذته بافعاله من قتل او او سرقة او زنا او غير ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى ان طلاق السكران لا يقع. وهو وهذا هو المحفوظ عن عثمان رظي الله عنه الخليفة الراشد لانه لا عقل له. فلا يؤخذ باقواله التي تضر غيره. والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤخذ بالطلاق لان عقبة السكران وليس من عقوبته ايقاع او طلاقه وهكذا عتقه. وتصرفاته الاخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك كلها باطلة اما اعماله وافعاله فانه يؤخر بها. ولا يكون شكره عذرا له لا بالزنا ولا بالسرقة ولا في القتل ولا غير هذا لان لان الفعل يؤخذ به الانسان عاقلا او غير عاقل. ولان السكر قد يتخذ وسيلة الى ما حرم الله من الافعال المنكرة وان يحتجوا به فتضيع احكام هذه المعاصي. ولهذا اجمع اهل العلم على اخذه بافعاله اما القول فالصحيح انه لا يؤخذ به فاذا علم انه طلق في السكر عند زوال العقل فان الطلاق لا يقع. وهكذا لو اعتق عبيده في حال الشكر او تصدق بامواله في حال الشكر فانه لا يؤخذ بذلك او باع امواله او اشترى بجميع التصرفات التي تعلق العقل لا تقع ولا تثبت من اقوى من تصرفاته القولية كما بينا وهذا هو المعتمد هو الذي نفتي به ان طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق وانه لا عقل له. اما اذا كان غير اثم بان سقي شرابا لا يعلم انه مسكر. او اجبر عليه واسقى الشراب عمدا بالجبر والاكراه فانه غير اثم ولا يقع طلاقه في هذه الحال لان شكره ليس عن قصد