ثم قال باب الاستجمار وترا. يعني يؤكد البخاري على الايثار وانه امر واجب. لانه هذا الامر يفيد الوجوب حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي المتوفى عام ثماني عشر ومئتين قال اخبرنا مالك وهو الامام الكبير وهو في موطئه عن ابي الزناد اللي هو عبد الله بن لكوان توفي عام ثلاثين منها عن الاعوج اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز توفي عام سبعة عشر ومئة عن ابي هريرة هذا من اصح الاسانيد ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة من اصح الاسانيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر طبعا احنا ثم لينظر يعني اللام تكسر وتسكن نعم ومن استجمع فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يسكنها في وضوءه كما يتوضأ به وليس وضوئي بالضم اللي هو الفعل فوظوه اللي هو الماء ما يتوضأ به فان احدكم لا يدري اين باتت يده منه فان احدكم لا يدري اين باتت يدهن مواطن فانه فان حدثكم لا يدري اين باتت يده من هذه لفظة اخطأ فيها شعب ابن حجاج يعني جاء الحجاج عالم كبير واخطاءه في مسنون الاحاديث قليلة الحديث فاخفى في زيادة فما المقصود؟ هل المقصود منه؟ هناك من يرى انه من يعني لا يدري اين تقول فقد تقول يده هنا بس فتنقد وهو نايم على الانسان وضع يديه في مواطن اخرى او انه نائم وكان في الحجاز حارة وربما ينام ثم تقع يده على حجارة ربما هذه حجارة قد اجمر بها الحديث الرابع نفس الحديث عن ابي هريرة لكن يقول ثم لينتحر باختلاف الرواية. الحقيقة له عدة اسباب وهي بنفس المعنى بس هنا يعني لفظت من حوارها من رواية ثعبة لكنها ما الحكمة؟ ما الحكمة من وضع اليدين هكذا؟ من غسل اليدين في الاناء منهم من فسرها بهذه الرواية المخطوبة مثل من فسرها الكشاف قد كانت في ارض الحجاز وكانوا يستجمرون ربما يعرق الانسان حينما ينام اذا وقعت يده على حجارة قد استجمغ فيها تنجست يده. فنهي ان يدخل يده في الاناء لكن الراجح معناها يعني لا يدري ماذا بات عليها من ارواحه. ماذا بات عليها من ارواح غير طيبة؟ اخذ من رواية يقول ان استيقظت من نومه فليستنشق ثلاثا فان الشيطان يبيت في اعلى خلفنا وهذا التأويل لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو تأويل الحسن لكن هنا الاستيقاظ من النوم هل ان غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم واجب ام سنة؟ الجمهور قال سنة قال على الشك فانه لا يدري والشك لا يوجب شيئا لان اليقين لا يجوز الكذب واليقين انها الطهارة وهذا فقه واختلف هو من اول الليل ام بنوم النهار فالجمهور قال هو شامل يوم الليل والنهار واخرج محمد قال هذا خاص بينهم ذي اقل بدليل لا في اي نباته باعتبارها الميتون ثلاثة والامر في هذا واجب ثم قال البخاري باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين انما تدخل الرجال غسلا ولا تنتحر. اكد البخاري هذه المسألة بما فيها من ثلاث وهذا الخلاف لا يجوز لانسان ان يأخذ بهذا الكلام. هناك خلاف سائغ وهناك خلاف غير ثابت فمن قال في الاحتفال بالزين هذا هذا لا يجزئ هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه