وسؤال اخر مضمونه ان رجلا زنا بامرأة وحملت منه ما الحكم في المولود اذا كان ولدا او بنتا ثم عقد عليها بعد ذلك وهل المولود ينادى بابيه؟ وهل يرسه؟ افيدونا جزاكم الله. نسأل الله العافية بها ليس له ولكن له ينسب اليها ويقال من فلانة فلانة. نعم. وينسب الى عبد الله وعبدالرحمن ولا ينسب الى الزاني لان ليس بزوج انما هو ليس مستعار خبيث فلا ينسب اليه وينسب المرأة او تنسبه الى عبد الله لان الناس هم عبيد الله. نعم. ولا ينسب الى هذا الزاني ابدا. ونكاحه باطل اذا تزوجه يكون نكاحه باطل الحمل منه هو لا ينسب اليه لان الحمل باطل ليس منسوب اليه. ولكنه منسوب الى المرأة ماء فاسد لا ينسب اليه بل واذا ولو وضعت الحمل تزوجها بعد ذلك بعد التوبة منهما ينبغي ان يتوبا الى الله عز وجل. نعم لاباس ولي الامر في بلدها او قاضي بلد فيها يهودي اذا كملها البلد او امن وبلد يجوز لا اب ولا اخ ولا ام