فضيلة الشيخ وفقكم الله. من استحل الربا في العملات الورقية فهل يكون مرتدا بقوله هذا ما احد يستحل الربا الا جاهل والا انسان ما يبالي ما احد يستحل الربا بالنقود الورقية عثمان هذه الاثمان سواء كانت من الذهب والفضة او من الاوراق الاوراد لها حكم الذهب والفضة لانها تأخذ عملها فهي نائبة عنها لها حكمها يجري فيها الربا يجري بها الربا ولا يجوز لاحد ان يرابي النقود الورقية نعم