هذه رسالة وردتنا من السائل عبدالله تاء قاف اه من اه السعودية يقول انا شاب تزوجت بنت بمهر قدره مئة وخمسين الف ريال. واشترط ان نزوج ابنه. وفعلا تزوج ابنه على بنت اخيه بنفس المهر اه ثم يقول حصل سوء تفاهم وادعى عمه ان بنته او التي زوجت بنته قد كمل رشدها وتلك اقل منها بحوالي ثلاث سنوات فاقسم بالله العظيم انه لن يعطيني آآ بنته اي زوجتي فافيدوني هل اترك هذا الزواج ام ان هذا الزواج حرام؟ افيدونا افادكم الله الزواج بالمشارطة ان هذا يعطي بنته هذا وهذا يعطي بنته هذا او بنت اخيه او اخته هذا يسمى نكاح الصغار. ويسميه بعض الناس البدل. نكاح البدل وهذا منكر ولا يجوز وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز لان الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام فليس لك ان تدخل على مدخل ويجب عليك ان تفارق هذه البنت وليس لك ان تزوج هذا الزواج الفاسد المخالف لشرع الله عز وجل اما النزاع بينكما فهذا الى المحكمة تنظر المحكمة في او نزاع بينكما لكن اذا صلحتما ولم نحتاج الى المحكمة فعليك ان تجدد النكاح مع ولي المرأة بدون شرط المرأة الاخرى وهكذا المرأة الاخرى يجدد نكاحها بدون شرط المرأة الاخرى النكاح من دون شرط على على مهر قليل او كثير فلا بأس. واما بشرط انه يزوجكم وان تزوجونه هذا لا يجوز وهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانكر عليه الصلاة والسلام. اما النزاع الذي بينكما والمخاصمة فهذا الى المحاكم وفيما ترى المحاكم الخير والبركة ان شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير