﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مئة وثلاثة وستون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:35.700
الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام الطلاق

3
00:00:35.800 --> 00:00:58.250
استمرارا مع الحلقات السابقة ونخص في حديثنا هذا بيان الطلاق السني والطلاق البدعي الطلاق السني هو الطلاق الذي يوقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله وذلك بان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه

4
00:00:58.350 --> 00:01:16.950
ويتركها حتى تنقضي عدتها فهذا طلاق سني من جهة العدد بحيث انه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها وسني من جهة الوقت حيث انه طلقها في طهر لم يصبها فيه

5
00:01:17.050 --> 00:01:40.700
لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن مسعود رضي الله عنه بمعنى الاية الكريمة يعني طاهرات من غير جماع وقال علي رضي الله عنه لو ان الناس اخذوا بما امر الله به من الطلاق ما اتبع رجل نفسه امرأة ابدا

6
00:01:41.150 --> 00:02:00.800
يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين ان تحيض ثلاثا ومتى شاء راجعها يعني ما دامت في العدة وذلك ان الله اعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته اذا ندم على طلاقها

7
00:02:01.150 --> 00:02:22.300
وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق وهي لا تزال في العدة فاذا استنفذ المطلق ما له من عادة الطلاق فقد اغلق على نفسه باب الرجعة والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم. وذلك بان يطلقها ثلاثا

8
00:02:22.600 --> 00:02:40.600
او يطلقها وهي حائض او نفساء او يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فالطلاق البدعي ثلاثة انواع الاول ان يطلقها ثلاثة. الثاني ان يطلقها وهي حائض او نفساء

9
00:02:40.750 --> 00:02:59.150
الثالث ان يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها والنوع الاول يسمى بدعيا في العدد. والنوع الثاني والثالث يسميان بدعيا في الوقت والبدعي في العدد وهو الذي يطلقها به ثلاثا

10
00:02:59.300 --> 00:03:15.500
يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والبدعي في الوقت هو الذي يطلقها به وهي حائض

11
00:03:15.550 --> 00:03:36.550
وهو دون الثلاث يستحب له ان يراجعها فيه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماع واذا راجعها وجب عليه امساكها حتى تطهر ثم ان شاء طلقها

12
00:03:36.650 --> 00:03:59.800
وان شاء امسكها ويحرم على الزوج ان يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد او في الوقت لقوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اي طاهرات من غير جماع

13
00:03:59.850 --> 00:04:20.550
ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا طلق امرأته ثلاثا قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وكان عمر اذا اوتي برجل طلق ثلاثا اوجعه ضربا ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر

14
00:04:20.700 --> 00:04:48.650
طلق امرأته وهي حائض تغيظ وامره بمراجعتها كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد باحكام الطلاق عددا ووقتا وتجنب الطلاق المحرم في العدد او الوقت ولكن كثيرا من الرجال لا يفقهون ذلك او لا يهتمون به فيقعون في الحرج والندامة ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه

15
00:04:48.650 --> 00:05:09.000
يحرجون المفتين وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته اذا اراد الزامها بشيء او منعها من شيء وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس

16
00:05:09.250 --> 00:05:30.650
ليتق الله هؤلاء ويبتعدوا ويبتعدوا عن هذا ويبعدوا عن السنتهم التفوه بالطلاق الا عند الحاجة اليه وفي وقته ومحله والفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين القسم الاول الفاظ صريحة وهي الالفاظ الموضوعة للطلاق

17
00:05:30.850 --> 00:05:53.050
التي لا تحتمل غيره وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض تطلقتك او اسم فاعل كانت طالق او اسم مفعول كأن تقول انت مطلقة دون المضارع والامر مثل تطلقين واطلقي واسم الفاعل من الرباعي كانت مطلقة

18
00:05:53.100 --> 00:06:17.600
فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاثة طلاق لانها لا تدل على الايقاع والقسم الثاني من الفاظ الطلاق الفاظ كنائية وهي الالفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره من المعاني كأن يقول لها انت خلية وبرية وبائن وانت حرة. او اخرجي والحقي باهلك. وما اشبه ذلك

19
00:06:17.750 --> 00:06:40.600
والفرق بين الفاظ الصريحة والفاظ الكناية في الطلاق ان الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوى. سواء كان جادا او هازلا او مازحا لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الخمسة الا النسائي

20
00:06:40.700 --> 00:06:58.450
اما الكناية فلا يقع بها طلاق الا اذا نواه نية مقارنة للفظه لان هذه الالفاظ تحتمل الطلاق وغيرها من المعاني فلا تتعين للطلاق الا بنيته فاذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع

21
00:06:58.500 --> 00:07:15.350
الا في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته الثانية اذا تلفظ بها في حال غظب. الحالة الثالثة اذا تلفظ بها في جواب سؤالها له بالطلاق

22
00:07:15.550 --> 00:07:37.300
ففي هذه الاحوال يقع بالكناية طلاق ولو قال لم انوه لان القرينة تدل على انه نواه فلا يصدق بقوله لم والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لننتقل الى موظوع اخر والله الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

23
00:07:37.300 --> 00:07:39.750
والحمد لله رب العالمين