يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق قبل موته لكي لا ترث الزوجة. فهل يعامل بنقيض قصده؟ هذا هذا بوب للعلماء فيه باب وميراث المطلقة. اذا طلقها طلاق الرجعيا ومات وهي في العدة ترث لانها زوجة. اذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فانها ايضا اذا ثبت هذا اذا ثبت انه قاصد حرمانها وهو طلقها في مرض موته فانها ترث. معاملة له او بنقيض قصده. اما اذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته. اذا طلقها بطلبها هي فليس لها ميراث لانها هي التي اسقطت حقها هذا فيه تفصيل مذكور في باب ميراث المطلقات نعم