﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مئة واربعة وستون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:36.800
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قاتل النبيين وافضل الخلق اجمعين وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:37.100 --> 00:01:02.150
ايها المستمعون الكرام نواصل الحديث معكم في موضوع الطلاق ونتناول في حلقتنا هذه حكم التوكيل في الطلاق وهل هو معتبر بالرجال او بالنساء وحكم الاستثناء في الطلاق وتعليق الطلاق بالشروط وحكم الشك فيه. فاما التوكيل في الطلاق فانه يجوز للزوج ان يوكل من يطلق عنه

4
00:01:02.300 --> 00:01:23.000
سواء كان الوكيل اجنبيا او كانت الزوجة فيجوز ان يوكلها فيه ويجعل امرها بيدها فيقوم الوكيل مقام الموكل في الصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدا فيه ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله الا بالتلفظ به

5
00:01:23.150 --> 00:01:42.700
فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك لسانه به. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم فلا يقع الطلاق الا بالتلفظ به الا في حالتين

6
00:01:43.150 --> 00:02:04.650
الحالة الاولى اذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواة فانه يقع وان لم ينوه للكتابة على قولين الذي عليه الاكثر منهما انه يقع والحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ اشارة الاخرس بالطلاق

7
00:02:04.700 --> 00:02:22.800
اذا كانت مفهومة لانها تقوم مقام الكلام واما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقة لا بالنساء لان الله خاطب به الرجال خاصة كما قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

8
00:02:23.600 --> 00:02:43.100
قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الاية قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق فيملك الحر ثلاث تطليقات. وان كان تحته امة ويملك العبد تطليقتين وان كان تحته حرة

9
00:02:43.450 --> 00:03:04.100
ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاثا بلا خلاف وفي حال رفق الزوجين يملك الزوج طلقتين الى خلاف وانما الخلاف فيما اذا كان احد الزوجين حرا والاخر رقيقا والصحيح ان الاعتبار بحالة الزوج حرية ورقا كما تقدم

10
00:03:04.550 --> 00:03:24.250
لان الطلاق حق للزوج فاعتبر به. واما الاستثناء في الطلاق فيراد به اخراج بعظ الجملة بلفظ الا او ما يقوم مقامها والاستثناء هنا اما ان يكون من عدد الطلقات كي يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة

11
00:03:24.450 --> 00:03:43.750
واما واما ان يكون الاستثناء من عدد المطلقات يعني يقول نسائي طوالق الا فاطمة مثلا وعلى كل يشترط لصحة الاستثناء في الحالتين ان يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فاقل

12
00:03:43.900 --> 00:04:05.200
فان كان المستثنى اكثر من المستثنى منه كما لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين لم يصح ويشترط ايضا التلفظ بالاستثناء اذا كان موظوعه الطلقات ولو قال انت طالق ثلاثا ونوى بقلبه الا واحدة وقعت الثلاث

13
00:04:05.450 --> 00:04:22.250
لان العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لانه اقوى منها ويجوز الاستثناء بالنية من النساء فلو قال نسائي طوالق ونوى الا فلانة صح الاستثناء. فلا تطلقوا من نوى استثناء

14
00:04:22.250 --> 00:04:43.600
ولو لم يتلفظ لان لفظة نسائي تصح للكل وتصح للبعض فله ما نوى واما تعليق الطلاق بالشروط فمعناه ترتيبه على شيء حاصل او غير حاصل بان او احدى اخواتها كأن يقول ان دخلت الدار فانت طالق

15
00:04:43.850 --> 00:05:03.000
فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط وهو دخول الدار وهذا هو التعليق ولا يصح التعليق الا من زوج. ولو قال ان تزوجت فلانة فهي طالب ثم تزوجها لم يقع لانه حين التعليق ليس زوجا لها

16
00:05:03.350 --> 00:05:20.400
ولحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. والله تعالى يقول

17
00:05:20.550 --> 00:05:38.900
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ودلت الاية والحديث على انه لا يقع الطلاق على الاجنبية وهذا بالاجماع اذا كان منجزا وعلى قول الجمهور اذا كان معلقا على تزوجها ونحوه

18
00:05:39.400 --> 00:05:56.700
فاذا علق الطلاق على شرط لم تطلب قبل وجودة واما الشك في الطلاق فالشك معناه التردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر والشك في الطلاق المراد به الشك في وجود لفظه

19
00:05:56.850 --> 00:06:21.100
او الشك في عدده او الشك في حصول شرطه فاما ان شك في وجود الطلاق منه فان زوجته لا تطلق بمجرد الشك وذلك لان النكاح متيقن فلا يزول بالشك وان شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق كأن يقول اذا دخلت الدار فانت طالق ثم يشك هل دخلت

20
00:06:21.100 --> 00:06:36.850
او لا فانها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق وان تيقن وجود الطلاق منه وشك في عدده هل طلقها واحدة او اثنتين او ثلاث لم يلزمه الا واحدة لانها هي المتيقنة

21
00:06:37.000 --> 00:06:54.250
وما زاد عليها مشكوك فيه واليقين لا يزيد بالشك وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الاحكام ان اليقين لا يزول بالشك وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك

22
00:06:54.300 --> 00:07:15.400
ومن قوله لمن كان على طهارة متيقنة اذا اشكل عليه فصول الناقض لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وغيرهما من الاحاديث وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها. الحمد لله رب العالمين والى الحلقة القادمة باذن الله

23
00:07:15.400 --> 00:07:22.550
قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه