بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل وكنا قد وصلنا الى قول ناظم وكل ما يؤخذ من خنزير فعندهم ذاك من المحظور بالهبرين الانسولين الانفحة صمام قلب او صمام قلب مجمع قد اوضحه لا اشكال ولا ريب في ان الله سبحانه وتعالى قد حرم لحم الخنزير قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الاصل ان الخنزير ان الخنزير نجس كما هو معلوم بجميع اجزائه ولكن استجد في عصرنا الحاضر استعمالات طبية تؤخذ من يعني استعمال بعض اجزاء الخنزير اه في بعض الاستعمالات الطبية ومنها هذه استعمال الخنزير في الهيبارين وفي الانسولين والانفحة طبعا الانفحة ليس بالضرورة ان تكون استخداما طبيا بل هذا استخدام غذائي وقد يكون هناك استخدام طبي لست على بينة ثم الصمام القلب او صمام القلب فقد يحتاج فيه الى آآ الاخذ من الخنزير جاء في قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذ من الخنازير في الاغذية الجيلاتين المأخوذ من الخنازير وجاء في قرار المجمع التابع للمنظمة اه المواد الغذائية التي يدخلها شحم الخنزير في تركيبها مثل بعض الاجبان وبعض انواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض انواع البسكويت والشوكولاتة والايسكريم هي محرمة لا يحل اكلها مطلقا اعتبارا لاجماع اهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل اكله لانتفاء الاضرار الاضطرار الى تناول هذه المواد وقد درس المجمع ايضا التابع للمنظمة في قرار اخر القرار رقم مئتين وعشرة وجاء فيه اتفق اتفق المشاركون قرار المجمع التابع للمنظمة رقم مئتين وعشرة اتفق المشاركون على ما ورد في الفتوى والتوصية الصادرة من المنظمة اسلامية للعلوم الطبية في ندوة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء اه والتي نصت اه على ان الهبرين المستخرج من الخنزير لا يجوز استخدامه الا في حالة الضرورة واذا تم تعديله للحصول على هبرين ذي وزن جزيئي منخفض فان هذه العملية لا تعتبر استحالة نهائية يبنى عليها حكم مستقل واما الهيبارين المحضر عن طريق الهندسة الوراثية من دون استخدام اجزاء الخنزير فلا حرج في استخدامه وكذلك جاء في قرار المجمع رقم ميتين وعشرة الانسولين المستخلص من الخنزير لا يجوز استعماله الا لضرورة لوجود البديل الحلال وكذلك في نفس القرار نص على حرمة انفحة الخنزير ونجاستها وايضا في نفس القرار صمامات القلب الصمامات البديلة اما ان تكون معدنية او حيوية بشرية او حيوانية. يجوز استخدامها. اما الصمام المأخوذ من الخنزير فلا يجوز استخدامه الا في حالة الضرورة ولكن ايضا صدر قرار اخر اه في اجرى قرار اخر من اه في حكم استعمال الهيبارين الجديد وهو صادر عن المجمع الفقهي التابع للرابطة عام الف واربع مئة واربعة وعشرين وقد نص القرار في اوله يراد بالهيبرين مادة تنتجها خلايا معينة في الجسم وتستخلص عادة من اكباد ورئات وامعاء الحيوانات ومنها البقر والخنزير اما الهبارين ذو الوزن الجزيئي الجزيئي المنخفض فيهيئ من الهيبارين العادي بالطريقة الكيميائية المختلفة وهما يستخدمان في علاج امراض مختلفة كامراض القلب والذبحة الصدرية وانزال الخثرات وازالة الخثرات الدموية وغيره ثانيا ان عملية استخلاص الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض من الهيبارين العادي تتم بطريقة كيميائية ينتج عنها مركبات جديدة مختلفة في خواصه او صفاته الفيزيائية والكيميائية عن الهيبارينات العادية وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة ثالثا ان استحالة النجاسة الى مادة اخرى مختلفة عنها في صفاتها وخواصها كتحول الزيت الى صابون ونحو ذلك او استهلاك المادة بالتصنيع الصفات والذات تعد وسيلة مقبولة في الفقه الاسلامي للحكم بطهارة واباحة الانتفاع بها شرعا وبعد المناقشات المستفيضة من المجلس للموضوع وما تقرر عند اهل العلم وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع المشقة ودفع الضرر بقدره وان الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب اخف الضررين لدرء اعلاهما قرر المجلس ما يأتي يباح التداوي بالهبرين الجديد للوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البليل البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج اذا كان البديل يطيل امد العلاج آآ يعني هنا المجمع نكمل آآ عدم التوسع في استعماله الا بالقدر الذي يحتاج اليه فاذا وجد البديل الطاهر يقينا يصار اليه عمل من بالاصل ومراعاة للخلاف نعم ثم اوصل المجمع وزراء الصحة في الدول الاسلامية بالتنسيق مع شركات الادوية المصنعة للهيبارين والهيبارين الجديد ذي ذي الوزن الجزيئي المنخفض على تصنيعه من مصدر بقري سليم وحاصل ما في هذا القرار والقرار الذي قرأناه قبل قليل ان الهيبارين ذو الوزن الجزيء المنخفض قد اختلف المجمعان المجمعان في المجمع التابع للمنظمة في قراره لم يجعله من باب الاستحالة لم يجعل الحاصل فيه من باب الاستحالة والمجمع التابع لمكة جعله من باب الاستحالة قرار المجمع التابع للرابطة فيه اشارة الى اه يعني جوازه مع شيء من الكراهة تمام ولانه بدأ القرار بقوله يباح التداوي به عند عدم وجود البديل تمام ولم يبدأ القرار بتحريم ذلك الا عند الضرورة فهو اشارة الى انه يجوز ولكن فيه شبهة آآ ينبغي ان يراعى فيه الخلاف وما الى ذلك هذا حاصل المسألة آآ اذا هذا ما يتعلق بمسألة الاخذ من الخنزير. تلخص من ذلك ان الخنزير بجميع اجزائه نجس وان ما يؤخذ منه نجس لا يجوز استعماله تمام بالدواء ولا الغذاء ثم هناك بعض الصور التي اختلف الفقهاء المعاصرون في حصول الاستحالة فيها ثم اذا مع خلافهم في حصول الاستحالة هناك اصلا خلاف فقهي ان الاستحالة هذه اصلا هل تؤثر في نقل العين النجسة الى عين طاهرة يجوز تناولها واستعمالها او لا فكل هذا اه يورث شبهة حتى عند القائلين اه بطهارة الاعيان بالاستحالة مما جعل قرار المجمع يقول بقرار مجمع الرابطة يقول بان لا ينبغي استخدامه ان اباحته عند تعذر البديل وان عند وجود البديل لا ينبغي اللجوء الى شيء من ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين