السؤال الثالث في رسالة عباس جداح الجنابي يقول فيه في نية الذهاب الى بيت الله الحرام ليؤدي فريضة الحج بمشيئة الله للمرة الثانية فهل استطيع ان اكلف احدا من المسلمين بان يؤدي الفريضة بدلا عن والدي المتوفى في نفس العام؟ افيدوني افاد الله لا مانع من ذلك ان تحج او والدك من المسلمين الذين في مكة لا مانع ان تعطي من تراه ثقة وطيب الدين موثوقا بعمله توفيه ما تيسر من المال حتى يحج عن والدك لكن يحرم من الحل لا من نفس مكة في العمرة اما في الحج فحرم الناس في مكة لا بأس ولا حاجة الى ان يذهب الى الميقات في اصح قول العلماء بالحج واما العمرة فيحرم بها من الحل من الجعرانة ومن التنعيم او غيرهما من الحل يعني خارج مكة خارج الحرم. هذا في العمرة خاصة. اما في الحج مما كان من الحل او الى الحرام لابيك. اذا كان ثقة والله ولي التوفيق نعم. احسن الله اليكم