المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التاسع والستون والمئة الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة او سق صدقة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي سعيد الخضري رضي الله عنه ليس فيما دون خمس اواق صدقة الاوقية اربعون درهما وخمس الاواقي مائة درهم وهي اثنان وعشرون ريالا فرنسا وكسر فهذا اقل نصاب الفضة فمن كان عنده ذلك المقدار وجب عليه ربع العشر منه وليس لها وقف كالماشية فيجب في المئة اثنان ونصف وفي الالف خمسة وعشرون وهذا شيء قليل من كثير فيا عجبا كيف يبخل الانسان بهذا القدر اليسير الذي هو طهرة المال وسبب لنموه وزيادته وقوله ولا فيما دون خمس ذود صدقة يجوز في خمس التنوين ويجوز اضافته الى ذود والذود ما دون الرعية وهذا في الابل فانه يجب في خمس من الابل شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض اي بكرة لها سنة وسميت ابنة مخاض لان امها في الغالب قد مخضت اي حملت وليس ذلك شرطا بل الشرط ان لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون اي بكرة لها سنتان سميت بذلك لان امها غالبا قد ولدت وصارت ذات لبن وليس ذلك شرطا بل الشرط ان لها سنتين وفي ست واربعين حقة بكرة لها ثلاث سنين سميت بذلك لانها استحقت ان يحمل عليها وان يطرقها الفحل وفي احدى وستين جذعة اينها اربع سنين وقد اسقطت اسنان اللبن وظهر لها غيرها وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة فيكون في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والوقف ما بين الفرضين ليس فيه شيء بل هو تبع للفرد الذي قبله ويجب على الساعي اخذ الوسط ولا يجزئ الذكر هنا الا اذا كان النصاب كله ذكورا ومن عدم ابنة مخاض جاز ان يدفع مكانها ابن لبون واما البقرة فيجب فيها اذا بلغت ثلاثين تبيع او تبيعة وهذا اول النصاب وفي اربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة والوقف خاص في الماشية وهو تبع للفرد الذي قبله ويجزئ الذكر في هذا اذا كان الواجب تبيع او تبيعة واما الغنم فلا يجب فيها شيء الا اذا بلغت اربعين وهي اول النصاب فيجب فيها شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم تستقر الفريضة فيجب في كل مئة شاة والوقص في الغنم كثير جدا ولا تجب الزكاة في المواشي غير بهيمة الانعام وهي هذه الثلاثة الابل والبقر والغنم ويشترط فيها ان تكون للدر والنسل واما اذا كانت للتجارة فانها عرظ زكاتها كزكاة العروض وكذلك غيرها من المواشي ان كانت للتجارة ففيها زكاة العروض ويجب على الساعي العدل واخذ الوسط كما تقدم وقوله ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا في الحبوب والثمار ويشترط في وجوب الزكاة فيها ان تكون مما يكال ويدخر فلا تجب الزكاة في جميع الخضروات والبقول ونحوها والوصف ستون صاعا بالصاع النبوي والعرب يجعلونه حمل بعير. لانهم لا يثقلون وخمسة الاوسق ثلاثمائة صاع وهي عندنا خمسمئة وزنة فمن عنده اقل من خمسمائة وزنة فليس عليه زكاة واذا بلغت ذلك فيجب عليه فيها الزكاة وتختلف باختلاف المؤونة فيجب العشر في الذي يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب من العيون والسيح والانهار ونحوها كالبعل الذي يشرب بعروقه ويجب نصف العشر في الذي يسقى بمؤونة كالذي يشرب من النواضح اي الذي يثنى عليه ويحتاج الى كلفة ومثله الذي يشرب بالمكاين لانه بمؤونة ايضا وهذا من لطف الله ورحمته واذا كان في بعض الوقت يسقى بمؤونة وفي بعض بلا مؤونة وجب فيه ثلاثة ارباع العشر ولا يشترط في الزروع والثمار تمام الحول بل تجب الزكاة وقت اخذ الثمرة كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده والحكمة في ذلك ظاهرة فان الفقراء ونحوهم من اهل الزكاة تتشوف نفوسهم لها وقت حوزها فانهم اذا حازوها ثم امروا بعد ذلك باخراجها ثقلت عليهم جدا وايضا فانهم لو مكنوا من ذلك لجحد اكثر الناس بعضها ولما اخرج الا القليل فانه لولا ان الامراء والولاة يبعثون السعاة لجبايتها لما اخرجها اكثر الناس ولهذا تجد القريب منهم والذي له اتصال بهم اذا لم يأخذوها منه لم يخرجها وهم وان كانوا لا يضعونها مواضعها ولا يعطونها اهلها فانها تجزئ عن اهل الاموال ولهذا ورد ادفعها اليهم ولو قلدوا بها الكلاب