﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادت مئة وخمسة وستون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:37.350
الرحيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:37.800 --> 00:01:01.300
نواصل الحديث معكم في بيان احكام الطلاق ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام الرجعة فيه من حيث تعريفها ودليلها وشروطها وبما تحصل اما تعريفها فهي اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد

4
00:01:02.000 --> 00:01:23.900
واما دليلها فهي ثابتة للكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب ففي قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

5
00:01:24.300 --> 00:01:44.550
وقال تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مره فليراجعها وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها

6
00:01:45.000 --> 00:02:05.050
واما الاجماع فقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد اذا طلق دون اثنتين ان لهما الرجعة في العدة والحكمة في ذلك اعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك اذا ندم على الطلاق

7
00:02:05.450 --> 00:02:23.800
واراد استئناف العشرة واراد استئناف العشرة مع زوجته فانه يجد الباب مفتوحا امامه وهذا من رحمة الله بعباده. واما شروط صحة الرجعة فهي. اولا ان يكون الطلاق دون ما يملك من العدد

8
00:02:24.250 --> 00:02:44.450
لان يطلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين فاذا استوفى ما يملك من العدد لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثانيا ان تكون المطلقة مدخولا بها فان طلقها قبل الدخول بها فليس له رجعة

9
00:02:44.600 --> 00:03:02.850
لانها لا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من علة تعتد لها ثالثا ان يكون الطلاق بلا عوض

10
00:03:03.350 --> 00:03:19.850
وان كان على عوض لم تحل له الا بعقد جديد برضاها لانها لم تبذل العوظ الا لتهتدي نفسها منه ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة رابعا ان يكون النكاح صحيحا

11
00:03:20.300 --> 00:03:41.100
اما ان طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لانها حينئذ تبين بالطلاق خامسا ان تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي اولى برجعتهن في حال العدة

12
00:03:41.750 --> 00:04:02.300
سادسا ان تكون الرجعة منجزة ولا تصح معلقة كما لو قال راجعتك اذا حصل كذا وكذا. وهل يشترط ان يقصد الزوجان بالرجعة الاصلاح قال بعض العلماء يشترط ذلك لان الله تعالى يقول ان اراد اصلاحا

13
00:04:02.450 --> 00:04:19.300
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن من الرجعة الا من اراد اصلاحا وامساكا بمعروف وقال البعض الاخر لا يشترط ذلك لان الاية انما تدل على التحظيظ على الاصلاح

14
00:04:19.600 --> 00:04:39.450
والمنع من الاضرار ولا يشترط ذلك والقول الاول اظهر والله اعلم واما ما تحصل به الرجعة فانها تحصل بلفظ راجعت امرأتي ونحو ذلك مثل رددتها امسكتها اعدتها وما اشبه ذلك من الالفاظ

15
00:04:39.900 --> 00:04:58.950
تحصل الرجعة ايضا بوطئها الى نوابه الرجعة على الصحيح واذا راجعها فانه يسن له ان يشهد على ذلك وقيل يجب الاشهاد لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وهو رواية عن الامام احمد

16
00:04:59.300 --> 00:05:20.850
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن وعليها ما على الزوجات من لزوم المسكن وغير ذلك من حقوق الزوج

17
00:05:21.200 --> 00:05:42.050
ولكن لا قسم لها عليه ولها ان تتعرض لزوجها وتتزين له لعله يراجعها ويرث كل منهما صاحبه اذا مات في العدة وله السفر والخلوة بها وله وطؤها وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة

18
00:05:42.400 --> 00:06:03.450
فاذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت لم تحل له الا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة فمفهوم الاية انا اذا فرغت عدتها لم تبح

19
00:06:03.550 --> 00:06:22.000
الا بعقد جديد بشرط واذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق الا ما بقي من عدده واذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره

20
00:06:22.100 --> 00:06:43.100
بنكاح صحيح فيشترط لحلها للاول ثلاثة شروط ان تنكح زوجا غيره وان يكون النكاح صحيحا وان يطأها الزوج الثاني في الفرج. لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان

21
00:06:43.100 --> 00:07:04.450
طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظنا ان يقيما حدود الله قال العلامة ابن القيم واباحتها له بعد زوج من اعظم النعم وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج وشريعة الانجيل المنع من الطلاق البتة

22
00:07:04.650 --> 00:07:28.700
وشريعتنا اكمل واقوم بمصالح العباد اباح له اربعا وان يتسرع بما شاء وملكه ان يفارقها فان تاقت نفسه اليها وجد السبيل الى ردها فاذا طلقها الثالثة لم يبقى له عليها سبيل الا بعد نكاح هان رغبة انتهى

23
00:07:28.800 --> 00:07:48.450
ولابد ان يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للاول فان هذا باطل ومن فعله كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:48.550 --> 00:08:05.250
ونكاحه باطل لا تحل به للاول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته