يوجد عندي حولي من نوع الفضة لزوجتي. وهي لا تلبس الا في اوقات العيد والمناسبات علما انه يمضي بعض الاحيان الى ثمانية اشهر او سنة كاملة لا تلبسه. فهل يجوز عليه الزكاة؟ افيدونا جزاكم الله خيرا نعم اذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فانها تزكيه والنصاب في الفضة مئة واربعين مثقال مئة واربعون مثقال مقداره بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي من الفظة وما يعادلها فاذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فانها تزكى كل سنة. في كل مئة ريال ريال انص هكذا وهي من اقوال اهل العلم في خلاف بين اهل العلم في الحلية للنساء هل تزكى ام ما تزكى؟ لكن الصواب انا اتذكر اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هذا هو الارجح. من اقوال اهل العلم في ذلك. نعم