ما حكم اذا نوى الحاج بالحج او العمرة؟ وتوجه للقيام بها ثم حصل له عارض او اي عذر قهري منعه من الوصول الى المشاعر المقدسة وحبسه عنه. ما هو المطلوب منه في هذه الحالة؟ افيدونا افادكم الله هذا فيه تفصيل ان كان المانع حصل له قبل ان يحرم بان حصل له في مصر او في الطريق قبل ان الاحرام فلا شيء عليه والحمد لله ويرجع الى بلاده او الى غير ذلك مما اراد لان فليتلبس بالاحرام ولا شيء عليه اما ان كان العذر حصل له بعد ما احرم بعد ما لبى بعمرة وبالحج من الميقات مثلا او قبل الميقات بعدما دخل في الاحرام هذا فيه تفصيل ان كان عذر يمنعه من اداء النسك من عدو او من مرض مرض شديد يمنعه من اداء الحج فانه ينحر هديا في مكانه ويتصدق به على الفقراء والمساكين ويحلق رأسه او يقصر قللوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية لما حصره اهل مكة ومنعوه من اداء عمرة فانه نحر هديه وحلق رأسه والحلق عليه الصلاة والسلام. فان كان لا يستطيع هديا صام عشرة ايام. صام عشرة ايام وتحلل من احرامه. وهذا هو الواجب والحمد نعم